سرقة سيارات

سرقة سيارات

صيغ طعون
20. Aug 2020
262 مشاهدات
سرقة سيارات

محكمة استئناف............

دوائر جنح النقض

أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/.................................

في الحكم الصادر من محكمة...................... -

دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة.../.../.....

في القضية رقم.............. لسنة............. جنح مستأنفة..............

والمقيدة برقم........... لسنة............ جنح.............

الوقـائــع

أسندت النيابة العامة إلى كل من: -

1- ......................................(الطاعن)

2- ......................................

أنهما في غضون الفترة من.../.../.....،.../.../.....بدائرة أقسام شرطة............................ ومركز..................(سرقا السيارة رقم................. ملاكي............ المملوكة للمجني عليه........................................

- المتهم الأول سرق السيارات أرقام............... ملاكي..............،................. ملاكي.............,............... ملاكي.................. والمملوكة للمجني عليهما/....................................... و......................................على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابهما بالمادتين 317/ خامسًا، 318 من قانون العقوبات.

بتاريخ.../.../..... قضت محكمة.............................. دائرة الجنح والمخالفات بما يلي: -

أولاً: - حضوريًا للمتهم الأول وغيابيًا للمتهم الثاني بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى.

ثانيًا: - حضوريًا للمتهم الأول بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني................................ مبلغ قدره (............. جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

- لم يرتض المتهم الأول (الطاعن) الحكم المذكور أعلاه وطعن عليه بطريق الاستئناف وتم تداول الدعوى في الاستئناف في عدة جلسات، وبجلسة.../.../..... قضت محكمة.................... - دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة -................... - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات.

وقد طعن المحكوم عليه/................................... في الحكم السابق بيانه بالنقض للأسباب الآتية: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وللقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب وللخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: -

ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أحال فيما يتعلق ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق إلى حكم محكمة أول درجة.

ولما كان حكم محكمة أول درجة قد استند في إدانة المتهم الأول إلى شهادة...................................(الميكانيكي) دون أن يورد مضمون هذه الشهادة حيث ذكر أن المدعو/.................................. توسط في بيع إحدى السيارات المنسوب إلى المتهم سرقتها دون بيان تفاصيل ما جاء بشهادته.

كما استند الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه إلى شهادة كل من المقدم/.......................... والنقيب............................. والعقيد.......................... والمقدم............................ والمقدم............................ وكل من العميد............................ والعقيد................................. والمقدم............................. دون أن يورد شهادة كل منهم على حدة، بل أورد شهادة ثمانية أشخاص في ملخص لا يزيد عن عدة أسطر بحيث لا يمكن الوقوف من خلاله على فحوى شهادة كل منهم لمعرفة مدى منطقية استدلال المحكمة بهذه الشهادات في نسبة الواقعة إلى المتهم وحتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة قاضى الموضوع في صحة استنتاجه للأدلة ومدى اتساق هذه الأدلة مع العقل والمنطق.

كما أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أدان المتهم استنادا إلى تقرير المهندس الفنى دون أن يورد مضمون هذا التقرير تفصيلاً، بل أورد أجزاء مقتضبة وغامضة من هذا التقرير لا تكفى لحمل الحكم الصادر بالإدانة.

وبذلك يكون الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه معيبًا بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال وهذا العيب يلحق الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 23/ 6/ 1959، مجموعة أحكام النقض س 10، ص 666، نقض 4/ 11/ 1958، س 9، ص 688، نقض 17/ 11/ 1959، س 10، ص 896، نقض 6/ 1/ 1964، س 15، ص 10، نقض 10/ 2/ 1964، س 15، ص 131، نقض 1/ 3/ 1965، س 16، ص 590، نقض 5/ 10/ 1965، س 16، ص 833، نقض 8/ 2/ 1975، س 26، ص 497، نقض 23/ 6/ 1968، س 19 رقم 133، نقض 2/ 4/ 1980، س 31، ص 474، نقض 27/ 3/ 1980، س 31، ص 462).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا "

وبمقتضى هذا النص - حسبما استقرت عليه أحكام النقض فأنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السرقة أركان هذه الجريمة وهى الاستيلاء على مال مملوك للغير دون رضاء المجني عليه وان يكون ذلك الاستيلاء بنية التملك وهى القصد الخاص في جريمة السرقة، فإذا انتفت نية التملك انتفى العقاب على السرقة. كما يجب أن يبين الحكم الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة والأدلة على ثبوت الجريمة في حق المتهم من واقع الاوراق المعروضة , وان يبين نصوص المواد التي أدان المتهم استنادًا إليها.

والثابت من الحكم المطعون فيه انه أحال في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة إلى الحكم الابتدائي وبمطالعة الحكم الابتدائي المحال إليه يتبين أنه لم يحط بالواقعة عن بصر وبصيرة، وذلك يتضح مما يلي: " جاء بالحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة ص 11 " أن الواقعة تخلص فيما أثبته المقدم/..................... الضابط بقسم مكافحة السيارات من ورود معلومات إليه بوقوف سيارة جيب سوداء اللون عليها لوحات رقم................ ملاكي............... غير خاص بها وذلك داخل ساحة انتظار كائنة بشارع................. بالقرب من قسم...................وبالكشف من الإدارة العامة بمرور............... عن اللوحات المعدنية أرقام....................... ملاكي.................... يتبين أنها تخص معرض المسعود للسيارات الكائن بشارع...................... لسيارة ماركة.......................... موديل............................. زيتي اللون على خلاف نوع السيارة المثبتة عليها, كما ورد بالمعلومات, كما أنه مبلغ بسرقتها من المواطنة.................................، ولم يبين الحكم ما إذا كانت السيارة المبلغ بسرقتها هي السيارة الجيب السوداء أم السيارة النوبيرا المثبتة لوحة أرقامها على السيارة الجيب السوداء.

كما أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لم يبين أركان جريمة السرقة والتي تتمثل في توافر الركن المادي وهو يقوم على إخراج الشئ من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة الجاني وأن يكون ذلك دون رضاء المجني عليه.

كما أن الحكم المطعون فيه أورد في معرض بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة استكمالاً لما ورد بالحكم الابتدائي محاضر التحريات ومحاضر الضبط دون أن يبين واقعة الاستيلاء وكيفية الاستيلاء على السيارات المذكورة وهذه المحاضر لا يبين منها كيفية الاستيلاء على السيارات المنسوب إلى المتهم الأول (الطاعن) سرقتها ولا يمكن من خلالها استخلاص الواقعة المستوجبة للعقوبة بصورة واضحة، إذ البين من عرض الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وكذلك من عرض الحكم الأخير لهذه المحاضر أن الواقعة غير واضحة وغير محددة وأن الحكمين لم يتسنى لهما الإحاطة بالواقعة المستوجبة للعقوبة عن بصر وبصيرة بل أن صورة الواقعة مهتزة وغامضة وتنطوي على تناقض لا يمكن رفعه من خلال التعرض لا جزاء الحكم الأخرى الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

كما أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن الركن المعنوي اللازم لقيام جريمة السرقة فلم يتحدث الحكم عن نية التملك وهذه النية تتطلب لتوافرها أن يكون لدى المتهم عزم أكيد على عدم رد الشئ المدعى أنه قد استولى عليه، ولا يمكن أن تستفاد نية التملك مما أورده الحكم من أن المتهم ترك المفاتيح الخاصة بالسيارة وفر هاربا إذ أن هذا السلوك يدل على انتفاء نية التملك لديه ولا يدل على توافرها.

كما أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد أحال بشأن أقوال الشهود إلى بتحقيقات النيابة العامة دون أن يذكر ما جاء بشهادتهم في تحقيقات النيابة العامة، إذ ذكر الحكم الابتدائي المحال إليه في نهاية بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة ما يلي:

" وحيث قدم المتهم للمحاكمة الجنائية وبسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه أنكرها وطلب الدفاع مع المتهم سماع شهود تم ذكرها بمحضر الجلسة وتم سؤال كل من العميد/............................... مأمور قسم....................... والمقدم............................... رئيس مباحث........................ والمقدم............................ نائب مأمور القسم كشهود بالمحكمة فقرروا بمضمون ما قرروه بتحقيقات النيابة العامة، وبسؤال كل من الرائد/.................................... والسيد العميد/................................... النقيب.................................. الضابط بمديرية أمن................ قسم التحريات قرروا بمضمون ما جاء بتحقيقات النيابة العامة، وبسؤال المقدم.............................. الضابط بقسم مكافحة السيارات قرر بمضمون ما جاء بتحقيقات النيابة العامة وبسؤال كل من المقدم.............................. والمقدم............................ بقسم مكافحة السيارات قرر بمضمون ما جاء بتحقيقات النيابة العامة.

كما أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه فيما يتعلق ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ونصوص القانون الواجبة التطبيق لم يرد في متنه الإشارة إلى نصوص القانون التي أدين المتهم بناء عليها.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبًا بعيب القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س 43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349، نقض 18/ 2/ 1992، 43، ص 247، نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292، نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998 س 49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1294، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1260).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون: -

تنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات على أنه " وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ".

ولما كانت أحكام النقض قد استقرت على أن " مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ".

(نقض 11/ 11/ 1963، مجموعة أحكام النقض س 14، ص 763، نقض 11/ 10/ 1965، س 16، ص 683، نقض 13/ 1/ 1969، س 20، ص 92، نقض 14/ 6/ 1973، س 24، ص 706).

كما قضت المحكمة المذكورة بأن " تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر داخل في سلطة قاضى الموضوع، له أن يقرر فيه ما يراه استنادا إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها، فأن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ".

(نقض 9/ 5/ 1961، مجموعة أحكام النقض س 12، ص 554، نقض 17/ 4/ 1962، س 13، ص 372، نقض 21/ 2/ 1956، س 7، ص 250، نقض 27/ 5/ 1958، س 9، ص 590).

كما قضت ذات المحكمة بأنه: " تنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على أنه " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما: وحدة الغرض، والثاني: عدم القابلية للتجزئة ولا يصح القول بوحدة الواقعة إلا إذا اتحد الحق

المعتدى عليه "

(نقض 2/ 3/ 1970، مجموعة أحكام النقض، س 21 ق 84 ص 33).

ولما كان الثابت من الاوراق أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم الأول تتوافر بشأنها شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وهى وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة ذلك أن هذه الوقائع وقعت اعتداء على حق واحد هو الحق في الملكية على الرغم من تعدد المجني عليهم، كما أن الغرض من ارتكاب هذه الجرائم واحد وهو الحصول على المال، فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد فات الحكم الابتدائي تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، أن يقوم بتطبيق النص المذكور وان يطبق على المتهم الأول (الطاعن) عقوبة الجريمة الأشد، إلا أن الحكم المطعون فيه قد فاته ذلك، الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة، خاصة وان تطبيق القانون على الوقائع المعروضة على المحكمة واجب عليها، فقد استقر قضاء النقض على أنه من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا.

(نقض 2/ 10/ 1967، مجموعة أحكام النقض، س 18، ص 915).

وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بعيب الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 11/ 11/ 1963 مجموعة أحكام النقض س 14، ص 763، نقض 11/ 10/ 1965، س 16، ص 683، نقض 2/ 11/ 1965، س 16، ص 795، نقض 6/ 12/ 1965، س 16، ص 616، نقض 30/ 2/ 1966، س 17، ص 916، نقض 30/ 3/ 1966، س 17، ص 395، نقض 27/ 2/ 1967، س 18، ص 274، نقض 13/ 1/ 1969، س 20، ص 77، نقض 28/ 4/ 1969، س 20، ص 944، نقض 4/ 1/ 1970، س 21، ص 32، نقض 18/ 10/ 1971، س 22، ص 553، نقض 7/ 1/ 1973، س 24، ص 43، نقض 5/ 2/ 1973، س 24، ص 120، نقض 9/ 5/ 1961، س 12، ص 554، نقض 2/ 3/ 1970، س 21، ص 330، نقض 2/ 10/ 1967، س 18، ص 915).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحامى الحاضر مع المتهم دفع ببطلان إجراءات القبض لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة وبطلان كل دليل مستمد من القبض والتفتيش الباطل ودفع ببطلان شهادة كل من محرري محاضر الضبط ودفع ببطلان شهادة المقدم.......................... وطلب التصريح باستخراج شهادة من إدارة شئون الضباط تفيد ما إذا كان النقيب........................... قد سبق اتهامه في قضايا من عدمه وانه لا يطمئن إلى شهادته.

وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الدفوع ردًا غير سائغ ويتضح ذلك مما يلي: -

1- بالنسبة للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة فقد رد عليه الحكم المطعون فيه قائلاً: " وحيث إن المحكمة لها السلطة العامة في فهم الواقع في الدعوى واستنباط وقائعها فإن الثابت بعقيدة المحكمة أن المتهم قد تقدم برضائه إلى الجراج الموجود به السيارة المضبوطة وأنه قام بإعطاء مفتاح السيارة طواعية منه إلى محرر محضر الضبط ومن ثم يكون رضاء المتهم بالإجراء يقيم سياج من المشروعية تستغني معه المحكمة عن بحث ما قد تثيره تلك الواقعة من وجود إحدى حالات التلبس أو الحصول على إذن من النيابة العامة غير أن الرد الذي أورده الحكم المطعون فيه غير سائغ، ذلك انه من المستقر فقها وقضاء "أن الرضاء بالتفتيش يتعين أن تتوافر فيه الشروط الآتية لكي يكون الرضاء صحيحًا منتجًا أثره في تصحيح الإجراء"

- فيجب أن يكون الرضا بالتفتيش قد صدر عن إرادة حرة واعية، وعلى ذلك يكون الرضا معيبًا إذا كان نتيجة خوف من مأمور الضبط الذي باشره.

(نقض 11 يونيه سنة 1934، نقض 17 إبريل سنة 1939، مجموعة القواعد، جـ1، ص 412، رقم 166، 0167).

- ويجب أن يكون الرضا قد صدر من صاحب الحق فيه.

- أن يكون الرضا قد صدر صريحًا وقبل مباشرة التفتيش فلا يكفى مجرد عدم الاعتراض على التفتيش، وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض بأنه لا يصح أن يؤخذ الرضا بطريق الاستنتاج من مجرد السكوت، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثًا من الخوف والاستسلام ولذلك يكون إستناد المحكمة إلى هذا الرضاء الضمني غير صحيح، نقض 11 يونيو 1939، مجموعة القواعد جـ 1، ص 412، رقم 166.

- ويجب أن يكون من صدر عنه الرضاء يعلم بأن التفتيش غير جائز إلا برضائه.

(نقض 24/ 12/ 1951، مجموعة القواعد، جـ 1، ص 143، رقم 171).

وعلى ذلك يكون ما صدر عن المتهم من تسليمه مفتاح السيارة بعد تردد كما ذكر الحكم المطعون فيه - لا يعد رضاء صريحًا يصحح التفتيش الباطل الذي تم خاصة وان المتهم لم يبلغ بأنه ذاهب إلى المكان الذي تقف فيه السيارة التي تم تفتيشها، بل تم إبلاغه بأنه ذاهب إلى مأمورية مع السيد مأمور القسم والسيد نائب مأمور القسم، وعلى ذلك يتعين عدم الاستناد إلى الأدلة التي نتجت عن هذا التفتيش الباطل، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام النقض في هذه الصدد واستند في إدانة المتهم الأول (الطاعن) إلى أدلة ترتبت على التفتيش الباطل الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفوع الأخرى الثابتة في محضر الجلسة حيث أنه رددها دون يعقب ذلك الرد عليها، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهريًا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهى لم تفعل، فإن الحكم المطعون فيه فضلا عن قصوره، يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232، نقض 21/ 6/ 1995، س 46، ص 954، نقض 19/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن يعمل ضابطًا بالشرطة برتبة نقيب وليس له مورد رزق هو وأسرته سوى دخله من هذا العمل.

فإن تنفيذ الحكم عليه يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا أدبية ومادية يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات