عقد إيداع سيارة قصد البيع
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ …… م
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………
( طرف أول )
ثانيًا: السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………
( طرف ثان )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:
(البند الأول)
أودع الطرف الأول لدى الطرف الثاني السيارة المرسيدس ماركة باصات موديل سنة 1995 لون أبيض شاسيه رقم ....... موتور رقم ....... وتحمل لوحة ملاكي ....... رقم ...... وذلك بقصد عرضها في الجراج للبيع لأعلى سعر.
(البند الثاني)
يستحق الطرف الثاني عمولة بيع قدرها 3% من الثمن حتى مبلغ ....... ويستحق عمولة إضافية قدرها 25% عن كل ما زاد عن هذا المبلغ ولا يتقاضى الطرف الثاني هذه العمولة إلا بعد تمام البيع وقبض الثمن من المشترى الذي يأتي عن طريق الطرف الثاني.
ولا يجوز بأي حال عرض السيارة بثمن أقل من ....... جنيهًا.
(البند الثالث)
يلتزم الطرف الأول بأن يدفع مبلغ ....... عن كل يوم للطرف الثاني مقابل إيواء السيارة في الجراج وذلك من تاريخ توقيع هذا العقد وحتى تاريخ البيع وقبض الثمن.
(البند الرابع)
تعتبر السيارة المودعة لدى الطرف الثاني قصد عرضها للبيع أمانة تحت يده ويتحمل مسئولية تلفها أو فقدها أو هلاكها إلا في حالات القوة القاهرة ويتعهد الطرف الثاني برد السيارة للطرف الأول أو من يفوضه قانونًا في استلامها وذلك في أي وقت يطلبها منه بعد دفع مصاريف الإيواء.
(البند الخامس)
يتم تجربة السيارة لمن يريد شراءها تحت إشراف ورقابة الطرف الثاني وبحضور الطرف الأول أو من يفوضه في ذلك.
(البند السادس)
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه يلتزم بها الطرف الأول وحده.
(البند السادس)
تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
(البند السابع)
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.
التعليقات