رشوة

رشوة

صيغ طعون
18. Aug 2020
136 مشاهدات
رشوة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/.............................." المتهم الثاني "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................. بجلسة.../.../.....

في القضية رقم................... لسنة................ ورقم................ لسنة.....................

الـوقائــع

أسندت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية - وعددهم ستة عشر متهما بأنهم في خلال الفترة من.../.../..... حتى.../.../..... بدائرة قسم.......................... محافظة......................... ارتكبوا جرائم الرشوة - ويخص الثاني/.................................. - من الاتهامات ووقائعها - وحسبما ورد بقرار الإحالة ما نصه: -

ثانيًا: - المتهم الثاني (...................................): -

1 - بصفته موظفًا عموميًا " رئيس مجلس إدارة شركة......................" - طلب وأخذ لأداء عمل من أعمال وظيفته - بأن طلب وأخذ من المتهم التاسع (.............................) مبلغ........................ دولار أمريكي - على سبيل الرشوة - مقابل موافقته على إسناد وتجديد عقود خدمات وتوريد مهمات لشركات "................" و "................... " و "....................." وعدم تعطيل صرف مستحقاتها لدى شركة............................. التي يتولى رئاستها على النحو المبين بالتحقيقات.

2 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن عمل من أعمالها والإخلال بواجباتها - بأن طلب وأخذ من المتهم السادس (...............................) بوساطة المتهمين التاسع (................................) والثاني عشر (.................................) - مبلغ.............................................. دولار أمريكي - على سبيل الرشوة - مقابل موافقته على تجديد العقد المبرم بين الشركة التي يرأسها وشركة...................................... وزيادة أسعار العقد سنويًا خلال أعوام...........،............،.............. وعدم طرحه ذلك العقد في مناقصة - ولتسهيل صرف المستحقات الناجمة عن هذا العقد على النحو المبين بالتحقيقات.

3 - بصفته موظفًا عموميًا " رئيس مجلس إدارة شركة......................." طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته - بأن طلب وأخذ من المتهم التاسع (..........................) مبلغ............................. دولار أمريكي - على سبيل الرشوة - مقابل موافقته على تجديد عقود خدمات وتوريد لشركات "...................." و ".................." و "................." مع شركة........................ - وعدم تعطيل صرف مستحقات تلك الشركات لديها على النحو المبين بالتحقيقات.

4 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن عمل من أعمالها والإخلال بواجباتها - بأن طلب وأخذ من المتهم السادس (..........................) بواسطة المتهمين التاسع (..............................) والثاني عشر (.............................) مبلغ.............................جنيهًا - على سبيل الرشوة - مقابل موافقته على تجديد العقد المبرم بين الشركة التي يرأسها وشركة...................... وزيادة أسعار هذا العقد خلال عامي............،............. وعدم طرحه ذلك العقد في مناقصة - ولتسهيل صرف المستحقات الناجمة عن هذا العقد - على النحو المبين بالتحقيقات.

5 - بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية - لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها - بأن طلب وأخذ من المتهمين السابع (................................) والثامن (.............................) مبلغ..............................جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إسناد عملية نقل الزيت وتوريد ونقل المياه لشركتهما وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهما لدى شركة............................. على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 103، 104، 107 مكررا، 110، 111 بند 6 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات............... حضوريًا حسبما جاء بالبند ثانيًا من الحكم بإدانة المتهم/.................................. - عن الاتهامات المسندة إليه وبمعاقبته بالسجن المشدد لمدة............ سنوات وبتغريمه مبلغ........................... جنيه عن التهمة الأولى - وبالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه.............................. جنيه عن التهمة الثانية - وبالسجن المشدد لمدة............ سنوات وبتغريمه مبلغ............................. جنيه عن التهمة الثالثة - وبالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه....................... جنيه عن التهمة الرابعة - وبالسجن المشدد لمدة.............. سنة وبتغريمه............................ جنيه عن التهمة الخامسة.

كما قضى الحكم بمعاقبة بعض المتهمين الآخرين بالعقوبات الواردة بمنطوق الحكم وكذلك بإعفاء الباقين من العقوبة.

وقد قرر المحكوم عليه/................................بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة ولتوقيعه خمس عقوبات على الطاعن عن خمس وقائع يعتبرها القانون مكونة لجريمة واحدة وحيث لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عليها - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون التسجيلات الهاتفية واللقاءات التي تمت بين الشهود والمتهمين والتي استندت إليها في إدانة الطاعن والاستنتاج غير الصحيح لهذا المضمون مما يعد فسادًا في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والاعترافات المسندة إلى بعض المتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها وكان دفاع الطاعن قد تمسك بها والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وعدم استظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لعدم بيان أسبابه لمضمون ومؤدى الاتهامات بالرشوة والتي تتكون منها أركان هذه الجريمة وكذلك المستندات المتعلقة بالضبط - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - والى بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة ولتوقيعه خمس عقوبات على الطاعن عن خمس وقائع يعتبرها القانون مكونة لجريمة واحدة وحيث لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عليها: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 32/ 2 عقوبات تنص على أنه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم).

وقد وضع القضاء المصري وعلى رأسه محكمة النقض وشراح القانون الجنائي الضوابط والمعايير التي تقوم بموجبها حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة - حيث اتفقوا على أن من بين تلك المعايير وحدة الغرض إذا كانت إحدى الجرائم المتعددة هي المقصودة من ارتكاب الجريمة أو الجرائم الأخرى - أو إذا ارتكبت جميعها لسبب واحد أو صورة إجرامية واحدة أو أحاطت بها ظروف موضوعية أو شخصية من الصعوبة بمكان الفصل بين الدعاوى الناشئة عنها - أو إذا كانت إحدى الجرائم تؤثر على إثبات الجريمة الأخرى ولو كان هناك اختلاف بين المتهمين.

وبإعمال تلك الضوابط والمعايير على الدعوى الماثلة نجدها جميعا متوافرة في الاتهامات الخمسة المسندة للطاعن - ذلك أن السبب والباعث على ارتكابها (على فرض صحة الوقائع وتوافر أركانها) هو الحصول على المال من المقاولين بطريق غير مشروع استغلالا للعلاقات التعاقدية فيما بين شركتي البترول اللتين يرأسهما الطاعن وبين هؤلاء المقاولين واتخذت هذه الجرائم صورة إجرامية واحدة هي طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والمتعلقة بإبرام أو تجديد أو تنفيذ تلك العقود - كما أن المتهمين بالارشاء في كل واقعة من تلك الاتهامات قد وجهت لأغلبهم نفس الاتهامات في بعض الوقائع الأخرى وحيث اعترف كل منهم بما نسب إليه في جملة هذه الوقائع قد تأثر بدليل الإثبات في الوقائع الأخرى.

وكذلك فإن التحريات والتحقيقات وأقوال الشهود قد تناولت هذه الوقائع باعتبارها جريمة واحدة - بل أن أسباب الحكم سردت وقائع الدعوى على نحو يخلط فيما بينها ولا يجعل كلا منها مستقلا عن الأخرى وإنما هي حلقة من سلسلة حلقات مترابطة ومتشابكة مع غيرها وكذلك فقد كان من أثر هذا الارتباط إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بأمر إحالة واحد مع أن وقائع الاتهام قد ارتكبت في أماكن مختلفة من اختصاص محاكم أخرى - وذلك عملاً بالمادة 214/ 4 من قانون الإجراءات.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بالخطأ في تطبيق القانون لإيقاعه خمس عقوبات على الطاعن يتضمن كلاً منها عقابه بالسجن المشدد والغرامة على النحو الذي ورد بمنطوق الحكم السالف بيانه - وذلك عن وقائع يعتبرها القانون مكونة لجريمة واحدة وحيث لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عليها - وهو ما يخالف الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون عقوبات - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 3/ 1949، 2/ 3/ 1949 مجموعة القواعد جـ7 رقم 827 ص782، 27/ 2/ 1967 مجموعة أحكام النقض س18 رقم53 ص274، 25/ 3/ 1953 س3 رقم 240 ص646، 11/ 6/ 1956 س7 ص875، 9/ 5/ 1961 س12 ص554، 17/ 4/ 1962 س12 ص 372، 13/ 1/ 1969 س20 ص 92، 4/ 1/ 1970 س21 رقم7 ص32، 24/ 1/ 1971 س22 ص90، 20/ 2/ 1972 س23 رقم 48 ص197، 5/ 2/ 1973 س24 رقم28 ص120، الطعنان 385، 435 لسنة 43 ق جلسة 4/ 6/ 1973 س24 رقم 146 ص706، الطعن 5522 لسنة 59 ق جلسة 25/ 12/ 1989 س40 رقم 213 ص1313، الطعن 6176 لسنة 58ق جلسة 10/ 1/ 1989 س40 رقم 4ص 33، الموسوعة الجنائية للأستاذ جندي عبد الملك جـ5 رقم 369 ص239، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات القسم العام سنة 1979 ص622 وما بعدها،الأستاذ الدكتور/ رءوف عبيد القسم العام سنة 1979 ص744 وما بعدها والأستاذ الدكتور/ مأمون سلامة القسم العام سنة 1979 ص506).

ثانيًا: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانًا تتحقق به أركان الجريمة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذي بني عليه قضاءه.

وتطبيقًا لهذا النص فإنه يتعين على الحكم في جريمة طلب وأخذ الرشوة التي أدين عنها الطاعن إذا ما كان الضبط قد تم بناء على إذن النيابة بتسجيل المحادثات التليفونية واللقاءات والضبط والتفتيش - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن يتعرض الحكم لبيان صحة الإجراءات ومن بينها الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والأوقات التي اتخذت فيها هذه الإجراءات وما أسفر عنه كل إجراء من هذه الإجراءات خصوصًا مضمون تفريغ تسجيل المحادثات واللقاء وما استقر عنه إجراء الضبط والتفتيش وما إذا كان قد تم ضبط مبالغ الرشوة موضوع التحريات أو التسجيلات.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأفعال التي اعتبرها طلبا للرشوة (من المرتشى أو الوسيط) وتاريخ هذا الطلب على وجه التحديد (أو تواريخ الطلبات أن تعددت) وبيان الأدلة على هذه الأفعال وكذلك بيان سبب الرشوة أو الغرض من الطلب وعما إذا كان هذا الطلب مشروعا ومتفقا مع القانون أو غير مشروع ومخالف للقانون وإقامة الدليل على ذلك - وذلك للتعرف على وجه الاتجار بالوظيفة كما هو وارد بنصوص القانون وتحديد النص الواجب التطبيق وعما إذا كان هذا الغرض قد تحقق والوقت الذي تحقق فيه.

وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لبيان اختصاص الموظف المرتشى بما هو مطلوب منه - أي دخول الرشوة في أعمال وظيفته وعما إذا كان الموظف ينفرد بهذا الاختصاص أم يشاركه فيه آخرون وان يقيم الدليل على هذا الاختصاص.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الرابطة بين مبلغ الرشوة وبين العمل الذي كلف به - أي أن يكون الوعد أو العطية أو الهدية هي مقابل ما يقوم به الموظف من اتجار بأعمال وظيفته - وأن يبين أن نية الراشي وإرادته قد التقت مع إرادة المرتشى على أن المبلغ الذي طلبه أو قبله أو أخذه هو مقابل هذا الاتجار - وأن يكون الموظف منتويا حقيقة وصدقا تنفيذ ما اشتهاه صاحب المصلحة من عمل أو امتناع أو إخلال داخل في أعمال وظيفته - فإذا لم يكن الاتفاق واضحًا على هذا القصد بين طرفي الرشوة (والوسيط) فإن على الحكم أن يتعرض لاستظهاره - وإن ظهر من وقائع الدعوى أن إرادتي الطرفين أو احدهما في قصد الاتجار غير واضحة أو ادعى احدهما أن نيته لم تتجه إلى ما اتجهت إليه إرادة الآخر - فإن على المحكمة استيضاح ما غمض وأن تتعرف على الإرادة الحقيقية للطرفين وأن تحقق هذا الخلاف لاستظهارها - وإذا ما ارتأت الإدانة أن تقيم الدليل من واقع الأوراق على أفعال الأطراف ونواياهم.

ولما كانت أسباب الحكم لم تستوف بيان التحقق من صحة الإجراءات والأدلة المستمدة منها - ذلك أنها لم تبين ما أسفرت عنه التسجيلات إلا على نحو معيب بالقصور والفساد في الاستدلال إذ أن هذه التسجيلات لا تتضمن بيانات تفيد وقوع أية جريمة وهو ما أفردنا له وجها مستقلاً من أوجه الطعن بالنقض الماثل - وهو ما يعيب الحكم أيضًا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان كيفية ضبط الطاعن ولا ما أسفر عنه تفتيشه مع أن الثابت من الأوراق أنه لم يضبط لديه أية مبالغ عقب لقائه بالمتهم الثامن خلافا لما جاء بالتحريات وأقوال المتهمين السابع والثامن أن الطاعن تسلم مبلغ الرشوة من المتهم الثامن خلال هذا اللقاء المتفق عليه مسبقًا - وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه - للتحقق من صحة استظهار أسباب الحكم لأركان الجريمة (الطلب والأخذ) - لاسيما وأن جريمة الرشوة لا تثبت عادة إلا بضبط المرتشى حال تقاضيه مبلغ الرشوة أو عقب ذلك مباشرة وضبط مبلغ الرشوة معه - وباعتبار أن الهدف من إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش هو الحصول على الدليل على الرشوة - وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة - ومن ثم يكون إغفال أسباب الحكم عما أسفر عنه ضبط الطاعن وتفتيشه مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وقت طلب الرشوة في كل من الوقائع الخمس كما خلت من بيان وقت تسليمها للطاعن ولم تقدم أي دليل على الطلب والأخذ إلا من أقوال عضو الرقابة الإدارية واعتراف المتهمين - وهى من الدلائل التي لا يجوز الاستدلال بها - مما يعد قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - فضلاً عن الفساد في الاستدلال - والذي أفردنا له وجها مستقلاً من أوجه الطعن بالنقض الماثل.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما إذا كان الذي طلبه كل من الراشين من الطاعن مشروعًا ومتفقًا مع صحيح القانون من عدمه ولم تقدم أي دليل على ما يفيد عدم المشروعية أو المخالفة للقانون واللوائح وعقود المقاولة المبرمة معهم - وحيث ترشح المستندات والأوراق لصحة ومشروعية تلك العقود وملحقاتها وتنفيذها وبالتالي عدم وجود مقابل للرشوة - وهو ما لم تتفحصه أسباب الحكم ومما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت اختصاص الطاعن من مجرد اختصاصه ببعض العمل المتعلق بالعقود والمتمثل في توقيعها وتجديدها وكذلك تقرير الصرف إذا ما شكا المقاولون (ص59) مع أن تلك الاختصاصات شكلية إذ أن الاختصاص الفعلي منعقد لإدارة العقود والحسابات ولا تأثير للطاعن على موظفيها - وهو ما شهد به الشاهد الثاني/..................... - الذي تستدل أسباب الحكم بأقواله كما شهد به أيضا الشاهدان/................................ و.................................. - وقد أوردت أسباب الحكم أقوالهم على نحو معيب - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة - ومما يعيب الحكم بالقصور في بيان اختصاص الطاعن والذي ترشح الأوراق لعدم توافره.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت توافر علاقة السببية بين الرشوة وبين أداء العمل ص56 من افتراضها أن هناك مقايضة بين طلبه واخذ الطاعن وبين أداء العمل وأن هذه المقايضة قائمة في ذهن الطاعن والراشين وأن كانت هذه المقايضة لم ترد في أقواله وأقوال الراشين - وهو استظهار غير سديد لأنها افترضت هذه العلاقة بين طرفين لم يثبت وجودهما أصلا (الطلب والأخذ - والعمل المختص به الطاعن) - وذلك في مجال لا يجوز فيه الافتراض - لاسيما وأن أسباب الحكم خلت من بيان التقاء إرادة الطاعن مع إرادة كل من المتهمين الراشين (أو الوسطاء) على أن ما طلبه أو أخذه كل منهم هو مقابل الاتجار بوظيفته - لاسيما وأن الطاعن قد نفى الاتهام عنه بكافة عناصره ولم تشر أسباب الحكم إلا إلى إرادة الراشين وحدهم استنادا إلى اعترافاتهم وتحريات عضو الرقابة الإدارية دون أن تشير إلى تطابق تلك الإرادات مع إرادة الطاعن التي هي غير موجودة أصلاً - وهو استناد معيب في نظر القانون - على النحو الذي نخصص له وجها مستقلاً من أوجه الطعن بالنقض.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة الإجراءات التي انتهت إلى ضبطه كما يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة لعدم استظهارها لأركان جرائم الرشوة التي أدين عنها على النحو الذي يتطلبه القانون فضلاً عن القصور في سرد الأدلة على توافر تلك الأركان - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 31/ 1/ 1938 الطعن رقم 8ق مجموعة الخمسة وعشرين عاما جـ1 رقم113 ص508، 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية جـ2 رقم 343 ص525، 10/ 6/ 1946 جـ7 رقم 188، 8/ 12/ 1947 رقم 349 ص410، 14/ 6/ 1943 المحاماة س26 رقم 73 ص207، الطعن 62 لسنة 28ق جلسة 28/ 4/ 1958 س9 ص416، الطعن 752 لسنة 33ق جلسة 21/ 3/ 1963 س14 ص658، نقض 27/ 10/ 1969 س20 ص1149، 26/ 11/ 1973 س24 ص1085، الأستاذ الدكتور/ على راشد - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سنة 1957 ص30، 46).

ثالثًا: - بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه في بيان مضمون التسجيلات الهاتفية واللقاءات التي تمت بين الشهود والمتهمين والتي استندت إليها في إدانة الطاعن والاستنتاج غير الصحيح لهذا المضمون مما يعد فسادًا في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادًا إلى شهد به واقر به الشهود والمتهمون الذين بينت أسماءهم ص37 بشأن التسجيلات الهاتفية واللقاءات التي تمت بينهم - وهم الشهود................................ عضو الرقابة الإدارية و................................نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول و.................................... مدير الشئون المالية لـ.............................. (...........) و................................. مدير عام العقود بالشركة المذكورة و................................ مدير عام العقود بشركة.................. و.................................... المدير المالي بهذه الشركة و.......................... يزل عضو الرقابة الإدارية والمتهمون السادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر.

الأمر الذي كان يتعين مع على أسباب الحكم أن تورد مضمون التسجيلات التي اقر هؤلاء الشهود بها حتى يمكن لمحكمة النقض التعرف على صحة ما جاء بالتسجيلات ومدى اتفاقها أو اختلافها مع الأدلة الأخرى وظروف الدعوى وكذا التعرف على صحة ما جاء بتلك الإقرارات من الشهود والمتهمين بشأن تلك التسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين مضمون تلك التسجيلات مما يعيب الحكم بالقصور في بيان هذا الدليل الذي استندت إليه والذي يتطلب القضاء ببطلانه.

ولا يغير من هذا القصور وذلك البطلان ما ذكرته أسباب الحكم نقلاً عن هؤلاء الشهود والمتهمين من إقراراتهم لما ورد بتلك التسجيلات لما يعيب هذا النقل من عدة أوجه.

وأول تلك الأوجه أن ما نقلته من تلك الإقرارات لا يشمل مضمون جملة التسجيلات للقاءات والمحادثات الهاتفية - والتي ترشح في مجملها إلى عدم وجود أي اتفاق على الرشوة - وإنما يشمل مضمون مكالمتين اثنتين فقط منها لا يؤدى المعنى المستفاد من تلك التسجيلات والتي تتضمن عشرات المحادثات - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

كما أن ما أشارت إليه أسباب الحكم من موضوع الإقرارات لهؤلاء الشهود والمتهمين غير منصب ومخالف لموضوع ما ورد في تلك التسجيلات وغير متعلق بها ولا يستفاد منه وقوع الرشوة.

فقد أشارت أسباب الحكم ص53 إلى أن المتهم السابع............................. أقر بالمحادثة الهاتفية بينه وبين المتهم الثاني (الطاعن) والتي تضمنت إبلاغ الأخير للأول بأن المقاولين الآخرين المتقدمين للمناقصة وجدوا غير مؤهلين فنيا بما يعنى نجاحه فيها وبأنها رست عليه فيها وبأن المناقصة انتهت يفتح المظروف المالي يوم الأحد وينتهي الأمر يوم الأحد آخر النهار.

وبالرجوع لما جاء بالإحراز المقدمة من عضو الرقابة بكشوف تفريغ المكالمات وتقرير خبير الأصوات نجد أن هذه المكالمة تحمل رقم 7 وأنها تمت بين............................. وبين شخص اسمه.............................. وأن المتهم الثاني (الطاعن) ليس طرفا فيها.

كما أشارت أسباب الحكم إلى المحادثة التليفونية بين المتهمين السادس (................................) وبين المتهم التاسع (................................) وإقرار كل منهما (ص47، 51) بما جاء بالمحادثة والتي جاء فيها أن الأخير يبلغ الأول باستياء المتهم الثاني (الطاعن) منه (أي من المتهم السادس) لعدم تمسكه بنسبة 12% زيادة التي كان قد اتفق معه على التمسك بها واكتفى بنسبة 7.5% - وان المتهم الثاني يريد زيادة لنسبة الرشوة وأن تدفع له كل ثلاثة أشهر.

وللتوصل للفهم الصحيح لهذه المكالمة من خلال مضمون كافة المحادثات وظروف الواقعة يتبين أن المتهم التاسع................................. يرغب في الحصول على أموال المتهم السادس............................... لنفسه مدعيًا توصيلها للمتهم الثاني (الطاعن) - فضلاً عن أن هذه المكالمة لا تصح أن تكون دليلاً على طلب الرشوة من الطاعن - على نحو ما سنبينه في موضعه من هذه المذكرة.

وكذلك فإن ما أشارت إليه أسباب الحكم ص40 مما جاء بأقوال الشاهد............................ من اتصال الطاعن به هاتفيا واستطلاع رأيه في شأن تجديد عقد التغذية والنسبة التي يمكن التفاوض على زيادتها وما ذكرته الأسباب نقلاً عن الشاهد................................ ص44 أن المتهم الثاني اتصل به هاتفيًا وطلب منه صرف مستحقات المتهم السابع خلال خمسة عشر يومًا من تقديم فواتير فاعتذر له عن عدم إمكان ذلك لأسباب عملية - فإن تلك المحادثات الهاتفية - والتي لم تسجل والتي أشارت إليها أسباب الحكم - مع افتراض صحتها - فإن موضوعها لا يشير إلى ارتكاب الطاعن أية جريمة وإنما هي مجرد استفسارات ومناقشات تتعلق بكيفية أداء العمل ولا تشير من قريب أو بعيد إلى صحة الاتهامات المسندة إلى الطاعن أو أن لها صلة بها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أشار إلى ما استند إليه من محادثات هاتفية اقر بها الشهود والمتهمون على نحو قاصر يتعذر معه التعرف على مضمونها الصحيح - فضلاً عن انه استنتج منها وقائع غير صحيحة نسبها إلى الطاعن - وكان الطاعن قد تمسك ببطلان إجراء تلك التسجيلات وبأنها لا تحمل أي دليل يؤيد الاتهامات المنسوبة له - وذلك في مرافعات دفاعه الشفوية والمكتوبة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون تلك التسجيلات والذي صاحبه الفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم 270 ص744، 18/ 3/ 1953 س4 رقم 294 ص806، 17/ 10/ 1958 س9 رقم 228 ص939، 1/ 2/ 1970 س21 ص207).

رابعًا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد ولأقوال الشهود والاعترافات المسندة إلى بعض المتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها وكان دفاع الطاعن قد تمسك بها والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وعدم استظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - ويتبين ذلك مما يلي - على الترتيب الوارد بأسباب الحكم: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية/................................ - وأوردت مضمونا معيبا لها: -

أ - فقد جاء أسباب الحكم ص37 أن الطاعن تواطأ مع المتهم السابع المقاول/.............................. - على رد مبلغ.......................... جنيه قيمة وجبات غذائية كانت قد أعطيت لهذا الأخير وخصمتها شركة................ (التي يرأسها الطاعن) - من مستحقاته وذلك دون سند لهذا الرد بالمخالفة للعقد المبرم بينه وبين هذه الشركة.

وهذا النقل من أسباب الحكم لأقوال هذا الشاهد إنما هو نقل معيب - حيث أغفلت ما جاء بأقواله أمام المحكمة ص21 أن الطاعن تبين له سبق الموافقة من رئيس مجلس الإدارة السابق على صرف قيمة تلك الوجبات وأنه أمر برد ما خصم بعد أن شكل لجنة لدراسة شكوى المتهم السابع.

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال هذا الشاهد ما ينفى حصول المتهم السابع على مبالغ من الشركة رئاسة الطاعن دون وجه حق - وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه الشفوي والمكتوب بانتفاء التواطؤ بين الطاعن وبين المتهم السابع استنادا إلى أن رد مستحقات شركة المتهم السابع كان تصرف صحيحًا وبناء على قرار اللجنة المشكلة لفحص الشكوى - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى هذا الاقتطاع لتغير وجه السير في الدعوى.

ب - نقلت أسباب الحكم عن هذا الشاهد ص38 أن الطاعن كان يسعى للتأثير على مرءوسيه لترسيه المناقصة على المتهم السابع - ولكنها أغفلت ما ذكره في التحقيقات وأمام المحكمة أن تجديد العقد لا يتم إلا من خلال المناقصة التي تجريها إدارة العقود وبعد موافقة الشريك الأجنبي وأن تحرياته لم تتطرق لمعرفة ما إذا كان رفض العقود الأخرى في المناقصة كان بحق أو بغير حق - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى هذا الاقتطاع لتغير وجه السير في الدعوى.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/................................... نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للرقابة على الشركات وأوردت مضمونا لها س40 - 41 ولكنها أغفلت ما جاء بأقواله في التحقيقات ص 1364 وما بعدها انه لا يوجد أي دور لرئيس مجلس الإدارة في صرف المستحقات إذا كان ذلك يتم طبقًا لشروط العقد - وأنه لا يتدخل إلا إذا تقدم المقاول بشكوى لبحث سبب التأخير أو الصعوبات - وأن الدور الرئيسي في عملية صرف مستحقات المقاولين يضطلع به مدير العمليات الذي هو مسئول أيضا عن متابعة تنفيذ المقاول للخدمة ومقارنتها مع بنود العقود ورفع تقارير بكفاءة تأدية الخدمة للرجوع إليها عند التجديد ليتبين موقف الشركة عقد التجديد ومدى حسن أدائها خلال مدة سريان العقد.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال الشاهد/.................................. أجزاء هامة من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد/................................... وأوردت مضمونا معيبا لها بالإيجاز المخل (ص41) وكذلك لإغفالها ما جاء بأقواله في التحقيقات ص1372 وما بعدها والتي جاء بها أن إسناد عملية التغذية والنظافة إلى شركة...................... كان يتم بناء على مناقصة تم طرحها في بداية عام................ وأن التجديد لهذا التعاقد في الأعوام التالية كان يتم بناء على طلب إدارة العمليات وموافقة كل من ...................... (الطاعن) والشريك الأجنبي وهيئة البترول التي اعترضت على نسبة الزيادة التي وافقت عليها شركة ويبكو وأعادت الأوراق إلى الشركة مرة أخرى لمفاوضة المقاول - وأن الطاعن لا يملك الموافقة على التجديد بمفرده وأن هذه الموافقة هي حلقة في سلسلة من الإجراءات المتكاملة التي لا تكفى بمفردها لإتمام التعاقد وان الزيادة في الأسعار عند تجديد العقود تتوقف على المفاوضات بين الطرفين وأن الطاعن ليس من بين المفاوضين وأن الرأي النهائي في إضافة هذه الزيادة موكول إلى الهيئة العامة للبترول.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال الشاهد/................................. أجزاء هامة من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بتلك الاجزاء التي أغفلت أسباب الحكم بيانها - مما يعيبه بالفساد في الاستدلال المصحوب بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد/............................... - مدير عام الإدارة العامة للعقود بـشركة..................... وذكرت مضمونًا معيبًا لها ص42 - 44 ذلك أنها أغفلت ما ذكره هذا الشاهد أمام المحكمة ص37 أن الطاعن لم يمارس عليه أية ضغوط عند صياغة العقد الخاص بالزيت وأن اللجنة التي شكلت البحث مقابل التغذية مناسبة وكذلك اللجنة التي شكلت بشأن التجديد مناسبة وأن موافقة اللجنة على تجديد العقود صحيحة - وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما ذكره الشاهد أمام المحكمة أيضا ص38 فإنه يذكر في ملحق العقد الخاص بالزيت إثبات التزام مقاول النقل بسير سيارات نقل الزيت في الطريق الذي من اجله تمت الموافقة على صرف قيمة الوجبات للسائقين.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال هذا الشاهد أجزاء هامة - كان قد تمسك بها دفاع الطاعن - من شأنها نفى الاتهام عنه - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال المصحوب بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

5 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد................................. وأوردت مضمونا لها ص44 - إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله أمام المحكمة ص 47، 48 أن الطاعن لم يمارس عليه أية ضغوط طوال فترة عمله ولا خلال عمله (الشاهد) رئيسا للجنة مفاوضة مقاول النقل - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بتلك الأقوال التي اقتطعتها أسباب الحكم - مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.

6 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافات المتهم السادس/................................. - وأوردت مضمونا لها ص46 - 47 ولكنها أغفلت ما ورد باعترافات هذا المتهم بتحقيقات النيابة ص 493، 502، 508 والتي تتضمن الإجراءات التي تتبعها شركة.................... التي كان يرأسها الطاعن في صرف المستحقات الناتجة عن العقد المبرم بين شركته (...................) ومضمونها أن موظفي شركة.................. يعدون فاتورة الحساب المتضمنة عدد الوجبات التي قدمت وتقدم الفواتير إلى إدارة العمليات بشركة................ لمراجعتها ثم إلى إدارة الحسابات لإعداد الشيكات حيث تلتزم شركة................ بتسليم تلك المستحقات لشركة.................. خلال 30 يوما وأن مدير العمليات المسئول عن تلك الإجراءات في فترة التعاقد كان هو المتهم الأول.....................................

وكان دفاع الطاعن قد تمسك بتلك الأقوال التي أغفلتها أسباب الحكم من أقوال المتهم السادس وذلك لنفى الاتهام عن الطاعن ولبيان عدم توافر ركن اختصاصه بالعمل المطلوب القيام به أو الامتناع عن القيام به أو الإخلال بواجبات وظيفته بشأنه - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

7 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافات المتهم الثاني عشر/.............................. - وأوردت مضمونا لها ص 47 - 50 حيث نقلت عنه أنه تم تنفيذ الاتفاق على الرشوة الذي كان قد تم بين المتهمين الثاني والسادس بداية من شهر إبريل - أي بداية العقد - حتى آخر مارس سنة 1999 مع أنه عند مواجهة المتهم الثاني عشر بالطاعن بتحقيقات النيابة ص 357 قرر المتهم الثاني عشر أن الاتفاق على دفع الرشوة ثم بعد إسناد مناقصة الأغذية التي طرحتها شركة................. إلى شركة..................... عام.............. - وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت اعترافات المتهم الثاني عشر على وجه غير صحيح - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بتناقض اعترافات هذا المتهم مع اعترافات المتهم السادس والمتهم التاسع في شأن وقت الاتفاق على الرشوة ومقابلها - مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد ولاعترافات المتهم الثاني عشر والذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.

8 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافات المتهم التاسع/..................................... وأوردت مضمونا لها ص50 - 51 إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله في تحقيقات النيابة ص852 أنه ليس للمتهم/.................................. (الطاعن) أي دور في إبرام التعاقد لأنه يتم عن طريق مناقصات ولجان ويحكم ذلك هيئة البترول كما أغفلت ما جاء بأقواله ص894 أنه لا يستطيع تحديد وقائع معينة تدخل فيها.............................. لسرعة صرف مستحقاته.

وكان دفاع الطاعن قد تمسك بمضمون تلك الأقوال التي أغفلت أسباب الحكم ذكرها وأيضا بتناقضها مع اعترافات المتهمين الآخرين الذي ينبئ عن عدم صحة هذه الاعترافات ومخالفتها للواقع - وكذلك عدم توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.

8 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافات المتهم السابع/................................. وأوردت مضمونا لها ص51 - 53 ولكنها أغفلت ما جاء بأقواله في تحقيقات النيابة ص609 أن تجديد العقد بينه وبين شركة.................. حال رئاسة المتهم الثاني...................................... للشركة الأخيرة سنة..............كان وفقًا للأصول والقواعد الفنية وحيث رفع العقد لهيئة البترول لإقراره - وما جاء بالتحقيقات ص 612، 621، 644 أن المتهم الثاني (الطاعن) لم يكن له دور في ترسيه المناقصة عليه وأن موافقة الهيئة على العقد تكون بناء على توصية الشريك الأجنبي (شركة..................) وما ذكره المتهم السابع أيضا ص 707 أن الطاعن شخص حريص جدًا ولا يمكن أن يرتكب مخالفات في المستندات أو اتخاذ أي إجراء أو تصرف خاطئ.

وكان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بتلك الأقوال التي أغفلتها أسباب الحكم وبتناقضها مع أقوال المتهم السابع نفسه وسائر المتهمين الذين اختلقوا تلك الأقوال غير الصحيحة ابتغاء الحصول على الإعفاء من العقوبة من اقصر الطرق - ولو أن المحكمة فطنت إلى تلك الأقوال التي أغفلتها من أقوال المتهم السابع لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.

9 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافات المتهم الثامن/............................... - وأشار في بيان مضمونها إلى أقوال والده المتهم السابع - وذلك رغم تناقض أقوال كل منهما مع أقوال الأخر والذي تمسك به دفاع الطاعن - وكذلك فإن أسباب الحكم أغفلت ما جاء بأقوال المتهم الثامن بتحقيقات النيابة ص 781، 788 أن الطاعن ليس له اختصاص مباشر في الدورة المستندية لصرف المستخلصات الشهرية إلا أن والده المتهم السابع كان يدفع الرشوة مخافة وقف المستخلصات باعتباره رئيس مجلس الإدارة أو أن يقوم الطاعن بتمويل المناقصة من محدودة إلى عامة أو إلغائها.

وكان دفاع الطاعن قد تمسك بأن ما ورد بأقوال المتهم الثامن التي أغفلتها أسباب الحكم - على الفرض الجدلي بصحتها من شأنه نفى اختصاص الطاعن أو الاتجار بالوظيفة أو وجود مقابل للرشوة - مما يعيب أسباب الحكم باقتطاع هامة من اعترافات المتهم الثامن على الطاعن والذي يعد فسادًا في الاستدلال - ويما يتعين معه نقضه.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت مضمون أقوال الشهود واعترافات المتهمين التي أسندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب باقتطاع أجزاء هامة منها وكذلك إسناد أقوال محرفة وممسوخة لهم - وكان هذا الاقتطاع والمسخ متعلقا بوقائع هامة من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة واستظهار أركان جريمة الرشوة التي أدين عنها الطاعن - وكان دفاع الطاعن قد استند في دفاعه الشفوي والمكتوب إلى تلك الأجزاء المقتطعة وذلك لنفى وقائع الاتهام وأركان هذه الجريمة والى تناقض تلك الاعترافات والأقوال فيما بينها والذي أغفلت أسباب الحكم بيانه حال سردها لمضمونها ولم تعن بفحصه وتمحيصه - الأمر الذي يحول دون التحقق من صحة الوقائع المسندة للطاعن ومن صحة تطبيق القانون عليها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وما صاحبه من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666، 4/ 11/ 1958 س10 ص886، 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462).

خامسًا: - بطلان الحكم لعدم بيان أسبابه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المستندات التي تتضمن موضوعات ومحال الاتهامات بالرشوة والتي تتكون منها أركان هذه الجريمة وكذلك المستندات المتعلقة بالضبط: -

لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة).

وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت أراء الشراح أنه يتعين على المحكمة في جرائم الرشوة التي يكون المقابل فيها متعلقا بإنشاء أو تجديد أو تنفيذ أو تعديل عقود المقاولة أن تثبت المحكمة مضمون ومؤدى ما أسفرت عنه اطلاع المحكمة على ما ورد باللوائح المتعلقة بهذه العقود وكيفية إبرامها وصاحب السلطة في إبرامها والمناقصات أو المزايدات التي أجريت لإبرامها - وكذا مضمون تلك العقود وموضوعاتها والالتزامات الواردة فيها وملحقاتها - وكذا ما أسفر عنه الاطلاع على دفاتر وسجلات المقاولين المنسوب لهم أفعال الارشاء والتي تم ضبطها والمثبت بها مبالغ الرشوة وكذلك ما أسفر عنه الاطلاع على الصور الفوتوغرافية التي التقطت حال ضبط المتهمين.

وقد أوجب القانون على المحكمة أن تثبت هذا الإجراء على الوجه المتقدم بيانه لأن تلك الأوراق والمستندات هي من أدلة الجريمة التي تؤدى إلى التعرف على وجه الاتجار بالوظيفة وما إذا كان هذا الوجه هو أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عن عمل من أعمالها أو الإخلال بواجباتها والمتضمنة أيضا اختصاص الموظف بهذا العمل وكذلك للتحقق من صحة وقائع الضبط وما أسفر عنه - لاسيما إذا تمسك المتهم في دفاعه بعدم وجود وجه من أوجه الاتجار بالوظيفة ولا اختصاصه بالأفعال التي تعد اتجارًا بها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى اطلاعها على المحررات والمستندات والإحراز والمتعلقة بالجرائم المسندة للطاعن والتي أدانته عنها - من عقود ومناقصات ولوائح وصور فوتوغرافية ودفاتر وسجلات مما يتعذر معه التعرف على أركان هذه الجرائم واستظهارها إلا من خلال الاطلاع عليها وبيان ما أسفر عنه هذا الاطلاع - وكانت المحكمة قد أثبتت هذا الإجراء بمحضر جلسة.../.../..... وأنه تم في حضور المتهمين والدفاع ولكنها لم تبين وصفا للإحراز والمستندات التي اطلعت عليها ولا مضمونها - مع أن دفاع الطاعن قد تمسك بان تلك الإحراز والمستندات من شأنها إثبات عدم اختصاصه الوظيفي في اتخاذ الأعمال التي طلب منه أداؤها بشأن العقود موضوع الاتهامات وان من شأنها أيضا بيان عدم وجود مقابل للرشوة - وأن الصور الفوتوغرافية التي اطلعت عليها المحكمة تؤكد عدم حصوله على أية مبالغ على سبيل الرشوة.

فإن الحكم يكون معيبا لعدم بيانه لما أسفرت عنه مناظرة ومطالعة المحكمة للمستندات والإحراز التي يتعين الرجوع إليها والركون إليها في التعرف على أركان الجرائم المسندة للطاعن واستظهار عناصرها - وتكون المحكمة قد سبقت إلى استظهار أركان هذه الجرائم دون تمحيص لتلك المستندات والإحراز - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715، 8/ 11/ 1949 س1 رقم 20 ص56، 17/ 1/ 1950 س1 رقم87 ص268، 20/ 2/ 1951 س2 رقم256 ص676، 14/ 6/ 1951 س2 رقم444 ص1216، 28/ 3/ 1976 س27 رقم 78 ص366، 21/ 5/ 1978 س29 رقم97 ص524، 31/ 3/ 1980 س31 رقم 87 ص471، 3/ 1/ 1982 س33 ص11).

سادسًا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى اثنتين من الدلائل - أولاهما أقوال وتحريات السيد/................................... عضو الرقابة الإدارية وثانيتهما اعترافات المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر.

وكان من أسباب وأوجه الطعن بالنقض الفساد في الاستدلال المتعلق ببيان مضمون تلك الدلائل - على نحو ما بيناه في هذه المذكرة.

فإنه فضلاً عن ذلك فأن تلك الدلائل لا تصلح من وجهة النظر القانونية ولا تكفى لإدانة الطاعن.

أما عن عدم صلاحية أقوال وتحريات عضو الرقابة الإدارية فذلك لما استقر عليه قضاء النقض بأن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها وأن اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً أساسيًا على ثبوت الجريمة مما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال - لاسيما " وأن الطاعن قد تمسك بعدم صحتها - ولا يعصمه من ذلك ما تساند إليه من أقوال بعض الشهود - ذلك أن تلك الأقوال لا تنصب على الوقائع محل الاتهام ولا يستفاد منها ارتكابه لها - بل إنها تنفى عنه تلك الاتهامات - وذلك فيما اقتطعته أسباب الحكم منها - على النحو سالف بيانه.

وأما عن عدم صلاحية اعترافات المتهمين كأدلة لإدانة الطاعن - فذلك لأن اعتراف كل متهم إنما يقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله على غيره من المتهمين فهي لا ترقى إلى مرتبة الشهادة القانونية التامة - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال - فإن ذلك مقيد بالشرط العام في قبول الشهادة بالسماع (إذا اعتبرتها شهادة) - وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها وصحة صدورها عمن نقلت عنه - وذلك بأن تستظهر أن تلك الأقوال مؤيدة بدليل أو قرينة صحيحة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تتحقق من صحة الاعترافات التي أدلى بها هؤلاء المتهمون وحيث ترشح الأوراق صدورها عنهم على خلاف الواقع للاستفادة من الإعفاء من العقوبة طبقًا للمادة 107 مكرر عقوبات - وذلك لأن كلاً من تلك الاعترافات تناقضت مع نفسها ومع الاعترافات التي أدلى بها الآخرون ومع الشهود وكذلك تناقضها مع ما ثبت بتسجيل المحادثات وبالمستندات المرفقة وبأوراق الدعوى على النحو الوارد بالمذكرة الماثلة في عدة مواضع وحيث تمسك بذلك كله دفاع الطاعن في دفاعه الشفوي ومذكراته المكتوبة - فضلاً عن أن تلك الاعترافات جاءت قاصرة عن بيان وقائع الاتهام وتحديدها تحديدًا يمكن معه استظهار أركان جرائم الرشوة التي أدين عنها حيث جاءت أقوال كل منهم مجهلة عن تحديد قيمة الرشوة بوضوح وعن بيان تواريخ وإمكان الطلب أو الأخذ ومشروعية المقابل الذي يحصلون عليه من دفع الرشوة.

الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون ولا تصلح للاستناد إلى أية منها أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - لأنها جميعًا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 9171 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1989 س40 رقم 212 ص1310، 18/ 3/ 1968 س19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س18 رقم99، 7/ 3/ 1976 س27 رقم 63 ص229، 26/ 6/ 1967 س18 رقم 176، 2/ 8/ 1980 س31 رقم 88 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462، 13/ 6/ 1983 س24 رقم151 ص759، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ2 سنة 1996 ص206 وما بعدها، ص250 وما بعدها والأحكام المشار إليها في هوامشها).

سابعًا: - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - تمسك دفاع الطاعن بعدم صحة اعترافات المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر وذلك لعدم مطابقتها للواقع والذي يبدو من تناقضها - وأوضح هذا التناقض في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة - وذلك بالنسبة لكل واقعة من وقائع الاتهام الخمس - ومن أهم تلك التناقضات التي تمسك بها.

أ - بالنسبة للواقعة الأولى والتي كان الدليل الوحيد عليها شهادة المتهم/................................ تناقضت أقواله في شأن تسليمه مبلغ الرشوة للطاعن حيث ذكر في الرواية الأولى ص839 أنه أعطاه مبلغ................... دولار على مرتبه ثم عاد وقرر ص853 أنه أعطاه إياها على ثلاث مرات الأولى قيمتها............. دولار والثانية............. دولار والثالثة............... دولار.

ومع ذلك فإن أسباب الحكم لم تتعرض للرد على هذه الجزئية واكتفت بما نقلته عن ................... ص51 أنه دفع الرشوة للطاعن على أكثر من دفعة.

ب - بالنسبة للواقعة الثانية تمسك دفاع الطاعن باختلاف اعترافات المتهمين.......................... و........................ و......................... حيث ذكر الأول أن مبلغ الرشوة................... دولار كل......... شهور خلال المدة من سنة............ حتى.............. وذكر الثاني أن قيمة الرشوة هي نسبة من الفواتير - بينما ذكر الثالث أن قيمتها كانت............... دولار كل............... شهور في السنة الأخيرة فقط - وفيما يتعلق بمقابل الرشوة ذكر الأول والثالث أنها زيادة قيمة العقد سنويًا - بينما ذكر الثاني أن المقابل هو عدم تأخير صرف المستحقات لأن الطاعن ليس له دور في إبرام أو تجديد العقد - وأن الثالث تناقضت أقواله مع بعضها حيث ذكر في موضع أن الاتفاق على الرشوة كان عند بدء العقد في.../.../..... وذكر في موضع آخر أن الاتفاق على الرشوة تم بعد هذا التاريخ.

ومع ذلك فإن أسباب الحكم لم تمحص هذا التناقض واكتفت بنقل أقوال هؤلاء المتهمين على نحو معيب باقتطاع أجزاء منها والتي تشير إلى هذا التناقض.

ج - بالنسبة للواقعة الثالثة تمسك دفاع الطاعن بأن المتهم/.............................. ذكر في أقواله ص894 من تحقيقات النيابة أنه لا يستطيع تحديد وقائع معينة تدخل فيها الطاعن لسرعة صرف مستخلصاته وهو ما يناقض قول المتهم المذكور ص839 أنه أعطى الطاعن رشاوى من خلال صرف المستحقات - وكذلك تناقضه في شأن مقابل الرشوة حيث ذكر أن الطاعن كان يطلب مبالغ لحاجته إليها (أي ليس مقابل عمل مما يعد اتجارًا بالوظيفة) وهو ما يخالف أقوال عضو الرقابة الإدارية/............................... أن المتهم المذكور كان يدفع مبالغ على دفعات شهرية لتسهيل صرف المستحقات - وتمسك دفاع الطاعن أيضا بكيدية الاتهام من قبل المتهم/.................................. لما ثبت من التحقيقات أن الطاعن خصم من مستحقات شركاته.................. دولار كانت قد صرفت له دون وجه حق في عهد الرئيس السابق وأن الطاعن سحب عملية كانت مسندة له في عقد توريد أجهزة لعدم تنفيذه التزاماته وكذلك لرفض الطاعن إحلال شركة..................... محل الشركات الأخرى التي كانت متعاقدة مع شركة................... لعدم توافر الشروط الفنية - قد ثبتت تلك الوقائع من أقوال الشهود واعترافات ........................ نفسه.

وكذلك فإن أسباب الحكم لم تمحص هذا الدفاع الذي من شأنه نفى الاتهام عن الطاعن ولو أنها فطنت إليه وتناولته بما يستحق من البحث لتغير وجه السير في الدعوى.

د - بالنسبة للواقعة الرابعة فقد تمسك دفاع الطاعن في أقواله الشفوية ومذكراته المكتوبة بتناقض بعض أقوال المتهم/........................... مع البعض الأخر حيث ذكر أن شركة.................... كانت تدفع للطاعن 1.5 % من قيمة الفاتورة شهريًا بما يعادل............... جنيه ثم عاد وقرر في موضع آخر................. جنيهًا - وفى موضع ثالث قرر أنها ما بين.............،...............جنيهًا وفى موضع رابع قرر أن جملة ما تم دفعه للطاعن................ جنيه - وتمسك الدفاع بأن ذلك يخالف الكشف الذي قدمه.................................. للمحكمة بجلسة.../.../..... والذي لم يتضمن أية مبالغ على سبيل الرشوة - وكذلك تمسك بتناقض أقوال................................ وأقوال..................................... وأقوال.................................... في شأن قيمة الرشوة وبدايتها ومقابلها - على النحو الوارد تفصيلاً بمذكرات ودفاع الطاعن بما لا يتسع المقام لتكراره - والذي يؤكد عدم صحة اعترافاتهم ومخالفتها للواقع.

هـ - بالنسبة للواقعة الخامسة فقد تمسك دفاع الطاعن بتناقض أقوال المتهم/................................... حيث جاء بها في تحقيقات النيابة ص598 أن الطاعن ليس له دور في ترسيه المناقصة ثم عاد وقرر ص608 أن الطاعن له دور في ترسيه المناقصة وكذلك تناقض أقواله في شأن مبلغ الرشوة إذ يذكر أنه.................... جنيه شهريًا - ويذكر في موضع آخر أنه....................... جنيه شهريًا وفى موضع ثالث يذكر أنه.................جنيه شهريًا وفى موضع رابع................... جنيه شهريًا ثم يعود في موضع خامس ويقرر أنه لا يتذكر المبلغ تحديدًا وأن مبلغ.................. جنيه لم يكن من ضمن الرشوة وإنما حلاوة توقيع بعد العقد وكما تمسك الدفاع بتناقض أقوال......................... مع أقوال نجله.................. في شأن مقابل الرشوة - وكذلك تناقضه مع أقوال عضو الرقابة الإدارية التي تضمنت وقوع أفعال الرشوة في موعد لاحق لما ذكره المتهم......................... ونجله................ وتناقضات أخرى تضمنها دفاع المتهم لا يتسع المجال لذكرها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تتعرض للرد على ما دفع به الطاعن من عدم مطابقة اعترافات المتهمين بتقديم الرشوة والتوسط فيها للواقع وذلك للتناقض فيما بينها وفيما بينها وبين أقوال الشهود وسائر ماديات الدعوى الأخرى ولم تحقق هذا الدفع الهام ولم تشر إليه بأي بيان.

فإن الحكم يكون قد أخل بحق الدفاع وقصر عن التعرض لبيان مطابقة كل من الاعترافات التي استند إليها مع غيرها من الاعترافات ومع أقوال الشهود الأخرى وماديات الدعوى ومستنداتها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 13/ 5/ 1963 س14 رقم 77 ص392، 27/ 2/ 1950 س1 رقم 119 ص356، 24/ 1/ 1956 س7 رقم 25 ص64، 29/ 5/ 1933 مجموعة القواعد القانونية جـ3 رقم 135 ص189).

2 - دفع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة الرشوة لعدم وجود مقابل لها وأقام الدليل على ذلك من خلو الأوراق من اتفاق إرادة الطاعن مع إرادات المتهمين بالارشاء والوسطاء على الرشوة وكذلك لأن أعماله جميعها مما تتفق مع القانون وأقام الدليل على ذلك من المستندات المرفقة بالدعوى والمستندات التي قدمها للمحكمة والمتعلقة بالعقود وتجديدها وتنفيذها والتي هي محل المقابل من الرشوة.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على ذلك الدفع بقولها ص56، 57، 58 أن الطاعن قد قامت في ذهنه صلة مقايضة حال طلبه وأخذ الرشوة وبين العمل الوظيفي وهو الفعل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة وأن هذه الصلة قامت في ذهن باقي المتهمين الراشين والوسطاء - وأن القانون لا يستلزم أن تكون الأعمال التي أداها الموظف العام غير مشروعة أو مخالفة للقانون وإنما تقوم الجريمة ولو كانت الأعمال التي طلب وأخذ العطايا مقابل القيام بها مشروعة إذ يتحقق الاتجار في الوظيفة في الحالين.

وهذا الرد غير سديد لمخالفته الواقع والقانون. وذلك لأنه افترض أن الطاعن قد طلب واخذ الرشوة وهو افتراض لم تقم أسباب الحكم الدليل عليه من دليل صحيح - بل أن أسباب الحكم تقر بعدم وجود هذا الدليل الصحيح بقولها ص57 أن الطاعن لم يذكر صراحة حال طلبه وأخذه الأموال من بعض المتهمين أنها مقابل قيامه بالعمل الوظيفي وأنه حتى مع ادعائه حاجته إلى المال لسبب ما بخلاف أداء العمل فليس ذلك سوى دهاء منه لإخفاء ارتشائه - ذلك أنه من المتفق عليه فقهًا وقانونًا أن عناصر الركن المعنوي من علم وإرادة لابد وأن تثبت بدليل يقيني وليس ظنيا بطريق الاستنتاج أو التخمين أو ضمنيا كما جاء بأسباب الحكم - لاسيما وأن التسجيلات الهاتفية لا مجال فيه لإخفاء المقاصد لأن العبارات تصدر فيها من أطرافها بطريقة طبيعية عفوية.

كذلك فإن أسباب الحكم تكون متناقضة وذلك أن ما نقلناه عنها يفيد أنه استظهرت بطريق ضمني أن الأعمال الوظيفية التي قام بها الطاعن هي أعمال مشروعة وعلى ذلك يكون طلب الطاعن وأخذه الرشوة (لو صح ذلك) باعتبار أن صورة الاتجار بالوظيفة هو طلب الرشوة وأخذها لأداء عمل من أعمال وظيفته - مما يندرج تحت نص المادة 103 عقوبات - ومع ذلك فقد أدانته عن صورة أخرى من صور الاتجار في الاتهامين الثاني والرابع هي صورة الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها مما يندرج تحت نص المادة 104 عقوبات - مع أن مرفقات الدعوى ومستنداتها وما قدمه الطاعن من مستندات يؤكد صحة الأعمال التي اتخذها الطاعن وانتفاء كافة صور الاتجار بالوظيفة ووجود مقابل للرشوة - وهو ما يعيب الحكم بالتناقض والغموض الذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بني عليه الحكم المتعلق باستظهار أركان جريمة الرشوة وبالقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية والإخلال بحق الدفاع - والذي ينبئ أيضا عن عدم إحاطته بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 14/ 10/ 1947 مجموعة القواعد القانونية جـ7 رقم 396 ص377، 17/ 5/ 1948 جـ7 رقم604 ص563، 14/ 10/ 1954 مجموعة أحكام النقض س6 رقم11 ص25، الطعن 645 لسنة 28 ق جلسة 30/ 6/ 1959 س10 ص722، الطعن 1523 لسنة 39 ق جلسة 17/ 10/ 1969 س20 ص1288).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول

ولما كان الطاعن يعمل رئيسًا لمجلس إدارة عدة شركات للبترول: هي شركة.................. وشركة................. وشركة................ - وهى شركات مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات........................... - ويعمل أيضًا عضوًا بمركز إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وعضوًا بمجلس كلية العلوم جامعة الإسكندرية - وقد أسهم بجهود ضخمة في مجال التنقيب عن البترول واستخراجه وما يتصل بذلك من صناعات بترولية - مما له أثر ملموس في زيادة الثروة القومية وازدهار الاقتصاد المصري - بما يتطلب بقائه في مواقع عملية والاستفادة من خبرته وكفاءته في هذه المواقع والذي من شأنه تحقيق النفع العام.

وكذلك فإن الطاعن يعول زوجته وأولاده ومنهم طالب يعالج من إمراض مستعصية بالقلب وهم يحتاجونه لرعايته وعطفه - كما أن الطاعن يحتاج إلى رعاية طبية خاصة لعلاجه من إمراض الشيخوخة وهى غير متوافرة بداخل السجن الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة وكذلك يحول دون استفادة المجتمع من خبرته وكفاءته - وذلك فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبات التي أوقعها الحكم المطعون فيه عليه.

بــنــاء عــلــيـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات