محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ .................
في الحكم الصادر من محكمة .................
دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة
بجلسة .../ .../ ..... في القضية رقم ......... لسنة .................
والمقيدة برقم ........... لسنة .................
الوقائع
- أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه في يوم .../ .../ ..... بدائرة قسم ................. أقام هدم قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد: 4، 5، 6، 7، 22/ 1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996.
- بتاريخ .../ .../ ..... قضت محكمة جنح ................. غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وإزالة الأنقاض على نفقته والمصاريف.
- طعن المتهم في الحكم السابق بالمعارضة، وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة جنح .../ .../ ..... حضوريا بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه.
- استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر بالبراءة وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة ................. - دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة - حضوريًا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المتهم شهر وبالغرامة وبقيمة الأعمال المخالفة والإزالة والمصاريف عن تهمة بناء بدون ترخيص.
وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في الحكم المذكور للأسباب الآتية: -
- بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
- بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع.
- بطلان الحكم المطعون فيه لعدم تلاوة تقرير التلخيص.
- بطلان الحكم المطعون فيه للتناقض بين أجزائه.
- بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون.
أسباب الطعن بالنقض
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
1- عدم بيان أركان الجريمة التي أدان الطاعن من أجلها: -
لقد استقرت أحكام النقض على أن: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت المادة 310 منه، أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بيانا تتحقق به أركان الجريمة، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينًا لمحكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ".
والبين مما استقرت عليه أحكام النقض أنه يجب أن يبين الحكم الصادر بالإدانة أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم فضلا عن الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوع هذه الجريمة والظروف التي أحاطت بها.
غير أن الواضح من الحكم المطعون فيه أنه لم يبين أركان الجريمة التي أدان المتهم بها، ولم يبين الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوع هذه الجريمة ولا الظروف التي أحاطت بها. حيث جاء في الحكم المطعون فيه وصفا للمتهمة " حيث أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها وتبين لها أن الواقعة ثابتة ثبوتا يقينيا قبل المتهم، إذ أن ارض النزاع مقام عليها فيلا ثم بني عليها عقار آخر ومقتضى ذلك أن الفيلا قد وقع هدمها في توقيت سابق على بناء العقار وهو ما تقضى المحكمة معه بالإدانة ".
ولم يوضح الحكم المطعون فيه ما إذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم هي الهدم بدون ترخيص أم البناء بدون ترخيص، حيث جاء في صدر هذا الحكم أن التهمة بناء بدون ترخيص. كما أن هذا الحكم لم يحدد تاريخ الهدم وتاريخ البناء، لكي يمكن الوقوف على مدى انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة المنسوبة إلى المتهم بمضي المدة خاصة وأن المدافع عن المتهم أثار هذا الدفع في محضر الجلسة بتاريخ .../ .../ .....
كما لم يوضح الحكم المطعون فيه مؤدى الأدلة التي استقى منها ثبوت وقوع هذه الجريمة، وكل ما قاله في هذا الشأن أن المحكمة طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها، دون أن يبين ماهية هذه الأوراق والمستندات.
مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإعادة.
(نقض 27/ 11/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص1047.
نقض29/ 11/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص1081.
نقض14/ 1/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص125.
نقض31/ 3/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص349.
نقض 18/ 2/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص247.
نقض 8/ 3/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص292.
نقض 4/ 3/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص226.
نقض 14/ 5/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص702.
نقض 27/ 5/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص746.
نقض 5/ 10/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص988.
نقض 20/ 10/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص1128.
نقض16/ 11/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص1294.
نقض 12/ 3/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص444).
2- عدم الإشارة إلى نص القانون الذي أدين الطاعن بموجبه: -
الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يتضمن الإشارة إلى نص القانون الذي أدين بموجبه، فلم ترد نصوص القانون التي صدر الحكم المطعون فيه استنادا إليها سواء في ديباجة الحكم أو في أسبابه أو في منطوقة، الأمر الذي يصمه بمخالفة حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت أن يشير كل حكم صادر بالإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبة، مما يتعين معه نقضه والإعادة.
وقد تواترت أحكام النقض على انه: " لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعيه الجرائم والعقوبات. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن، فانه يكون باطلا. ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يستطيل إليه هذا البطلان، أن يكون قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه ما دام أنه لم يفصح عن مواده التي اخذ الطاعن بها، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(نقض 31/ 1/ 1988، مجموعة أحكام النقض، س 39، ص 232، نقض 28/ 11/ 1988 س 39، ص 1137، نقض 26/ 10/ 1978، س 29، ص 735، نقض 15/ 5/ 1977، س 28، ص 583، نقض أول فبراير 1976، س 27، ص 143، نقض 14/ 5/ 1972، س 23، ص 711، نقض 8/ 4/ 1958، س 9، ص 405).
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -
الثابت من محضر جلسة .../ .../ ..... أن المدافع عن المتهم دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقدم مذكرتين دفاع صمم على ما جاء بهما من طلبات.
- ولما كان من المقرر أن الدفاع المكتوب مكمل للدفاع الشفوي ويعد بديلا عنه في حالة عدم إبدائه، والثابت من محضر الجلسة السابق الإشارة إليه أن المدافع عن المتهم قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وبين هذا الدفع في مذكرته قائلا أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وأن شروط هذه المادة متوافرة في الدعوى الماثلة في حالة إلغاء حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة. ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن المحضر المحرر ضد المتهم بمعرفة مهندس الحي حرر بتاريخ .../ .../ ..... وتم قيده في القسم تحت رقم ...... لسنة ...... جنح ................. وفي تلك الفترة من تاريخ المحضر حتى قيده بالقسم لم يتخذ أي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم طبقا لنص المادة ..... من قانون الإجراءات الجنائية، وبحساب الفترة بين تحرير محضر المخالفة وبين قيده في القسم نجدها تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
- ولما كان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام ويجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو يرد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه، إلا أنه لم يفعل ذلك الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة.
- والثابت من المذكرة المقدمة من المدافع عن المتهم والمرفقة بالأوراق أنه قد دفع بعدم انطباق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على ما صدر من المتهم. ذلك أن فعل الهدم كان محظورا بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وكان يعد من الأفعال التي تعاقب عليها المادة 22 من قانون العقوبات، غير أنه بصدور القانون رقم 101 لسنة 1996 الذي عدل المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976، أصبح هذا الفعل ليس من الأفعال المحظورة بمقتضى هذه المادة، وبالتالي لا عقاب عليه، وإذا كانت القاعدة الأصولية تقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، فان الحكم المطعون فيه إذ أدان المتهم عن فعل الهدم دون وجود نص يجرمه، قد جرم فعل مباحا وهذا ليس من عمل السلطة القضائية.
غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإعادة.
- والثابت من المذكرة المقدمة من المدافع عن المتهم، أنه قد دفع بأنه لا يجوز لمحكمة الجنح المستأنفة أن تعدل مواد القيد بإضافة مواد جديدة أو ظروف مشدده، متى كان ذلك التعديل قد يسئ إلى مركز المتهم، أي يجعله في وضع أسوأ مما كان عليه أمام محكمة الدرجة الأولى، لما يمثله ذلك من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين ويؤدى في النهاية إلى حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي. ذلك أن المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه: " لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ".
غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإحالة.
- لقد دفع الحاضر مع المتهم في مذكرته المرفقة بالأوراق أن المستأنف ضده حاصل على ترخيص صحيح بالبناء من الجهة الإدارية يخوله القيام بما قام به من أعمال وأن هذا الترخيص لم يزل ساريا حتى الآن ولم يرد عليه السحب أو الإلغاء أو البطلان.
غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
هذا وقد تواترت أحكام النقض على انه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى يعد دفاعا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".
(نقض 21/ 11/ 1995 مجموعة أحكام النقض، س46 ص1232، نقض 21/ 9/ 1995 مجموعة أحكام النقض، س46 ص954، نقض 9/ 10/ 1986 مجموعة أحكام النقض، س37، ص728، نقض 6/ 6/ 1985 مجموعة أحكام النقض، س36، ص762، نقض 1/ 10/ 1985 مجموعة أحكام النقض، س36، ص840، نقض 12/ 12/ 1985 مجموعة أحكام النقض، س36، ص1106).
ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إشارته إلى ما يفيد وضع تقرير التلخيص وتلاوته بالنسبة للحكم المستأنف: -
الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه لم يتضمن وضع تقرير تلخيص وتلاوته وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تنص هذه المادة على انه: " يضع احد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه، ويجب أن يشتمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية والإجراءات التي تمت. كما أوجبت هذه المادة تلاوة هذا التقرير، قبل سماع أقوال المستأنف وقبل إبداء رأي في الدعوى.
ولما كان وضع التقرير وتلاوته من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم إتيانها البطلان، ولما كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد تم وضع تقرير بشان الحكم المستأنف وبالتالي لم يتل هذا التقرير، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإعادة، وهذا ما استقرت عليه أحكام النقض.
فقد قضت محكمة النقض بأنه: " لما كانت الغاية التي استوجب القانون من اجلها تلاوة تقرير عن القضية من احد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بنيه من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبه ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم ".
(نقض 17/ 9/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 740، نقض 18/ 10/ 1992، س 43، ص 846، نقض 29/ 10/ 1992، س 43، ص 943، نقض 9/ 5/ 1977، س 28، ص 581، نقض 9/ 3/ 1975، س 26، ص 217).
رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للتناقض بين أجزائه: -
ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه يوجد تناقض بين أسبابه ومنطوقه، حيث أن الأسباب يستفاد منها أن الجريمة المنسوبة إلى المتهم هي الهدم، بينما يتضح من المنطوق أن الجريمة المنسوبة إلى الطاعن هي البناء.
حيث جاءت أسباب الحكم على النحو التالي: " حيث أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها وتبين لها أن الواقعة ثابتة ثبوتا يقينيا قبل المتهم، إذ أن ارض النزاع كان مقام عليها فيلا ثم بني عليها عقار آخر ومقتضى ذلك أن الفيلا قد وقع هدمها في توقيت سابق على بناء العقار وهو ما تقضي معه المحكمة بالإدانة ".
وواضح من هذه الأسباب أنها تتحدث عن واقعة هدم الفيلا.
بينما تتضمن منطوق الحكم الغرامة التي تعادل قيمة الأعمال لمخالفة والإزالة، وهذا لا يكون إلا بالنسبة للبناء، ذلك أن الغرامة التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة والإزالة عقوبة تكميلية لا تقرر إلا بالنسبة للبناء بدون ترخيص. هذا فضلا عن أن الطاعن أقام البناء بناء على ترخيص من الجهة المختصة، وهذا الترخيص مرفق بالأوراق.
مما سبق يتضح أن الحكم المطعون فيه ينطوي على التناقض الذي يعيبه ويبطله، الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.
خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون: -
ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: " أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ".
ذلك أن أمر الإحالة ورد به أن التهمة الموجهة إلى المتهم انه: " أقام هدم قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة ".
بينما منطوق الحكم المطعون فيه يدل صراحة على أن التهمة التي أدين من اجلها هي البناء بدون ترخيص.
ذلك أنه من المقرر أن الوقائع التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها ولا تجاوزها إلى غيرها إنما تتحدد بما هو ثابت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، فإذا جاوزت المحكمة ذلك، وحكمت في واقعة لم ترد في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون في أمرين: الأول: أنها أضفت على نفسها سلطة الاتهام الثابتة للنيابة العامة: والثاني: أنها فصلت في غير ما طلبه الخصم رافع الدعوى - النيابة العامة - التي تتحدد طلباتها بما ورد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور.
ومن المقرر أن الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم والالتزام بطلبات الخصم رافع الدعوى هو من القواعد المتعلقة بالنظام العام، ومخالفة هذه القواعد يترتب عليها البطلان المطلق.
ومما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون الذي يتعين معه نقضه والإعادة.
(نقض 17/ 6/ 1968، مجموعة أحكام النقض، س 19، رقم 145).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل بالتجارة وهذه المهنة هي مصدر دخله وأسرته المكونة من العديد من الأفراد، وأن لديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة فإن تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق به وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.
بناءً عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة.
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
والله ولى التوفيق،
التعليقات