محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/....................... " المتهم الرابع "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات............. بجلسة.../.../....
في الدعوى رقم........... لسنة............ جنايات..............
ورقم............... لسنة..............
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في هذه الدعوى - وهم.............................. وآخرون وعددهم واحد وعشرون متهما لأنهم خلال الفترة من عام............ وحتى 23 أغسطس سنة............. - بدائرة قسم............... محافظة................... ارتكبوا جرائم الرشوة والتزوير في المحررات وتداول المواد الخطرة - ويخص المتهم الرابع -....................................مما ورد بأمر
الإحالة ما يأتي: -
ثانيًا: المتهمة الثانية (.............................)
1- بصفتها في حكم الموظف العام - المستشار الفني للشركة................................. - طلبت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها - بأن طلبت وأخذت من المتهمين الرابع والخامس مبلغ.................................دولارًا وقيمة فاتورتي مكالمات هاتفها المحمول البالغ قدرها.......................... جنيهًا - على سبيل الرشوة - مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن عام.............. وبعض المبيدات الأخرى الخاصة بشركة.......................... - وكذا تسهيل صرف قيمتها من جهة عملها.
2- بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات
وظيفتها - بأن طلبت وأخذت من المتهم الرابع مبلغ.................. دولار على سبيل الرشوة مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيد (الدينوسيد) من شركته - وكذا تسهيل صرف قيمته من جهة عملها.
3- بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات
وظيفتها - بأن طلبت وأخذت من المتهم الرابع مبلغ.................... جنيه وقيمة فاتورة مكالمات هاتفها المحمول البالغ قدره تسعمائة أربعة وعشرون جنيها - على سبيل الرشوة مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدي (الساترين والبانكول) من شركته وصرف قيمتهما من جهة عملها.
خامسًا: المتهم الرابع (الطاعن)
1- قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجباته الوظيفية - بأن قدم للمتهمة الثانية مبلغ الرشوة موضوع البند 2 من التهمة ثانيا - مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيد (الدينوسيد) من شركته وتسهيل إجراءات صرف قيمتها له من جهة عملها.
2- قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته - بأن قدم للمتهمة الثانية مبالغ الرشوة موضوع البند 3 من التهمة ثانيًا - مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدي
(الساترين والبانكول) من شركته وتسهيل صرف قيمتها له من جهة عملها.
سادسًا: المتهمان الثانية والرابع أيضا: -
ارتكبا تزويرا في محرر لإحدى الشركات المساهمة للدولة نصيب في مالها (الشركة …………………………..) - هو التفويض الصادر لـ ……………………………… والمنسوب صدوره للشركة المذكورة - وكان ذلك بطريق الاصطناع وبجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنعت المتهمة الثانية ذلك التفويض على غرار المحررات الصحيحة ومهره المتهم الرابع بتوقيعه بوصف أنه المدير التنفيذي للشركة المذكورة على خلاف الحقيقة - واستعمل المتهم الرابع ذلك المحرر مع علمه بتزويره بأن قدمه لبنك …………… بنك ………………. للحصول منه على ما يفيد صحة التوقيع عليه.
ثامنًا: المتهمان الرابع - والخامس (…………………………..) أيضا: -
قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته - بأن قدم للمتهمة الثانية مبالغ الرشوة موضوع البند 1 من التهمة ثانيًا مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن عام …………. وبعض المبيدات الأخرى الخاصة بشركة …………….. - وكذا تسهيل صرف قيمتها من جهة عملها.
حادي عشر: المتهم الثامن (……………………….)
بصفته في حكم الموظف العام - مدير إدارة المبيعات بالشركة ………………………………… - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع مبلغ ………………. جنيه على سبيل الرشوة مقابل سحب عرض الأسعار المقدم منه لتوريد مبيد (النوميني) لجهة عمله ووضع عرض آخر بدلا منه - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثاني عشر: المتهم الرابع أيضًا: -
قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته - بأن قدم للمتهم الثامن المبلغ المالي المبين بالوصف السابق - على سبيل الرشوة مقابل سحب عرض الأسعار المقدم منه لجهة عمله واستبدال آخر به.
ثالث عشر: المتهم التاسع (………………………………..)
وهو من أرباب الوظائف العمومية - مدير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة - ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي شهادات تسجيل المبيدات المنسوب صدورها لمكتب تسجيل المبيدات بوزارة الزراعة والصادرة لصالح الشركة ............................... والمؤرخة …/ …/ ….. وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك - بأن اعتمد تلك الشهادات على ما دون فيها على خلاف الحقيقة من أن المبيدات الصادرة بشأنها قد تم تجربتها وتحليلها وأنها خالية من المواد المسرطنة فقيدها برقم تسجيل محلي ومهرها بتوقيعه وبخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة مع علمه بتزويرها.
سادس عشر: المتهمون الأول والثانية والرابع أيضا: -
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم التاسع في ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية موضوع التهمة الثالثة عشر - وكان ذلك بجعلهم واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة وبإثبات بيانات مخالفة للحقيقة مع علمهم بذلك بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه بأن اثبت بها المتهم الرابع أن المبيدات موضوع تلك الشهادات قد تم تحليلها وتجربتها وأنها خالية من المواد المسرطنة على خلاف الحقيقة - وقدمها إلى المتهم الأول فمهرها بتوقيعه وبخاتم شعار الجمهورية مع علمه بتزويرها - فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
عشرون: المتهمون الأول والثانية والرابع أيضا ومن التاسع حتى الخامس عشر: -
تداولوا مواد زراعية خطرة بغير ترخيص بأن سجلوا مبيدات تحوي مواد مسرطنة وأصدروا موافقات استيرادية بشأنها رغم كونها محظورة بمقتضى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 874 لسنة 1996 وادخلوها البلاد بغرض تداولها واستعمالها مع علمهم بحظر تداولها.
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 40 , 41 , 103 , 104 , 105 مكررًا , 106 مكررًا , 107 مكررًا , 111/ 6 , 116 مكررًا , أ/ 1 , 117 مكررًا , 118 , 118 مكررًا , 119 بند أ/ هـ , 211 , 212 , 214 , 214 مكررًا من قانون العقوبات والمواد 1 بند 18 , 29 , 88 من القانون 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والمادة 25 بند 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأخير - وقرار وزير الزراعة رقم 874 لسنة 1996 بشأن حظر وتسجيل واستيراد وتداول مبيدات الآفات الزراعية والجداول المرفقة به - والمادة 1 بند ج , ء من قرار وزير الصحة والسكان رقم 348 لسنة 1996.
وبجلسة …/ …/ ….. قضت محكمة جنايات ………….. حضوريا وذلك في البند ثالثًا من منطوق الحكم ص215 بمعاقبة المتهم الرابع …………………………. بالسجن مدة خمس سنوات عن الاتهامات المسندة إلية عدا الاتهامات الواردة في البنود الخامس والثامن والثاني عشر حيث قضت المحكمة بإعفائه من العقاب عنها - وذلك بعد أن ذكرت في أسباب الحكم ص212 أخذها (بعض المتهمين بالتخفيف في العقوبة الموقعة عليهم في حدود نص المادة 17 عقوبات وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد بالنسبة للمتهمين الذين ارتكبوا أكثر من جريمة واحدة طبقا لنص المادة 32 عقوبات) - كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبات أخرى على بعض المتهمين - وبإعفاء بعضا منهم من العقاب - وببراءة المتهمة السادسة عشرة - وذلك على النحو الوارد تفصيلا بمنطوق الحكم.
وقد قرر المحكوم عليه هشام محمد نشأت رجب (المتهم الرابع) بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن …………. برقم ……… بتاريخ …/ …/ ….. للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والمتعلق بإيقاع وتقدير العقوبة التي أوقعها على الطاعن وذلك لعدم تطبيق نص المادتين 32/ 2 , 17 عقوبات والتي ارتأى الحكم تطبيقهما وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررات المنسوب للطاعن المساهمة في تزويرها - وبطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن عن جريمة تداول مواد زراعية خطرة بدون ترخيص وعدم استظهار أركانها وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن وإغفال أقوال هامة لشهود آخرين من شأنها نفي الاتهام عن الطاعن مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - والخطأ في تطبيق القانون المتعلق بإسباغ الوصف القانوني الصحيح على المحررات المنسوب للطاعن تزويرها وباستظهار ركن الضرر في جريمة التزوير والذي أدى إلى القصور في التسبيب وفي الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن عن جريمتي التزوير اللتين أدانه عنهما وعدم استظهار الأركان القانونية التي يتطلبها القانون لتوافرها.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والمتعلق بإيقاع وتقدير العقوبة التي أوقعها على الطاعن وذلك لعدم تطبيق نص المادتين 32/ 2 , 17من قانون العقوبات والتي ارتأى الحكم تطبيقهما وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -
1- الخطأ في تطبيق القانون المتعلق بعدم تطبيق نص المادة 32/ 2 عقوبات والخاصة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد ذكرت ص 199، ص 212 - 213 أن الجرائم موضوع الدعوى على تنوعها وتعددها قد شكلت مشروعًا إجراميًا واحدًا ولذلك فقد اعتبرها مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة - ولذلك فإنه أوقع عقوبة الجريمة الأشد بالنسبة للمتهمين الذين ارتكبوا أكثر من جريمة واحدة طبقًا لنص المادة 32 عقوبات.
ولما كانت المادة 32/ 2 عقوبات تنص على أنه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة لأشد تلك الجرائم).
الأمر الذي كان يتعين معه عدم توقيع أية عقوبة على الطاعن - وذلك لأن الحكم قد ارتأى إعفاءه من العقوبة عن الاتهامات المتعلقة بالرشوة والواردة في البنود الخامس والثامن والثاني عشر
ولما كانت عقوبة تلك الاتهامات المتعلقة بالرشوة وحسبما هي واردة بالمواد 103، 104، 107 مكررًا هي السجن المؤبد - وهى عقوبة أشد من العقوبات المقررة للاتهامات الأخرى التي أسندت إلى الطاعن والمتعلقة بجريمة التزوير في المحررات الرسمية وعقوبتها السجن المشدد أو السجن (م 211 , 213 عقوبات) واشد من عقوبة التهمة المتعلقة بجريمة تزوير أو استعمال يقع لإحدى الشركات المساهمة للدولة نصيب فيها - وعقوبتها السجن مدة لا تزيد عن على عشر سنوات (مادة 214 مكررًا عقوبات) وأشد أيضا من جريمة تداول المواد الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة (مادة 29، 88 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994) وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن................ سنوات وغرامة لا تقل عن................ جنيه ولا تزيد على.................... جنيه.
ولما كان من المتفق عليه فقهًا وقضاء وعملا بنص المادة 32/ 2 السالف ذكرها أنه إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة غير معاقب عليها لسقوطها بالتقادم أو لوجود عذر معفي أو للإعفاء من العقوبة لاعتراف المتهم وكان الإعفاء عن الجريمة الأشد فإن الإعفاء يكون شاملا لمسئولية الفاعل عن الجرائم الأخف كذلك - وذلك لأن القانون يعتبره مسئولا عن جريمة واحده - هي الجريمة الأشد - وعقوبة الجريمة الأخف مندمجة في عقوبة الجريمة الأشد بما يستوجب شمول الإعفاء بالنسبة للجرائم الأخف.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه الشفهي وفي مذكرته المقدمة للمحكمة والتي أودعت بملف الدعوى بتاريخ …/ …/ ….. بطلبه الإعفاء من عقوبة الرشوة لاعترافه بها عملا بالمادة 107 مكرر عقوبات وان يشمل الإعفاء سائر الاتهامات المسندة إليه وذلك لارتباطها الذي لا يقبل التجزئة - وذلك عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات السالف ذكرها - إلا أن المحكمة أعفت الطاعن من عقوبة الرشوة فحسب دون الجرائم الأخرى التي أوقعت عليه بشأنها عقوبة السجن لمدة خمس سنوات - وحيث كان يتعين أن يشمل الإعفاء الجرائم المرتبطة بجريمة الرشوة ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
فإن الحكم يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات على الطاعن على الرغم مما جاء في أسباب الحكم من تطبيقها وتأكيد الطاعن طلب تطبيقها على النحو الصحيح وهو ما التفتت عنه أسباب الحكم وقد صاحب هذا الخطأ في تطبيق القانون القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 4788 لسنة 54 ق جلسة 13/ 3/ 1985 س 36 ص 371، الطعن رقم 7389 لسنة 58 جلسة 20/ 2/ 1989 س 40 ص 265، الطعن رقم 3059 لسنة 58 ق جلسة 22/ 4/ 1991 س 42 ص 662) الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 الفقرة 454 ص 630، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات - القسم العام سنة 1990 ص 538، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 257.
2- الخطأ في تطبيق القانون المتعلق بعدم تطبيق نص المادة 17 عقوبات على الطاعن والخاصة بالظروف القضائية المخففة: -
وذلك لأنه ورد في أسباب الحكم ص 212 أنها أخذت بعض المتهمين - ودون تحديد لهم بالتخفيف في العقوبة الموقعة عليهم في حدود نص المادة 17 عقوبات - وهو ما يفيد احتمال - بل ترجيح أن يكون الحكم قد ارتأى اخذ الطاعن بقسط من الرأفة من جملة من رأى تخفيف العقوبة عليهم - الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم - وإعمالا لنص المادة 17 - أن ينزل بالعقوبة عن جريمتي التزوير وتداول المواد الخطرة اللتين رأى عقاب الطاعن عليهما - لو صح ذلك - إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور - حيث تقضى هذه المادة في فقرتها الأخيرة بتبديل عقوبة السجن (وهى العقوبة المقررة لهاتين الجريمتين - على نحو ما توضح) بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور - وذلك لما استقر عليه الفقه والقضاء من أنه وأن كان نص هذه المادة وأن كان يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة جوازيا - إلى أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت اخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المذكورة - كما هو الحال بالنسبة للطاعن - أن لا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد بهذه المادة - باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة.
الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق المادة 17 عقوبات على الطاعن والتي كان قد ارتأى تطبيقها على بعض المتهمين ممن يدخل الطاعن في زمرتهم - كما أن هذا الخطأ أدى إلى حجب المحكمة عن استعمال سلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي يسمح بها القانون على النحو السالف بيانه - وذلك فضلا عن غموض وإبهام أسبابه - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 656 لسنة 31 ق جلسة 30/ 10/ 1961 س 12 ص 865، الطعن 315 لسنة 28 ق جلسة 19/ 5/ 1958 س 9 ص 55، الطعن 1770 لسنة 32 ق جلسة 11/ 12/ 1962 س 13 ص 834، الطعن 1454 لسنة 10 ق مجموعة 25 عامًا ج 2 رقم 4 ص 852، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - المرجع السابق ص 637، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - المرجع السابق ص 560).
ثانيًا: بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررات المنسوب للطاعن المساهمة في تزويرها: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة).
وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام محكمة النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير أن تطلع على الأوراق والمحررات المدعى تزويرها وأن تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع - باعتبار أن ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه ولأن تلك الأوراق هي أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها - وليطمئن المتهمون إلى أن الأوراق أو المحررات موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعهم على أساس معرفتهم بها - ولتتبين المحكمة النص القانوني الذي يتعين تطبيقه على الواقعة وتوافر أركان الجريمة موضوع الدعوى ومن ذلك وجه مغايرة هذه الأوراق للحقيقة والطريقة التي استعملت في تغيير الحقيقة وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم ولتستظهر الوصف الصحيح للمحرر من حيث كونه عرفيا أو رسميا أو متعلقًا بإحدى الشركات المساهمة لأن إغفال المحكمة الاطلاع على هذه الأوراق أو عدم بيان مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع مما يعيب الحكم - ولا يغنى عن هذا البيان أن تستند المحكمة إلى قولها في محاضر الجلسات أو في مدونات الحكم أنها فضت الحرز أو اطلعت على المستندات المزورة دون أن تبين مضمون ومؤدى هذه الاطلاع وما
استظهرته من خلاله.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن عن تزويره شهادات تسجيل المبيدات والتي اعتبرتها محررات رسمية وعن تزويره محررات لإحدى الشركات المساهمة والتي تساهم الدولة بنصيب فيها (الشركة .............................) والتي تضمنها الاتهامان الواردان في أمر الإحالة في التهمة سادسا والتهمة السادسة عشرة دون أن تشير إلى اطلاعها على تلك المحررات ولم تبين مؤدى هذا الاطلاع - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بمحاضر الجلسات أن المحكمة فضت الإحراز واطلعت عليها ومكنت الدفاع من الاطلاع عليها - لاسيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بأن المحررات المنسوب للطاعن المساهمة في تزويرها لا تخرج عن وصفها بالمحررات العرفية التي يشترط لقيام جريمة تزويرها توافر ركن الضرر الذي هو غير متوافر في وقائع الاتهام عن هذه الجريمة ومن ثم تنتفي تهمة التزوير عن الطاعن - وكذلك لما تمسك به دفاع الطاعن في المرافعات الشفوية والمذكرات المكتوبة بأن ما ورد بتلك المحررات لا يتضمن تغييرًا للحقيقة وانه لم يقم بإثبات البيانات الواردة في الشهادات الصادرة لتسجيل المبيدات لصالح هذه الشركة.
وكان يتعين على أسباب الحكم أن تبين اطلاع المحكمة على المحررات المنسوب للطاعن المساهمة في تزويرها ووصف هذه المحررات وبيان مضمونها والجهة المنوط بها تحريرها والأغراض التي تحرر من أجلها وما استظهرته من هذا الاطلاع وتلك المناظرة مما هو ضروري للتعرف على أركان جريمة التزوير والتحقق من توافرها وتطبيق النص القانوني الواجب التطبيق - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والذي يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 8/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم20 ص56، 30/ 5/ 1950 س1 رقم231 ص715، 17/ 1/ 1950 س1 رقم87 ص268، 20/ 2/ 1951 س2 رقم256 ص676، 14/ 6/ 1951 س2 رقم444 ص1216، 28/ 3/ 1976 س27 رقم78 ص366، 21/ 5/ 1978 س29 رقم97 ص524، 31/ 3/ 1980 س31 رقم87 ص471، 3/ 1/ 1982 س33 ص11).
ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن عن جريمة تداول مواد زراعية خطرة بدون ترخيص وعدم استظهار أركانها : -
توجب المادة 310 إجراءات أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم والشروط التي يتطلبها القانون لقيامها من فعل مادي وقصد جنائي - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقًا لهذا النص يشترط أن يتضمن حكم الإدانة في جريمة تداول مادة خطرة بدون ترخيص التي أدين عنها الطاعن والمؤثمة بالمادة 29 من القانون 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة والمعاقب عليها بالمادة 88 من نفس القانون أن تستظهر أسباب الحكم أنه لم يصدر ترخيص بتداول المادة موضوع الاتهام من الجهة المختصة بإصداره وأن هذه المادة تعتبر مادة خطرة وفقًا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له وأن تستظهر توافر الركن المادي في هذه الجريمة والذي يتكون من فعل ايجابي يتمثل في بيعها أو شرائها أو نقلها أو حيازتها أو إحرازها بأي صورة من الصور وان يتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بتوقع الجاني النتيجة التي نص عليها القانون - وهى الخطر كأثر لازم لفعله واتجاه الإرادة الداعية إلى الجريمة في كل أركانها وعناصرها وأن يكون عالمًا بالعناصر التي تكفل له هذا التوقع. فإن لم يكن عالمًا بها أو أخطأ في التعرف عليها فأن القصد الجنائي يكون غير متوافر.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن تداول المواد موضوع الاتهام (المبيدات) قد تم تداولها واستيرادها وتوريدها لبنك ................ بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة والمعتمدة والموافق عليها من السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة - الأمر الذي يتأكد معه عدم توافر الشرط المفترض لقيام الجريمة - وهو عدم الحصول ترخيص بالتداول من الجهة الإدارية المختصة.
ولما كانت أسباب الحكم وأن كانت قد ذكرت أن تلك المواد المبيدة للآفات الزراعية وإن كانت محظورة تداولها وفقا لقرار وزير الزراعة رقم 874 لسنة 1996 - إلا انه تبين من التحقيقات أن هذا القرار قد ألغى وتم تنظيم استيراد وتجريب تداول مبيدات الآفات وتسجيلها بموجب القرارين الوزاريين رقمي 663 لسنة 1998، 36 لسنة 2000 وكلاهما كان يسمح بالاستيراد والتداول لتلك المواد بعد التحقق من صلاحيتها وتسجيلها - وعدم اعتبارها ضارة بالبيئة أو مسرطنة وفقًا للمواصفات العالمية ومسموح باستخدامها في جميع دول العالم وكان يتم استخدامها في مصر بعد استيرادها بمعرفة شركات أخرى غير الشركة التي يعمل بها الطاعن - وأنه تم صدور القرارين الوزاريين رقمي 2286 لسنة 2002، 3209 لسنة 2003 اللذين أكدا نفس المعاني التي وردت بالقرارين السابقين لاسيما معايير الصلاحية وفق النظم العالمية وخاصة المتبع منها في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي - وهو ما أكده السيد وزير الزراعة السابق في مذكرته المقدمة للمحكمة وأقواله أمامها - الأمر الذي ينتفي معه ركن وصف المواد موضوع الدعوى بكونها خطرة وبالتالي عدم خضوعها لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 السالف ذكره.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان علم الطاعن بأن المواد التي شارك في تداولها هي من المواد الخطرة وان تداولها محظورا - لاسيما وأن المسئولين والمختصين في وزارة الزراعة هم الذين طلبوا منه استيراد تلك المواد - وهو ما يفيد عدم وجود خطر غير معلوم أو غير محدد سوى أنها من المبيدات التي يجرى تداولها والتعامل بالحذر المعلوم للكافة - كما خلت الأسباب من بيان اتجاه إرادة الطاعن إلى جريمة التداول لمواد خطرة في كل عناصر وأركانها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي لتلك الجريمة وعناصرها والذي يتشدد القضاء في بيانه - ويؤيده الفقه في ذلك وذلك باعتبار أن تلك الجريمة من الجرائم الاقتصادية التي يتعين على المحكمة التعرض لبيان الركن المعنوي فيها بيانًا وافيا لما تتميز به تلك الجرائم من كثرة تشريعاتها والتفويض فيها وتعدد ملاحقها الذي يجعل من توافر الركن المعنوي لها - لاسيما عنصر العلم - أمرا غير ميسور للمخاطبين بأحكام القوانين المنظمة لها.
(نقض 13/ 4/ 1954 س5 رقم174 س514، 31/ 5/ 1962 س13 رقم110 ص734، 15/ 5/ 1950 س1 رقم208 ص637، 20/ 3/ 1951 س2 رقم302 ص795).
رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن وإغفال أقوال هامة لشهود آخرين من شأنها نفي الاتهام عن الطاعن مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الثاني والعشرين/................................. بشركة.............................. وأوردت مضمونا لها ص48 على نحو معيب حيث ذكرت انه كلف بتحرير نماذج شهادات تسجيل المبيدات على الحاسب الآلي بالشركة حتى يتمكن المتهم الرابع من اتخاذ إجراءات تسجيلها - ولكنها أغفلت ما جاء بأقوال هذا الشاهد في تحقيقات النيابة انه كان يقوم بهذا العمل بإشراف الدكتور/............................... الذي كان يكتب الاسم الكيماوي باعتباره المتخصص في المبيدات - والذي أكد في أقواله بالتحقيقات أنه شارك في تحرير هذه الشهادات ولو أن المحكمة فطنت إلى هذا الاقتطاع لتغير وجه السير في الدعوى - وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه الشفهي والمكتوب بذلك الجزء المقتطع من أقوال هذا الشاهد وأقوال الدكتور/.......................... - والتي أغفلت أسباب الحكم بيانها أيضا للتدليل على أن المواد موضوع الاتهام ليست محظورة وليست من المواد الخطرة.
2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهدين السادس/................................. رئيس شركة....................... - والسابع/.................................. رئيس قسم البحوث والرقابة الفنية بتلك الشركة وأوردت مضمونا لها ص49، 40 - ولكنها أغفلت ما جاء بأقوالهما بتحقيقات النيابة أن شركتهما تقوم بتصنيع المبيدات موضوع الاتهام وأنها مسجلة بوزارة الزراعة وان الجانب الفرنسي كان يتابع ما تم إنتاجه وإجراء التحاليل التي تؤكد سلامة المبيدات وتصنيعها - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بتلك الأقوال في نفى الاتهام عنه - مما يعيب أسباب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الثاني والسبعين/.............................. مدير الشركة........................ - ونقلت مضمونها ص58 بما يفيد أنه قدم عروضا لوزارة الزراعة بتوريد تلك المبيد ذاتها موضوع الاتهام وبأسعار أقل من الأعوام السابقة ومن عرض المتهم الرابع (الطاعن) - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بأقوال هذا الشاهد للتأكيد على عدم حظر تداول تلك المواد - وعلى ذلك يكون استدلال أسباب الحكم بها على إدانة الطاعن مما يعيبها بالتناقض والغموض لأنها تعد دليلاً على براءته وليس إدانته وكذلك عدم استخلاصها للصورة الصحيحة لوقائع الدعوى.
4- أغفلت أسباب الحكم بيان أقوال بعض الشهود الذين تمسك بهم الطاعن في إثبات براءته - ومنهم................................... صاحب شركة................... بـ............... و...........................مدير إدارة شركة.................. لتصنيع المبيدات بمصر والتي تتضمن أن شركتيهما تنتج نفس المواد موضوع الاتهام وتوردها لوزارة الزراعة وتصدرها أيضا إلى دول أخرى وكذلك أقوال.................................... الصادر له التفويض بتسلم الرسالة من الجمارك لصالح شركة........................ والتي تمسك الدفاع عن الطاعن باعتبارها دليلاً على عدم توافر أركان جريمة تزوير هذا التفويض.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد نقلت أقوال بعض شهود الإثبات على نحو معيب لاقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - كما أنها أغفلت بيان أقوال بعض الشهود التي تمسك الدفاع بها في إثبات براءة الطاعن - وكذلك استندت في الإدانة إلى أقوال أخرى مع أن من شأنها نفى الاتهام عنه - الأمر الذي يعيب اسب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وما صاحب ذلك من تناقض وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 468 لسنة 29ق جلسة 23/ 9/ 1959 س10 ص666، الطعن 1106 لسنة 28ق جلسة 4/ 11/ 1958 س9 ص886، نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 6/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم58 ص462).
خامسًا: الخطأ في تطبيق القانون المتعلق بإسباغ الوصف القانوني الصحيح على المحررات المنسوب للطاعن تزويرها وباستظهار ركن الضرر في جريمة التزوير والذي أدى إلى القصور في التسبيب وفي الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة بان المحررات المنسوب له تزويرها في الاتهامين السادس والسادس عشر إنما هي من قبيل المحررات العرفية - ومن ثم يشترط للعقاب على التزوير فيها أن يترتب على هذا التزوير حدوث ضرر نتيجة هذا التزوير - وهو ما لم يتوافر في وقائع التزوير المسندة للطاعن - وذلك لأن مناط الرسمية للورقة أن يكون محررها موظفًا عموميًا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته - وذلك وفقًا للمادة العاشرة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والتي عرفت الورقة الرسمية بأنها (هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه) ومن ثم فإن الأوراق التي تصدر من موظفي الشركات المساهمة - ومنها الأوراق التي يحررها موظفو الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية - ومنسوب صدور المحررات المدعى تزويرها بمعرفة الطاعن عنها - لا تعد أوراقا رسمية - لان هؤلاء الموظفين لا يعدون موظفين عموميين أو مكلفين بخدمة عامة ولم يرد في شانهم نص خاص بشأن جرائم التزوير بجعلهم في حكم الموظف العام - وعلى ذلك فان الأوراق التي يحررونها تعد من الأوراق العرفية لعدم تدخل موظف عام في تحريرها - وأنه لا يغير من ذلك أن المشرع غلظ العقوبة على التزوير في محررات الشركات المساهمة - ذلك أن تغليظ العقوبة لا يعني تغيير طبيعتها القانونية باعتبارها ورقة عرفية - وعلى ذلك استقر قضاء النقض.
(نقض 17/ 12/ 1998 مجموعة أحكام النقض س 49 ص 1486، 11/ 10/ 1992 س 43 ص 819، 17/ 12/ 1989 س 40 ص 1224).
وأضاف الدفاع إلى ذلك قولة أن الأوراق قد خلت من وجود اى ضرر لحق بالشركة.................................. المنسوب لها إصدار تلك المحررات ولا حدوث اى ضرر لغيرها وبالتالي فإن جريمة التزوير لا تكون قائمة لتخلف ركن الضرر الذي يتطلب القانون توافره لقيامها.
(الطعن رقم 6108 لسنة 59 ق جلسة 11/ 10/ 1992 س 43 ص 819، الطعن 5745 لسنة 59 ق جلسة 10/ 4/ 1996 س 47 ص 494).
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على الدفع بعرفية المحررات موضوع الاتهام وما صحبه من عدم توافر ركن الضرر بقولها ص 184، 185 بان شهادات التسجيل مماثلة للنماذج الصادرة من وزارة الزراعة وتم اصطناعها بشركة..................................... وانتهت من ذلك إلى قولها (وقد انتهت المحكمة إلى أن التزوير في محررات البورصة الزراعية - اى الشركة................................ - يعتبر تزويرًا في محرر رسمي طبقًا لنص المادة 214 عقوبات وان هذا النص هو الواجب التطبيق عليه دون النص الوارد في قانون الشركات).
ولما كان هذا الرد غير سائغ لمخالفته للقانون وما استقر عليه قضاء النقض. وذلك لأن صدور شهادات من الشركات المستوردة للمبيدات وفق نموذج معد من وزارة الزراعة لكي تقوم تلك الشركات بإعداد الشهادات وفقا للنمط والشكل الوارد بالنموذج - وعلى سبيل الاسترشاد - لا يمكن معه القول بان تلك الشهادات من الأوراق الرسمية إذ لم يتدخل في إعدادها موظف عمومي مكلف بإعدادها أو تحريرها بمقتضى وظيفته - وهو ما يتطلب القانون توافره لاعتبار المحرر رسميًا - فضلا عن أن المتهم التاسع قام باعتماد تلك الشهادات لكونها محررات عرفية معروضة عليه بهذا الوصف أي أن تزويرها قد تم - لو صح ذلك - قبل أن تكتسب وصف الرسمية.
وكذلك فإن أسباب الحكم لم تبين توافر ركن الضرر - اعتمادا على ما ارتأته من اعتبار تلك المحررات من قبيل المحررات الرسمية - وهو استناد غير سديد - على نحو ما أسلفنا بيانه.
الأمر الذي يتبين معه الحكم المطعون فيه معيب بالخطأ في تطبيق القانون المتعلق بإسباغ الوصف القانوني على المحررات التي أدان الطاعن عن تزويرها والذي صاحبه قصور في استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير في وارق الشركات المساهمة فضلا عن القصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 2/ 2/ 1989 س 40 رقم 31 ص 171، 2/ 11/ 1989 س 40 رقم 138 ص 819، 17/ 12/ 1989 س 40 رقم 197 ص 1224، 11/ 10/ 1992 س 43 ص 819، 17/ 12/ 1998 س 49 ص 1486).
سادسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن عن جريمتي التزوير اللتين أدانه عنهما وعدم استظهار الأركان القانونية التي يتطلبها القانون لتوافرها.
1 - ذلك أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن عن جريمة تزوير محرر لشركة مساهمة (الشركة...................................) - وهو التفويض الصادر/ لـ................................. والمنسوب صدوره للشركة المذكورة وذلك بأن اصطنعته المتهمة الثانية ووقع عليه الطاعن على أنه المدير التنفيذي للشركة المذكورة على خلاف الحقيقة - وذلك دون أن تستظهر أسباب الحكم توافر أركان هذه الجريمة المنصوص عنها في المادة 214 مكررا من قانون العقوبات: -
أ - فمن حيث عدم استظهار ركن تغيير الحقيقة فذلك لأنها لم تبين موضوع هذا التفويض ولا الغرض منه ولا وجه تغيير الحقيقة فيه كما أنها لم تبين شخص المندوب التنفيذي للشركة والمنسوب للطاعن تزوير توقيعه - مع أن الثابت من أقوال السيد/............................ - العضو المنتدب والمدير التنفيذي - والمنسوب للطاعن التوقيع بدلاً منه - أنه كان يعلم بأن الطاعن وقع بدلا عنه وأن ذلك كان بموافقة منه - ولتحقيق صالح الشركة - بما يتبين معه أن المحرر - والذي يعد محررًا عرفيا على النحو السالف بيانه - يعبر عن إرادة من نسب إليه - ولو كان هو لم يوقع على المحرر - بما ينتفي معه ركن تغيير الحقيقة - وهو ما أستقر عليه قضاء النقض - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار ركن تغيير الحقيقة وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 1398 لسنة 39 ق جلسة 20/ 10/ 1969 مجموعة أحكام النقض س20 ص1133).
ب - وكذلك فأن أسباب الحكم لم تستظهر ركن الضرر والذي لا يتصور وقوعه إلا على الشركة المذكورة - وحيث تؤكد الأوراق عدم وقوع اى ضرر لان التفويض صدر بغرض استلام المفوض (..............................) رسالة من الجمارك لصالح الشركة تعويضًا عن الفاقد من الرسالة الأولى ولما ثبت من الأوراق وشهود الإثبات أن الطاعن هو الذي سدد ثمن الرسالة موضوع التفويض من ماله الخاص وأن المتهمة الرابعة هي التي سددت الرسوم الجمركية من مالها الخاص أيضا - وهذا ما تمسك به دفاع الطاعن في إثبات انعدام الضرر وانتفاء الجريمة والذي لم تتعرض أسباب الحكم لتحقيقه مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن الضرر الذي يتطلبه القانون - على النحو السالف بيانه - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
ج - لم يستظهر الحكم الركن المعنوي للجريمة - وغير المتصور توافره لعدم توافر ركن تغيير الحقيقة ولا قصد تغييرها بنية استعمالها فيما غيرت من اجله - وكان الطاعن قد تمسك بعدم توافره.
(الطعن 66 لسنة 38 ق جلسة 26/ 2/ 1968 س19 ص21، الطعن 1185 لسنة 40ق جلسة 22/ 11/ 1970 س21 ص1115).
2 - أدان الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمة التزوير في شهادات التسجيل والتي اعتبرها أوراق رسمية وهو استظهار غير صحيح فضلاً عن عدم استظهار سائر أركان الجريمة: -
أ - أن تلك الشهادات لا تعد أوراقًا رسمية - ولم يترتب عليها اى ضرر -
وهو ما سبق بيانه تفصيلاً.
ب - عدم توافر الركن المادي وذلك لما قرره الشاهد الثاني والعشرون - عمرو عبد المنعم محمود خطاب، والدكتور/............................. بأنهما هما اللذان قاما بتحرير تلك الشهادات طبقا للمراجع العلمية والاتفاقات الدولية واللوائح المحلية - وانه لم يرد في تلك الشهادات أنه تم تحليل تلك المواد موضوع الاتهام ولا تجربتها - وهو ما ينفى توافر الركن المادي في جريمة التزوير والذي كان دفاع الطاعن قد تمسك به - وكذلك خلت أسباب الحكم من إي دليل صحيح يفيد أن المواد موضوع الدعوى من المبيدات الزراعية التي تحتوى على مواد مسرطنة - لاسيما وان ذلك لا يثبت إلا بطريق التحليل أو التجريب - وبالتالي يكون الحكم خاليا من اى دليل يفيد تغيير الحقيقة الذي موضوع الركن المادي من الاتهام.
ج - وكذلك خلت أسباب الحكم مما يفيد اشتراك الطاعن - هو والمتهمين الأول والثانية مع المتهم التاسع على تزوير تلك الشهادات حيث قام الأخير بمهرها بتوقيعه وختمها بخاتم شعار الجمهورية - وحيث تفيد الأوراق عدم وجود اى صلة للطاعن بالمتهم التاسع. وكذلك خلت الأسباب من استظهار علم الطاعن بنشاط المتهمين الأول والثانية والتاسع ولا أن هناك تغيير يريد إحداثه المتهم التاسع (وحيث لا يوجد تغيير أصلا) وبالتالي عدم توافر مثل هذا العلم وتلك الإرادة لدى الطاعن - وحيث يتعين على الحكم أن يستخلص هذا العلم وتلك الإرادة استخلاصًا سائغًا من دليل فعلى يكشف عن وجوده لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا لما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - لاسيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بانتفاء الركن المعنوي في جريمة التزوير لديه وأن المتهم التاسع لم يقم باعتماد تلك الشهادات إلا باعتبارها محررات عرفية ولم تكن قد صارت محررات رسمية (لو صح ذلك) إلا بعد اعتمادها منه - مما لا دخل للطاعن فيه - الأمر الذي ينتفي معه توافر الركنيين المادي والمعنوي أيضا اللذين لم تستظهرهما الحكم المطعون فيه - مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم104 ص5510، الطعن 480 لسنة 34ق جلسة26 / 10/ 1964 س15 ص619، الطعن 825 لسنة 45ق جلسة 1/ 6/ 1975 س26 رقم109 ص471، الطعن 668 لسنة 43ق جلسة 13/ 11/ 1973 س24 رقم204 ص978، الطعن 233 لسنة40 ق جلسة13/ 4/ 1970 س21 رقم140 ص586، الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم148 ص656).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل مديرًا لشركة تجارية خاصة تعمل في مجال الاستيراد والتوريدات وليس له مصدر يرتزق منه وينفق منه على أفراد أسرته وأكثرهم من النساء والأطفال والطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه.
بنـاء عليـه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات