محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/.........................." المتهم الأول "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات............ بجلسة.../.../....
في القضية رقم............... لسنة............. جنايات...................
والمقيدة برقم............ لسنة................ كلى.................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة إلى كل من: -
1 -................................. " الطاعن "
2 -................................
3 -...............................
4 -..................................
5 -..................................
لأنهم خلال الفترة من بداية عام 2005 وحتى.../.../.... بدائرة قسم.............. - محافظة................:
أولاً: المتهم الأول: -
بصفته موظفًا عموميًا - رئيس الدائرة.......... مدني..............." طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ عطية من المتهم الثالث بوساطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ...................... جنيه ومشغولات ذهبية قيمتها........................ جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكما لصالح المتهم الثالث في القضية رقم.......... لسنة............... مدني كلى................ وببراءة ذمة شركته لتجارة المجوهرات من الضريبة المقررة عليها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
2 - بصفته سالفة البيان طلب عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث بوساطة المتهم الرابع مبلغ.................... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكما في الدعويين رقم...........،........... لسنة.......... مدني كلى.............. لصالح المتهم الثالث برد مبلغ.................................. جنيه رسوم خدمات لمصلحة الجمارك ورسوم تثمين لمصلحة الدمغة والموازين على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهم الثاني: -
بصفته موظفًا عموميًا رئيس القلم الجنائي بنيابة مركز................ الجزئية طلب وأخذ عطية للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ........................... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إبلاغه بما يتم من إجراءات وما يقدم من مستندات في القضية رقم.............. لسنة............... إداري مركز................ والخاصين بالمتهم الثالث على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهم الثالث: -
1- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ........................ جنيه ومشغولات ذهبية قيمتها............................ جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكما قضائيا لصالحه في القضية رقم............ لسنة.............. مدني كلى............... ببراءة ذمة شركته لتجارة المجوهرات من الضريبة المقررة عليها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
2- قدم وعدا بعطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهم الرابع وعدا بإعطائه مبلغ......................... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكما في الدعويين رقمي.......... لسنة..........،..........لسنة......... مدني كلى.............. لصالحه برد مبلغ........................... جنيه رسوم خدمات لمصلحة الجمارك ورسوم تثمين لمصلحة الدمغة والموازين على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
3- قدم عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ................... جنيه على سبيل الرشوة مقابل متابعة إجراءات القضية رقم......... لسنة........ جنح............. والقضية رقم.......... لسنة............. إداري مركز............... والخاصتين به على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
رابعًا: المتهم الرابع: -
توسط في جريمتي الرشوة المبينتين تفصيلا بالبند أولاً والبند ثالثًا 1، 2 على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
خامسًا: المتهم الخامس: -
توسط في جريمتي الرشوة المبينتين تفصيلا بالبند أولاً 1 والبند ثالثًا 1 على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين عملاً بالمواد 103، 104، 107، 107 مكررًا من قانون العقوبات.
وبجلسة …/ …/ ….. حكمت محكمة جنايات ………………. الدائرة ……… حضوريا ببراءة كل من ……………………….. و………………………… و…………………………. و………………………….. و………………………….مما نسب إليهم.
وإذ طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم …………. لسنة ……… القضائية فقد قضت محكمة النقض بجلسة …/ …/ ….. بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات …………… لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وإذ جرت إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات …………….. الدائرة …………. فقد حكمت بالآتي: -
أولاً: حضوريا بمعاقبة/ ………………………… بالسجن المشدد بالسجن المشدد لمدة ……….. سنوات وبتغريمه ……………….. جنيه عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
ثانيًا: - غيابيًا بمعاقبة ……………………….. بالسجن المشدد لمدة …………. سنوات وبتغريمه ………………… جنيه عما نسب إليه.
ثالثًا: - حضوريًا بمعاقبة …………………………….. و……………………………. بالسجن المشدد لمدة ………. سنوات وبتغريم كل منهما ……………. جنيه عما نسب إليه وبإعفائهما من تنفيذ العقوبة عملاً بنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات.
رابعًا: حضوريا ببراءة ……………………………. مما نسب إليه.
وقد قرر المحكوم عليه/ ………………………… بالطعن بالنقض في هذا الحكم بسجن …………. برقم ………. بتاريخ …/ …/ …..للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لقيام عضو الرقابة الإدارية بإجراءات جمع الاستدلالات ضد الطاعن ثم انتدابه لتسجيل محادثاته الهاتفية وتنفيذ إذن النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة دون أن يخوله القانون ذلك وما صاحب ذلك البطلان من قصور في التسبيب - وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم وذلك لاستناده إلى دليل لم تحققه المحكمة مما يتعين عليها تحقيقه وذلك لعدم استماعها إلى شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين وعدم اطلاعها على تقرير خبير الأصوات ومحاضر تفريغ هذه المحادثات وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم لاستناده في إدانة الطاعن إلى إذن النيابة العامة المؤرخ …/ …/ ….. بتسجيل المحادثات الهاتفية لعدم جدية وعدم صحة التحريات وما ترتب على ذلك معه بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وخطأ الحكم في تطبيق القانون الذي أدى إلى بطلان الإجراءات لاستناده إلى إجراءات تخالف قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية من عدة أوجه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لاستناده إلى استدلالات غير صحيحة في نظر القانون وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لقيام عضو الرقابة الإدارية بإجراءات جمع الاستدلالات ضد الطاعن ثم انتدابه لتسجيل محادثاته الهاتفية وتنفيذ إذن النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة دون أن يخوله القانون ذلك وما صاحب ذلك البطلان من قصور في التسبيب: -
وذلك لأنه لما كان الدفاع عن الطاعن قد تمسك في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة بعدم اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية بجمع الاستدلالات وعدم جواز انتداب أحد منهم لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بشأن البلاغات التي تسند فيها اتهامات إلى القضاة - ومنهم الطاعن الذي يشغل وظيفة رئيس محكمة بمحكمة ………………. الابتدائية - وقد استند الدفاع في ذلك إلى ما ورد بنصوص الدستور والقوانين الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية والسلطة القضائية وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - وهى الأسانيد التي تكرر عرضها بإيجاز: -
فقد نصت المادة 65 من الدستور على استقلال القضاء وحصانته ثم بين ما يفيد مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال كل منها عن الأخرى وخصص فصلا لكل من السلطات الثلاث في الدولة - التشريعية والتنفيذية والقضائية - وأورد في الفصل المتعلق بالسلطة القضائية وفى المادة 165 منه النص على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها وفى المادة 166 على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
كما نصت المادة الرابعة من قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على أنه (تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر إعمالا عامة - وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه)
وحيث يبين من هذا النص انه قد قصر اختصاص هيئة الرقابة الإدارية على الموظفين العموميين بالجهاز الإداري للدولة ومن في حكمهم - أي الخاضعين للسلطة التنفيذية - ويخرج من اختصاص الرقابة الإدارية أعضاء الهيئات القضائية حيث ينحصر عملها ووفق ما جاء بالمواد 2، 3، 5، 6 من القانون سالف الذكر في بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج وكشف عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون وبحث مقترحاتها فيما يعن لهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل - وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار - وطلب وقف الموظف أو إبعاده عن أعمال وظيفته بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء ورفع تقاريرهم متضمنة تحرياتها ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها - وحق التحفظ على أية ملفات من الجهة الموجودة فيها.
وكذلك فقد نص في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في المادة 67 منه وفى المواد من 93 إلى 115 منه على أن رجال القضاء غير قابلين للعزل وعلى كيفية مساءلتهم تأديبيا بما يؤكد انه أن كان القضاة ليسوا فوق المساءلة إلا أن الدستور والقانون قد حدد هذه القواعد حرصا على استقلال القضاء وحصانته ومواجهة الكيدية ونظر التعسف أو التحكم مما يعصف بمبدأ استقلال القضاء ويفرغ الحصانة القضائية من مضمونها.
وانتهى الدفاع من تلك النصوص إلى بطلان إجراءات جمع الاستدلالات التي قام بها عضو الرقابة الإدارية/ ……………………… في شأن تحرياته عن الطاعن وكذلك بطلان انتدابه لمراقبة الطاعن وتسجيل المحادثات التي يكون طرفا فيها.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذكر في مجال الرد على دفوع الطاعن الإجرائية قوله ص 22 (وكان الثابت للمحكمة أن قضاء محكمة النقض قد حسم المنازعة في الدفوع الإجرائية التي أبداها المتهم الأول والتي أخذت بها محكمة الجنايات في قضائها المطعون فيه أمام محكمة النقض وانتهت إلى عدم صحة تلك الدفوع وصحة الإجراءات التي اتخذت حيال المتهم الأول وباقي المتهمين بدءا من الإذن بتسجيل المحادثات الهاتفية وانتهاء بحبس المتهم الأول وباقي المتهمين ومن استجوابهم ومن ثم يمتنع على المحكمة إعادة بحث مدى سلامة تلك الدفوع وتقضى المحكمة تبعا لذلك برفض الدفوع الإجرائية المبداه من المتهم الأول وبصحتها) - كما جاء بأسباب الحكم قولها ص 21 أيضا (وكانت محكمة النقض قد عرضت في الطعن رقم …………. لسنة …………. قضائية بجلسة …/ …/ ….. إلى الدفوع التي أبداها المتهم الأول واستجابت لها محكمة الجنايات في الحكم المنقوض).
والذي يفهم من هذه العبارات التي نقلناها من أسباب الحكم المطعون فيه أن حكم محكمة النقض المشار إليه قد قضى بعدم صحة جميع الدفوع الإجرائية التي أبداها الطاعن - ومنها دفعه بعدم اختصاص عضو الرقابة الإدارية/ ……………………… فيما اتخذه من إجراءات قبله - مما بيناه تفصيلا.
وهذا غير صحيح لان حكم النقض الذي يستند إليه الحكم المطعون فيه لم يتعرض من قريب أو بعيد لما كان قد دفع به الطاعن من عدم اختصاص عضو الرقابة المذكور باتخاذ ما قام به من إجراءات قبله مما يخالف أحكام الدستور والقانون والمتعلقة بالحصانة المقررة للقضاة - فضلا عن أن التعرف على مدى صحة هذا الدفع لم يكن مطروحا أصلا على محكمة النقض ولم يرد ضمن أسباب الطعن بالنقض التي قدمتها النيابة العامة.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم لم تفحص ولم تحقق دفع الطاعن بعدم اختصاص عضو الرقابة الإدارية باتخاذ الإجراءات التي قام بها قبله - واعتبرت هذا الدفع غير صحيح ضمن جملة من الدفوع التي تعرضت محكمة النقض للفصل فيها وانتهت من ذلك إلى عدم صحته - مع أن محكمة النقض لم تتعرض لإبداء الرأي فيه من قريب أو بعيد.
الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ببطلان الإجراءات الذي اثر فيه لاستناده إلى إجراءات باطلة قانونًا - اتخذها عضو الرقابة الإدارية/ ………………………… قبله - وقد صاحب هذا البطلان قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 25/ 9/ 2002 الطعن رقم 8792 لسنة 2 ق منشور بالمستحدث من أحكام النقض من سبتمبر سنة 2001 حتى ديسمبر سنة 2002 ص 12، 49 - 53).
ثانيًا: بطلان الإجراءات الذى أثر فى الحكم وذلك لاستناده إلى دليل لم تحققه المحكمة مما يتعين عليها تحقيقه - وذلك لعدم استماعها إلى شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التى دارت بين المتهمين وعدم اطلاعها على تقرير خبير الأصوات ومحاضر تفريغ هذه المحادثات وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على آي دليل لم يطرح فى الجلسة).
وتطبيقا لهذا النص فقد استقرت أحكام محكمة النقض وأجمعت أراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة فى جرائم الرشوة أن تستمع بنفسها إلى شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التى دارت بين المتهمين أو تطلع بنفسها على محاضر تفريغ تلك المحادثات وان تثبت مضمون هذه التسجيلات والتي تتضمن ما يعد دليلا على ثبوت وقائع الاتهام وصحة إجراءات الضبط وأما ما يعد دليلاً على نفيها وعدم صحة الإجراءات التى اتخذت - لأن الأحكام يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة - ولأن ذلك الاستماع أو الاطلاع من أعمال التحقيق النهائي الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة الذى يتعين على المحكمة إجراؤه - لاسيما إذا طلب المتهم اتخاذ هذا الإجراء - وأن إغفال سماع هذه الشرائط أو الاطلاع على محاضر تفريغها مما يعيب الحكم لأن الشرائط ومحاضر تفريغها هى أدلة الجريمة التى تتضمن ما يتعين استظهاره من وقائع الاتفاق على الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها من الأدلة على وقوع الجريمة ومدى صحة الإجراءات التى اتخذت والتي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها وليطمئن المتهمون إلى أن التسجيلات موضوع الدعوى هى التى ابدوا دفاعهم على أساس معرفتهم بها - وليستطيع القاضي أن يكون عقيدته بصحة الواقعة التى يقيم عليها قضاءه أو عدم صحتها - وبناء على ذلك لا يجوز للقاضي أن يكون هذه العقيدة بناء على ما يدلى به مأمور الضبط القضائي الذى أجرى التسجيلات فى شأنها وتفاصيلها.
(نقض 18/ 3/ 1968 مجموعة النقض س 19 رقم 62)
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بجلسة …/ …/ ….. بطلب ضم الإحراز الخاصة بشرائط التسجيل ومحاضر تفريغها وذلك للاستماع إلى الشرائط أو الاطلاع على محاضر تفريغها - وقد جاء بمحضر جلسة …/ …/ ….. أن النيابة العامة قدمت حرز أشرطة التسجيل وأن المحكمة قامت بفض الحرز وقد تبين أنها عبارة عن تسعة أشرطة كما قدمت أيضا تقرير خبير الأصوات المتضمن تفريغ الأشرطة - وأن المحامى الحاضر مع المتهم الأول (الطاعن) - الأستاذ/ ………………………… تمسك بطلباته السابقة ومنها سماع شرائط التسجيل أو الاطلاع على محاضر تفريغها - وطلبات أخرى وصرحت له المحكمة بالاطلاع - وبجلسة …/ …/ ….. جاء بمحضرها أن الحاضر مع هذا المتهم قرر أنه تم اطلاعه على كشوف تفريغ التسجيلات - إلا أن المحكمة لم تستمع إلى هذه الشرائط ولم تطلع على محاضر تفريغها.
الأمر الذى يعيب الحكم بالبطلان لعدم استماع المحكمة لتلك الشرائط وعدم الاطلاع على محاضر تفريغها - ولا يغير من ذلك ما ورد بمحضر جلسة …/ …/ ….. أن الحاضر مع الطاعن قرر انه تم اطلاعه على كشوف تفريغ التسجيلات - وذلك لأن هذا لا يعنى تسليم الدفاع بأن ما ورد بالتسجيلات للمحادثات يفيد طلب الطاعن أو قبوله أو أخذه للرشوة أو يستفاد منه صحة الإجراءات التى اتخذت قبله - بل أن الحاضرين معه دفعوا فى مرافعاتهم الشفوية ومذكراتهم المكتوبة بأن مضمون تلك التسجيلات يؤكد - فضلا عن عدم صحة الإجراءات التى اتخذت قبله وبطلانها وعدم جواز الاستناد إلى الأدلة المستمدة منها - لا يستفاد منها ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه - بما كان يتعين معه استماع هيئة المحكمة لتلك التسجيلات والاطلاع على محاضر تفريغها والتي قدمتها النيابة العامة للمحكمة بجلسة …/ …/ ….. - مما هو ضروري لتكوين العقيدة الصحيحة بشأن ما عرض عليها من وقائع.
وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت اتخاذ هذا الإجراء الهام الذى يتطلب القانون إجراءه مع ما يمكن أن يكون له اثر فى عقيدتها لو أنها اتخذته - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذى أثر فى الحكم - فضلا عن القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى كفله القانون للطاعن - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 569 لسنة 57 ق جلسة 8/ 6/ 1989 مجموعة أحكام النقض س 40 رقم 104 ص 622، الطعن رقم 21678 لسنة 66 ق جلسة 12/ 11/ 1998 س 49 رقم 178 ص 1267، الطعن رقم 1999 لسنة 58 ق جلسة 8/ 6/ 1989 س 40 رقم 26 ص 150، الطعن رقم 154 لسنة 59 ق جلسة 6/ 4/ 1989 س 40 رقم 112 ص 661، الطعن رقم 4764 لسنة 58 ق جلسة 30/ 11/ 1989 س 40 رقم 180 ص 1112، الطعن رقم 16363 لسنة 61 ق جلسة 22/ 4/ 1993 المحاماة سنة 1994 رقم 36 ص 55، 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 62 السالف الإشارة إليه والذى ورد بيانه مع أحكام أخرى ضمن شروط ممارسة القاضي لحريته فى الاقتناع بمؤلف الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية فى التشريع المصري جـ 2 سنة 1996 ص 179).
ثالثًا: بطلان الحكم لتناقضه والغموض فى أسبابه: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه - وفى مجال ردها على دفع الطاعن بعدم جدية التحريات التى أجراها عضو الرقابة الإدارية/ ……………………… والتي صدر بناء عليها إذن النيابة العامة بتاريخ …/ …/ ….. بمراقبة وتسجيل الأحاديث والمحادثات التي تدور بين المتهمين الثاني والثالث والرابع - وهو الإجراء الذى ترتبت عليه سائر الإجراءات التى اتخذت قبل الطاعن والتي تمسك ببطلانها - وأثبتت أسباب الحكم مضمون هذا الدفع ص 20 - ثم أوردت ردها عليه ص 21 - 23 بعدم صحة هذا الدفع استنادًا إلى أن قضاء محكمة النقض قد حسم المنازعة فى الدفوع الإجرائية التي أبداها المتهم الأول (الطاعن) - وذلك بقضائه بعدم صحة هذه الدفوع وصحة الإجراءات التى اتخذت حيال المتهم الأول - بما يمتنع معه على المحكمة إعادة بحث مدى سلامة تلك الإجراءات - وقضى الحكم المطعون فيه تبعًا لذلك برفض الدفوع الإجرائية المبداه من الطاعن وعدم صحتها.
ثم أوردت أسباب الحكم بعد ذلك ص 28 - 29 وفى مجال تدليلها على براءة المتهم الثاني قولها (أن تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية بشأن المتهم جاءت على خلاف الثابت بالأوراق...... وأن ما ورد بتحريات الرقابة الإدارية من أنه يستغل نفوذه لدى موظفي محكمة ……………….. لإنهاء القضايا الخاصة بالمتهم الثالث ثبت من التحقيقات أنه مجرد اختلاق لا أساس له من الواقع..... كما خلت الأوراق والتسجيلات من ثمة دليل على حصول المتهم الثاني لأية مبالغ من المتهم الثالث على سبيل الرشوة...... ومن ثم يكون الاتهام المسند إلى المتهم الثاني فاقد الأساس ومستندًا على مجرد ظنون وأوهام لم يصادف واقعًا يركن إليه - الأمر الذى يتعين معه....... القضاء ببراءته).
ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم قد أوردت في الصفحات 21، 22، 23 ما يفيد قضاءها بصحة وجدية التحريات التى أثبتها عضو الرقابة الإدارية/ ……………………….. والتي صدر بناء عليها إذن النيابة العامة بتاريخ …/ …/ ….. والذى ترتب عليه اتخاذ إجراء الإذن بتسجيل المحادثات الهاتفية التى يكون الطاعن طرفا فيها - واستندت أسباب الحكم في ذلك إلى ما ارتأته من قضاء حكم محكمة النقض بصحة التحريات وصحة الإجراءات التى اتخذت نحو الطاعن - ثم أعادت أسباب الحكم وأوردت في الصفحتين 28 - 29 ما يؤكد تأكيدا جازمًا أنها ارتأت عدم جدية وعدم صحة هذه التحريات واستندت فى ذلك إلى ما ثبت من الأوراق التي بحثتها المحكمة ومحصتها.
الأمر الذى يتبين معه أن أسباب الحكم قد قضت فى شأن التعرف على صحة وجدية التحريات التى صدر بناء عليها إذن النيابة العامة بتاريخ …/ …/ ….. بحكمين متناقضين يقضى أولهما بأنها صحيحة وجدية - ويقضى الثاني بعدم صحتها وعدم جديتها - واستندت إلى الحكم الأول فى إدانة الطاعن - واستندت إلى الحكم الثاني في براءة المتهم الثاني - مع انه من غير الجائز قانونًا ومنطقًا أن تقضى المحكمة برأيين مختلفين فى مسألة واحدة وتستند إلى الرأيين المتناقضين معا فى ذات المسألة لتبرير إدانة أحد المتهمين وتبرئة متهم آخر - لاسيما وأن الرأي الثاني بعدم صحة التحريات وعدم جديتها مما يشمل ويتعلق بالمتهمين معا على نحو لا يجوز معه قصره على احد منهما دون الآخر مما يعيب الحكم بتناقض أسبابه وغموضها.
وقد اقترن هذا التناقض بتناقض آخر - ذلك أن الرأي الأول قد استند إلى ما ارتآه (على نحو خاطئ) من امتناع إعادة المحكمة بحث مدى صحة التحريات وجديتها والذى سبق لمحكمة النقض حسمه - عملا بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون 74 لسنة 2007 ومع ذلك فقد خالفت أسباب الحكم سبق استنادها إلى هذا النص للتوصل إلى الرأي الثاني وذلك بإعادة البحث في مدى جدية التحريات وصحتها.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادًا إلى أسباب متناقضة - يتعذر معه التعرف على الأساس الذي أقام الحكم قضاءه عليه - مما يعيبه بالتناقض والغموض - ولو أن المحكمة فطنت إلى هذا التناقض وذلك الغموض مما يستعصى على المواءمة كما يتعذر تفسيره لتغير وجه السير فى الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613)
رابعًا: بطلان الحكم لاستناده فى إدانة الطاعن إلى إذن النيابة العامة المؤرخ …/ …/ ….. بتسجيل المحادثات الهاتفية لعدم جدية وعدم صحة التحريات وما ترتب على ذلك من بطلان كافة الإجراءات التى اتخذت قبل الطاعن وما صاحب ذلك من قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان الحاضرون مع الطاعن قد دفعوا فى مرافعاتهم الشفوية ومذكراتهم المكتوبة ببطلان إذن النيابة العامة المؤرخ …/ …/ ….. والذى أذنت فيه بمراقبة وتسجيل الأحاديث والمحادثات التي تتم بين المتهمين الثاني والثالث والرابع وذلك لعدم صحة وعدم جدية التحريات التى وردت بمحضر تحريات عضو الرقابة الإدارية/ ……………………… والمؤرخ فى ذات التاريخ والذى استهدف منه جمع معلومات قد تؤدى إلى إقحام الطاعن الذى لم يرد اسمه بالمحضر فى دائرة الاتهام - وقدم الدفاع الأدلة على ذلك - وهى نفس الأدلة التى اتخذها الحكم المطعون فيه دليلا على عدم صحة هذه التحريات وعدم جديتها والتي ذكرناها نقلا من هذا الحكم - وانتهى من ذلك إلى براءة المتهم الثاني - على النحو السالف بيانه - مع ذلك فقد اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإذن صحيحًا - وفقًا لاستدلال خاطئ أسنده إلى تفسير غير صحيح لحكم محكمة النقض يستفاد منه صحة الإذن مما لا يجوز للمحكمة إعادة بحثه - مع أن المستفاد من حكم النقض هو مجرد ما ارتأته من قصور الحكم الأول فى التدليل على بطلان إذن النيابة العامة مما يتطلب إعادة بحث مدى مشروعية هذا الإذن بمعرفة المحكمة المحال إليها - والتي لم تقم ببحثه - وإنما قضت بصحة الإذن استنادا إلى الاستنتاج والتفسير غير الصحيح لحكم محكمة النقض - ورتبت على ذلك صحة الإجراءات التالية التى اتخذت ضد الطاعن - مما يعيبها أيضا بالبطلان وفقًا لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كان الدفع بعدم جدية التحريات أو الدلائل التى سبقت إجراء تسجيل المحادثات واللقاءات - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة مقبولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة النقض - وإلا كان الحكم معيبًا - ولأنه يترتب على الفصل فى ذلك صحة الإجراء أو بطلانه.
فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى إذن باطل بتسجيل المحادثات واللقاءات - والصادر من النيابة العامة بتاريخ …/ …/ ….. - ولا يصححه ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من صحته بناء علي ما أورده من أسباب غير سائغة للتناقض فيما بينها ومخالفتها لأحكام القانون والوقائع الثابتة بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 174، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 6/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915).
خامسًا: خطأ الحكم فى تطبيق القانون الذى أدى إلى بطلان الإجراءات لاستناده إلى إجراءات تخالف قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية من عدة أوجه وما صاحب ذلك من قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة - فضلا عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - الإجراءات التى اتخذتها السلطات - ومن تلك الإجراءات ما يتعلق بما يمكن للسلطات اتخاذه قبل عضو السلطة القضائية إذا نسب إليه ارتكاب جريمة - وهو ما يخضع لأحكام المادة 96 من قانون السلطة القضائية - والمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كانت المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه: "فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94، وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند العرض عليها - وتحدد اللجنة مدة الحبس فى انفراد الذى يصدر بالحبس أو باستمراره - وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بأذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من النائب العام)
ولما كانت المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية تنص على أنه: "وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن والطلب).
الأمر الذى يتبين معه من المادتين السالف ذكرهما - والتي يتعين إعمالهما معا - إذا لم يكن القاضي فى حالة تلبس فلا يجوز ابتداء القبض على القاضي أو حبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى.
وإذا تعلق الأمر باتخاذ سائر إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد القاضي فى الجنايات والجنح تعين الحصول مقدما على إذن مجلس القضاء الأعلى - ويختص النائب العام بطلب هذا الإذن.
ومن إجراءات التحقيق التى لا يجوز للنيابة العامة اتخاذها - إلا بعد التقدم بالشكوى أو الطلب أو الإذن - وعملا بالنصوص السابق ذكرها - تحريكها - الذى هو اتخاذ أول إجراء من إجراءاتها ومن ذلك أيضا تولى النيابة التحقيق وسؤال الشهود فيما نسب إلى القاضي - ولكن لا تعتبر أعمال الاستدلال من قبيل تحريك الدعوى أو التحقيق فيها - وعلى ذلك استقرت أحكام القضاء وآراء شراح القانون الجنائي.
ولما كان الحاضرون مع الطاعن قد دفعوا فى مرافعاتهم الشفهية ومذكراتهم المكتوبة بأن ما اتخذ من إجراءات قبله كانت قد تمت على نحو مخالف لما ورد بالنصوص التى ذكرناها وابدوا عدة دفوع فى هذا الشأن وذلك فى مرافعاتهم الشفهية ومذكراتهم المكتوبة - إلا أن أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على كل دفع من تلك الدفوع بأسباب غير سائغة مما نبينه فيما يلي: -
1- تمسك دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحقيق فيما نسب إليه من اتهامات - وذلك أن هذه التحقيقات قد أجرتها النيابة العامة فاستمعت إلى أقوال المتهمين الثالث والرابع بشأنها فى …/ …/ ….. وذلك قبل صدور إذن المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ إجراءات التحقيق والصادر بتاريخ…/ …/ …...
وقد ردت أسباب الحكم على هذا الدفع بقولها ص 22 بأن المجلس إذن بتاريخ …/ …/ ….. بضبط المتهم الأول حال ارتكابه جريمة الرشوة وتلي ذلك استجواب المتهم الثالث والرابع.
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لأن الإذن الصادر بتاريخ …/ …/ ….. لا يعول عليه باعتباره إذنا بالتحقيق لأنه لا يعد كذلك - وفقا لنص الإذن - إلا إذا ضبط الطاعن متلبسا بالرشوة - وهذا لم يحدث - فضلا عن أن هذا الإذن قد صدر استكمالا للإجراءات الباطلة التي قام بها عضو الرقابة الإدارية غير المختص وإذن النيابة العامة المؤرخ …/ …/ ….. الذى ثبت بطلانه - على النحو السالف بيانه - مما يؤكد بطلان إذن المجلس الصادر فى …/ …/ …...
2- تمسك دفاع الطاعن ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ …/ …/ ….. بمراقبة وتسجيل محادثته من خلال الهاتفين رقمي................،................ - وذلك استنادًا أنه صدر بناء على تسجيلات باطلة وتحريات غير صحيحة - تمت بناء على إذن النيابة الباطل والمؤرخ …/ …/ ….. - فضلا عن أن عضو الرقابة الإدارية الذي أجرى التسجيلات قد تجاوز حدود الإذن وذلك بمراقبته وتسجيله أحاديث نسب إلى الطاعن أنه طرف فيها - مع أنه لم يتضمن الإذن السماح بتسجيلها حيث كان يقتصر على الإذن بتسجيلات المحادثات واللقاءات فيما بين المتهمين الثاني والثالث والرابع فقط - ولا يصح أن يقال أن المحادثات المنسوبة للطاعن قد وردت عرضا فى التسجيلات من خلال المحادثات - لأنه لا يعتد بهذا العارض كدليل - لأن المادة 50 إجراءات لا تعول عليه ولا تجيز ضبطه إلا إذا كان هذا العارض أثناء التفتيش للاماكن والأشخاص - وليس أثناء تسجيل المحادثات - لاسيما وأن ضبط الشئ العارض فى الأماكن أو لدى الأشخاص يعد استثناء من القواعد العامة فى التفتيش والضبط بما لا يجوز معه قياس ما يرد في المحادثات من إطراق عارضة أو موضوعات لا يجرى جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها - لا يجوز قياس هذه الحالات على ما يظهر عرضا أثناء التفتيش.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق هذا الدفع الهام - ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى المؤرخ …/ …/ ….. ولم تفند أسانيده - وإنما رفضته استنادًا إلى ما ذكرته من حكم النقض فى الطعن المرفوع من النيابة العامة فى الحكم الأول من عدم صحة الدفوع الإجرائية - مع أن حكم النقض لم يتعرض لبحث ما كان قد دفع به الطاعن من بطلان هذا الإذن.
الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالاستناد إلى إذن مجلس القضاء الأعلى المؤرخ …/ …/ ….. والذى ثبت عدم صحته ومخالفته لقواعد الشرعية الدستورية - وما صاحب ذلك من قصور فى التسبيب.
3- تمسك الدفاع ببطلان إذن المجلس المؤرخ …/ …/ ….. باتخاذ إجراءات التحقيق مع الطاعن وتفتيش مسكنه - وذلك لابتنائه على التحقيقات الباطلة السابقة عليها - ومنها سؤال المتهمين الثالث والرابع بتاريخ …/ …/ ….. دون أن يكون قد صدر إذن صحيح من المجلس بالتحقيق - واعتبرت أسباب الحكم إذن المجلس المؤرخ …/ …/ ….. صحيحًا لاستناده إلى الأذون والتحقيقات السابقة عليه والثابت عدم صحتها - مما يعيب الحكم بالاستناد إلى هذا الإذن الباطل عملا بالمادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى ببطلان الإجراء المترتب على إجراء باطل سابق عليه.
4- تمسك الدفاع ببطلان قرار المجلس المؤرخ …/ …/ ….. والذى قضى بحبس الطاعن احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق - وكان الطاعن قد سئل فى التحقيقات وتم تفتيش منزله وعقب ذلك فى الساعة السابعة والثلث من مساء يوم …/ …/ ….. قرر السيد المحقق العرض على السيد المحامى العام الأول - بعد عودته من تفتيش المنزل وبصحبته الطاعن - ولم يثبت السيد المحقق أي قرار بشأن التصرف فى شخص الطاعن - وتم فى اليوم التالي …/ …/ ….. فى الساعة الواحدة والربع ظهرًا تم عرضه على المجلس حيث أمر بحبسه احتياطيا - حيث اثبت السيد المحقق ذلك وقراره بإعادة الطاعن إلى محبسه كما كان - مما يؤكد أن الطاعن كان محبوسا دون إذن من المجلس فى الفترة من الساعة السابعة والثلث من مساء …/ …/ ….. حتى الواحدة والربع من ظهر يوم …/ …/ ….. - وكان هذا الحبس بسجن الرقابة الإدارية - وأضاف الدفاع إلى ذلك أنه كان يتعين على النيابة العامة وعقب سؤال الطاعن وتفتيش منزله مباشرة - إخلاء سبيله والتنبيه عليه بالمثول فى اليوم التالي على مجلس القضاء الأعلى - وحيث لا يجوز احتجازه فى تلك الفترة السابقة على مثوله أمام المجلس وحيث لا يجوز احتجازه فى تلك الفترة السابقة على مثوله أمام المجلس - وذلك عملا بنص بصريح نص المادة 96 من قانون السلطة القضائية السالف ذكرها.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع ص 22 بقولها (استجوبته النيابة العامة فى …/ …/ ….. وبعرضه على المجلس إذن في الواحدة والربع ظهر …/ …/ ….. بحبسه...... ومن ثم يكون الدفع غير صحيح ويخالف الثابت بالأوراق).
وهذا الرد من أسباب الحكم لا يعد جوابا شافيا أو ردا مقنعا على الدفع ببطلان حبس الطاعن - لأنه اقتصر على ما ارتآه من صحة الحبس الذى تم بموجب قرار المجلس - دون التعرض لبيان مدى صحة حبسه قبل مثول الطاعن أمام المجلس - وهو ما تمسك الدفاع بعدم صحته والذى يترتب عليه بطلان قرار المجلس بتاريخ …/ …/ …..بحبس الطاعن احتياطيا وما تلاه وما ترتب عليه من إجراءات - ومنها إذن المجلس بتاريخ …/ …/ ….. بتقديمه للمحاكمة والذى دفع الطاعن ببطلانه أيضا والذى اعتبره الحكم المطعون فيه صحيحًا دون سند صحيح.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت فى إدانة الطاعن إلى إجراءات باطلة لمخالفتها نصوص المادتين 9 من قانون الإجراءات الجنائية و 96 من قانون السلطة القضائية.
وكان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان هذه الإجراءات غير أن أسباب الحكم ردت بصحتها استنادًا إلى أدلة غير سائغة - مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى إلى بطلان الإجراءات وما صاحبه من قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 4/ 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 193 ص 688، 3/ 3/ 1986 س 37 رقم 68 ص 326، 23/ 12/ 1985 س 36 رقم 214 ص 1157، 7/ 4/ 1988 س 39 رقم 86 ص 563، 12/ 2/ 1997 س 48 رقم 23 ص 159، 15/ 6/ 1993 س 44 رقم 91 ص 602، 7/ 1/ 1992 س 43 رقم 3 ص 93، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية جـ 1 سنة 1995 ص 108، 125، 152 - 155، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية فى القانون المصري جـ 1 سنة 2000 ص 165 - 168).
سادسًا: بطلان الحكم لاستناده إلى استدلالات غير صحيحة فى نظر القانون وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه كان الحكم المطعون فيه قد استدل على ارتكاب الطاعن للوقائع المكونة لجريمة الرشوة إلى طائفتين من الاستدلالات - وتتمثل الأولى في الدلائل المستمدة من أقوال عضو الرقابة الإدارية/......................... وتتمثل الثانية فيما ما نسب إلى المتهمين الثالث والرابع والخامس من أقوال واعترافات.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة هذه الاستدلالات فى جملتها مؤكدًا عدم صحتها - غير أن الحكم استند إليها في إدانة الطاعن وإثبات ارتكاب وقائع الرشوة - مع أن تلك الاستدلالات لا يصح الاستناد إليها وذلك للأسباب الآتية: -
1 - عدم صحة الاستدلال بأقوال عضو الرقابة الإدارية/.........................: -
وذلك لما كان من شروط صحة الاستدلال - وفقا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يبنى الحكم على دليل غير مشروع.
ولما كان من الأدلة غير المشروعة - والتي يتعين طرحها وعدم الاستناد إليها في حكم الإدانة - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - الشهادة الصادرة من مأمور ضبط قضائي ارتكب حال قيامه بوقائع الضبط أمرًا مخالفًا للقانون.
ولما كانت أسباب الحكم قد استندت فى إدانة الطاعن وتوقيع العقوبة عليه - إلى شهادة عضو الرقابة الإدارية/............................ ونقلت مضمون أقواله ص 8.
ولما كانت أسباب الحكم قد عادت بعد ذلك وذكرت فى شأن الوقائع الرئيسية - التى انبثقت منها وتفرعت عنها وقائع الاتهام المنسوبة للطاعن وما اتخذه عضو الرقابة الإدارية المذكور وشهد به بشأنها - ذكرت أسباب الحكم ص 28 ما نصه.
(وحيث إن المحكمة وقد أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة ترى أن أدلة الاتهام التى ركنت إليها النيابة العامة فى شأن ما نسب إلى المتهم الثاني قد أصابها الشك والريبة من مبتدئها حني منتهاها فإن الثابت أن تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية بشأن المتهم جاءت على خلاف الثابت بالأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات - ذلك لأن الدعوى رقم............. لسنة............. جنح.............. لم تكن متداولة أمام نيابة .............. بل كانت فى حوزة المحكمة الاستئنافية بعد أن قضت محكمة ................ الجزئية ببراءة المتهم مما نسب إليه وان ما ورد بتحريات الرقابة الإدارية من أنه يستغل نفوذه لدى موظفي محكمة....................... لإنهاء القضايا الخاصة بالمتهم الثالث ثبت من التحقيقات انه مجرد اختلاق لا أساس له من الواقع وان ما ورد بتلك التحريات من أن المتهم الرابع هو الذى قام بالوساطة بين المتهم الثاني والثالث لا يمت للحقيقة بصلة إذ ثبت من التحقيقات أنه لا توجد علاقة بالمرة بين المتهمين الثاني والرابع وأن علاقة المتهم الثاني بالمتهم الثالث تعود إلى زمن سابق بسبب علاقة بين والد المتهم الثالث والمتهم الثاني كما وأن التحقيقات خلت تماما من أي دور قام به المتهم الثاني لصالح المتهم الثالث أخل فيه بواجبات وظيفته - كما خلت الأوراق والتسجيلات من ثمة دليل على حصول المتهم الثاني لأية مبالغ من المتهم الثالث على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عن أداء العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة ومن ثم يكون الاتهام المسند إلى المتهم الثاني فاقد الأساس ومستند على مجرد ظنون وأوهام لم تصادف واقعا يركن إليه - الأمر الذى يتعين معه وقد خلت أوراق الدعوى تماما من ثمة دليل قبل المتهم على الاتهام المسند إليه مما يتعين معه القضاء ببراءته مما اسند إليه)
ولما كان مفهوم هذه العبارات التى أوردها الحكم أن عضو الرقابة الإدارية المذكور اختلق وقائع غير صحيحة ليتمكن من سردها الحصول على إذن من النيابة العامة بتسجيل اللقاءات والأحاديث التي يكون كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع طرفا فيها والذى أسفر عن تطرق الأحاديث إلى وقائع قد يشتبه فى كونها جريمة رشوة لشخص يدعى............. ثم تحرى عنه عضو الرقابة المذكور وتبين له أن حقيقة اسم من يدعى............. هو................................ - رئيس محكمة بمحكمة................... الابتدائية - فاستصدر إذنا من مجلس القضاء الأعلى (عن طريق النيابة العامة) بتاريخ …/ …/ ….. بمراقبة وتسجيل محادثات الطاعن من خلال الهاتفين اللذان يستعملهما وضبطه حال ارتكاب جريمة الرشوة - بناء على تحريات ادعى فيها عضو الرقابة أن اتفاقا تم بين الطاعن وبين المتهم الثالث على اللقاء بحانوت الأخير مساء يوم …/ …/ ….. وذلك لتسليم مبلغ الرشوة للطاعن - ولكن ثبت من التحقيقات أن ما ادعاه عضو الرقابة لم يكن صحيحا ولا أساس له.
ولما كانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على مأمور الضبط القضائي أن لا يثبت فى محاضره وقائع غير صحيحة - اختلقها (كما يقول الحكم المطعون فيه) ليتوصل إلى ضبط وإدانة من ثبت براءته (المتهم الثاني) ويقيم من هذه الوقائع الوهمية (كما يقول الحكم المطعون فيه أيضا) سندا للتوسع فى التحريات وأساسا للحصول على ما قد يتوهم انه يشكل جريمة رشوة يمكن إسنادها إلى الطاعن - إضافة للجريمة التى افتراها على المتهم الثاني.
فإن شهادة عضو الرقابة الإدارية/............................. تكون غير مقبولة فى نظر القانون لسلوكه غير المشروع بإثباته في محاضره وقائع غير صحيحة أختلقها للحصول من النيابة العامة ومن بعدها مجلس القضاء الأعلى بتسجيل محادثات لأشخاص وضبطهم وتفتيش منازلهم ابتغاء جمع معلومات عنهم ثم إسباغ وصف الشكل الإجرامي عليها - ولم يكن هذا الوصف صحيحا - على نحو ما ادعاه بالنسبة للطاعن، ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة تحريات وأقوال عضو الرقابة المذكور - والتفتت أسباب الحكم عن هذا الدفع.
الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بالاستناد إلى دليل غير مشروع مستمد من شهادة وإجراءات عضو الرقابة الإدارية/...................... مما يعد فسادا فى الاستدلال للاستناد إلى دليل غير صحيح وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 27/ 12/ 1933 - مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 176 ص 226، 12/ 3/ 1934 جـ 3 رقم 219 ص 290، 19/ 6/ 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 184 ص 681، 31/ 1/ 1967 س 18 رقم 24).
2 - عدم صحة الاستدلال بإقرارات واعترافات المتهمين الثالث والرابع والخامس: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادا إلى الإقرارات والاعترافات المنسوبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس.
ولما كان من المقرر قانونًا أن اعترافات المتهم تقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله على غيره من المتهمين فهو لا ترقى إلى مرتبة الشهادة القانونية التامة - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال - فإن ذلك مقيد بالشرط العام فى قبول الشهادة بالسماع (إذا اعتبرتها شهادة) وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها بأن تلك الأقوال مؤيدة بدليل أو قرينة صحيحة وأن يكون مضمون الاعتراف منطويا على ما يفيد توافر عناصر الجريمة المعترف بها.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم جواز الاستناد إلى أقوال واعترافات المتهمين الثالث والرابع والخامس - واستند الدفاع فى ذلك إلى أن هؤلاء المتهمين أدلوا بتلك الأقوال في تحقيق باطل ودون أن يصدر إذن صحيح من مجلس القضاء الأعلى بإجرائه - باعتبار الطاعن من رجال القضاء - وفقًا للمادة 96 من قانون السلطة القضائية - وان هؤلاء المتهمين قد أدلوا بتلك الأقوال والاعترافات خلافا للواقع نتيجة للإكراه المادي والمعنوي والنص التشريعي في المادة 107 مكرر عقوبات الذى يعطى المعترف وعدا بالإعفاء من العقوبة مما يجوز أن يوصف بالإكراه التشريعي - ذلك أن هؤلاء المتهمين قد اكرهوا على الإدلاء بتلك الأقوال بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ومعاونيهم - حال احتجازهم بسجن هذه الهيئة حجزا انفراديا فى زنزانة لكل منهم - ولقاء الشاهدين الأول والثاني لهم بمقر الهيئة - خلسة وبعيدا عن الأنظار ودفعهم للاعتراف وفق الأقوال التي يلقنونهم إياها - وحيث كان أعضاء الرقابة يصطحبونهم من مقر الهيئة إلى النيابة العامة والعودة بهم ويحضرون استجوابهم أمام النيابة.
ومما يؤكد عدم صحة هذه الأقوال والاعترافات أنها تضمنت وقائع لم ترد بتحريات الرقابة الإدارية - وهى وقائع مختلفة تمسك دفاع الطاعن بعدم صحتها - مما سنوضحه فى موضعه من هذه المذكرة - وكذلك ما جاء بأقوال المتهم الثالث أنه كان يقدم مبلغ........................... جنيه شهريا للمتهم الثاني على سبيل الرشوة بإجمالي........................... جنيه على مدار الستة أشهر السابقة على استجوابه مقابل متابعته القضايا الخاصة به بنيابة مركز................. ونيابة قسم............... - مما ثبت وتأكد عدم صحته وقضى بذلك الحكم المطعون فيه - مما يؤكد أن هؤلاء المتهمين قد أدلوا بتلك الأقوال والتي لم تتأيد بأي دليل أو قرينة صحيحة - نتيجة الترهيب والترغيب الذى لاقوه من رجال الرقابة الإدارية واختيارهم الطريق الذى يسهل لهم الحصول على حكم بالإعفاء من العقوبة وان كان ذلك مما يجافى العدالة والحقيقة - تجنبا لصدور حكم بتنفيذ العقوبة عليهم قد يصدر بناء على إجراءات وأقوال غير صحيحة - وتجنبا لمشقة إثبات عدم صحة تلك الإجراءات والأقوال والتعرض لمخاوف من بطش وسطوة يحتملون تعرضهم لها من بعض أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ومعاونيهم لعدم تلبية رغباتهم.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق دفاع الطاعن بعدم جواز الاستناد إلى أقوال واعترافات المتهمين - ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع فإنه يتبين مما تقدم.. أن الحكم المطعون فيه معيب بالفساد فى الاستدلال لاستناده إلى أقوال واعترافات المتهمين الثالث والرابع والخامس مما يعد دلائل غير صحيحة فى نظر القانون ولكونها محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 1971 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1989 س 40 رقم 212 ص 1310، نقض 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س 18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س 27 رقم 63 ص 229، 26/ 6/ 1976 س 18 رقم 176، 2/ 4/ 1980 س 31 رقم 88 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462، 13/ 6/ 1983 س 34 رقم 151 ص 759).
ولا يغير من عدم جواز الاستدلال بأقوال عضو الرقابة الإدارية وأقوال واعترافات المتهمين سالفى الذكر استناد الحكم المطعون فيه إلى الأدلة الأخرى التي استند إليها في إدانة الطاعن - لان هذه الأدلة الأخيرة لا يستفاد منها انه طلب أو اخذ أو قبل أية عطايا ذلك أن ما عليه أحكام النقض وآراء الشراح من أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي - بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
(الطعن رقم 1345 لسنة 41 ق جلسة 3/ 1/ 1972 س 23 ص 123، الطعن رقم 1368 لسنة 41 ق جلسة 14/ 2/ 1972 س 23 ص 153، الطعن رقم 117 لسنة 42 ق جلسة 12/ 3/ 1972 س 23 ص 357).
سابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- تمسك دفاع الطاعن فى مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة بأن العلاقة بينه وبين المتهم الثالث هى علاقة تجارية وان المبالغ المالية والمشغولات الذهبية التى كان يتلقاها من المتهم الثالث هى حصيلة حسابات تجارية يستحقها الطاعن هى نصيبه من أرباح عن أموال سلمها لهذا المتهم ليستثمرها ورد أصولها إليه - وقدم عدة حوافظ تتضمن مستندات تؤكد هذه العلاقة ومنها إيصالات موقع عليها بخط المتهم الثالث تفيد تسلمه هو المبالغ لاستثمارها وتقريرًا فنيًا استشاريًا من كيميائي خبير في أبحاث التزييف والتزوير مؤرخ …/ …/ ….. ثابت به أنه بإجراء الفحص الفني وإجراء المضاهاة الضوئية للأوراق المقدمة للمضاهاة يتضمن استلامه مبلغ.................... جنيه من الطاعن على سبيل الأمانة لتشغيلها في تجارة الذهب المشغول عيار 18، 21 وذلك بطريق المرابحة أن التوقيع المنسوب للمتهم الثالث المذيل به الإيصال هو توقيع صحيح صدر من يد صاحبه - وأن تلك العلاقة التجارية تستفاد أيضا من أقوال الشاهد ............................. رئيس حسابات شركة مجوهرات مصر العالمية التى يملكها المتهم الثالث الذى قرر أن هذه المسحوبات فى الفترة الأخيرة مقيدة في الدفاتر باسم عبد الرحمن (وهو اسم نجل الطاعن).
كما أن مثل هذه البيانات وجدت مدونة بالأجندة الخاصة بالمتهم الثالث والتي ضبطت بمعرفة عضو الرقابة الإدارية/......................... بمحل عمل المتهم المذكور - ولو أن هذه المبالغ المالية والمشغولات الذهبية كانت على سبيل الرشوة لما تم قيدها فى دفاتر الشركة والتي يتم مراجعتها من الجهات الحكومية المختصة وانتهى الدفاع من ذلك إلى عدم توافر أركان جريمة الرشوة المسندة إلى الطاعن سواء منها المادى والمعنوي.
ولما كان هذا الدفاع من الدفوع الجوهرية التى كان يتعين تحقيقها وبحث المستندات التى قدمها لاستظهار وجه الحق فى الدعوى - أو الرد عليها ردا سائغا أن ارتأت عدم صحته.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الهام ولم يتبين من الأوراق اطلاع المحكمة على تلك المستندات - ولم ترد على هذا الدفاع ولم تشر إليه بأي بيان - مع انه لو تبين صحته لتغير وجه السير فى الدعوى.
فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 645 لسنة 28 ق جلسة 30/ 6/ 1959 س 10 ص 722، الطعن 1523 لسنة 39 ق جلسة 17/ 10/ 1969 س 20 ص 128، الأستاذ الدكتور/ احمد فتحي سرور - القسم الخاص سنة 1979 ص 150).
2- دفع الحاضر مع الطاعن بعدم صحة وقائع الاتهام التى اعترف بها المتهمون الثالث والرابع والخامس - وأنهم أدلوا بها كذبا ليحصلوا بناء عليها على حكم بوقف تنفيذ العقوبة - عملا بالمادة 107 مكرر عقوبات - وأقام دليلا على ذلك من أوراق الدعوى - حيث ذكر أن المتهمين الثالث والرابع عندما سئلا فى التحقيقات لأول مرة بتاريخ …/ …/ ….. لم يكتفيا بإسناد فعل الرشوة للطاعن لإصدار حكم ببراءة ذمة شركة المتهم الثالث فى القضية.............. لسنة................ مدني كلى..................... - لتأكيد مزاعم عضو الرقابة الإدارية/.................................. فيما انتهت إليه تحرياته - وإنما أضافا اختلاق وقائع أخرى جديدة لم تكن قد أثيرت بالتحقيقات - وذلك بقصد إيهام سلطات التحقيق بان نياتهما قد اتجهت إلى الاعتراف بوقائع لم تثر من قبل فى التحقيقات - سعيا للحصول على حكم بوقف تنفيذ العقوبة - حيث ذكرا أن انه تم الاتفاق على أن يحصل الطاعن على ما قيمته 10 % من إجمالي المبالغ التي سيحكم الطاعن بردها للمتهم الثالث فى الدعويين رقمي.............،.............. لسنة............ مدني كلى.................. - وهو ادعاء لم يرد فى تحريات الرقابة الإدارية ولا التسجيلات ما يفيد من قريب أو بعيد - ولا صراحة أو ضمنا صحته - وأكد الدفاع عدم صحته استنادًا إلى ما ثبت بالأوراق أن هاتين الدعويين أقيما في أواخر شهر مايو سنة 2005 - وكانت الحركة القضائية للمستشارين قد جرى إعدادها وهى على وشك إعلانها والتي تتضمن ترقية الطاعن إلى درجة مستشار - بما يستحيل معه أن يتمكن الطاعن من إصدار حكم في كل منهما قبيل نهاية العام القضائي (كما يدعيان) لاسيما وأنه (الطاعن) أصدر قرارًا فى كل منهما بالتأجيل لجلسة …/ …/ ….. للاطلاع والمذكرات - وهو ما لا يتصور معه بل ويستحيل منطقًا وعملاً صدور الحكم فيهما إلا فى العام القضائي الجديد - أي بعد أول أكتوبر سنة 2005 - وفى هذا الوقت يكون الطاعن قد عين للعمل بوصفه مستشارًا كعضو فى إحدى دوائر محاكم الاستئناف وتكون صلته - وعلى وجه التأكيد - قد انقطعت بهاتين الدعويين حيث يستكمل نظرهما بمعرفة هيئة جديدة لا يدخل فى تشكيلها.
ولما كان هذا الدفاع الهام من شأنه تأكيد عدم صحة اعتراف المتهمين الثالث والرابع والخامس ونيتهم فى الإيقاع بالطاعن وإدانته عن جريمة لم يرتكبها لكي يحصلوا على حكم ارتأوا سهولة الحصول عليه بالإعفاء من العقوبة - بما يستأهل تحقيقه والرد عليه.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم ترد عليه - فأن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 4/ 4/ 1965 س 16 رقم 238 ص 733، 14/ 6/ 1955 س 6 رقم 432 ص 1140)
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن يعول أسرة مكونة من زوجة وأبناء في مراحل التعليم المختلفة - مما يحتاجون إلى رعايته، ولما كان استمرار تنفيذ العقوبة على الطاعن من شأنه مضاعفة الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به نتيجة الحكم المطعون فيه والتي لا يمكن تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.
بنــاء عليــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر فى موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات