عقد إيجار سيارة 2

عقد إيجار سيارة 2

صيغ عقود
4. Aug 2020
158 مشاهدات
عقد إيجار سيارة 2

عقد إيجار سيارة 2

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………

تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

            (طرف أول)

ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

            (طرف ثان)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

البند الأول - موضوع العقد

أجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل بذلك السيارة رقم … ملاكي …… ماركة …… موديل …… موتور رقم …… شاسية رقم …… لمدة …… تبدأ من الساعة …… يوم …… الموافق .../ .../ .... وتنتهي في.../ .../ .... غير قابلة للتجديد مقابل مبلغ وقدره …… دفعها الطرف الثاني للطرف الأول في مجلس هذا العقد.

البند الثاني - إقرار استلام السيارة

يقر الطرف الثاني بأنه تسلم السيارة موضوع هذا البيع بحالة جيدة وصالحة للاستعمال كما تسلم رخصة تسيرها وأصبح مسئولا عنها المسئولية الجنائية والمدنية منذ ساعة وتاريخ هذا العقد وحتى انتهاء مدة الإجارة.

البند الثالث

الطرف الثاني هو المسئول وحده عن قيادة السيارة وتكاليف استهلاك الوقود وخلافة وأية رسوم أخر تستحق عن السيارة خلال مدة سريان هذا العقد.

البند الرابع - التأمين المدفوع

دفع الطرف الثاني مبلغ وقدره …… تأمينًا عن ما قد يصيب السيارة من تلف وخلافه أثناء استعماله السيارة ولا يرد هذا التأمين إلا بعد إعادة السيارة للطرف الأول بالحالة التى تسلمها عليها ولا تحسب أية فوائد لهذا التأمين. وفى حالة حدوث تلفيات للسيارة المؤجرة موضوع هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بإصلاحها وإعادتها إلى الحالة التى كانت عليها.

البند الخامس - مسئولية حفظ السيارة

يلتزم الطرف الثاني ببذل العناية في استعمال السيارة المؤجرة كما يراعى الإنسان ماله الخاص. ويلتزم بدفع مبلغ وقدره …… وهو ما يقابل ثمن السيارة في حالة هلاكها لأي سبب من الأسباب حتى ولو كان السبب نتيجة أي سبب أجنبي.

البند السادس - التأخير في تسليم السيارة

إذا تأخر الطرف الثاني في تسليم السيارة عند انتهاء مدة الإجارة كان للطرف الأول استردادها بكافة الطرق القانونية والجبرية فضلا عن إلزامه بدفع مبلغ وقدره ……… عن كل يوم يتأخر فيه عن تسليم السيارة.

البند السابع

تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

البند الثامن

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الطرف الأول   الطرف الثاني
الاسم/ .....................   الاسم/ .....................
التوقيع/ ....................   التوقيع/ ....................

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات