محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه / ........................
الصادر من محكمة جنايات .................... - الدائرة .............
في القضية رقم .............. لسنة ................ جنايات ...............
والمقيدة برقم .............. لسنة ....................
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى كل من : -
1- ................................
2- ................................
3- ................................ ( طاعن )
4- ................................
إنهم في غضون الفترة من ................. وحتى .../.../.... بدائرة ................... - محافظة ..................
أولاً : المتهمون من الأول حتى الثالث:
بصفتهم موظفين عموميين " الأول أمين عام هيئة الاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية المشرفة على تنفيذ مشروع ............................ - والثاني رئيس قطاع النظم والمعلومات بالهيئة وعضو اللجنة المذكورة - والثالث باحث بذات الهيئة ومقرر اللجنة " طلبوا وأخذوا عطية للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلبوا من المتهمة الرابعة مبلغ ...................... جنيه أخذوا منه مبلغ .................... جنيه على سبيل الرشوة, مقابل تسهيل أعمال شركة .................... في تنفيذ مشروع ................. لجهة عملهم , وعدم إثباتهم أية ملحوظات على التنفيذ من شأنها تحميل الشركة المذكورة بغرامات التأخير في تنفيذ المشروع المقررة في هذا الشأن .
ثانياً: المتهمة الرابعة:
قدمت رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظائفهم بأن قدمت للمتهمين من الأول حتى الثالث مبالغ الرشوة موضوع التهمة السابقة مقابل تسهيل أعمال شركة ....................... في تنفيذ المشروع سالف البيان، وعدم إثباتهم أية ملحوظات على تنفيذ الشركة لذلك المشروع من شأنها إلزامها بغرامات التأخير في التنفيذ على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهم بالمادتين 103 , 104 من قانون العقوبات .
- وبجلسة .../.../.... , قضت محكمة جنايات .................. حضورياً : -
أولاً: بمعاقبة ............................... بالسجن المشدد لمدة ............... سنوات, ومعاقبة ............................. ( الطاعن ) بالسجن المشدد لمدة .............. سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ ..................... جنيه لما نسب إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه /................................... بالطعن بالنقض للأسباب الآتية: -
- بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
- بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون.
- بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع .
- بطلان الحكم للفساد في الاستدلال.
أولاً: بطلان الحكم للقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:
لقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت المادة ( 310 ) منه , أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها , وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً "
غير أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحط بالواقعة عن بصر وبصيرة وحيث إنه عند بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وقع في أكثر من تناقض, وعلى سبيل المثال فإنه في الصفحة الثالثة منه ذكر أن لجنة متابعة تنفيذ مشروع نظم المعلومات المتكامل بالهيئة العامة للاستثمار كانت برئاسة المتهم الأول .................................. أمين عام الهيئة العامة للاستثمار وعضوية آخرين من العاملين بالهيئة وتولى المتهم الثاني ........................... ( الطاعن ) أعمال مقرر اللجنة وأضاف الحكم قائلا : أن هذه اللجنة كانت تمارس أعمالها من خلال محاضر اجتماع يوقع عليها المقرر المتهم الثاني ومدير عام المشروع من جانب الشركة المتعاقد معها وباقي الأعضاء ويقوم رئيس اللجنة ( المتهم الأول ) باعتمادها .
ثم ذكر الحكم المطعون فيه في نهاية الصفحة الثالثة أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها بتاريخ .../.../.... وتوالت بعد ذلك تباعاً وحضرتها المتهمة الثالثة .......................... بصفتها مفوضة من شركة ........................... , وكان يتم التوقيع على محاضر اللجنة منها ومن رئيس اللجنة ( المتهم الأول ) وعضوي اللجنة الآخرين من العاملين بهيئة الاستثمار, ولم يذكر أن المتهم .......................... كان يوقع على هذه المحاضر.
وبذلك يبدو أن الحكم المطعون فيه في صفحة واحدة يقرر أن المتهم .............................. ( الطاعن ) له توقيع على محاضر الاجتماعات ويقرر أيضاً أنه لا يوقع على هذه المحاضر الأمر الذي يصمه بالتناقض, هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين دور المقرر ............................ بياناً واضحاً صريحاً في عمل اللجنة, وهل له صوت معدود فيها أم لا وما تأثير دوره على عمل اللجنة ؟ لأن ذلك بيان للتهمة المنسوبة إليه حيث إنه من خلال هذا الدور يتضح مدى توافر أركان جريمة الرشوة في حقه من عدمه.
ذلك أنه من المقرر أن أمين سر اللجنة ( المقرر ) ليس له صلاحيات ولا يقوم بدور سوى أن يكتب ما يملى عليه وليس له صوت معدود عند اتخاذ القرار ولم يثبت من الأوراق أن المتهم .......................... بصفته مقرر للجنة المذكورة دون عبارات غير تلك التي أراد أعضاء اللجنة إثباتها في الحكم.
الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
وفضلاً عنا سبق فإن الحكم المطعون فيه ظل يتحدث عن الطاعن بصفته المتهم الثاني, هذا في حين أنه حسب الترتيب الوارد في الحكم في الصفحة الأولى فإن الطاعن هو المتهم الثالث وليس الثاني , وذلك أدى إلى لبس وغموض في فهم عبارات الحكم .
ذلك أن الحكم محل الطعن ذكر في الصفحة الرابعة منه أنه خلال الفترة التي تتابعت فيها اجتماعات اللجنة المذكورة اتفق المتهمان الأول والثاني - بصفتهما الوظيفية العمومية واختصاصهما الوظيفي بأعمال اللجنة سالفى البيان مع المتهمة الثالثة على تقاضى مبالغ شهرية على سبيل الرشوة عن الاجتماعات التي تتم خلال الشهر- ولم يفصح الحكم عن المقصود بالمتهم الثاني هل هو المقرر ...................... وهذا ترتيبه في قرار الاتهام الثالث, أما المتهم ......................... وهو ترتيبه في قرار الاتهام الثاني, خاصة وأن المتهمة ........................ في اعترافها أمام النيابة العامة وأمام المحكمة قررت أن الذي طلب منها مبلغ الرشوة هما المتهمان ......................, و...................... ثم بعد ذلك قالت أن المتهم ........................... أبلغها بأنه علم بالاتفاق الذي تم بينها وبين كل من المتهمين ............................ و............................., ومن المقرر أن الإبلاغ بالعلم بالاتفاق على الرشوة لا يعد طلباً صريحاً أو ضمنياً.
وهذا الذي ورد في الحكم على النحو السابق يوقع المطلع عليه في حيرة بشأن تحديد المقصود بالمتهم الثاني ويضفى عليه غموض على نحو يجعله مشوباً بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
- أثبت الحكم المطعون فيه في الصفحة السابعة منه شهادة المقدم / .......................... المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, بأنه أجرى تحرياته والتي أسفرت عن صحة الواقعة وأن المتهمة الثالثة اعتادت تقديم مبالغ على سبيل الرشوة للمتهمين الأول والثاني. هذا في حين أن شهادة المقدم ...................... في تحقيقات النيابة جاء بها أنه بإجراء التحريات ثبت منها أن المتهمة الرابعة اعتادت تقديم الرشوة للمتهمين من الأول حتى الثالث.
وبذلك يبدو أن الحكم المطعون فيه أقتطع أجزاء من شهادة الشاهد ترتب عليها اللبس في تحديد المقصود بالمتهم الثاني خاصة وأنه ذكر في شهادته أن المبالغ التي كانت تدفعها المتهمة ....................... كانت مقابل عدم عرقلة أعمال الشركة والقعود عن إثبات تلك اللجنة أية ملاحظات يترتب عليها تحميل الشركة المنفذة غرامات عن تأخيرها في التنفيذ .المقرر أن الذي يملك إثبات هذه الملاحظات هم أعضاء اللجنة وليس المقرر , ذلك أن المقرر هو مجرد آلة تكتب ما يملى عليها ولا يملك تحوير أو تعديل أي كلمة مما يلقن , فهل لو أملينا على جهاز الكمبيوتر عبارات معينه وكتبها وكانت هذه العبارات تشكل جريمة , فهل نقدم جهاز الكمبيوتر للمحاكمة ؟ أن دور الجهاز هو الوسيلة التي يستعملها أعضاء اللجنة في إثبات ما يريدون إثباته وكذلك دور المقرر فهو وسيلة يستخدمها أعضاء اللجنة فيما يريدون إثباته.
- أن الحكم المطعون فيه اقتطع من اعتراف المتهمة ....................... أجزاء ترتب عليها تشويه هذا الاعتراف ونسب بناء على ذلك إلى المتهم .......................... ( الطاعن ) أقوال لم تصدر منه , حيث جاء في هذا الحكم في الصفحة الحادية عشرة على لسان المتهمة ....................... أنه في النصف الثاني من شهر .............. سنة ............ عقب صدور قرار تشكيل اللجنة التنفيذية لمشروع نظام المعلومات المتكامل بهيئة الاستثمار اتفق معها المتهمان الأول والثاني كل على حدة ( ولم يحدد المقصود بالمتهم الثاني هل هو ...................... أم ......................) أن يتقاضيا لحساب اللجنة التنفيذية مبالغ شهرية اقترح المتهم الأول أن يتم تقسيمها حسب المستويات الوظيفية لأعضاء اللجنة والعاملين فيها "
هذا في حين أن الثابت من أقوال المتهمة ...................... في صفحات ( 230 , 231) من أوراق القضية أن الذي طلب منها تخصيص مبلغ لأعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع .................... بالهيئة ...................... هما : المتهم ......................... ( المتهم الثاني في قرار الاتهام والذي قضى ببراءته ) , والمتهم ............................. - وأن الذي عرض تقسيم أعضاء اللجنة إلى مستويات هما : ........................, و........................ أيضاً , وكررت المتهمة المذكورة نفس الأقوال في الصفحتين الثالثة والرابعة من محضر جلسة محكمة جنايات .................. بتاريخ .../.../.... وبالتالي لم يحدث طلب من قبل المتهم .......................... وهذا الخلط بين المتهم ........................ , والمتهم .......................... جاء نتيجة أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالترتيب الوارد في الصفحة الأولى منه , حيث إنه يتضح من هذه الصفحة أن المتهم الثاني هو .......................... بينما المتهم الثالث هو ...........................
وبذلك يبدو للمطلع على الحكم في الكثير من فقراته أنه من الصعب تحديد المقصود بالمتهم الثاني , ومن هو مرتكب الفعل ؟
ومما يؤكد ما سبق أن الحكم في كثير من فقراته ذكر أن المتهم الثاني هو ........................... ( الطاعن ) ثم في بعض الفقرات يذكر المتهم الثاني دون أن يورد اسمه ثم يأتي الحكم في ص ( 18 ) منه ليقول ثم طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني بالترتيب الوارد بأمر الإحالة والذي قضى ببراءته ( هذا في حين أن الحكم لم يقض ببراءة هذا المتهم إلا في الصفحة 32 منه) التعقيب على ما عقبت به النيابة.
فماذا يستفاد من هذه العبارة ؟ أنها تصيب المطلع على الحكم بالحيرة وتوحي بأن هناك ترتيب وارد بأمر الإحالة وترتيب غير وارد بأمر الإحالة.
مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه ينطوي على القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة, مما يستوجب نقضه والإحالة.
نقض 27/11/1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص1047 .
نقض29/11/1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص1081 .
نقض4 / 1/1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص125 .
نقض31 /3/1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص349 .
نقض 18/2/1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص247 .
نقض 8/3 /1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص292 .
نقض 4/3/1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص226.
نقض 14/5/1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص702.
نقض 27/5/1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص746 .
نقض 5/10/1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص988 .
نقض 20/10/1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص1128 .
نقض16/11/1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص1294 .
نقض 12/3/1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص444 .
نقض 16/11/1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص1290 .
ثانياً : - بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون :
- لقد دفع الحاضر مع المتهم الثاني تعقيباً على تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع - ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ .../.../.... لأن النيابة عرضت محضر التحريات على القاضي المختص وطلبت منه إصدار الأذن إلا أن القاضي المذكور قرر تفويض النيابة فى إصداره وكان يتعين على القاضي أن يصدر الإذن ولا يفوض النيابة فى ذلك عملاً بنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية .
غير أن المحكمة ردت على هذا الدفع بأن مبديه ليس له مصلحه فى إبدائه لأنه حكم ببراءة موكله , والمصلحة شرط لإبداء الدفع .
ولما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي من النظام العام , فإنه يجوز لأي خصم ولو لم يكن له مصلحة مباشرة أن يبديه , ويجب على المحكمة أن تتصدى لهذا البطلان من تلقاء نفسها , ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .
ولما كانت المادة ( 206 ) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات , وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية , وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص , متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر .
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق " .
وبذلك قد استلزم المشرع أن يصدر الإذن بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص من القاضي الجزئي وأن يكون ذلك الإذن مسبباً .
والمشرع حينما يتطلب صفه معنية في متخذ الإجراء أو الآمر به , فإن ذلك يدل دلالة واضحة على أن هذه الصفة ضمانه من الضمانات المقررة لصالح المتهم , ويترتب على صدور الأمر من غير القاضي الجزئي بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . كما أن عبارة النص تدل دلالة واضحة على أن الأذن المقصود لا يجوز التفويض فيه .
ولما كان ذلك وكان الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص بناء على تفويض القاضي الجزئي من النظام العام , فإنه يجوز الدفع به في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ولو لأول مرة أمام محكمة النقض , ويجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . فإن لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
هذا فضلاً عن أن المدافع عن المتهم ....................... ( الطاعن ) قد انضم إلى المدافعين عن المتهمين : ....................., و........................ في أوجه الدفاع والدفوع التي أبدوها فيما لا يوجد فيه تعارض بين المتهمين , وبذلك يكون هذا الدفع قد أبدى من المتهم ....................... وكان يتعين على الحكم أن يرد عليه , فإن لم يفعل ذلك فإنه يكون فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع منطوياً على الخطأ في تطبيق القانون.
- كما أن الخطأ في تطبيق القانون يتمثل في أن الحكم المطعون فيه قد دان المتهم ....................... بجريمة الرشوة رغم عدم توافر أركان هذه الجريمة في حقه , وذلك يبدو مما يلي : -
- يتضح من الأوراق والتحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة امن الدولة العليا عدم توافر الركن المادي لجريمة الرشوة في حق المتهم / .........................., ذلك أنه من المقرر أن هذا الركن يتطلب سلوك يتمثل في القبول أو الأخذ أو الطلب , وأن ينصب هذا السلوك على عطية , وأن يكون الغرض من العطية القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة .
والثابت من أوراق التحقيق وما قدم من أوراق ومستندات في القضية الماثلة عدم توافر السلوك الإجرامي المكون لجريمة الرشوة في حق المتهم ............................
ذلك أن الثابت من أقوال المتهمة ...................... أن الذي طلب منها تخصيص مبلغ لأعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع تقنية المعلومات بالهيئة العامة للاستثمار هما : ......................... رئيس قطاع المعلومات بالهيئة , و........................... رئيس قطاع الأمانة العامة بهيئة الاستثمار وهذا ثابت في صفحتي ( 230 , 231 ) من أوراق القضية , وأن الذي عرض تقسيم أعضاء اللجنة إلى مستويات هما: المتهمان المذكوران ( ......................., و....................) وقد كررت المتهمة المذكورة هذه الأقوال أمام محكمة جنايات ................ في .../.../...., وهذا ثابت بمحضر جلسة المحكمة في صفحتي ( 3 , 4 ) . وبالتالي لم يحدث طلب من المتهم ..........................
كما أن الثابت من الأوراق أن المتهم ........................ ( الطاعن ) - حينما أخذ من المتهمة ....................... المبالغ التي طلبت منه توصيلها إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ................... بهيئة .................... كان يعتقد أن هذا المبلغ بدل حضور جلسات , كما أبلغه بذلك رئيس اللجنة المتهم ...................... خاصة وأن المتهمة ...................... كانت عضواً باللجنة المذكورة وكانت تحضر اجتماعات هذه اللجنة بتلك الصفة .
وإذا كانت المتهمة ......................... قررت في ص 231 من أوراق القضية أن المتهم ........................ أبلغها بعد تمام الاتفاق بينها وبين رئيس اللجنة ورئيس قطاع المعلومات (....................., و........................) أنه علم بهذا الاتفاق , إلا أن هذا العلم لم يصاحبه طلب أية مبالغ منها .
هذا والثابت من الأوراق عدم توافر الركن المعنوي لجريمة الرشوة في حق المتهم ...................... ( الطاعن ) , ذلك أن هذا الركن يتطلب أن يعلم المتهم بأنه يطلب أو يأخذ مبالغ على سبيل الرشوة أو يقبل ذلك , نظير القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، فإذا انقضى العلم , انقضى القصد الجنائي .
ويتضح من أوراق القضية أن المتهم ........................... كان يعتقد أن المبالغ التي تتركها المتهمة......................... في الدولاب الذي يوجد بحجرة المتهم ....................... وتطلب منه أن يسلمها إلى رئيس اللجنة - هي مقابل حضور اجتماعات اللجنة المذكورة , خاصة وأن ذات المتهمة قالت أمام محكمة الجنايات بتاريخ .../.../.... " أنه طلب منى أن أدفع بدل اجتماعات لأعضاء اللجنة "
كما أن رئيس اللجنة المتهم ......................... أبلغ الطاعن أن هذه المبالغ بدل اجتماعات لأعضاء اللجنة . والذي ساعد على ترسيخ هذا الاعتقاد لدى الطاعن أن المتهمة .......................... كانت عضواً في اللجنة المذكورة , كما أن هذه المبالغ كانت تدفع كما جاء على لسان المتهمة ........................... مقابل عدد الجلسات التي تعقدها اللجنة في كل شهر .
ومن المقرر أن جريمة الرشوة جريمة عمديه تتطلب لقيامها العلم اليقيني بأن المبالغ التي يحصل عليها المتهم تدفع على سبيل الرشوة فإن انقضى هذا العلم فلا تقوم الجريمة , ولا يكفى لقيامها افتراض العلم في حق المتهم أو توافر الإهمال من جانبه في تحرى حقيقة ما يحصل عليه .
ورغم عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حق المتهم ............................ حافظ على النحو السابق بيانه , إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبره مقترفاً لها وأدانه بعقوبة السجن المشدد لمدة .............. سنوات الأمر الذي ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقض هذا الحكم والإحالة .
ثالثاً : بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع : -
الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحاضر مع المتهم ...................... ( الطاعن ) دفع ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهمة ...................., لأن المبلغ والمتهمة موظفين بشركتين قطاع خاص وأموالها ليست أموالاً عامة , وبالتالي لا ينطبق على المتهمة............................ وصف الموظف العام حتى يتم استصدار إذن بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بينها وبين المبلغ ........................, وبالتالي يكون الإذن صدر دون مراعاة الشروط التي تطلبها القانون لإصداره وبخاصة شرط وقوع جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على .......... أشهر . ومن ثم فإن محضر التحريات المبنى عليه الإذن بضبط المتهمة .......................... يكون قد صدر عن واقعة غير مؤثمة مما ينتفي معه المبرر لاستصداره .
غير أن هذا الحكم رد على هذا الدفع رداً غير سائغ , وقد جاء في هذا الرد أن التحريات أشارت إلى وجود صلة وثيقة بين المتحرى عنها والمتحرى عنهما وتجرى بينهما اتصالات هاتفية ومقابلات خارج نطاق العمل .
هذا في حين أنه لم يحدث أي لقاء بين المتهمة ....................... والمتهم ......................... إلا بعد إلحاح شديد منها بناء على تحريضها على الاتصال به , ولم تحدث أي محادثات هاتفية بينهما إلا بعد أن تم ضبطها بناء على الإذن الباطل , لأن من المقرر أن الضبط يجب أن يتم لحظة تقاضى الموظف العام مبلغ الرشوة , ولكن الذي حدث أن الإذن صدر لضبط موظفة في شركة قطاع خاص الأمر الذي يستفاد منه عدم وجود جريمة , وأن الواضح من الأوراق هو أن تظل المتهمة ....................... تحت تصرف سلطة الضبط القضائي لإملاء ما يريدون عليها وهذا ما حدث بالفعل , حيث طلب منها الاتصال بالمتهم ............................. وهى مازالت في مبنى مباحث الأموال العامة أكثر من مرة حتى يلتقي بها وتسلمه المبالغ التي في حوزتها طمعاً في تطبيق المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التي أوضح رجال الضبط القضائي للمتهمة بأنها ستستفيد من هذه المادة في حالة تسليم هذه المبالغ لأي من أعضاء اللجنة فلم تجد أمامها سوى المتهم ....................... خاصة وأن المتهمة اعتادت أن تضع هذه المبالغ بإقرارها في الدولاب الموجود بغرفة المتهم ........................ قبل كل اجتماع للجنة التنفيذية التي هي عضو بها الأمر الذي يوحى للشخص المعتاد بأن هذه المبالغ بدل حضور جلسات كما كانت هي تطلق عليها .
مما سبق يتضح أن الرد الذي ساقه الحكم بشأن الدفع المذكور غير سائغ على نحو يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع .
- كما دفع الحاضر مع المتهم ........................ أمام محكمة الجنايات بأن الواقعة المسندة إلى المتهم في حقيقتها هي حصوله على مكافأة لاحقة المؤثمة بالمادة ( 105 ) من قانون العقوبات .
غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع رداً غير سائغ على النحو التالي , حيث قال : " فلما كان من المقرر أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على إخلال الموظف بواجبات وظيفته انطبقت المادة ( 104 ) من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء لاحقاً عليه مادام الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق . إذ أن نية الاتجار في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجب الوظيفة , أما إذا اخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق مع الراشي على الإخلال ثم طلب أو قبل مكافأته انطبقت المادة ( 105 ) من قانون العقوبات , ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق مما استخلصته المحكمة من بيان صورة الواقعة على النحو المتقدم ومن أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها انعقاد الاتفاق بين المتهمين الأول والثاني ( مرة أخرى من هو المتهم الثاني ؟ هل هو : (......................, أم ....................... ) مع المتهمة الثالثة على تقاضى مبالغ الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما ومن ثم فإن الواقعة المسندة إليهما تنطبق عليها جريمة الرشوة المنصوص عليها بالمادة 104 من قانون العقوبات ويكون ما أثاره الدفاع بشأن تكييف الواقعة بما يندرج تحت نص المادة ( 105 ) عقوبات على غير سند من القانون مما يتعين الالتفات عنه "
والبين مما سبق أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع رداً غير سائغ حيث الثابت من الأوراق أن المتهم ........................ لم يتفق مع المتهمة .................... على تقاضى أية مبالغ سواء لنفسه أو لغيره وهذا ما قررته المتهمة المذكورة في تحقيقات النيابة العامة ص ( 230 , 231 ) من أوراق القضية وأمام المحكمة بجلسة .../.../...., في صفحتي ( 3 , 4 ) من محضر هذه الجلسة حيث قررت أن الذي طلب منها تخصيص مبلغ لأعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع تقنية المعلومات بالهيئة العامة للاستثمار هما : المتهم ............................( الذي قضت المحكمة ببراءته , والمتهم ........................ رئيس هذه اللجنة , كما أنهما عرضا عليها تقسيم أعضاء اللجنة إلى مستويات .
ثم أن الحكم المطعون فيه قرر أن مقابل المبالغ المدعى دفعها هو الإخلال بواجبات الوظيفة , فما هو الإخلال الذي يصدر من أمين سر اللجنة ؟ هل يملك أن يغير ما يملى علية من أقوال وعبارات إنه لا يملك ذلك . حيث إن أعضاء اللجنة قرروا أنهم كانوا يراجعون محاضر الاجتماعات قبل توقيعها .
هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قرر في الصفحة السادسة عشرة منه أن الهيئة العامة للاستثمار قدمت بتصريح من المحكمة بناء على طلب الدفاع صورة رسمية طبق الأصل من مذكرة العرض على رئيس الهيئة مؤرخة .../.../.... بشأن عرض تقرير اللجنة المشكلة لدراسة العقد المبرم بين الهيئة وشركة ...................... مرفقاً بها تقرير عن تقويم الموقف التنفيذي للمشروع المتكامل لمعلومات الاستثمار والذي انتهى إلى عدم وجود شواهد تنم عن تقصير اللجنة التنفيذية في أداء مهامها كما خلت الأوراق مما يفيد وجود أي تعسف أو تجاوز أو تساهل من قبل تلك اللجنة حيث كانت توصياتها مطابقة لسير العمل بما يتفق والقواعد والأصول المقررة وذلك بعد دراسة المحاضر والعقود والمكاتبات والمعاينات الميدانية , وأن اللجنة أثبتت في المحاضر تأخير شركة ............................. في بعض الأنشطة لتمكين الهيئة من اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك في نهاية التعاقد وعدم حدوث تجاوز من قبل اللجنة بما من شأنه وقوع أية أضرار على جانب الهيئة أو في غير صالحها .
وما قرره الحكم المطعون فيه يدل دلالة واضحة على عدم حدوث إخلال بواجبات الوظيفة , حيث قررت اللجنة التي شكلتها الهيئة العامة للاستثمار لدراسة العقد المبرم بين الهيئة وشركة ....................... وتقرير تقويم الموقف التنفيذي للمشروع أنه لا توجد شواهد تنم عن تقصير اللجنة التنفيذية في أداء مهامها كما خلت الأوراق مما يفيد وجود أي تعسف أو تجاوز أو تساهل من تلك اللجنة .
فأين الإخلال بواجبات الوظيفة ؟ أن الإخلال بواجبات الوظيفة يجب أن يكون في صورة سلوك مادي , ولا يمكن أن يكون نية داخلية يضمرها أعضاء اللجنة التنفيذية ومقررها على فرض أن ينسب إليه الإخلال , وذلك أن القانون لا يعاقب على النية ولا يعاقب على ما يضمره الإنسان في داخله , بل لا بد أن يكون هناك سلوكاً مادياً يتجسد فيه الإخلال , وقد يتخذ هذا السلوك صورة التقصير أو التعسف أو التساهل أو التجاوز . فإذا انتفت كل هذه الصور , فأين الإخلال بواجبات الوظيفة ؟
كما دفع الحاضر مع المتهم الطاعن بعدم توافر أركان جريمة الرشوة , غير أن الحكم المطعون فيه رد عليه رداً غير سائغ مما يجعله مشوباً بالإخلال بحق الدفاع , وذلك يبدو مما يلي : -
حيث ذكر الحكم أنه لما كان من المقرر أن الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها " ولم يحدد الحكم المقصور بأمانة الوظيفة التي أخل بها المتهم/ ....................، فعلى الرغم من أن تعبير أمانة الوظيفة تعبير غير محدد ويؤدى إلى تضارب الأحكام حيث إن ما يعتبره رأي من أمانة الوظيفة قد يعتبره رأي آخر غير ذلك ، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أن المتهم / ...................... - " الطاعن " قد خان أمانة الوظيفة ، ذلك أن العمل الموكول إليه عبارة عن كتابة ما يملى عليه ولم يثبت من الأوراق أنه حرف أو غير فيما يملى عليه أو أضاف عبارات من عنده ، كما أن التقرير المعد بمعرفة الهيئة العامة للاستثمار بشأن مراجعة أعمال اللجنة التنفيذية قد انتهى إلى عدم وجود شواهد تنم عن تقصير اللجنة التنفيذية في أداء مهامها كما خلت الأوراق مما يفيد وجود أي تعسف أو تجاوز أو تساهل من قبل تلك اللجنة. هذا فضلاً عن أنه لم يصدر سلوك من الطاعن تقوم به جريمة الرشوة ، حيث إنه الثابت من الأوراق أنه لم يطلب من المتهمة / .......................... - أية مبالغ سواء له أو لغيره وهذا ما شهدت به هذه المتهمة في تحقيقات النيابة وأمام عدالة المحكمة بتاريخ .../.../..... ، وإذا كان قد قام بتوصيل المبالغ التي كانت توضع بدولاب المتهم .................... إلى المتهم ......................... رئيس اللجنة - فإن هذا الفعل كان يصاحبه اعتقاد جدي بأن ذلك المبلغ مقابل حضور جلسات الاجتماعات التي كانت تعقدها اللجنة وهذا ما قرره له رئيس اللجنة التنفيذية المتهم الأول حين قال له : أن وفاء أحضرت بدل جلسات عليك بإحضاره من دولاب المتهم / ..................... - الذي قضى ببراءته.
وقد رد الحكم على الجزئية الخاصة بانتفاء القصد الجنائي قائلاً " كما أنه من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند قبول وأخذ العطية أنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ".
وإذا كان ما قرره الحكم صحيح من الناحية العلمية , إلا أن الثابت من الأوراق عدم توافر هذا العلم ، ذلك أن المتهم / ......................... " الطاعن " حينما أخذ المبالغ التي أعطيت له - على فرض صحة أقوال المتهمة / ....................... - كان يعتقد اعتقاداً جدياً أن هذه المبالغ مقابل حضور اجتماعات اللجنة ، وهذا ما أبلغه به رئيسه في العمل ورئيس اللجنة المتهم الأول ، ومما ساعد على ترسيخ هذا الاعتقاد أن المتهمة / .......................... - كانت عضواً بهذه اللجنة.
- لقد دفع الحاضر مع المتهم / ........................- "الطاعن" باعتباره وسيط في جريمة الرشوة وإعفائه من العقاب عملاً بالمادة ( 107 مكرر ) من قانون العقوبات.
غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع رداً غير سائغ قائلاً: " فلما كان الثابت مما تقدم على نحو ما أوردته المحكمة في بيان صورة الواقعة وما اطمأنت إليه من أدلة الإثبات سالفة البيان أن ما ارتكبه المتهم الثاني يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً وليس وسيطاً ، فإن طلب الدفاع الإعفاء من العقاب لا يكون له محل ".
وهذا الرد لا يبرر عدم تطبيق المادة ( 107 مكرر ) بشأن المتهم / ....................... ، ذلك أن دور المتهم هو توصيل المبالغ التي كانت تقوم المتهمة / ........................ بوضعها في دولاب الأوراق الموجود في غرفة المتهم / ..................... إلى المتهم الأول / ........................ - ولا يوجد أي دليل على أن الطاعن كان يأخذ أي مبالغ منها ، حيث ذكرت المتهمة / ............................ في أقوالها أنها كانت بعد أن تضع المظروف في الدولاب المذكور تبلغ المتهم / ............................. بذلك وتطلب منه تسليمه للمتهم الأول/ ......................... وبالتالي يكون ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفع غير سائغ وغير منطقي الأمر الذي يصم هذا الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
- وبالنسبة للدفع المبدي من الحاضر مع المتهم / ....................... ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ .../.../..... ، لأن النيابة عرضت محضر التحريات على القاضي المختص وطلبت منه إصدار الإذن إلا أن القاضي قرر تفويض النيابة في إصداره ، وأنه كان يتعين على القاضي أن يصدر الإذن ولا يفوض النيابة في ذلك عملاً بنص المادة (206 من قانون الإجراءات الجنائية ).
- فقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع قائلاً: " فلما كان الثابت بمحضر الجلسة أن مبدي هذا الدفع هو المحامى الموكل عن المتهم / ..................... - الذي قضى ببراءته وقد أبداه نيابة عن موكله والمتهم الأول ، ولما كان المتهم الأول
أو محاميه لم يبد الدفع المذكور ولما كان من المقرر أن الصفة هي مناط إبداء الدفع وكان المحامى المذكور ليس له صفة في إبداء الدفع عن المتهم الأول لأنه ليس موكلاً عنه وكانت المحكمة قد قضت ببراءة موكله فإنها تكون في حل للرد على الدفع بخصوصه ".
غير أن هذا الرد غير سائغ للأسباب الآتية :-
* أنه من المقرر أن البطلان المترتب على مخالفة القواعد الخاصة بإجراءات التحقيق الابتدائي من النظام العام ، وبذلك يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد الخصوم ، كما أنه يجوز لأي خصم في الدعوى إبدائه ولو لم تكن له مصلحة مباشرة في ذلك، كما يجوز الدفع بالبطلان المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولذلك نأمل من عدالة المحكمة النظر في هذا الدفع باعتباره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
* وفضلاً عما سبق فإن الحاضر مع المتهم ........................ قرر في بداية مرافعته بجلسة المحاكمة أنه ينضم إلى المدافعين عن المتهمين الآخرين فيما أبدوه من أوجه دفاع ودفوع ، وترتيباً على ذلك يكون الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ .../.../..... قد أبدى من الحاضر مع المتهم الطاعن وكانت يتعين على الحكم أن يرد عليه ويفنده في حالة عدم الأخذ به أما كونه لم يفعل ذلك ، فإنه مسلكه ينطوي على إخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه : " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهرياً - إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه ، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".
( نقض 21/11/1995 مجموعة أحكام النقض ، س46 ص1232، نقض 21/9/1995 مجموعة أحكام النقض ، س46 ص954 ، نقض 9/10/1986 مجموعة أحكام النقض ، س37 ، ص728 ، نقض 6/6/1985 مجموعة أحكام النقض ، س36 ، ص762 ، نقض 1/10/1985 مجموعة أحكام النقض ، س36 ، ص840 ، نقض 12/12/1985 مجموعة أحكام النقض ، س36 ، ص1106 ).
رابعاً:- بطلان الحكم للفساد في الاستدلال:-
يتضح من الحكم المطعون فيه أنه قد وقع في أكثر من تناقض ، حيث ذكر في الصفحة الثالثة أن لجنة متابعة تنفيذ مشروع نظم المعلومات المتكامل بالهيئة العامة للاستثمار كانت برئاسة المتهم الأول ........................... أمين عام الهيئة العامة للاستثمار وعضوية آخرين من العاملين بالهيئة وتولى المتهم الثاني / ........................ - " الطاعن " أعمال مقرر اللجنة. وأضاف الحكم قائلاً: أن هذه اللجنة كانت تمارس أعمالها من خلال محاضر اجتماع يوقع عليها المقرر " المتهم الثاني " ومدير عام المشروع من جانب الشركة المتعاقد معها وباقي الأعضاء ويقوم رئيس اللجنة " المتهم الأول" باعتمادها.
ثم ذكر الحكم المطعون فيه فى نهاية الصفحة الثالثة أيضاً أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها بتاريخ .../.../..... ، وتوالت بعد ذلك تباعاً وحضرتها المتهمة الثالثة / .......................... حسن بصفتها مفوضة من شركة ......................... ، وكان يتم التوقيع على محاضر اللجنة منها ومن رئيس اللجنة " المتهم الأول " وعضوي اللجنة الآخرين من العاملين بهيئة الاستثمار، ولم يرد أي إشارة إلى أن المتهم ........................... كان يوقع على هذه المحاضر.
كما جاء في هذا الحكم أيضاً فى الصفحة العاشرة وهو بصدد إثبات اعتراف المتهمة ......................... أن محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية المشكلة لمتابعة تنفيذ مشروع النظام المتكامل لمعلومات الاستثمار بأرض المعارض بمدينة نصر ، كان يوقع عليها رئيس اللجنة " المتهم الأول " وأعضاء اللجنة الآخرين وكذلك هي رأى المتهمة ....................... و........................... بصفتهما ممثلين للشركة الصينية ولم تشر إلى أن مقرر اللجنة كان يوقع على هذه المحاضر.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه في أكثر من موضع يقرر أموراً متناقضة ، حيث يقرر في مرة أن المتهم / .................... له توقيع على محاضر الاجتماعات وفى أكثر من مرة يقرر أن المتهم الطاعن لا يوقع على هذه المحاضر ، الأمر الذي يصمه بالتناقض والفساد فى الاستدلال ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين دور المقرر المتهم / .......................... بياناً يستشف منه دوره في أعمال اللجنة ، وهل لهذا الدور تأثير على ما يتخذه أعضاء اللجنة المذكورة من قرارات ، أم أنه مجرد وسيلة يعبر من خلالها أعضاء تلك اللجنة عما يريدون اتخاذه من قرارات وتوصيات ، الأمر الذي يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال إذ دانه هذا الحكم دون بيان الدور الذي يقوم به باعتباره أميناً للجنة مما يستوجب نقض هذا الحكم والإحالة.
- وفضلاً عما سبق فإن الحكم المطعون فيه مرة يذكر أن المقرر هو المتهم الثاني ، ومرة أخرى يتحدث عن المتهم الثاني بالترتيب الوارد بأمر الإحالة ، ذلك أن الحكم المطعون فيه في الصفحة الأولى منه رتب المتهمين على النحو التالي:
1- ...........................
2- ...........................
3- ........................... ( الطاعن والمقرر )
4- ..........................
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خلط في كثير من فقراته بين المتهم الثاني الوارد بأمر الإحالة وهو المتهم / ...................... - والمتهم الثالث / .......................... "الطاعن" حيث ذكره في كثير من فقراته على أنه هو المتهم الثاني ، كما أنه في أكثر من موضع في الحكم يأتي الحديث عن المتهم الثاني دون بيان اسمه أو صفته الأمر الذي يثير اللبس لكل مطلع على الحكم بشأن ماهية المقصود بالمتهم الثاني ، وعلى ذلك يكون الحكم محل الطعن قد شابه الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة.
هذا وقد ذهبت أحكام النقض إلى أنه " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى ، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، وأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق".
غير أن الحكم المطعون فيه لم يراع ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد ، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة .
( نقض 27/10/1987 مجموعة أحكام النقض ، س36 ، ص935 ، نقض 2/3/1989 مجموعة أحكام النقض ، س40 ، ص347 ، نقض 21/12/1992 مجموعة أحكام النقض ، س43 ، ص1192 ، نقض 4/12/1986 مجموعة أحكام النقض ، س37 ، ص992 ، نقض 3/6/1998 مجموعة أحكام النقض ، س49 ، ص798 ، نقض 8/11/1998 مجموعة أحكام النقض ، س 49 ، ص1212 )
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل باحث أول بالهيئة ........................ وأنه مورد الرزق الوحيد لأسرته وأن لديه أبناء فى مراحل التعليم المختلفة ولديه بنات في سن الزواج الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.
بنــاء عليــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم لحين النظر فى موضوع الطعن بالنقض.
ثانياً: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات