جلب هيروين لمصر من الخارج

جلب هيروين لمصر من الخارج

صيغ طعون
18. Aug 2020
169 مشاهدات
جلب هيروين لمصر من الخارج

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ......................... "المتهم الأول "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................... بجلسة.../ .../ .....

في القضية رقم.... لسنة...... جنايات قسم........... والمقيدة برقم........ لسنة...................

الوقائــع

أسندت النيابة العامة للمتهمين: -

1- ........................ " الطاعن "

2- ........................

3- ........................

4- ........................

إنهم في يوم .../ .../ .... بدائرة قسم ........................

أولاً: - جلبوا جوهرًا مخدرًا (هيروين) إلى داخل أراضى جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة.

ثانيًا: - قاموا فيما بينهم بتأليف تشكيل عصابى الغرض منه جلب الجواهر المخدرة لأراضى جمهورية مصر العربية لترويجها والاتجار فيها.

ثالثًا: - هربوا البضائع موضوع التهمة الأولى إلى داخل أراضى جمهورية مصر العربية على خلاف القيود والأوضاع المعمول بها بِشأن البضائع الممنوعة على النحو المبين بالأوراق

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 1، 2، 3، 33/ 1 - أ - 2، 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1977 والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 13، 15، 121/ 1، 122، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين رقمى 75 لسنة 1980، 160 لسنة 2000 .

وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة جنايات ............... حضوريًا للمتهمين الأول والثانى وغيابيًا للثالث والرابع: -

أولاً: - بمعاقبة كل من/ ..................... و......................... و.......................... بالسجن المؤبد وتغريمهم نصف مليون جنيه لكل عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

ثانيًا: - بإلزام كل من المتهمين/ ..................... و..................... و...................... متضامنين بأن يؤدوا للسيد وزير المالية بصفته مدعى بالحق المدنى مبلغ ........................... جنيهًا تعويضًا على التهرب من أداء الرسوم الجمركية على المواد المضبوطة وألزمتهم بمصاريف الدعوى المدنية.

ثالثا: - بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة والسيارة المضبوطة.

رابعًا: - ببراءة ................... مما اسند إليه وقد قرر المحكوم عليه/ ................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن الزقازيق برقم ...... بتاريخ .../ .../ .... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - والخطأ في تطبيق القانون لعدم إعفاء الطاعن من العقوبة وفقًا لنص المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 رغم توافر الشروط والمقومات التى يتطلبها القانون لإعفائه والذي أدى إلى القصور في التسبيب وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل يتمثل فيما اتخذه مأمورو جمرك ميناء .......... وضابط مباحث الميناء استنادًا إلى بلاغ الأخير وانتدابهم لضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش سيارته على نحو لا يخول لهم القانون ذلك واصطناعهم حالة تلبس غير قائمة في نظر القانون - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود التى استندت إليها في إدانة الطاعن من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة ومما دعى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى استخلص من الإدانة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة وبما يبين صحة الإجراءات فيها.

وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن يتضمن حكم الإدانة في الجرائم التي أدين عنها الطاعن والتي تشمل جلب المواد المخدرة إلى البلاد وتأليف تشكيل عصابى الغرض منه جلب المواد المخدرة لترويجها والاتجار فيها والتهرب الجمركي أن تستظهر أسباب الحكم أن الضبط والتفتيش قد تم بناء على أذن من النيابة العامة أو بناء على حالة تلبس مما نص عليه في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - وان يبين الحكم بيان الفعل المادي لواقعة تأليف العصابة والذي يتضمن تجميع الأفراد الذين يتكون منهم التشكيل العصابة ابتداء تجميعًا منظمًا عن طريق التخطيط له والدعوى إليه وحيث لا يتصور أن يقل عدد أفراد العصابة فيه عن ثلاثة - وهذا ما يميز جرائم التشكيل العصابة (في المجالات المختلفة) عن جرائم الاتفاق الجنائي وان يبين أعمال الإدارة من تسيير أو توجيه أو إشراف على نشاط التشكيل والتعليمات المنفذة له والإمكانيات المادية التي يستعملها التشكيل في مباشرة نشاطه الاجرامى - وان يبين الحكم الدليل على اتفاق أعضاء التشكيل فيما بينهم على ارتكاب الجرائم التي يهدف التشكيل لارتكابها وان يستخلص ذلك من وقائع الدعوى ويردها إلى أصل صحيح وبأسباب مؤدية إلى ما رتبه عليه.

كما يوجب القانون أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة جلب المخدرات بيان أن المتهم تجاوز بفعله الخط الجمركي أو الحدود الجمركية واستظهار أن المخدر المجلوب يفيض عن حالة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظا في ذلك طرحة وتداوله بين الناس في جمهورية مصر العربية وحيث يلزم التوصل إلى ذلك من خلال وقائع أو مظاهر أو دلالات أو إمارات سائغة مستخلصة من التحقيقات التي تمت في الدعوى وان يبين علم المتهم بأن ما تم ضبطه هو من المواد المخدرة وأن القصد من استيراده هو قصد الاتجار.

كما يتعين على أسباب الحكم إذا ما كان المتهم قد اعترف بالتهمة المنسوبة إليه أو ابلغ عن باقى الجناة أن تبين مضمون هذا الاعتراف وذلك الإبلاغ وعما إذا كان هذا الإبلاغ قد أدى إلى ضبط باقى الجناة والحصول على أدلة جديدة من شأنها إثبات الجريمة قبلهم من عدمه - لاسيما إذا ما كان المتهم قد طلب إعفائه من العقاب وفقًا للمادة 48 من قانون مكافحة المخدرات رقم 82 لسنة 1960 وتعديلاته - مما هو ضروري للتحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة كما يوجب القانون أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة التهريب الجمركي أن يبين الحكم انه تم تحريك الدعوى الجنائية في تلك الجريمة بناء على طلب من مدير عام من مصلحة الجمارك وان يبين فعل التهريب وقصد المتهم مخالفة النظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت أن الضبط والتفتيش قد تم بمعرفة لجنة من إدارة جمارك ........... بناء على إخبارية من المقدم/ ................... ضابط مباحث الجمرك مفادها أن الطاعن قد تمكن من جلب كمية من المواد المخدرة وذلك بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارته وحيث قامت اللجنة بتفتيش السيارة وضبط كمية من مخدر الهيروين - وذلك دون أن تتحقق المحكمة من صحة إجراء هذا التفتيش حيث تؤكد وقائع الدعوى بطلان إجرائه - وهو ما أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن بالنقض.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تتضمن ما يفيد أن الطاعن قد قام بتجميع منظم مخطط له أو دعى إليه بغرض الاتجار في المخدرات أو وجه لاى فرد من الأفراد أو اشترك أو انضم إلى تشكيل عصابى لهذا الغرض كما إنها لم تقم الدليل على أن الطاعن قد التقت إرادته مع إرادات المتهمين الثالث والرابع المحكوم عليهم غيابيًا على ممارسة نشاط الاتجار في المخدرات سويا مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي في جريمة تكوين التشكيل العصابة أو التداخل فيه.

ولما كان الحكم المطعون قد نفى توافر الركنين المادي والمعنوى لجريمة الجلب بقوله ص5 أن المحكمة لا ترى انه يوجد في الأوراق من دليل يؤكد أن المتهمين قد استوردوا هذه الكمية من الجوهر المخدر من خلال منافذ البلاد بما ينتفى في حقهم قصد الجلب مما يعنى عدم استظهاره لأركان هذه الجريمة التي أدان عنها الطاعن فضلاً عن أن أسباب الحكم خلت من أى داع أو إشارة أو علامة مما يمكن الاستناد إليه في استظهار قصد طرح المخدر للتداول أو الاتجار في المخدر وان هذه الكمية تزيد عن حاجة الشخص والاستعمال الشخصى لمن ضبطت لديه - بل إنها خلت مما يدل على علم الطاعن بأن ما ضبط في سيارته هو من المواد المخدرة - لاسيما وانه قد أنكر هذا العلم - والذي لا يجوز افتراضه.

ولما كان أسباب الحكم قد استظهرت إقرار الطاعن بجلبه للمخدرات المضبوطة لحساب باقى المتهمين وبحيازته للمضبوطات بداخلها ص2 - ولكنها لم تبين مضمون هذا الإقرار مع أن هذا الإقرار قد تضمن بلاغًا عن باقى الجناة فيه إضافة جديدة لواقعة إحضار المخدر من الأردن والتي اقتصرت عليها التحريات واستعداده للإرشاد عن هؤلاء الجناة - وبناء على إرشاده هذا تم ضبط المتهم الثانى الذي اعترف في تحقيقات النيابة العامة بمشاركته لسائر المتهمين والإدلاء باسم المتهم الرابع واضحًا - غير أن أسباب الحكم نفت حدوث هذا البلاغ وذلك الإرشاد الذي تم من الطاعن والذي كان قد تمسك في جلسات المحاكمة بطلب إعفائه من العقاب وفقًا للمادة 48 من قانون مكافحة المخدرات استنادًا إلى بلاغه وإرشاده وهو ما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة - فضلاً عن الفساد في الاستدلال والتناقض والخطأ في تطبيق القانون وهو ما تعرضت هذه المذكرة لبيانه في مواضعه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن عن تهمة التهريب الجمركي الموجهة إليه باعتبارها تهمة مستقلة دون أن تبين أن تحريك الدعوى في هذه الجريمة قد تم بناء على طلب من المدير العام لمصلحة الجمارك - وهو ما يتطلبه نص المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وفيما يتعين على أسباب الحكم بيانه - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بالحكم من إجابة المدعى المدنى إلى طلبه بالتعويض المنصوص عليه في هذا القانون لان هذا الطلب متعلق بالدعوى المدنية دون الجنائية.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أغفلت بيان الركن المادي في جريمة التهريب الجمركي - وهو إدخال البضاعة إلى داخل البلاد وتخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركي - بل أنها نفت هذا الركن بقولها ص5 أن الأوراق ليس فيها ما يدل استيراد المخدر من خلال منافذ البلاد وتجاوزها الحدود الجمركية.

كما أغفلت الركن المعنوى في جريمة الجلب - وهو قصد الاتجار ولم تورد الظروف التي استخلصت منها هذا القصد.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان ما يفيد صحة إجراء ضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش سيارته والذي أسفر عن ضبط المخدر الذي نسب إليه التداخل في الاتفاق الجنائي على جلبه لترويجه داخل البلاد وانه تنفيذًا لهذا الاتفاق تمت جريمة جلب المخدر كما قصر عن بيان أركان هاتين الجريمتين - كما قصر عن استظهار أركان جريمة التهريب الجمركي وصحة تحريكها من النيابة العامة - وبما يتعين معه نقضه.

(حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بجلسة 10/ 12/ 1995 في الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق، نقض 21/ 6/ 1965 س16 ص600، 6/ 4/ 1970 س21 رقم130 ص547، 15/ 10/ 1972 س23 رقم 235 ص1052، 30/ 10/ 1985 س36 رقم173 ص957، 24/ 1/ 1985 س36 رقم16 ص117، 16/ 4/ 1956 س7 ص575، 21/ 3/ 1966 س17 رقم67 ص339، 27/ 10/ 1969 س20 رقم225 ص1143، 26/ 2/ 1962 س13 ص187، 26/ 6/ 1956 س7 ص987، 1/ 5/ 1961 س12 رقم96 ص521، 16/ 6/ 1958 س9 رقم171 ص676، 14/ 6/ 1943 المحاماة س26 رقم73 ص207، 28/ 2/ 1920 س1 رقم102 ص499، 6/ 6/ 1914 المجموعة الرسمية س16 ص5 - وذلك فيما يتعلق بجرائم المخدرات - أما فيما يتعلق بجريمة التهريب الجمركي.

(الطعن رقم 657 لسنة 59ق جلسة 3/ 5/ 1989 س40 رقم92 ص558، الطعن رقم 103 لسنة 42ق جلسة 13/ 1972 س23 رقم 90 ص413، الطعن رقم 2156 لسنة 38ق جلسة 24/ 2/ 1969 س20 رقم62 ص290، الطعن رقم 2053 لسنة 37 ق جلسة 12/ 2/ 1968 س19 رقم 34 ص198، الطعن رقم 214 لسنة 450 ق جلسة 21/ 4/ 1975 س21 رقم21 س340)

ثانيًا: - الخطأ في تطبيق القانون لعدم إعفاء الطاعن من العقوبة وفقًا لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات رغم توافر الشروط والمقومات التي يتطلبها القانون لإعفائه والذي أدى إلى القصور في التسبيب وما صاحب ذلك من اخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تنص على أنه (يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33، 34، 35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها - فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقى الجناة).

ولما كانت محكمة النقض قد بينت وحددت في أحكامها الشروط والمقومات التي يتطلبها هذا النص في حالة الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وان تلك الشروط والضوابط تتمثل في أن تكون الجريمة قد وقعت من جناة متعددين ساهموا في ارتكابها - وأن يكون الإبلاغ من احدهم على غيره - وان يدلى المبلغ بمعلومات تتسم بالجدية والكفاية من شانها إضافة جديد من شأنه تمكين السلطات من القبض على باقى المتهمين وان يتحقق صدق البلاغ.

وكذلك فأنه يتعين على المحكمة إذا ما طلب المتهم إعفاءه من العقوبة وفقا للفقرة الثانية من المادة السالف ذكرها فانه يتعين على المحكمة أن تقسطه وان تعنى بتحقيقه بلوغا لغاية الأمر منه وان تتحقق من توافر الشروط والمقومات التي يتطلبها القانون والسالف بيانها - من عدمه وان تستند فيما ينتهى إليه رأيها إلى أدلة مستمدة من وقائع الدعوى بكافة مفرداتها - فأن لم تورد في أسبابها ما يفيد ذلك - فأن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وانه إذا ما ارتأت المحكمة عقاب المتهم رغم توافر الضوابط والشروط التي يتطلبها القانون للإعفاء - فأن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

ولما كان الحاضران مع الطاعن قد طلبا إعفاءه من العقاب إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 والسالف بيانها - وبين الدفاع توافر المقومات والشروط التي يتطلبها هذا النص الموجب للإعفاء - وذكر الدفاع أن الطاعن ذكر وقائع ومعلومات جديدة لم تكن معلومة لدى السلطات وهى انه حصل على المخدرات من المتهمين الثانى والثالث اللذين وضعا المخدر في (تنك) السيارة وانه قد اتفق معهما على تسليم المخدر لهما بفندق ................ وان آخرين يشاركونهما في تلك العمليات يخفيان أسمائهم وأنه علم أن احدهم شخص مصري الجنسية اسمه ............ وأدلى بأوصافهم وانه يستطيع الإرشاد عن المتهمين وأبدى رغبته في ذلك حال لقائهم بالفندق - وكانت أقواله هذه في تحقيقات نيابة السويس الكلية التي أثبتت أن هناك مشاركة وتنسيقا بين ضابط الواقعة - المقدم/ ................ - ضابط مباحث ميناء ............. وبين إدارة مكافحة المخدرات وفرعها بالميناء والتي استجابت لرغبة الطاعن في الإرشاد عن المتهمين وانه بناء على ذلك استصدر العميد/ ............... - رئيس قسم النشاط الخارجي بإدارة مكافحة المخدرات أذنين - أحدهما من السيد المستشار/ المحامى العام بالمكتب الفني للسيد المستشار النائب العام بتمكين الطاعن من الإرشاد عن المتهمين الثاني والثالث وضبطهما حال تسليمه كمية المخدر لهما بفندق ............ وفقًا للاتفاق السابق بين الطاعن وهذين المتهمين حيث تم إنزال الطاعن وبموافقته وبناء على ما أدلى به معلومات - بالغرفة 3101 - وليكون تحت سيطرته (العميد) وثلاثة ضباط آخرين من مرؤوسيه - والإذن الأخر من احد السادة رؤساء المحكمة بمحكمة ............. الابتدائية لتسجيل وتصوير اللقاءات بين الطاعن وبين المتهمين الثاني والثالث والذي أسفر عن تحديد موعد ومكان اللقاء الذي بموجبه تم تسجيل وتصوير لقاء الطاعن بالمتهم الثاني وضبط هذا المتهم - وأضاف الدفاع عن الطاعن أن ضبط المتهم الثاني تم بإرشاده وتمكينه السلطات من ذلك ثم إجراء مواجهة بينهم حسبما جاء ص29 من تحقيقات النيابة اقر المتهم الثاني بأن تلك المخدرات تخص/ ............... (المتهم الرابع) الذي لم يكن الطاعن يعرف اسمه وان الطاعن تسلمها من شقيقه مصلح (المتهم الثالث) وان دوره (المتهم الثاني) هو فك التنك لاستخراج المخدر منه - ثم قرر تلك الأقوال عندما سئل تفصيلاً ص30 وما بعدها - وأكد دفاع الطاعن انه لولا بلاغه وإرشاده لما تم ضبط المتهم الثاني ولولا مواجهتهما لما اعترف المتهم الثاني وبيانه لدور كل من المتهمين ولما انتهت التحقيقات - إلى حبسهما احتياطيا وتقديمهما للمحاكمة محبوسين مع المتهمين الثالث والرابع المتهمين الهاربين.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على طلب الطاعن بإعفائه من العقاب بقولها ص4 انه لم يرشد عن باقى المتهمين بعد القبض عليه وإنما قام بجلب هذه المواد المخدرة لحساب احد المتهمين مقابل 25 ألف دولار ولم يتم ضبط باقى المتهمين للتحقق من صحة أقوالة وانتهت من ذلك إلى عدم استحقاقه للإعفاء لعدم تحقق صدق البلاغ وعدم تحقق حكمته بعدم بلوغ النتيجة التي يجزى القانون بها عنها الإعفاء وهو الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة - ثم عادت أسباب الحكم بعد ذلك ص8 وانتهت إلى أن المحكمة ترى أن أدلة الاتهام ضد المتهم الثاني تحيط بها ظلال كثيفة من الشك وذلك لما ارتأته من عدم جدية التحريات وبطلان عملية الإرشاد لمخالفتها لقانون السجون وبطلان الإذن الصادر من رئيس محكمة بتسجيل وتصوير اللقاءات بين الطاعن والمتهمين الثاني والثالث وتجاوز الضباط الحدود الواردة بالأذنين وبطلان إجراء ضبط المتهم الثاني وعدم صحة اعترافه وانه لا يفيد العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس بغير حق.

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم من مبررات في شأن نفى استحقاق الطاعن إعفاءه من العقاب وما رتبت عليه من نفى الاتهام عن المتهم الثاني والقضاء ببراءته غير سائغ وغير سديد لمخالفته الوقائع الثابتة بالأوراق ثبوتا يقينيا - بل مخالفته لما ورد بأسباب الحكم ذاتها - وكذلك لمخالفته القانون وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض الموقرة.

فمن حيث مخالفة الواقع فذلك لما ثبت يقينا من صحة البلاغ الذي أدلى به الطاعن وقيامه بالإرشاد عن المتهم الثاني الذي اعترف بأنه ........ وأتى من الأردن خصيصا لمقابلة الطاعن في فندق ............... للمشاركة في الجريمة باستعمال خبرته في فك كراسي السيارة والتنك الاحتياطي لاستخراج المخدر منه - وان ذلك هو الهدف الوحيد لحضوره من الأردن ودخوله الأراضى المصرية ومن ثم فهو اعتراف صحيح مطابق للواقع أدلى به في تحقيقات النيابة العامة وهو بكامل حريته - بل أن المبررات التي ذكرتها أسباب الحكم لعدم استحقاق الطاعن للإعفاء من العقوبة تخالف ما انتهى إليه الحكم من إدانة المتهمين الثالث والرابع الهاربين وكانت هذه الإدانة استنادا إلى بلاغ الطاعن الذي أدى إلى اعتراف المتهم الثاني الذي أكدت تحريات ضباط مباحث الميناء وإدارة مكافحة المخدرات (التي لم تطمئن إليها - والذي يعد تناقضا من أسباب الحكم) ولولا بلاغ الطاعن وإرشاده لما قضى بإدانة هذين المتهمين الثالث والرابع وعقابهما.

وأما من حيث مخالفة أسباب رفض طلب الإعفاء من العقاب للقانون - فان ذلك يرجع إلى توافر كل المقومات والشروط التي يتطلبها القضاء بالإعفاء - ولا يغير من ذلك انه لم يتمكن من المساعدة في ضبط المتهمين الثالث والرابع لوجودهما خارج الجمهورية مما لا يقع تحت سيطرة الأجهزة والسلطات المصرية - ولما استقر عليه قضاء النقض من أن عدم ضبط من ابلغ عنهم إذا كان لا يرجع إلى صدق البلاغ بل إلى تقاعس السلطات أو خروج إمكانية الضبط عن حد القدرة والاستطاعة فان ذلك لا يمنع من توافر شروط الإعفاء طالما كانت هناك جدية في بلاغ المتهم عن المساهمين معه - ولا يغير من ذلك أيضا ما ارتأته أسباب الحكم من شك في الأدلة ضد المتهم الثاني لما يشوبها من عيوب إجرائية تتمثل في عدم جدية التحريات المتعلقة بالمتهم الثاني وعدم صحة إجراء التسجيل لان الضبط له كان قائما أساسًا على بلاغ الطاعن وإرشاده وهو الذي سطره العميد/ ............... في محضره الـذى اثبت فـيه وقائع البلاغ عما كان قد اعتزمه الطاعن والمتهمين الثاني والثالث اللقاء في فندق ................ بالقاهرة وكانت وقائع الحال تشير إلى صدقه وكفايته لصدور الأذن بالضبط من السيد المحامى العام بالمكتب الفني للسيد النائب العام - وكذلك فان صدور الأذن من احد رؤساء المحكمة بمحكمة ................ بتسجيل وتصوير اللقاءات بين الطاعن وبين المتهمين الثاني والثالث

لا يعد صادرا من غير مختص وفقا للمادة 206 إجراءات لأن أكثر قضاة المحاكم الجزئية بدرجة رئيس محكمة ويقومون بعمل القاضي الجزئي - وكذلك فان شك المحكمة في إسناد وقائع الاتهام للمتهم الثاني لا تعنى عدم صحة البلاغ وكذلك المخالفات الإجرائية لا تعنى عدم صدقه لأنها ليست في مقدور المتهم المبلغ - وعلى ذلك استقر قضاء النقض.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد انتهت إلى عدم أحقية الطاعن في الانتفاع بالإعفاء المقرر في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 رغم توافر شروط ومقومات الإعفاء الواردة بهذه المادة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي ادى إلى القصور في التسبيب وكذلك فأن أسباب الحكم لم تقسط طلب الطاعن إعفاءه ولم تعن بتحقيقه بلوغًا لغاية الأمر فيه - وإنما ردت عليه بمبررات غير سائغة وغير سديدة لمخالفتها الواقع والقانون - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض الطعن 1963 لسنة 36 ق جلسة 31/ 1/ 1967 س18 ص153 , الطعن 1819 لسنة 39ق جلسة 1/ 3/ 1970 س21 ص312 , الطعن 380 لسنة 40ق جلسة 11/ 1/ 1974 س25 ص727 , الطعن 311 لسنة 48ق جلسة 12/ 6/ 1978 س29 ص619 , الطعن 1701 لسنة 44ق جلسة 29/ 12/ 1974 س25 ص887 وذلك فيما يتعلق بتوافر شروط ومقومات إعفاء المتهم من العقوبة - أما فيما يتعلق بتوافر شروط الإعفاء مع عدم إمكان ضبط باقى الجناة لتقاعس السلطات أو تجاوزها لحدود الأذن أو عدم امكانها القيام بالضبط حال صدق البلاغ الطعن رقم 2598 لسنة 50 ق جلسة 1/ 4/ 1981 - وفيما يتعلق بالخطأ في تطبيق القانون لعدم الإعفاء رغم توافر مقوماته وشروطه الطعن 16404 لسنة 64 ق جلسة 11/ 12/ 1996 والطعن 11015 لسنة 61ق جلسة 7/ 4/ 1993 س44 ص334 والطعن 1640 لسنة 64ق جلسة11/ 12/ 1996 س47 ص - وفيما يتعلق بإخلال الحكم بحق دفاع المتهم في تحقيق طلب الإعفاء الطعن 1933 لسنة 55ق جلسة 22/ 4/ 1986 , الطعن 23152 لسنة 61ق جلسة 6/ 4/ 1994 س45 ص442 - وهذه الأحكام مشار إليها بمؤلف السيد الأستاذ المستشار/ السيد خلف محمد قضاء المخدرات سنة2004 ص369 - 397)

ثالثا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل يتمثل فيما اتخذه مأمورو جمرك ميناء نويبع وضابط مباحث الميناء استنادا إلى بلاغ الأخير وانتدابهم لضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش سيارته على نحو لا يخولهم القانون ذلك واصطناعهم حالة تلبس غير قائمة في نظر القانون: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا وفقًا للمواد 21 , 22 , 23 , 24 من قانون الإجراءات الجنائية أن مأمورى الضبط القضائى مكلفون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وتلقى التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة.

ولما كان من المقرر قانونا وفقا للمادة 41 من الدستور والمواد 34 , 46 , 70 من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يجوز القبض على المتهم ولا تفتيشه ولا تفتيش المركبة التي يستعملها إلا في حالة التلبس بالجريمة أو انتدابه من النيابة العامة باعتبار أن تلك الإجراءات تعد من إجراءات التحقيق التي تختص بها النيابة العامة - ولا يباشرها مأمور الضبط القضائي إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود التي يقررها القانون.

ولما كان من المقرر قانونا وفقا للمواد السابقة والمواد 25 حتى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وما استقرت عليه أحكام النقض وأجمعت عليه آراء الشراح أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الادارى الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح وإنما المقصود به التحرى عما إذا كانت ثمة مخالفة لقانون الجمارك مما يعد تهريبا قد وقعت - وفى هذه الحدود يتم التفتيش ولا يتجاوز هذه الحدود إلا في أحوال التلبس التي يشاهد فيها مأمور الجمرك الجريمة بنفسه أو لمشاهدته أثرا من أثارها بما ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه - وذلك بصفه عارضه أثناء ممارسته لعمله حال معاينته لهذه البضائع والمتعة - وحينئذ يجوز له التفتيش - ولا يصح له إجراء هذا التفتيش بحثا عن دليل في جريمة غير جمركية تلقى بلاغا أو إخبارية عنها قبل عرض المسافر وأمتعته عليه - حيث يتطلب الأمر في هذه الحالة لإجراء التفتيش أن يستصدر الأذن بذلك من النيابة العامة المختصة بعد التحقق من كفاية الدلائل التي تضمنها البلاغ - ولأن من المستقر عليه قضاء وفقها انه لا يعتبر من الدلائل الكافية البلاغات المستندة إلى أعمال الاستدلال.

وبإعمال القواعد القانونية السالف ذكرها على ما تم اتخاذه من إجراءات ضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش سيارته نجد أن تلك الإجراءات باطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها لأحكام الدستور والقانون بما لا يجوز معه استمداد دليل الإدانة منها.

ذلك انه وفقا لتلك القواعد فانه ليس من اختصاص المقدم/ .................. أن يعرض ما تلقاه من معلومات بشأن الجريمة موضوع الدعوى الماثلة على مسئولى الجمارك استنادا إلى ما استخلصته أسباب الحكم على نحو غير صحيح بقولها ص2 (بوصفها الجهة الإدارية المختصة بضبط إيه جرائم تقع داخل نطاق الدائرة الجمركية) - لأنه كان يتعين عرض هذا المحضر على النيابة المختصة لتقرر ما تراه في شأن إصدار الأذن بالضبط والتفتيش وتقدير مدى كفاية التحريات وجديتها - والتي قد لا توافق على إصدار الأذن لأن التحريات لم تتضمن سوى اسم المسافر وأنه ......... الجنسية وقادم على العبارة بلا بسيارة ماركة .............. دون ذكر لرقمها أو أية بيانات أخرى.

وكذلك فأن صدور قرار مدير عام الجمارك ثم مدير الجمرك تشكيل لجنة من ثلاثة من موظفى الجمرك بتفتيش السيارة تفتيشًا دقيقًا بحضور هذا الضابط مما يصم هذا القرار بالبطلان لتجاوزه اختصاصه وافتئاته على حق النيابة العامة في اتخاذ هذا القرار وباعتبار أن التفتيش يعد عملا من أعمال التحقيق - فضلا عن انه ليس من اختصاص ولا سلطات موظفى الجمرك البحث عن أدلة في جرائم غير جمركية.

الأمر الذي يبين معه أن مدونات الحكم قد حملت مقومات بطلان إجراءات ضبط وتفتيش الطاعن وسيارته - وهو بطلان متعلق بالنظام العام للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها - ويبطل معه استمداد الحكم أدلته بإدانة الطاعن من هذه الإجراءات الباطلة - وأن مأمورى الجمرك وضابط الشرطة الذين اجروا التفتيش قد اصطنعوا حالة التلبس لتبرير مخالفتهم للقواعد التي قررها القانون والمتعلقة بالاختصاص الوظيفى - مما يعيب الحكم بالبطلان لاستناده إلى دليل مستمد من هذه الإجراءات الباطلة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 19/ 12/ 1938 مجموعة القواعد القانونية جـ4 رقم313 ص407 , 11/ 11/ 1940 جـ 5 رقم 193 ص364 , 12/ 2/ 1962 مجموعة أحكام النقض س13 رقم37 ص135 , 6/ 2/ 1951 س2 رقم 220 ص 581 , 8/ 6/ 1975 س26 رقم 117 ص500 , 28/ 12/ 1975 س26 رقم190 ص867 , 9/ 11/ 1984 س34 رقم186 ص934 , 16/ 11/ 1978 س29 رقم161 ص785 , 19/ 3/ 1981 س32 رقم43 ص253 , 15/ 10/ 1981 س32 رقم 124 ص701 , 3/ 4/ 1985 س36 رقم 88 ص524 , 30/ 4/ 1986 س37 رقم 105 ص534 , 12/ 10/ 1986 س37 رقم 130 ص 688 , الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية جـ 1 سنة 1995 الفقرة 414 ص385 , الفقرة 426 ص396 , الفقرة 465 ص 424 , الفقرة 521 ص488 والفقرة 522 ص489)

رابعًا - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة ومما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى.

ويتبين ذلك مما يأتى: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المقدم/ ................ ونقلت مضمونا لها ص2 - 3 نقلا معيبا - فقد جاء في نهاية هذا المضمون قولها

(وبمواجهته للمتهم أقر بجلبه لها لترويجها بداخل البلاد لحساب باقى المتهمين)

وهذا الذي نقلناه مما جاء بأسباب الحكم نقلا عن أقوال الشاهد المذكور إنما هو نقل معيب - وذلك انه جاء في أقواله بتحقيقات النيابة ص9 وفى محضر جلسة المحاكمة ص9 انه بمواجهة المتهم الذي حضر التفتيش واستخراج المضبوطات اعترف بالواقعة وانه قام بجلب تلك الشحنة بعد استلامها من المدعو/ .................. بالأردن على أن يتقابل معه بفندق ................ بالقاهرة أو شقيقه ................ الذي سيصل إلى البلاد جوا لاستلام تلك الشحنة وانه تقاضى مقابل ذلك مبلغ خمسة وعشرون ألف دولار أمريكى - وأضاف الضابط في أقوالة انه كان هناك تنسيق بين مصلحة امن المواني وإدارة مكافحة المخدرات وان الرائد/ ................... وكيل فرع مكافحة المخدرات بميناء ............ البحري حضر واقعة الضبط والتفتيش وقدم فاكسًا من مكتب السيد المستشار النائب العام بتمكين المتهم ............... من تسليم شحنة مخدر الهيروين لكل من المتهمين/ ............... وشقيقه ................ بفندق ................. وذلك تحت إشراف العميد/ .............. أو من يندبه وضبط المتهمين المذكورين حال استلامهما الشحنة - وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت أجزاء هامة من أقوال الشاهد الأول تتعلق باعترافه واستعداده للإرشاد عن المتهمين الذي أسفر عن ضبط احدهم بما يتطلب إعفاءه من العقوبة.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال لجنة الجمرك التي ضمت كلا من/ ................. و...................... و..................... وأشارت في أقوالهم ص3 انه بناء على إخبارية الشاهد الأول قاموا بتفتيش السيارة حيث تم ضبط المواد المخدرة مخبأة بتنك السيارة الاحتياطي - وهو نقل معيب أيضا لأن كلا من هؤلاء الشهود جاء في أقوالة بتحقيقات النيابة ص 15 , 18 , 38 على الترتيب بأن الطاعن أقر للمقدم/ .................... وأمام اللجنة بأنه قام بجلب المخدر لحساب الأردنيين/ .......................... و....................... - مما يعيب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال هؤلاء الشهود من شأنه إعفاء الطاعن من العقوبة.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/ .................. وأوردت مضمونا لها على نحو معيب ص3 لأنها أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة ص24 وما بعدها بأن الطاعن اعترف أمامه بحيازته للمضبوطات وأنها تخص كلا من/ .................... وشقيقه ................... الأردنيين وانه قائم بنقلها لحسابهما وآخرين وانه أبدى استعداده للإرشاد عنهما فتم اصطحابه لفندق ................ حيث نزل بالغرفة 3101 حيث تم ضبط الثاني بناء على ذلك وتم تسجيل واقعة الضبط بعد تحديد موعد ومكان اللقاء بينهما خلال حديث هاتفى بينهما وذلك ضمن الخطة التي اتخذت لضبط باقى الجناة بإرشاد الطاعن وحيث اقر المتهم الثاني بأن المخدرات تخصه وشقيقه ................. وشخص ثالث هو ................ (المتهم الرابع) والذي جاء ذكر اسمه في لقاء الضبط المسجل فيديو وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال الرائد/ ............... أجزاء هامة من شأنها إعفاء الطاعن من العقوبة.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال العميد/ ................. وشارت إلى مضمونها ص3 بقولها انه شهد بمضمون ما شهد به الرائد/ .................... - وهى إشارة معيبة لأن أقوال العميد/ ................... تضمنت نفس الوقائع التي ذكرها الرائد/ ................... والتي اقتطعتها أسباب الحكم والسالف بيانها.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد حصلت أقوال شهود الإثبات التي أدانت بموجبها الطاعن على نحو معيب وذلك باقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها إعفاءه من العقوبة - وهو ما تمسك به دفاعه - وهو أيضا مما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال الذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666 , 4/ 11/ 1958 س9 ص886 , 17/ 11/ 1959 س10 ص896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص591 , 5/ 10/ 1965 س16 ص833 , 8/ 2/ 1975 س26 ص497 , 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133 , 2/ 4/ 1980 س31 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

خامسًا - بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- جاء في أسباب الحكم بعد بيانها معنى الجلب ص5 قولها ما نصه (... فان المحكمة ترى انه لا يوجد في الأوراق من دليل يؤكد أن المتهمين قد استوردوا هذه الكمية من الجواهر المخدرة من خلال منافذ البلاد وتجاوزها بها الحدود الجمركية بما ينفى في حقهم قصد الجلب) - ثم أردفت أسباب الحكم في العبارة التالية لها مباشرة قولها (الأمر الذي يشير إلى اقتناع المحكمة بأن المتهمين قد حصلوا على هذه الكمية من الجواهر المخدرة والمضبوطة بقصد جلبها وترويجها بداخل البلاد) ثم أعقبت ذلك بقولها (أن المحكمة تطمئن إلى ما قرره المتهم الأول بجلبه للمواد المخدرة بسيارته وما قال به المقدم/ ..................... وكذلك باقي الشهود........)

ثم انتهت المحكمة من تلك العبارات وفى نفس الصفحة إلى إدانة المتهمين الأول والثالث والرابع عن جريمتي الجلب والتشكيل العصابة الغرض منه جلب الجواهر المخدرة.

ولما كانت العبارة الأولى صريحة في نفى الاتهام المتعلق بجريمتي الجلب والتشكيل العصابة عن جميع المتهمين الأربعة.

غير أن العبارة الثانية تفيد أن المتهمين الأربعة حصلوا على المخدرات المضبوطة بقصد جلبه - مما يخالف العبارة الأولى وفى العبارة الثالثة قررت أن المتهم الأول وحده هو الذي جلب المخدرات - بما يخالف العبارتين الأولى والثانية ثم انتهت بعد ذلك إلى إدانة المتهم الأول (الطاعن) والمتهمين الثالث والرابع عن جريمتي الجلب والتشكيل العصابة بما يخالف ما أوردته في العبارات الثلاث السابقة.

وعلى ذلك تكون أسباب الحكم قد ذكرت الواقعة على أربعة صور - الأولى تنفى تهمة الجلب عن المتهمين جميعا - والثانية تثبتها عليهم جميعا - والثالثة تثبتها على المتهم الأول وحده - والرابعة تثبتها على المتهمين الأول والثالث والرابع.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالتناقض والغموض الذي يستعصى على المواءمة - وبما يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه قضاءها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 16/ 4/ 1951 س2 رقم 360 ص988 , 2/ 3/ 1959 س10 رقم 57 ص363 , 29/ 6/ 1959 س10 رقم156 ص 708 , 24/ 12/ 1972 س23 رقم 320 ص1422).

2- جاء بأسباب الحكم وفى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص2 قولها انه (بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بجلبها لها لحساب باقي المتهمين وبحيازته للسيارة والمضبوطات) - وذلك دون بيان لهؤلاء المتهمين وأدوارهم ثم أوردت أسباب الحكم مضمون أقوال المقدم/ ................... ونقلت عنه ص3 نفس العبارة السابقة مع تجهيل المتهمين وأدوارهم - وأحالت في أقواله في شأن بيان مضمون أقوال الشهود ............... و................ و.................... مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أسباب الطعن بالنقض على نحو ما جاء في موضعه من هذه المذكرة.

ثم جاء في موضع ثالث ونقلت عن الرائد/ ................... ص3 انه تم تسجيل لقاء الأول والثاني بفندق ................. وتصويره فيديو بهذا الفندق وذلك بعد تسجيل المحادثة بينهما التي تضمنت تحديد موعد ومكان اللقاء وحيث تم ضبط المتهم الثاني - وأحالت إلى أقوال هذا الضابط في بيان أقوال العميد/ .....................

ثم جاء بعد ذلك بأسباب الحكم في موضع رابع ص4 قولها (أن المتهم لم يرشد عن باقي المتهمين بعد القبض عليه إنما قرر انه قام بجلب هذه المواد المخدرة لحساب احد المتهمين) وانتهت مما جاء بتلك المواضع إلى إدانة المتهمين الأول والثالث والرابع.

ثم جاء ذلك بأسباب الحكم وفى مجال بيان براءتها للمتهم الثاني ص10 إلى اطمئنانها إلى ما قرره المتهم الثاني بالتحقيقات من انه قد تم القبض عليه بنويبع وتم إحضاره هو والمتهم الأول (الطاعن) وطلب ضباط المباحث من كل منهما أن يقول كلاما أملوه عليهما وتصويرهما فيديو وان إقراره كان تحت تأثير ضباط الواقعة وان المحكمة ترجح دفاع هذا المتهم (الثاني) وأن للواقعة صورة أخرى غير التي قال بها ضباط الواقعة أحجموا عن ذكرها وأنها لا تعول على شهادة من قام بهذا الأجراء ولا على ما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم.

الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم قد تناقضت في شأن ما نسب إلى المتهم الأول من إقرارات ثم تناقضت في شأن صحة صدورها عنه أخذا بما قرره المتهم الثاني.

ذلك أنها في المواضع الثلاثة الأولى يستفاد منه أن المتهم الأول (الطاعن) اعترف بجلبه المخدرات وأبدى استعداده للإرشاد عن باقي المتهمين وانه تمكن من الإرشاد عن احدهم (المتهم الثاني) الذي تم ضبطه وبناء على هذه الأقوال أدين المتهمون الأول والثالث والرابع - بينما في الموضع الرابع نفت أسباب الحكم حدوث هذا الإرشاد من الطاعن وبناء ذلك نفت استحقاق الطاعن من العقاب.

ثم جاءت بعد ذلك أسباب الحكم وقضت ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم الثاني استنادا إلى ما ارتأته من وقوع إكراه عليه (هو والمتهم الأول - الطاعن) - وهو ما يتناقض مع استناد أسباب الحكم في إدانة الطاعن للاعتراف المنسوب له لان البطلان للإكراه ينسحب على المتهمين الأول والثاني معا - ولا يجوز قصر أثره على احدهما دون الآخر لما ارتأته من وقوعه عليهما .

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد تناقضت في شأن ما نسب للطاعن من إقرار وإبلاغ على بقية الشركاء الذين تم ضبط احدهم ذلك أنها أشارت إلى الأخذ به لأدانته والمتهمين الثالث والرابع - ثم أشارت إلى طرحه في مجال نفى استحقاقه للإعفاء من العقاب - ثم أشارت إلى وقوعه تحت إكراه ضباط المباحث - وانتهت من ذلك إلى براءة المتهم الثاني ولم تبين أسباب الحكم ما يرفع هذا التناقض أو يوضح عدم وجوده - ولو إنها فطنت إلى هذا التناقض الذي شابه غموض الأدلة وإبهامها - لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951 س2رقم281 ص745 ,22/ 10/ 1951 3 رقم31 ص75 , 3/ 9/ 1969 س20 رقم 241 ص1209 ,19/ 4/ 1970 س21 رقم 146 ص613)

سادسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي: -

وذلك لأنه كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى ما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وأورد في بيانه ص3 (بأن المضبوطات هي للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن ثلاثة وعشرون كيلو وخمسمائة وعشرون جرامًا)

وهذا الذي أوردته أسباب الحكم من مضمون تقرير المعمل الكيماوي انه بيان معيب لمخالفته لما ورد بالتقرير وإغفاله بيانات هامة تتعلق بوصف الأشياء المرسلة للبحث.

وذلك لأنه لم يرد بالتقرير أن المخدرات المضبوطة تزن ثلاثة وعشرون كيلو وخمسمائة وعشرون جراما - وإنما جاء بها أن الأشياء المرسلة للبحث هي 46 كيس شفاف ابيض اللون بداخل كل كيس كمية من مسحوق بيج اللون يشبه مخدر الهيروين وزن كل كيس على حدة بما يحتويه 2 جرام تقريبًا على ميزان النيابة غير الحساس ومدون على كل كيس رقم اللفافة والوزن - محرزة داخل مظروف اصفر اللون - وانه بالفحص والتحليل تبين أن المظروف بداخله 46 كيس شفاف ومرقمة من رقم واحد اى رقم 46 وبداخل كل كيس كمية من مسحوق بيج اللون يزن المسحوق قائما بالأكياس جميعها 107.80جم (مائة وسبعة جرام وثمانون سنتيجرام) وثبت أن المسحوق بكل كيس للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت عن تقرير المعمل الكيماوي ما لم يرد فيه

(هو وزن الكمية المضبوطة) - كما انه اغفل وصفه للأشياء المرسلة وما تبين له من وصفها حال الفحص - ذلك انه يتبين مما أثبته الكيماوي الشرعي أن وزن المسحوق بالأكياس قائما 107.80 سنتيجرام - في حين يتبين مما جاء باستمارة طلب التحليل وما اثبت على الإحراز أن مجموعها 92 جراما - اى أن ما تم فحصه يزيد وزنه عن المرسل بخمسة عشر جراما وثمانون سنتيجراما - وهو فارق كبير ينبئ عن العبث بالإحراز - وكان يتعين على أسباب الحكم إثبات مضمون تقرير المعمل الكيماوى على النحو الوارد به كما ذكرناه وباعتبار أن هذا البيان ضروري لاستظهار ركن المادة المخدرة.

الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون المعمل الكيماوي الذي استند إليه في إدانة الطاعن والذي ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى وأدلة الاتهام عن بصر وبصيرة كما يحول دون التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن وصحة تطبيق القانون عليها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص162 ,21/ 4/ 1929 السنة9 ص944 , 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7ق رقم77 , 28/ 3/ 1938 السنة 8ق رقم88 , 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 294 ص806 , 17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص939 , 1/ 2/ 1970 س21 ص207)

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن ............... الجنسية - ويعمل في مجال المقاولات المعمارية وله مؤسسه يديرها ويمارس فيها هذا النشاط بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية وينفق من أرباحه من هذه التجارة على زوجته وأولاده الخمسة المقيمون بها - ولا عائل لهم أو راع سواه - وقد انقطعت صلته بهم مع إنهم في اشد الحاجة إلى رعايته ومعونته.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بنقض الحكم المطعون فيه واستمر في تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

بـناء علـيه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له - ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات