دعوى رجوع المشتري على البائع بضمان التعرض المادي

دعوى رجوع المشتري على البائع بضمان التعرض المادي

صيغ الدعاوي
13. Aug 2020
190 مشاهدات
دعوى رجوع المشتري على البائع بضمان التعرض المادي

دعوى رجوع المشتري على البائع بضمان التعرض المادي

إنه في يوم.........

بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.

أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:

السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ ......................

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد بيع مؤرخ .../ .../ ..... باع المعلن إليه للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم.... شارع...... قسم...... محافظة.... والمكون من.... والبالغ مساحته.... مترًا مربعًا والمحدود بالحدود الآتية :

الحد البحري/ ...................... الحد القبلي/ ......................

الحد الشرقي/ ...................... الحد الغربي/ ......................

وذلك نظير ثمن قدره..... جنيه مدفوع جميعه بمجلس العقد واستلم الطالب العقار المبيع ووضع يده عليه.

وحيث إن بتاريخ .../ .../ .....تصرف المعلن إليه في ذات العقار بالبيع مرة أخرى إلى السيد/ .......... بموجب العقد المسجل تحت رقم.... لسنة...... شهر عقاري...... وقام المشتري الثاني المذكور بانتزاع العقار المبيع من الطالب.

وإذ تنص المادة 439 من التقنيين المدني على أنه: يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.

ومن المقرر قانونا أن من أحكام البيع المنصوص في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر.

(الطعن رقم 548 س 52 ق جلسة 12/ 12/ 1985)

وإذ تنص المادة 443 من التقنيين المدني على أنه: إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع:

(1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.

(2) قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.

(3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.

(4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا م 440.

(5) وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.

كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

وحيث أن واستنادا إلى كل ما تقدم ولما كان الثابت إن انتزاع المشتري الثاني للعقار المبيع من الطالب وإن كان تعرضا صادرا من الغير إلا أنه في الوقت ذاته يعد تعرضا صادرا من المعلن إليه (البائع) لأن المشتري الثاني في تعرضه قد استمد حقه من المعلن إليه (البائع) فقد حذا ذلك بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب قيمة العقار المبيع وقت الاستحقاق (وهو تاريخ تسجيل العقار باسم المشتري الثاني حسبما يبين من تقرير الخبير الاستشاري والفوائد القانونية من ذات التاريخ وحتى السداد).

هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى المستندات التي تضمنتها حافظته وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (..........) بمحكمة..... الكائن مقرها......... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره...... جنيه وهو قيمة العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع الابتدائي المؤرخ .../ .../ .....في تاريخ الاستحقاق والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الاستحقاق و حتى تاريخ السداد. مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مع حفظ كافة الحقوق.

ولأجل العلم/

ملاحظة:

1 - يلاحظ أنه إذا باع البائع العقار المبيع مرة ثانية وبادر المشتري الثاني إلى التسجيل قبل المشتري الأول إلا أنه لم يتخذ المشتري الثاني أي أجراء لنزع العقار من المشتري الأول فليس للمشتري الأول أن يحتج على البائع بضمان تعرضه الناشئ عن بيعه العقار للمشتري الثاني كذلك ليس له رفع دعوى إبطال عقد البيع (في بيع ملك الغير) لأن البيع الثاني صدر من المالك وليس أمامه سوى رفع دعوى بفسخ عقد البيع لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه من نقل الملكية إليه

2 - تسقط دعوى المشتري في ضمان التعرض بالتقادم المسقط بمضي خمس عشرة سنة.

3 - إذا كان تقدير قيمة المبيع وقت الاستحقاق هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أنه إذا قدم له دليل مقبول، كان عليه إذا رأى اطراح هذا الدليل وتقدير القيمة على خلافه أن يبين سبب عدم أخذه به.

(نقض 27/ 4/ 1987 طعن 211 س 45 ق)

4 - تاريخ الاستحقاق في بيع العقار هو تاريخ التسجيل وتاريخ الاستحقاق في بيع المنقول هو تاريخ الحيازة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات