سرقة سيارة

سرقة سيارة

صيغ طعون
20. Aug 2020
312 مشاهدات
سرقة سيارة

محكمة استئناف.............

دائرة نقض الجنح

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليه:.............................

في الحكم الصادر من محكمة...................

" دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة " بجلسة.../.../....

فى الدعوى رقم............. لسنة................ جنح............

والمقيدة برقم............. لسنة.............

الوقـائـع

اتهمت النيابة العامة................................. لأنه فى يوم.../.../.... بدائرة قسم شرطة................، سرق السيارة ماركة.............................. اللون والمملوكة للمجني عليه............................. - ذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادة 318 من قانون العقوبات.

وتتلخص وقائع الاتهام فى أن الرائد/............................ رئيس وحدة مباحث قسم................ قد تلقى بلاغا بتاريخ.../.../.... من حارس العقار رقم............. بشارع............... والذي يقوم بالخدمات بالمنطقة أخذ إحدى السيارات المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة على ذمة المحضر............ لسنة............ جنح.................. أمام معرض سيارات.............. الكائن بنفس العقار - فانتقل الضابط لمكان البلاغ وأسفرت تحرياته عن صحة البلاغ فاستدعى المتهم الذي قرر له أنه كان قد أخذ السيارة من صاحب المعرض............................... الذي هو مدين له بمبلغ................................... جنيه واعتبر بذلك باعها له بموجب عقد بيع وسدد ثمنها له خصما من هذه المديونية.

- وارشد الضابط إلى مكان وضعه فيها وقرر له انه كان قد شرع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل وتسجيل ملكيتها له بإدارة المرور وقرر المتهم نفس الدفاع أمام النيابة العامة وأكد أن هذه السيارة مملوكة له وقدم الدليل على تملكه لها بالشراء من صاحب المعرض - وانتهت النيابة العامة إلى تقديمه للمحاكمة وفقًا للقيد والوصف السابق بيانهما.

- وبجلسة.../.../.... قضت محكمة............... حضوريًا بحبس المتهم سنة مع الشغل.

- وإذا استأنف المتهم هذا الحكم - فقد قضت محكمة.................. فى هذا الاستئناف - والمقيد برقم............ لسنة........... جنح مستأنف............... بجلسة.../.../.... حضوريًا بما نصه (حكمت المحكمة حضوريًا قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والمصاريف).

وقد قرر المحكوم عليه/............................... بالطعن بالنقض فى هذا الحكم الاستئنافى للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر فى الحكم لإغفاله تقديم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقرير التلخيص أو تلاوته - وبطلان الحكم لإثبات المحكمة مسألة غير جنائية مما يعد عنصرًا لازمًا لقيام الجريمة على خلاف الطرق التي حددها القانون وأوجب إتباعها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان جريمة السرقة التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع. وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الإجراءات الذي أثر فى الحكم لإغفاله تقديم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقرير التلخيص أو تلاوته: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرًا موقعا عليه منه - ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت - وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تسمع أقوال المستأنف.....)

ولما كان عدم وضع هذا التقرير أو تلاوته - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - مما يعد تقصيرًا فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يبطل الحكم.

ولما كان الحكم الاستئنافى ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية قد جاء خاليين مما يثبت أو يفيد إعداد هذا التقرير أو تلاوته - على النحو الذي يتطلبه القانون، فإن الحكم يكون معيبًا بعدم إعداد تقرير التلخيص وتلاوته - وبما يتعين معه نقضه. (الطعن رقم 2672 لسنة 54 ق جلسة 14/ 11/ 1984 - مجموعة أحكام النقض س 35 ص 772، نقض 12/ 6/ 1978 س 29 رقم 117 ص 607، 9/ 5/ 1977 س 28 رقم 112 ص 581، 21/ 2/ 1956 س 7 رقم 74 ص 247، 25/ 12/ 1930 المحاماة س 11 رقم 402 ص 817).

ثانيًا: بطلان الحكم لإثبات المحكمة مسألة غير جنائية مما يعد عنصرًا لازما لقيام الجريمة على خلاف الطرق التي حددها القانون وأوجب إتباعها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت القواعد العامة فى الإثبات الجنائي تقضى - ووفقًا لنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل - فإذا أثيرت أمام القاضي الجنائي واقعة مدنية وكانت عنصرًا لازمًا لقيام الجريمة - وجب عليه أن يتبع فى إثباتها طرق الإثبات المقررة فى القوانين المدنية.

وتطبيقًا لهذه القاعدة فأنه يتعين لاستظهار ركن امتلاك غير المتهم للمال موضوع الاتهام بالسرقة والوارد فى المادة 311 عقوبات والمتضمنة تعريف هذه الجريمة بقولها (كل من اختلس منقولاً مملوكًا لغيره فهو سارق) يتعين أن يثبت وصف المال المنقول بأنه مملوك للغير وفقا لأحكام القانون المدني.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك فى مرحلتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية بعدم توافر هذا الركن واستند فى ذلك إلى أن الطاعن قد أصبح مالكا للسيارة موضوع الاتهام بالسرقة اعتبارًا من.../.../.... وقدم لمحكمة أول درجة صورة ضوئية من عقد البيع الذي اشتراها بموجبه من.................................. رئيس مجلس إدارة شركة................ لتجارة السيارات وعليها توقيعه وكذلك صورة ضوئية لخطاب موجه من هذا البائع لقائد إدارة مرور القاهرة مؤرخا بنفس التاريخ يفيد بيعه هذه السيارة للطاعن - وحيث تؤكد وقائع الحال وقوع مثل هذا البيع من نفس الشركة التي قامت ببيع سيارات أخرى لأشخاص آخرين وتعذر ترخيصها لأن صاحب الشركة المذكورة اتهم فى قضية توظيف أموال رقم............... لسنة............. جنايات............ - وفى جلسة الاستئناف قدم الطاعن حافظة تتضمن أصل عقد بيع السيارة المذكورة له ومستندات أخرى مؤيدة لدفاعه.

ولما كانت أسباب الحكم الابتدائي قد رفضت هذا الدفع بقولها أن المتهم استولى على السيارة دون أن يكون مالكا أو حائزا لها وأن هذه الصورة الضوئية لم ترشد إلى أصل العقد وانه على فرض وجود أصل العقد فأن ذلك لا يدفع المتهم للقيام بالاستيلاء على السيارة وفقا للتصوير الوارد بالأوراق دون الرجوع إلى حائزها - وتأيد هذا الحكم الابتدائي استئنافيا لنفس الأسباب - ودون أن تحقق المحكمة الاستئنافية دفاعه الذي أيده بالمستندات التي قدمها لها.

ولما كان الرد من أسباب الحكم الابتدائي على الدفع بعدم توافر ركن المال المنقول المملوك للغير غير سديد ويخالف قواعد القانون المدني وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.

وذلك لأنه وفقًا لنص المادة 14 من قانون الإثبات وما استقرت عليه أحكام النقض المدني والجنائي من أنه يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام العقد العرفي إذا كان المعروض عليها هو صورة ضوئية من هذا العقد وكذلك المادة 62 من ذات القانون والتي تعتبر هذه الصورة الضوئية مبدءا للثبوت بالكتابة مما يجعل واقعة البيع قريبة الاحتمال مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من صحتها من خلال ظروف الواقعة وقرائن الحال وان ارتأت عدم الأخذ به فإن عليها أن ترد على الدفع به برد سائغ لا يخالف الثابت بالورقة - وكذلك المادتان 204، 932 من القانون المدني واللتان تقضيان بانتقال الملكية للمشترى بمجرد العقد - حتى ولو لم يكن التسليم قد تم فعلا.

ولما كان الحكم الاستئنافى قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم يعاود النظر فى هذا الدفع لاسيما وان الطاعن أكد تمسكه به وقدم من المستندات ما يؤكد واقعة شرائه السيارة موضوع اتهامه بالسرقة من المالك لها منذ ما يقرب من ثلاثة اشهر سابقة على واقعة الاتهام.

فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفا لنصوص المواد 225 إجراءات، 311 عقوبات، 204، 932 مدني، 14، 62 من قانون الإثبات والتي تمسك دفاع الطاعن بتطبيقها والذي يؤكد أن الطاعن كان يمتلك السيارة التي أدين عن الاتهام بسرقتها رغم عدم توافر ركن ملكية المال المسروق للغير - مما يعيب الحكم الاستئنافى المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره والذي صاحبه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض جنائي الطعن 1221 لسنة 30 ق جلسة 16/ 10/ 1961 مجموعة الأحكام س 12 ص 797، الطعن رقم 833 لسنة 44 ق جلسة 26/ 1/ 1975، نقض 4/ 6/ 1945 المحاماة س 27 رقم 305 ص 728، 4/ 2/ 1924 المحاماة س 5 رقم 164 ص 911، نقض مدني 31/ 12/ 1968 الطعن 561 لسنة 34 ق، 5/ 3/ 1979 الطعن رقم 24 لسنة 44 ق، 28/ 1/ 1975 الطعن رقم 149 لسنة 39 ق، 22/ 5/ 1973 الطعن رقم 211 لسنة 38 ق - وهذه الأحكام مشار إليها بمؤلف السيد المستشار مصطفى مجدي هرجه - الإثبات الجنائي والمدني فى ضوء الفقه والقضاء سنة 2001 بالصفحات 188، 632، 899، 900).

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان جريمة السرقة التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة - حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم - وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقًا لهذا النص فانه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة التي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح - بيان فعل الاختلاس الذي يكون الركن المادي للجريمة وذلك بيان عنصري هذا الركن وهما أن يكون ثمة استيلاء على الحيازة وان يكون ذلك دون رضاء المجني عليه وأن يبين الدليل على ذلك - وكذلك أن يستظهر الحكم ركن محل السرقة وهو أن يكون المال موضوع الاتهام منقولا مملوكا للغير - وان يبين الحكم توافر القصد الجنائي لدى المتهم بأن يستظهر الحكم اتجاه إرادة المتهم إلى ارتكاب فعل الاختلاس وإخراج الشئ من حيازة المجني عليه وإدخاله فى حيازته وعلمه بأنه يستولى على الشئ دون رضا صاحبه - وهذا هو القصد العام - وقيام القصد الخاص والذي يتمثل فى نية التملك.

ولما كان الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا لأسبابه قد استظهر ركن الاختلاس لما ارتآه من أقوال حارس العقار رقم.......... بشارع.......... - قسم........... وزوجته والرائد/............................. رئيس وحدة مباحث القسم من استعمال الطاعن للسيارة موضوع الاتهام والتي هي متحفظ عليها بموجب قرار من النيابة العامة فى القضية رقم............ لسنة.............. جنح.............. وذلك دون أن تحقق المحكمة ما دفع به الطاعن فى مرحلتي المحاكمة من عدم توافر ركن الاختلاس بعنصريه السالف ذكرهما استنادا إلى انه قد اشترى السيارة بموجب عقد بيع مؤرخ.../.../.... وحازها منذ ذلك التاريخ استنادًا إلى هذا العقد وبرضا من بائعها.................................. وقدم الأدلة على ذلك - وان قرار التحفظ على السيارة الصادر من النيابة وفقًا للمادة 208 مكررًا أ إجراءات يحظر التصرف فيها ولا يحظر حيازتها وإدارتها. ورد الحكم الابتدائي على هذا الدفع بما يخالف النصوص القانونية التي تؤكد ملكية الطاعن للسيارة وبالتالي عدم توافر عنصري الركن المادي لجريمة السرقة - على النحو السالف بيانه - مما يعيب الحكم بالقصور فى بيانه والإخلال بحق الدفاع.

(نقض 11/ 12/ 1939 مجموعة القواعد القانونية جـ 5 رقم 27 ص 41، 12/ 1/ 1942 جـ 5 ص 615، 7/ 2/ 1944 جـ 6 رقم 300 ص 395، 24/ 2/ 1962 مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 17 ص 427، 8/ 4/ 1973 س 24 ص 493، 2/ 3/ 1975 س 26 ص 201).

ولما كان الحكم المطعون فيه قد نفى ملكية الطاعن للسيارة موضوع الاتهام - مع أن نصوص القانون المدني وقانون الإثبات الواجبة الإتباع تؤكد هذه الملكية على النحو السالف بيانه - مما يعيب الحكم بالقصور فى استظهار ركن من أركان

جريمة السرقة.

(نقض 7/ 2/ 1927 المجموعة الرسمية س 28 رقم 28).

(ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان استظهاره القصد الجنائي لدى الطاعن بعنصريه العام والخاص على النحو الذي يتطلبه القانون - والذي أسلفنا بيانه - لاسيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافره وباعتبار أن السيارة موضوع الاتهام مملوكة له وفقا للواقع والقانون - وانه لو افترضنا جدلا (على خلاف الواقع) أن الطاعن تمكن من حيازة هذه السيارة دون رغبة من صاحبها الأول (..........................الذي وصف بأنه مجني عليه - وهذا غير صحيح - حيث لا يوجد بالأوراق ما يفيد إنكاره للبيع أو حيازة المتهم للسيارة دون وجه حق).

فإن حيازة الطاعن للسيارة وعلى هذا الفرض الجدلى يكون قائما على اعتقاده أن من حقه امتلاك السيارة على سبيل المقاصة فى مديونية المذكور له مقابل تملكه السيارة عملا بالمواد 362 وما بعدها من القانون المدني أو حقه فى حبسها ضمانا للوفاء بحقوقه عملا بالمادتين 246، 247 من ذات القانون - وحينئذ يكون الطاعن قد أخطأ فى فهم قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات هي قواعد القانون المدني مما يعد خليطا مركبا من جهل بالواقع ومن عدم علم بحكم من أحكام قانون العقوبات - مما يوجب قانونا فى صدد المساءلة الجنائية اعتباره جهلا بالواقعة ومعاملة الطاعن بمقتضاه على هذا الاعتبار والذي يقضى بانتفاء القصد الجنائي.

الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى استظهار قصد السرقة لدى الطاعن - بعنصريه العام والخاص وما صاحب ذلك من قصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 22/ 4/ 1974 مجموعة الأحكام س 25 رقم 91 ص 425، 30/ 11/ 1975 س 26 رقم 173 ص 786، 24/ 3/ 1975 س 26 رقم 63 ص 274، 1/ 2/ 1966 س 17 رقم 15 ص 86، 15/ 3/ 1960 س 11 رقم 53 ص 2070، 9/ 4/ 1963 س 14 رقم 53 ص 313، 3/ 11/ 1959 س 10 رقم 180 ص 844).

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم: -

أولاً: بقبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون إليه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات