محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليها................................. "المتهمة الأولى "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات........... بجلسة.../.../.....
في القضية رقم............. لسنة.............جنايات................... والمقيدة برقم..............
لسنة............. كلي...................
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في هذه القضية - وعددهم خمسة عشر متهما ارتكاب جرائم طلب وقبول وأخذ مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة والتوسط في جرائم الرشوة وتقديمها لموظفين عموميين - ويخص المتهمة الأولى................................... (الطاعنة) - وحسبما جاء بقرار الإحالة الاتهامات الآتية:ـ
أولا: المتهمة الأولى: -
1- بصفتها موظفة عمومية " مديرة إدارة الشئون القانونية بحي...................... و....................." طلبت لنفسها وأخذت عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من................................ - وبواسطة المتهمة السابعة (.........................) - مبلغ...........جنيه - أخذت منه مبلغ ................. جنيه - على سبيل الرشوة مقابل موافقتها على استصدار قرار بقطع التيار الكهربائي عن المصعد الخاص بالدورين الآخرين بالعقار رقم........ شارع....... بـ..............المنشأين بغير ترخيص.
2- بصفتها سالفة البيان طلبت لنفسها وأخذت عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها - بأن طلبت وأخذت - بواسطة المتهم الثالث (......................) - من المتهم الرابع عشر (........................) مبلغ مائتين وخمسين جنيها مقابل موافقتها على إنهاء إجراءات استصدار رخصة البناء رقم ....... لسنة ......... الصادرة للعقار المملوك له.
ثانيًا: المتهمتان الأولى والثانية (...................): -
بصفتهما موظفتين عموميتين " مديرة إدارة الشئون القانونية ومهندسة التنظيم بحي.................... و.................. " طلبتا لنفسهما وآخذتا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبتا من المتهم الثاني عشر (.............................) مبلغ ................... جنيه - وبطاقتي شحن هاتف محمول بمبلغ مائتين وعشرين جنيها - أخذتا منه مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقتهما على استصدار خطاب توصيل التيار الكهربائي لإحدى شبكات الهواتف المحمولة لشركة..................... بالعقار الكائن بطريق.....................
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 103، 104، 107 مكررا من قانون العقوبات.
وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات................... حضوريًا ببراءة احد المتهمين وإعفاء بعضهم من العقاب - ومعاقبة البعض الآخر بالعقوبات الواردة بمنطوق الحكم الذي قضى بمعاقبة......................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألفى جنيه عما أسند إليها.
وقد قررت المتهمة............................ بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسها بسجن........... برقم............ بتاريخ.../.../..... والذي أرسل لنيابة....................... الكلية برقم........... بذات التاريخ للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل هو الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ.../.../..... بتسجيل أحاديث ولقاءات المتهمين وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون تقرير خبير الأصوات وما تضمنه من تفريغ للمحادثات الهاتفية والاستنتاج غير الصحيح لمضمونها مما يعد فسادًا في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود والاعترافات المنسوبة للمتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها والتي أدينت الطاعنة بناء عليها والذي أدي إلي عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلي أدلة غير كافية ولا تصلح في نظر القانون لإسناد الوقائع المنسوب إلى الطاعنة ارتكابها - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل هو الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ.../.../..... بتسجيل الأحاديث واللقاءات لصدوره بناء على تحريات غير جدية وغير صحيحة ويستهدف ضبط جريمة محتمله مستقبله وما صاحب ذلك من إخلال
بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان من شروط صحة الإذن بتسجيل المحادثات واللقاءات أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت بالفعل ولها كيان مادي ويراد جمع الدليل على وجودها وضبطها وأنه لا يجوز صدوره من اجل جريمة مستقبله ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل - وذلك عملا بنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتطبيقًا لتلك القاعدة فإنه يشترط لصحة الإذن بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي يكون المتحري عنه طرفا منها في جرائم الرشوة - أن تكون التحريات قد أكدت أنه قد طلب أو قبل أو أخذ عطية أو وعدًا محددًا من شخص محدد لغرض محدد هو أداء عمل أو امتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة لصالح هذا الشخص أو لغيرة يحدده أيضا.
ولما كان دفاع الطاعنة قد تمسك في دفاعه ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ.../.../..... لاستناده إلى تحريات غير صحيحة وغير جدية وأنه استهدف ضبط جريمة محتمله أو مستقبله - إذ أن محضر التحريات الذي كان قد حرره عضو الرقابة الإدارية ........................ شمل عددًا من موظفي حي................ - منهم الطاعنة وأفاد أنهم يحصلون على مبالغ ماليه على سبيل الرشوة من أصحاب المصالح المترددين على الحي ويقتسمونها بينهم وأنهم في سبيل قيامهم بطلب رشوة من.......................... - لم يقوموا بتحديد قيمتها ولا وقت استلامها وذلك لإصدار ترخيص له بتعلية دورين في العقار ملكه وان هؤلاء الموظفين اتفقوا على ترشيح............................. - مديرة الشئون القانونية بالحي (الطاعنة) لتحديد مبلغ الرشوة المطلوب ومكان استلامه بالاتفاق مع صاحب العقار المذكور والاستعانة في ذلك بالمهندس....................... مدير التنظيم بالحي.
كما استند الدفاع أيضا إلى ما جاء بأقوال عضو الرقابة بنفسه ص 60/ 100 من تحقيقات النيابة العامة أن كافة وقائع الاتهام قد حدثت بدءًا صدور إذن النيابة العامة في.../.../..... وحتى يوم.../.../......
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على ذلك الدفع بقولها ص 20 بأن تحريات عضو الرقابة الإدارية دلت على اتفاق المتهمين الأولى والثالث والرابعة والخامس مع المتهم الثالث عشر على استخراج ترخيص بناء وتعلية للعقار مقابل دفع مبلغ نقدي على سبيل الرشوة وأن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف للجعل أو أخذه أو قبوله.
وهذا الرد غير سائغ لان محضر التحريات لم يتضمن ما استظهرته أسباب الحكم من طلب أو اخذ أو قبول لرشوة - فضلا عن انه لم يحدد قيمة الرشوة ولا وقت ولا مكان طلبها أو أخذها أو قبولها.
بل أن هذا الرد يتناقض مع ما انتهت إليه أسباب الحكم من إدانة الطاعنة والمتهم الثالث (بصفته وسيطًا) وحدهما عن هذه الواقعة مع أن التحريات تضمنت فعل اتفاق المهندسة..................... والمهندس........................... مع المتهمين السالف ذكرهما على الاشتراك في بحث ومناقشة موضوعات طلبات الرشوة من أصحاب المصالح دون تحديد لواقعة إجرامية بذاتها وشخص القائم بها مما يؤكد عدم جدية التحريات وأن إذن النيابة العامة قد استند إلى هذه التحريات غير الجدية واستهدف ضبط جريمة محتملة ومستقبلة وهو ما يعيب هذا الإذن بالبطلان وبطلان سائر الإجراءات التي ترتبت عليه - عملا بنص المادة 336 إجراءات - وبذلك يكون الحكم قد استند إلى هذه الإجراءات الباطلة لما يتطلب القضاء ببطلانه وذلك فضلا عن القصور في الرد على الدفع ببطلان الإذن وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 7/ 2/ 1967 س18 رقم 34 ص 174،16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 6/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915).
ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:
توجب المادة: 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانا تتحقق به أركان الجريمة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله به. وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذي بني عليه قضاءه.
وتطبيقًا لهذا النص فإنه يتعين على الحكم في جريمة طلب وأخذ الرشوة التي أدينت عنها الطاعنة أن يبين الأفعال التي أعتبرها الحكم طلبا للرشوة (من المرتشي أو الوسيط من قبله) وتاريخ هذا الطلب على وجه التحديد - وسبب الرشوة أو الغرض منه والوقت الذي تحقق فيه هذا الغرض - وكذلك بيان الوقت الذي تم فيه أخذ مبلغ الرشوة - وأن يتم الدليل على فعل طلب الرشوة وأخذها. والذي يتطلب إثباته ضبط المتهم متلبسا بأخذ الرشوة - وان يتعرض لبيان اختصاص الموظف المرتشي بما هو مطلوب منه - أي دخول الرشوة في أعمال وظيفته وأن يقيم الدليل على هذا الاختصاص ولبيان الرابطة بين مبلغ الرشوة وبين العمل المخل الذي كلف به - أي أن يكون الوعد أو العطية أو الهدية هي مقابل ما يقوم به الموظف من اتجار بأعمال وظيفته - وأن يبين أن نية الراشي وإرادته قد التقت مع إرادة المرتشي والوسيط على أن المبلغ الذي طلبه أو قبله أو أخذه المرتشي هو مقابل هذا الاتجار - وأن يكون الموظف منتويًا حقيقة وصدقا تنفيذ ما اشتهاه وانتواه صاحب المصلحة من عمل أو امتناع أو إخلال داخل في أعمال وظيفته - فإذا لم يكن الاتفاق واضحا على هذا القصد بين أطراف الرشوة فإن على الحكم أن يتعرض لاستظهاره - وأن ظهر من وقائع الدعوى أن أرادت الأطراف أو ادعى أحدهم أن نيته لم تتجه إلي ما اتجهت إليه إرادة الآخرين. فإن على المحكمة استيضاح ما غمض وأن تتعرف على الإرادة: الحقيقية للأطراف وأن تحقق هذا الخلاف لاستظهارها. وإذا ما ارتأت الإدانة أن تقيم الدليل من واقع أوراق الدعوى على توافر هذه النية - لضرورة كل ذلك في تحديد مسئوليه المتهم والتوصل للتكييف القانوني الصحيح للواقعة - خصوصًا إذا ما دفع المتهم بانتفاء واقعة الرشوة وعدم توافر أركانها وعناصرها القانونية.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنة عن ثلاث اتهامات بطلب رشوة أخذها إلا أن أسبابه لم تستظهر أركان وعناصر جريمة الرشوة ولم تقم الأدلة على توافرها على النحو الذي يتطلبه القانون مما أسلفنا الإشارة إليه - وسنتعرض لبيان أوجه القصور في كل تهمة مما أدينت عنها الطاعنة بإيجاز - وذلك على النحو التالي.
1- أدان الحكم الطاعنة في التهمة الأولى عن طلب وأخذ عطية من........................... - بواسطة المتهمة السابعة (.....................) وذلك بأن طلبت منه مبلغ................... جنيها أخذت منه مبلغ................ جنيها مقابل موافقتها على استصدار قرار بقطع التيار الكهربائي عن المصعد الخاص بالدورين الأخيرين بالعقار رقم.......... شارع............ بـ..................... المنشأين بدون ترخيص.
غير أن الحكم قد خلا من بيان اى اتفاق بين الطاعنة وبين الوسيط (المتهمة السابقة) على توسط الأخيرة في طلب الرشوة من عامر السيد عامر ولم تبين أسباب الحكم اى دليل على هذا الاتفاق - وهو ما خلت منه أوراق الدعوى - مما لا يجوز افتراضه أو استنتاجه - من الأحاديث المسجلة بين المتهمة السابقة (الوسيط) والمبلغ (..........................) وحيث ترشح هذه التسجيلات وأقوال المبلغ المذكور الافتعال والكيدية من جانبه والنصب من جانب المتهمة السابقة للحصول على المبلغ المتفق عليه لنفسها.
وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان اختصاص الطاعنة بإصدار قرار بقطع التيار الكهربائي الذي يطلبه المبلغ - وحيث تؤكد الأوراق والتسجيلات والمستندات المقدمة في الدعوى وما انتهت إليه النيابة الإدارية في تحقيقاتها أن إجابة المبلغ إلى طلبه لابد أن يصدر بشأنها حكم قضائي (وهو ما شرع المبلغ في اتخاذه) أو بالاتفاق مع مالك العقار وهو ما ينفى ركن اختصاص الموظف بالعمل في جريمة الرشوة.
وكذلك خلت أسباب الحكم وأوراق الدعوى مما يفيد أن وضع المتهمة السابقة مبلغ............... جنيه في درج مكتب الطاعنة (بتكليف من عضو الرقابة الإدارية) كان بعلم أو اتفاق بين الطاعنة وبين المتهمة السابقة - وهو ما ينفى توافر الركن المادي (الأخذ) والركن المعنوي لدى الطاعنة الذي يتمثل في إرادة الإخلال بواجبات بوظيفتها - وهو ما خلت أسباب الحكم من استظهاره.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان وقائع التهمة الأولى التي أدانت عنها الطاعنة - وبما يتعين معه نقضه.
2 - أدان الحكم الطاعنة في التهمة الثانية عن طلب وأخذ عطية مبلغ (.................جنيها) من المتهم................................ بواسطة المتهم الثالث (........................) لاستصدار رخصة البناء رقم........... لسنة...............
ولما كان الحكم قد خلا مما يفيد اتفاق هؤلاء الثلاثة على الرشوة كما خلا من بيان وقت ومكان وقائع الطلب والأخذ ولم يقم الحكم أي دليل على ذلك سوى من تحريات عضو الرقابة............................ والتي علم بها من التسجيلات التي لم تبين أسباب الحكم مضمونها ومن أقوال المتهم................................ التي بينت أسباب الحكم مضمونها معيبا - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة - والذي يبين من أقواله (لو صحت) أنه أعطى ها المبلغ للمتهم الثالث بناء على طلب الأخير - بعد صدور قرار الرخصة ولظروف طارئة أحاطت بالطاعنة اضطرتها للسفر لـ.................. على نحو مفاجئ ولم يكن معها ما يكفى لنفقات السفر - وهو ما يرشح لعدم وجود مقابل للرشوة أو اتفاق عليها وانتفاء القصد الجنائي في الجريمة.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان وقائع التهمة الثانية التي أدانت عنها الطاعنة - وبما يتعين معه نقضه.
3 - أدان الحكم الطاعنة (والمتهمة الثانية) في التهمة الثانية عن طلب.................. جنيه - وبطاقتي شحن هاتف محمول بمبلغ.......... جنيها - أخذتا منه مبلغ........... جنيه من المتهم............................... مقابل الموافقة على استصدار خطاب توصيل التيار الكهربائي لإحدى شبكات الهواتف المحمولة لشركة.......................
ولما كان الحكم قد خلا مما يفيد اتفاق هؤلاء الثلاثة على الرشوة وكذلك خلا من بيان وقت ومكان وقائع الطلب والأخذ واستند في ذلك إلى تحريات عضو الرقابة الإدارية ........................ والتي علم بها من التسجيلات التي لم تبين أسباب الحكم مضمونها ومن أقوال المتهم.............................. التي بينت أسباب الحكم مضمونها معيبا - ذلك أن أقوال هذا المتهم بالتحقيقات لم توجه أي اتهام إلى الطاعنة ولم ينسب إليها أي فعل.
فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في بيان وقائع التهمة الثالث التي أدان عنها الطاعنة.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا تتبين من خلاله الأفعال المكونة لجريمة الرشوة في الاتهامات الثلاثة التي أدانت الطاعنة عنها كما لا تبين أركان هذه الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 31/ 1/ 1938 طعن رقم 10 سنة 8 ق مجموعة الخمسة وعشرين عاما ج 1 رقم 113 ص805 , 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 343 ص 525 , 10/ 6/ 1946ج 7 رقم 188 ,8/ 12/ 1947 رقم 349 ص 410، 14/ 6/ 1943 المحاماة س 26 رقم 73 ص 207، 27/ 5/ 1946 المحاماة س27 رقم 120 ص 209 , الطعن 62 لسنة 28 ق جلسة 28/ 4/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 ص 416، الطعن 752 لسنة 33 ق جلسة 21/ 3/ 1963 س 14 ص 658، الطعن 896 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 س20 ص1149 , الطعن 802 لسنة 43 ق جلسة 26/ 11/ 1973 س24 رقم 323 ص 1085).
ثالثًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون تقرير خبير الأصوات وما تضمنه من تفريغ للمحادثات الهاتفية والاستنتاج غير الصحيح لمضمونها مما يعد فسادًا في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنة إلى ما جاء بتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون وأشار إلى مضمون هذا التقرير ص13 بقوله بثبوت تطابق البصمة الصوتية للشاهد الثاني................................ وللمتهمين من الأول حتى العاشر والثالث عشر مع الأصوات المسجلة على أشرطة الكاسيت محل الفحص وأن الأحاديث المسجلة عليها تدور بينهم بشأن وقائع الرشوة على نحو ما جاء بأقوال الشاهدين الأول (عضو الرقابة الإدارية) والثاني (السالف ذكره).
وهذا البيان من أسباب الحكم لمضمون هذا التقرير وإنما هو بيان معيب لان العبارات والأحاديث الواردة بتفريغ الخبير لها لا تفيد معنى الرشوة ولم تتضمن عبارات محددة يمكن من خلالها إسناد الاتهام للطاعنة كما أنها لم تتضمن أي حوار أو حديث شاركت فيه الطاعنة.
وذلك فضلاً عن عدم وضوح هذه التسجيلات وهو ما أثبته الخبير نفسه وهو ما تمسك به دفاع الطاعنة والذي تمسك أيضا بتناقض ما ورد بتفريغ الخبير مع ما أثبته وقرره عضو الرقابة الإدارية وكذلك تداخل فيما بين الشرائط والتي تضمنت موضوعات لا علاقة لها بموضوع الدعوى وأصوات أشخاص لم تؤخذ بصمات أصواتهم وكذلك أن التسجيلات تضمنت ما ينفي الاتهام عن الطاعنة - وهو ما لم تتعرض أسباب الحكم لتحقيقه وتمحيصه.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون تقرير خبير الأصوات والاستنتاج غير الصحيح للمعاني المقصودة من الحوارات المسجلة - على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعنة ومن صحة تطبق عليها وذلك فضلاً عن الإخلال
بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162،11/ 4/ 1929 السنة 9 ص944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8ق رقم 88،21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س4 رقم 294 ص806، 17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص939، 1/ 2/ 1970 س21 ص207)
رابعا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود والاعترافات المنسوبة للمتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها والتي أدينت الطاعنة بناء عليها والذي أدى إلي عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى:
ويتبين ذلك مما يأتي:ـ
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلي أقوال عضو الرقابة الإدارية............................ وأوردت مضمونا لها ص8 - 10.
وقد خلت أسباب الحكم مما كان هذا الشاهد قد ذكره في التحقيقات بشأن واقعة الرشوة التي نسب إلى المتهم الرابع عشر............................. تقديمها للطاعنة - وقدرها........... جنيها بواسطة المتهم الثالث احمد مصطفى الزيات مقابل إنهاء إجراءات رخصة البناء رقم........ لسنة........ - والتي وردت بأمر الإحالة بالبند أولا 2 وأدانت الطاعنة عنها ص24 - على النحو الوارد بأمر الإحالة دون أن تذكر ما شهد به الشاهد على هذه الواقعة في التحقيقات - وكان الشاهد المذكور قد ذكر وقائع هذه التهمة على نحو يخالف ما جاء بأمر الإحالة وما انتهت إليه المحكمة بشأنها - مع أن شهادة هذا الشاهد هي الدليل الوحيد على هذه الواقعة - والتي جاء بها ص52/ 92 , 53/ 93 أنه قد تم إنهاء إجراءات استصدار رخصة البناء رقم.........
لسنة........ بناء على رشوة دفعها المتهم الرابع عشر................................ لكل من............................... و................................ و................................ وأن دور المتهمة لبنى احمد رضا
(الطاعنة) في هذه الرشوة هو دور الوسيط وان التحريات لم تتوصل إلى قيمة الرشوة وأضاف الشاهد إلى ذلك قوله ص60/ 100 أن تلك الواقعة وسائر وقائع الدعوى بدأت بعد صدور إذن النيابة بتسجيل المحادثات واللقاءات بتاريخ.../.../....
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال عضو الرقابة الإدارية ما يتعلق بواقعة الاتهام السالف ذكرها والتي أدانت الطاعنة بموجبها - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى تلك الأقوال لتغير رأي المحكمة في شأن مدى صحة الإجراءات وصحة إسناد الواقعة للطاعنة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام عن بصر وبصيرة - لا سيما وأن الطاعنة قد نفت هذه الواقعة ودفعت بعدم جدية التحريات والتي استهدفت ضبط جريمة مستقبلة - وبما يتعين معه نقض الحكم.
وكذلك فإن أسباب الحكم قد نقلت عن الشاهد المذكور أيضا ص8 أن تحرياته والتسجيلات أسفرت عن طلب المتهمين الأولى............................ (الطاعنة) والثانية........................... مبلغ مالي من المتهم ..........................- مع أنه ذكر في أقواله ص58/ 98 , 59 / 99 أن المتهمة الثانية طلبت مبلغًا ماليًا لم يتم تحديده ثم عاد وقرر أن مبلغ الرشوة قيمته ................ جنيهًا مخصوم منه .............. جنيه قيمة كارتين شحن لـ ........... بالشئون القانونية ومبلغ لم يحدد للمهندسة .................. وهي رواية مخالفة لما ذكره الراشي (المتهم الثاني عشر ....................... ) الذي ذكر أن قيمة الرشوة ............ جنيه سلمها للمتهمة الثانية المذكورة - الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالفساد في الاستدلال لأنه أسند لهذا الشاهد اتهامه للطاعنة بطلب رشوة مع أنه لم يذكر ذلك في أقواله كما أنها أغفلت بيان ما ذكره من قيمة الرشوة وهو ما يتعذر معه التحقق من صحة الواقعة واتساق الأدلة مع بعضها دون تناقض - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى.
2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى اعترافات المتهم ........................... ونقلت عنه ص12 أن المتهمتين الأولى ........................... والثانية ........................... طلبتا منه مبلغ ............ جنيه على سبيل الرشوة فسلمه لهما - مع أن أقواله بالتحقيقات لم تتضمن إسناده واقعة طلب الرشوة ولا أخذها للمتهمة الأولى (الطاعنة) - وإنما أسند الطلب والأخذ للمتهمة الثانية وحدها وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت اعترافات المتهم المذكور على نحو غير صحيح متعلق بإسناد طلب الطاعنة الرشوة وأخذها مما يغيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال المتهم ........................... وذكرت مضمونا لها ص13 على نحو معيب وذلك لإغفالها ما جاء بأقواله ص103 وما بعدها أنه قدم مبلغ ............... جنيهًا بناء على طلب المتهم الثالث ................................ لتوصيلها للمتهمة الأولى (الطاعنة) وكان ذلك لحاجتها إلى نقود بسبب سفرها لـ .................... على وجه عاجل وأن ذلك قد تم بعد صدور الترخيص الذي يطلبه المتهم .......................... وهو إغفال من شانه نفي وقائع الاتهام مما يعيب أسباب الحكم بالفساد في الاستدلال.
4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلي أقوال المتهم الثالث ............................. وذكرت مضمونها على نحو معيب ص13 أيضا إذ أنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات ص114 - 116 أنه لم يطلب من المتهم ...................... أية مبالغ وانه لا يعرفه وان الأخير لم يسلمه أية مبالغ لتوصيلها للمتهمة الأولى (الطاعنة) ولم يتوسط إلى ارشائها - وهي أقوال من شأنها نفي الاتهام عن الطاعنة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
5- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلي إقرار المتهمة الثانية ................................ بتحقيقات النيابة وذكرت مضمونا لها ص13 على نحو معيب - وذلك لأنها أغفلت ما جاء بأقوال هذه المتهمة بالتحقيقات ص94/ 184 وكذلك في دفاعها ومذكرتها المقدمة للمحكمة أن المتهم الثاني عشر ......................... - مندوب شركة ................ قد أعطاها مبلغ ................. جنيهًا لتوصيلها للمتهمة ...................... (الطاعنة) وأن هذا المبلغ كان مستحقا للأخيرة لأنها كانت قد أعطت المتهم الثاني عشر مبلغ ............. جنيهًا لشراء خطوط وكارتين لهاتفيها المحمولين ولم يجد هذا المتهم خطوط فرد مبلغ .............. جنيه بواسطتها للطاعنة ويتبقى باقي المبلغ الذي هو ثمن الكارتين.
ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم من أقوال المتهمة الثانية من شانه نفي الاتهام عن الطاعنة - فإن الحكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد اسند إلى أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين ما لم يصدر عنهم - كما أنها أقطعت منها أجزاء هامة وقد أدى هذا الخطأ في الإسناد وذلك الاقتطاع إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وهو ما يحول دون التحقق من صحة تطبيق القانون عليها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق - وبما يتعين معه نقضه.
النقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666،4/ 11/ 1958 س9 ص886،17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).
خامسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلي أدلة غير كافية ولا تصلح في نظر القانون لإسناد الوقائع المنسوب إلى الطاعنة ارتكابها : -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعنة عن الوقائع المنسوب لها ارتكابها إلى دلائل ظنية لا يجوز الاعتداد بها وحدها لإثبات إسناد أفعالها للطاعنة ما لم تتأيد بأدلة أو دلائل أخرى صحيحة.
فقد أدانت أسباب الحكم الطاعنة عما ارتأته من ارتكابها لواقعة أخذ مبلغ .............. جنيهًا بواسطة المتهم الثالث ...................... - من المتهم ............................ مقابل موافقتها على إنهاء إجراءات استصدار رخصة البناء رقم ........ لسنة ............. الصادر للعقار المملوك له - وأقامت أسباب الحكم الدليل على هذه الواقعة مما ورد بتحريات عضو الرقابة الإدارية .......................... والى ما ارتأته من اعتراف المتهم المذكور.
وكذلك أدانت أسباب الحكم الطاعنة عما ارتأته من طلبها والمتهمة الثانية ........................... مبلغًا ماليًا وبطاقتي شحن هاتف محمول من المتهم ................................ مندوب شركة ................ للموافقة على استصدار خطاب توصيل التيار الكهربي لشبكات المحمول لهذه الشركة واستندت أسباب الحكم في إدانتهما إلى ما ورد بتحريات وأقوال عضو الرقابة الإدارية المذكور واعتراف المتهم ................... بذلك.
ولما كان من المقرر قانونًا أن اعتراف المتهم يقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما قوله على غيره فهو لا ترقى إلى مرتبة الشهادة القانونية التامة - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال - فإن ذلك مقيد بالشرط العام في قبول الشهادة بالسماع (إذا اعتبرتها شهادة) - وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها وصحة صدورها عمن نقلت عنه وذلك بان تلك الأقوال مؤيدة بدليل أو قرينة صحيحة.
ولما كانت أسباب الحكم لم تتحقق من صحة الاعترافات المنسوبة للمتهمين سالفي الذكر والتي ترشح الأوراق لصدورها عنهما خلافا للواقع للاستفادة من الإعفاء من العقوبة طبقًا للمادة 107 مكرر عقوبات لا سيما وان التحريات في الواقعة الأولى لم تحدد قيمة الرشوة ولم تسند طلب الرشوة إلى الطاعنة وحدها وإنما أفادت أن هذا الطلب تم على وجه الشيوع من ........................... و.......................... و........................... و............................ كما أن المتهم ............................ نفى هذه الواقعة أو توسطه في الرشوة - وفي الواقعة الثانية فإن المتهم ............................ لم يوجه اتهاما للطاعنة لطلب الرشوة أو بأخذها كما أن أقواله اختلفت مع ما ورد بالتحريات في شان قيمة الرشوة - على نحو ما ذكرناه أنفا - فضلا عن أن التحريات لا تعبر إلا عن رأي مجريها ولا يؤخذ بها إلا إذا عززها دليل أو قرينة صحيحة - وهو ما لم يتوافر في الدعوى الماثلة.
الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاستناده إلى تحريات الرقابة الإدارية وأقوال متهمين آخرين وهي من الدلائل الظنية - دون أن تتحقق من صحتها أو تعزيزها بأدلة أو دلائل أخرى صحيحة - لا سيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم جدية التحريات وعدم صحة الاعترافات المنسوبة للمتهمين وبأن التسجيلات (التي خلت أسباب الحكم من بيان مضمونها) لا تتضمن ما يفيد قيام الجرائم المنسوبة للطاعنة - الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم.
(الطعن 9171 لسنة 62ق جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5889 لسنة 58ق جلسة 25/ 12/ 1989 س40 رقم 212 ص1310 , نقض 18/ 3/ 1968 س19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س27 رقم 63 ص 229، 26/ 6/ 1967 س18 رقم 176، 2/ 4/ 1980 س31 رقم 88 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462، 13/ 6/ 1983 س34 رقم 151 ص759 الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص206 وما بعدها , ص250 وما بعدها والأحكام المشار إليها في هوامشها.)
سادسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية:
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعنة قد تمسك بعدم صحة واقعة واخذ رشوة من المبلغ/ ............................. واستندت في ذلك إلى كيدية البلاغ وما ذكره المبلغ نفسه بالتحقيقات وأمام المحكمة من حدوث مشادة كلامية بينهما حال إصراره أمامها على استصدار قرار بقطع التيار الكهربي عن المصعد الخاص بالدورين الأخيرين بالعقار الذي يمتلك المبلغ شقه فيه وتمسكها بان ذلك ليس من استطاعتها وان حل المشكلة يتطلب التصالح مع مالك العقار أو اللجوء للقضاء وهو ما أثار المبلغ الذي قام بالتطاول عليها بألفاظ لا تليق مما دفعها إلى طلبها خروجه من مكتبها والذي أثار حفيظته ودفعه لتقديم البلاغ الكيدي بالرشوة وحيث تضمنت أقواله الكثير من التناقضات واستند الدفاع في ذلك إلى أن إصدار القرار الذي يطلبه المبلغ ليس في مقدور الطاعنة ولا من سلطتها أو اختصاصها وأقام الدليل على ذلك من المستندات الرسمية التي تقدم بها للمحكمة والتي تؤكد أن المبلغ كان قد سبق له أن تقدم بعدة شكاوى للنيابة الإدارية اختصم فيها الحي ومالك العقار وتم تحقيقها وانتهى التحقيق إلى حفظها لعدم أحقية الشاكي في طلبه.
وكذلك استند الدفاع إلى أن الحديث والحوارات المسجلة لم تتضمن أي حوار فيما بين المبلغ والطاعنة مما ينفي أي صله لها بالاتهام وكذلك فإن الأحاديث المسجلة بينهما وبين المتهمة السابعة سلوى عبد السميع فكري لم تتضمن أي ذكر أو إشارة لا تصريحًا ولا تلميحًا موضوع المبلغ ولا طلبها رشوة أو التوسط فيها.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام المؤيد بمستندات رسمية ولم تقسطه حقه من البحث ولم ترد عليه بما ينفيه مع أن من شأن صحته نفي وقائع الدعوى وأركان جريمة الرشوة.
فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 5/ 1953 س1 رقم 231 ص715، 21/ 5/ 1951 س2 رقم 420 ص1151، 27/ 4/ 1953 س4 رقم 273 ص715، 1/ 7/ 1954 س5 رقم 275 ص859, 30/ 10/ 1961 س12 رقم 167 ص847، 13/ 10/ 1980 س31 ص883، 28/ 11/ 1956 س7 رقم 412 ص1396، 30/ 12/ 1948 المجموعة الرسمية السنة 29 رقم 372 ص722 14/ 1/ 1946 السنة 27 رقم 4 ص6).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كانت الطاعنة تتولى رعاية أبنائها وهم جميعا طلاب وتلاميذ في مختلف مراحل التعليم وتقوم على خدمتهم وخدمة زوجها وتدبير شئونهم.
الأمر الذي يلحق بها وبأفراد أسرتها أضرارًا أدبية ومادية جسيمة تنال أيضا من وضعها ومستقبلها الوظيفي كمديرة لإدارة الشئون القانونية بحي ................... و...................- مما يتعذر تداركه فيما لو استمر تنفيذ العقوبة عليها ثم قضي بقبول الطعن بالنقض.
بناء عليه
تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة لها ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لها.
والله ولي التوفيق ,,,
التعليقات