رشوة 6

رشوة 6

صيغ طعون
20. Aug 2020
232 مشاهدات
رشوة 6

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ .................. " المتهم الخامس "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات ............

" الدائرة السادسة - جنايات ...... "

بجلسة .../ .../ ..... في القضية رقم ...... لسنة ............

والمقيدة برقم ...... لسنة ............

الوقائع

أسندت النيابة العامة للمتهمين في هذه الدعوى - وعددهم ثلاثة عشر متهمًا وقائع طلب واخذ وقبول وتقديم رشاوى - ويخص الطاعن من هذه الاتهامات وما يتعلق ويتصل بها من الاتهامات المسندة إلى غيره - وحسبما ورد بقرار الإحالة اتهامه لكل من: -

5 - ........................ " الطاعن ".

6 - ........................

11 - ........................

13 - ........................

لأنهم خلال الفترة من عام ...... حتى .../ .../ ..... بدائرة قسم ...... - محافظة .......

سادسًا: - المتهم الخامس " الطاعن ": -

1- بصفته موظفًا عموميا " المفوض العام على شركة .................. طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتوفى .................. - بواسطة المتهم الثالث عشر - مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل ترسية مقاولة إنشاء مبنى كلية .................. بمحافظة ............ على شركته على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مبلغ مائتين وتسعين ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الحادي عشر - بواسطة المتهم الثالث عشر - أخذ منه - بواسطة ذات المتهم - مبلغ ستين ألف جنيه مقابل إسناد مشروع شبكات الصرف الصحي لبعض قرى مركز ............ محافظة ............ إلى شركته على النحو المبين بالتحقيقات.

3- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الحادي عشر - بواسطة المتهم الثالث عشر - مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة - أخذ منه بواسطة ذات المتهم مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي مقابل إسناد مشروع إنشاء مبنى حي ............ إلى شركته على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهم السابع: -

1- بصفته موظفا عموميا - موظفا بإدارة التصنيف بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء - طلب واخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب واخذ من المتهم الخامس (الطاعن) بواسطة المتهم الثالث عشر - مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل السير في إجراءات رفع درجة تصنيف شركة .................. لدى الاتحاد محل عمله في بعض أعمال المقاولات واستلام البطاقة اللازمة في هذا الشأن على النحو المبين بالتحقيقات.

تاسعًا: المتهم الخامس أيضا: - " الطاعن "

قدم للمتهم السابع - بوساطة المتهم الثالث عشر - مبلغ عشرة آلاف جنيه - على سبيل الرشوة - لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثامنا 1 على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالث عشر: المتهم الحادي عشر: -

1- قدم للمتهم الخامس مبلغ تسعين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - لأداء عمل من أعمال وظيفته - موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسا 2 على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قدم للمتهم الخامس مبلغ واحد وعشرين ألف جنيه مصري وثلاثة آلاف دولار أمريكي - على سبيل الرشوة - لأداء عمل من أعمال وظيفته - موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسا 3 على النحو المبين بالتحقيقات.

خامس عشر: المتهم الثالث عشر: -

3- توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسا 1 على النحو المبين بالتحقيقات.

4- توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسا 2 على النحو المبين بالتحقيقات.

5- توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسا 3 على النحو المبين بالتحقيقات.

وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة جنايات ............ حضوريًا بمعاقبة المتهم/ .................. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفى جنيه وبمصادرة الأموال موضوع جرائم الرشوة المسندة إليه وعزله من وظيفته وبإعفائه من العقوبة عن الجريمة موضوع التهمة التاسعة المسندة إليه - وبتوقيع عقوبات أخرى على بعض المتهمين وإعفاء البعض الآخر من العقوبة - وذلك حسبما ورد بمنطوق الحكم.

وقد قرر المحكوم عليه/ .................... بالطعن في هذا الحكم من محبسه برقم ...... بتاريخ .../ .../ ..... والمصدر لنيابة .................. برقم ...... بذات التاريخ للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لاستناده إلى أدلة مستمدة من تسجيل باطل للمحادثات لبطلان الإذن به لقيامه على تحريات غير جدية وما صاحب ذلك من القصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لاستناده إلى أدلة مستمدة من إجراء باطل هو إذن نيابة امن الدولة العليا المؤرخ .../ .../ ..... والمتضمن الإذن بتسجيل اللقاءات والمحادثات التي يكون الطاعن طرفا فيها وضبطه عقب تسلمه الرشوة من ............ أو ............ وذلك لصدوره بناء على تحريات غير جدية واستهدافه ضبط جريمة مستقبلة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لإغفاله بيان مضمون التسجيلات التي استند إليها في إدانة الطاعن والتي لم تعن المحكمة بالاستماع إليها أو الاطلاع على تفريغها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لعدم بيان أسبابه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المستندات التي تتضمن الموضوعات محل الاتهامات بالرشوة والتي تتكون منها أركان هذه الجريمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لقصوره في بيان مضمون اعترافات المتهمين وأقوال عضو الرقابة الإدارية (الشاهد الأول) للخطأ في الإسناد إليها وإغفال أجزاء هامة منها وللتعارض فيما بينها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام والاستظهار غير الصحيح لأركان الجريمة التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى استدلالات غير صحيحة في نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الاستدلالات.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة: 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانا تتحقق به أركان الجريمة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله به. وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذي بني عليه قضاءه.

وتطبيقا لهذا النص فإنه يتعين على الحكم في جريمة طلب وأخذ الرشوة التي أدين عنها الطاعن إذا ما كان الضبط والتفتيش قد تم بناء على إذن النيابة بتسجيل المحادثات التليفونية واللقاءات والضبط والتفتيش - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتعرض الحكم لبيان صحة الإجراءات ومن بينها الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والأوقات التي اتخذت فيها هذه الإجراءات وما أسفر عنه كل إجراء منها - خصوصا مضمون تفريغ تسجيل المحادثات واللقاءات وما أسفر عنه إجراء الضبط والتفتيش وما إذا كان قد تم ضبط مبالغ الرشوة موضوع التحريات أو التسجيلات.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأفعال التي اعتبرها طلبا أو أخذًا من المرتشي أو الوسيط للرشوة وتاريخ هذا الطلب والأخذ على وجه التحديد - أو تواريخ الطلبات وأفعال الأخذ أن تعددت - وبيان الأدلة على هذه الأفعال - وكذلك بيان سبب الرشوة أو الغرض من الطلب وعما إذا كان هذا الطلب مشروعا أو متفقا مع القانون أو غير مشروع ومخالف للقانون - وإقامة الدليل على ذلك - وذلك للتعرف على وجه الاتجار بالوظيفة كما هو وارد بنصوص القانون وتحديد النص الواجب التطبيق وعما إذا كان هذا الغرض قد تحقق والوقت الذي تحقق فيه.

وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لبيان اختصاص الموظف المرتشي عما هو مطلوب منه - أي دخول الرشوة في أعمال الوظيفة وعما إذا كان الموظف ينفرد بهذا الاختصاص أم يشاركه فيه آخرون وأن يقيم الدليل على هذا الاختصاص.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الرابطة بين مبلغ الرشوة وبين العمل الذي كلف به - أي أن يكون الوعد أو العطية أو الهدية هي مقابل ما يقوم به الموظف من أتجار بأعمال وظيفته - وأن يبين أن نية الراشي وإرادته قد التقت مع إرادة الوسيط وإرادة المرتشي على أن المبلغ الذي طلبه أو قبله أو أخذه المرتشي هو مقابل هذا الاتجار - وأن يكون الموظف منتويا حقيقة وصدقا تنفيذ ما اشتهاه وانتواه صاحب المصلحة من عمل أو امتناع أو إخلال داخل في أعمال وظيفته - فإذا لم يكن الاتفاق واضحا على هذا القصد بين طرفي الرشوة والوسيط فإن على الحكم أن يتعرض لاستظهاره - وأن ظهر من وقائع الدعوى أن إرادتي الطرفين أو إحداهما في قصد الاتجار غير واضحة أو ادعى أحدهم أن نيته لم تتجه إلي ما اتجهت إليه إرادة الأخر. فإن على المحكمة استيضاح ما غمض وأن تتعرف على الإرادة الحقيقية للطرفين وأن تحقق هذا الخلاف لاستظهارها.

ولما كانت أسباب الحكم لم تستوفِ بيان التحقيق من صحة الإجراءات والأدلة المستمدة منها - ذلك أنها بينت مضمون محضر التحريات الأول المؤرخ .../ .../ ..... على نحو مخالف لما ورد به حيث ذكرت أنه تضمن إسناد أفعال محددة مكونة لجريمة الرشوة - لبعض المتحرى عنهم على سبيل التحديد مع أن ذلك لم يرد بمحضر التحريات وإنما أورد معلومات عن تقاضى بعض موظفي ............ من رشاوى من بعض الشركات والمقاولين والتي يتوسط فيها المدعو/ ............ ومجرى التمهيد للإعداد للاتفاق على رشاوى وبذات التاريخ صدر الإذن بتسجيل محادثات هواتف المذكور وموظفي المكتب - وهو ما تمسك به الطاعن وسائر المتهمين ببطلانه - وإذا تم التسجيل وحرر الشاهد الأول محضرًا آخر بتاريخ .../ .../ ..... تضمن مضمونا لما سجل من المحادثات على هاتف .................. وتحرياته التي تفيد أنه يجرى الإعلان عن مناقصة لإسناد عملية إنشاء كلية .................. ولكن العرض لم يطرح بعد وأنه من المرشح دخول احمد يعقوب في هذه المناقصة بعد طرحها (والتي لم تطرح إلا في مارس سنة ......) حيث كان قد اسند إلى احمد يعقوب بعض المشروعات ويجرى الاتفاق على المشروع الجديد وبناء على ذلك المحضر صدر قرار نيابة امن الدولة العليا في نفس التاريخ باستمرار تسجيل الأحاديث واللقاءات وضبط وتفتيش شخص ومسكن ومقر عمل الطاعن حال تقاضيه للرشوة - وهو ما تمسك الطاعن ببطلانه أيضا - وذلك لما ثبت من أن تلك التسجيلات السابقة - واللاحقة أيضا لم تتضمن الاتفاق على أية جريمة - غير أن المحكمة لم تستمع إلى هذه التسجيلات ولم تطلع على تفريغها - وقد أفردنا لكل من بطلان الإذنين الأول والثاني وما ترتب عليهما وعدم الاستماع أو الاطلاع على التسجيلات وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض الماثل - وهو ما يعيب الحكم أيضا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه وفى مجال سردها لوقائع الاتهام التي ارتأت إدانة الطاعن عنها ص 14 - حيث ذكرت أن الطاعن طلب من المتوفى ............ بواسطة المتهم الثالث عشر ............ مبلغ 150000 جنيه مقابل ترسية مقاولة إنشاء مبنى كلية .................. على شركته - كما ذكرت الأسباب أن الطاعن طلب من المتهم الحادي عشر .................. بواسطة المتهم الثالث عشر مبلغ 290000 جنيه أخذ منها بواسطة ذات المتهم مبلغ 60000 جنيه مقابل إسناد مشروع شبكات الصرف الصحي لبعض قرى مركز ............ بمحافظة ............ - كما ذكرت الأسباب أن الطاعن طلب من المتهم الحادي عشر أيضا وبواسطة المتهم الثالث عشر مبلغ 42000 جنيه أخذ منه بواسطة ذات المتهم 3000 دولار أمريكي مقابل إسناد مشروع إنشاء مبنى حي ............ إلى شركته - وقد أسندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن عن التهمة الأولى إلى ما ارتأته من التسجيلات واعترافات المتهم الثالث عشر الذي هرب وحده وبعد ما كان يقود سيارته وكان الطاعن مرافقا له بالسيارة وكان مجهزًا من الرقابة الإدارية لتسجيل محادثاته مع الطاعن وضبطه حال تسليمه 40000 جنيه من الرشوة للطاعن وكان قد وعد رجال الرقابة بتسليمه المبلغ للطاعن وضبطه حال الضبط - وهرب ومعه هذا المبلغ رغم وجوده تحت سيطرة رجال الرقابة وكذلك استندت أسباب الحكم إلى أقوال وتحريات الشاهد الأول (عضو الرقابة الإدارية) - مع أن التسجيلات لم تتضمن ما يفيد الاتفاق على الرشوة كما أن أقوال المتهم الثالث عشر وعضو الرقابة الإدارية ليست سوى دلائل لا تصلح للاستناد إليها - لاسيما وأن أسباب الحكم اعتبرت المرحوم احمد يعقوب راشيًا مع أنه نفى دفعه أية رشاوى للطاعن.

وكذلك استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن عن التهمتين الأخريين إلى أقوال المتهمين الحادي عشر والثالث عشر وعضو الرقابة الإدارية سالف الذكر مع أن مجمل أقوال الأول والمستندات التي ضبطت لديه من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن وأقوال الآخرين ليست سوى دلائل لا يؤيدها أية دلائل أو قرائن أخرى فضلا عن مخالفتها للواقع وما جاء بالتسجيلات.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد قصرت في بيان الأدلة التي استندت إليها في إدانة الطاعن - وهو ما يعيبه أيضا بالفساد في الاستدلال - على نحو ما سيرد بيانه تفصيلا في هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وقت طلب الطاعن الرشوة في كل من الوقائع الثلاث كما خلت من بيان وقت تسليمها له في الواقعتين الأخيرتين - وحيث ترشح وارق الدعوى عدم وقوع الطلب أو الأخذ منها جميعا.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما إذا كان ما ارتأته من طلب الطاعن للرشوة - عن طريق المتهم الثالث عشر - من الراشين المذكورين متعلقا بمصالح مشروعة لهما متفقة مع صحيح القانون من عدمه ولم تقدم أي دليل على مشروعية هذه المصالح أو عدم مشروعيتها - وحيث ترشح المستندات والأوراق لصحة مشروعية مصالحهما والمتفقة مع القانون واللوائح وبالتالي عدم وجود مقابل للرشوة - وهو ما لم تتفحصه أسباب الحكم مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تستظهر اختصاص الطاعن بما ارتأت طلب الطاعن الرشوة من اجله وإنما جاء بها وفى عبارات عامة ص 54 والتي بها أنه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس وأنه لا يشترط أن يكون الموظف المرتشي والذي طلب واخذ الرشوة هو المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة - وهذا لا يعنى اختصاص الطاعن وأن له تأثيرا في تحقيق مصالح من ارتأت أسباب الحكم أنهما راشين - لان الاختصاص الفعلي في إسناد المشروعات للمقاولين من الباطن منعقد للجان

مشكلة لهذا العمل وتضم فنيين وإداريين وقانونين - على نحو ما شهدت به

السيدة/ .................. مدير إدارة الشئون القانونية بالشركة .................. - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان اختصاص الطاعن والذي ترشح الأوراق لعدم توافره.

ولما كانت أسباب الحكم لم تستظهر توافر علاقة سببية بين الرشوة المدعى بها وبين الإسناد للمشروعات لمن اعتبرتهما راشيين - لاسيما وأن تلك العلاقة لا تفترض - كما خلت أسباب الحكم من بيان التقاء إرادة الطاعن مع إرادة المتهم الثالث عشر على التوسط في طلب الرشوة - ولا التحدث باسمه مع المتهم الحادي عشر ولا المرحوم احمد يعقوب وطلب الرشوة منهما لصالح الطاعن - وحيث ترشح الأوراق والتسجيلات إلى عدم تلاقى هذه الإرادات - وذلك أن أسباب الحكم لم تشر إلا إلى إرادة من ارتأت أنهما راشيين وارتأت أنه وسيط استنادا إلى أقوالهم وأقوال عضو الرقابة الإدارية المذكور (والتي سبق بيان عدم صحتها وعدم جواز الاستدلال بها) - ولم تشر إلى تطابق تلك الإرادات مع إرادة الطاعن التي هي غير موجودة أصلا - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي في جريمة الرشوة لدى الطاعن.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة الإجراءات التي اتخذت فيها - كما يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة لعدم استظهارها لأركان جرائم الرشوة التي أدين عنها الطاعن على النحو الذي يتطلبه القانون فضلا عن القصور في سرد الأدلة على توافر تلك الأركان - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 31/ 1/ 1938 الطعن رقم 10 سنة 8 ق مجموعة الخمسة وعشرين عاما ج 1 رقم 113 ص805 , 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 343 ص 525 , 10/ 6/ 1946ج 7 رقم 188 ,8/ 12/ 1947 رقم 349 ص 410، 14/ 6/ 1943 المحاماة س 26 رقم 73 ص 207، نقض 28/ 4/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 ص 416، 21/ 3/ 1963 س 14 ص 658، 27/ 10/ 1969 س20 ص1149 , 26/ 11/ 1973 س24 رقم 323 ص 1085).

ثانيًا: بطلان الحكم لاستناده إلى أدلة مستمدة من تسجيل باطل للمحادثات لبطلان الإذن به لقيامه على تحريات غير جدية وما صاحب ذلك من القصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان من شروط صحة الإذن بتسجيل المحادثات الهاتفية أن تكون هناك جريمة ارتكبت بالفعل ولها كيان مادي ويراد جمع الأدلة على وجودها وضبطها وأنه لا يجوز صدوره من اجل إثبات أو ضبط جريمة مستقبله ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل - وذلك عملا بنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتطبيقا لتلك القاعدة فانه يشترط لصحة الإذن بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي يكون المتحري عنه طرفا فيها في جرائم الرشوة - أن تكون التحريات قد أكدت أنه قد طلب أو قبل أو أخذ أو قبل عطية أو وعدًا محددا من شخص محدد لغرض محدد هو أداء عمل أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة لصالح هذا الشخص أو لغيره يحدده أيضا - وأن يبين ظروف وملابسات هذا الغرض والفرض المتاحة لتنفيذه ودور المتحرى عنه في شأنه - فإذا خلا محضر التحريات من تلك البيانات ومما يساندها من دلائل على هذه الاتهام فأن الإذن بالتسجيل يكون باطلا.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم جدية التحريات في محضر التحريات الأول المؤرخ .../ .../ ..... بمعرفة عضو الرقابة الإدارية/ ............ (الشاهد الأول) واستهدافه ضبط جرائم مستقبلة وما ترتب على ذلك من بطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والذي صدر بنفس التاريخ - واستند دفاع الطاعن في هذا الدفع إلى أن محضر التحريات المشار إليه تضمن ورود معلومات عن رشاوى يتقاضاها بعض المسئولين في .................. من أصحاب بعض الشركات والمقاولين دون تحديد لوقائع معينة مسندة إلى المتحرى عنهم مما يعد طلبا أو قبولا أو أخذا لوعد أو عطية معينة مقابل أداء عمل معين أو امتناع عن عمل معين أو إخلال عن عمل معين - حيث يذكر محرر محضر التحريات أنه يجرى (وقت تحرير المحضر) تواطؤ المكتب مع .................. (متوفى) واتفاقات بين موظفي المكتب ولقاءات مع المقاولين - وأن .................. (المتهم الثالث عشر) يعمل وسيطا بين احمد يعقوب في دفع رشاويه للجهات المختلفة - وأن .................. له صلة وطيدة ببعض موظفي محافظة ............ و.................. رئيس مجلس إدارة شركة .................. (الطاعن) وذلك دون أن يذكر وجه هذه الصلة أو مظاهرها - وانتهى محرر محضر التحريات في محضره إلى طلب مراقبة وتسجيل اللقاءات والمكالمات والفاكسات التي ترد على هواتف شركة النزهة الجديدة للمقاولات - والتي يمتلكها احمد يعقوب وهواتفه الشخصية - وهواتف .................. وموظفيه - والهاتف المحمول الخاص بـ .............

واستدل دفاع الطاعن من موضوع محضر التحريات والذي ورد على هذا النحو على أن عضو الرقابة الإدارية (محرره) يطلب جمع معلومات عن نشاط المتحرى عنهم ولا يفيد ارتكاب أيا منهم جريمة محددة يراد ضبطها وإنما من المتوقع مستقبلا وقوعها - وأنه فيما يتعلق بالمتهم الخامس (الطاعن) لم يؤكد المحضر عنه أي واقعة ولا حتى أي شبهة - حيث يذكر أن .................. له صلة وطيدة به.

وانتهى الدفاع من ذلك إلى بطلان إذن نيابة امن الدولة العليا (الأول) والصادر بتاريخ .../ .../ ..... والذي تضمن الإذن بتسجيل هواتف .................. وشركته و.................. وبطلان جميع الإجراءات التي تلته وترتبت عليه - وذلك عملا بنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكذلك تمسك المتهمون الأربعة الأولون وغيرهم ببطلان إذن النيابة العامة السالف ذكره وما ترتب عليه من إجراءات.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع ص 50 بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش والإذن بالتسجيل هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب وأن المحكمة اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذه الأذون لما ارتأته من أن المتهمين الأول والثاني قد اعتادا ودأبا على طلب هدايا عينية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين المتعاملين مع .................. (ومنهم المتوفى ..................) مقابل إنهاء استحقاقاتهم وسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على إضافة جديدة لهم والتغاضي عن مخالفاتهم في التنفيذ - وأنه لا يقدح في جدية هذه التحريات عدم تحديدها لأشخاص بعض المتهمين والذين ورد ذكرهم فيما بعد اكتشاف شخصياتهم وأنه من المقرر أن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها - ومن ثم فان المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات وأن الأذون بالتفتيش السابقة إنما صدرت جميعها لجريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة ذلك لان نية الاتجار بالوظيفة في واقعة الدعوى كانت قائمة من البداية حال تقدم رجل الضبط بهذه التحريات.

وهذا الرد غير سائغ لمخالفته الواقع والقانون وذلك من عدة أوجه - من أهمها: -

الوجه الأول: لأنه من المقرر قانونا أن الدفع بعدم جدية التحريات والدلائل التي سبقت إجراء القبض أو التفتيش أو التسجيل - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض ويتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة مقبولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لرقابة النقض - وإلا كان الحكم معيبا - ولأنه يترتب على الفصل في ذلك صحة الإجراء أو بطلانه.

ولما كان ما ردت به أسباب الحكم على الدفع بعدم جدية التحريات على النحو السالف بيانه غير سائغ لأنه لا يتفق وأحكام الدستور والقانون ويتعارض مع أحكام النقض وآراء الشراح والتي تقضى جميعا بضرورة وجود قدر من الأدلة أو القرائن تسمح بتوجيه الاتهام للمتحرى عنهم - وهو ما خلت منه أسباب الحكم.

الوجه الثاني: أن محضر التحريات خلا من بيان أسماء أو أشخاص محددة ونسب إليهم ارتكاب وقائع محددة ومعينة ممن ذكر أنهم دأبوا على طلب الهدايا والمبالغ المالية على سبيل الرشوة - وحيث ذكر المتهمان الأول والثاني على سبيل الإجمال والتعميم والمثال دون التحديد أو التخصيص أو الحصر مما يتنافى مع جدية التحريات وكفايتها بصدور الإذن.

الوجه الثالث: أن محضر التحريات ذكر صراحة أنه يجرى الاتفاق على الرشوة فيما بين موظفي مكتب ............ وبين .................. (المتوفى) - أي أنه لم يتم الاتفاق بعد - إذ لم يحدث عرض منه - ولا قبول ولا طلب ولا أخذ من موظفي المكتب وإنما هو احتمال - وحينئذ يكون المطلوب صدور الإذن تمهيدا لضبط جريمة مستقبلة - بعد الاتفاق عليها وتحديد أطرافها (في المستقبل) - مما لا يجوز معه صدور الإذن قانونا.

الوجه الرابع: أن أسباب الحكم تفترض أن نية المتهمين في الرشوة كانت قائمة منذ قيام عضو الرقابة بالتحريات - وهذا افتراض لا دليل عليه - فضلا من أنه لو صح وجود نوايا للمتهمين في الرشوة - فأن هذه النوايا مما لا يجوز اعتبارها جرائم يراد ضبطها - ولان الجرائم لا تقوم على النوايا وإنما تقوم على الأفعال.

الوجه الخامس: أن أسباب الحكم انتهت إلى جدية التحريات وذلك لما توصلت إليه هذه التحريات من نتائج ظهرت بعد تحرير محضر التحريات وصدور الإذن وتنفيذه بعدة أشهر حيث جرى امتداده عدة مرات - وذلك خلافا لما ذكرته أسباب الحكم ذاتها من أن الصحة والبطلان تقوم على مقدمات الإجراء وليس نتائجه.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى إذن النيابة العامة المؤرخ .../ .../ ..... الباطل والمتضمن تسجيل محادثات ولقاءات المتحرى عنهم لأنه تأسس على تحريات غير جدية وغير كافية لصدوره واستهدافه جمع معلومات عن نشاطهم قد تسفر عن اتفاقهم في المستقبل على جرائم الرشوة - ولا يصححه ما انتهى إليه الحكم من صحته بناء على ما أورده من أسباب غير سائغة لا تتفق مع الواقع وأحكام القانون - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 2/ 1967 س18 رقم 58 ص 295، 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 218 ص 979، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451، 7/ 5/ 1952 س 3 رقم 338 ص 910).

ثالثًا: بطلان الحكم لاستناده إلى أدلة مستمدة من إجراء باطل هو إذن نيابة امن الدولة العليا المؤرخ .../ .../ ..... والمتضمن الإذن بتسجيل اللقاءات والمحادثات التي يكون الطاعن طرفا فيها وضبطه عقب تسلمه الرشوة من .................. أو .................. وذلك لصدوره بناء على تحريات غير جدية واستهدافه ضبط جريمة مستقبلة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد دفع بعدم جدية التحريات التي وردت بمحضر .../ .../ ..... والذي تضمن تسجيل محادثات هاتفية بين .................. وبين .................. (الطاعن) - وبين .................. وبين المهندسة .................. رئيس قطاع المشروعات بشركة .................. - وكذلك لقاء تم تصويره بمطعم ............ بـ ............ يضم كلا من .................. والطاعن و.................. - وذلك لان هذه المحادثات لم تتضمن أي حديث عن الرشوة لا تصريحا ولا تلميحا وإنما كان الحديث يتضمن أن هناك نية من شركة القاهرة العامة للمقاولات لطرح عملية إنشاء كلية .................. في مناقصة والتي سيجرى الإعلان عنها (مستقبلا) - وجاء بمحضر التحريات أنه يجرى (وقتئذ) الاتفاق على الرشوة، وقد أكد الدفاع عدم معقولية أن يجرى اتفاق على إنشاء مشروع لم يطرح في مناقصة ولم يدرس ولم يتم الإعداد له (كما جاء بالتسجيلات) - لاسيما وأن المرحوم .................. عندما سئل في تحقيقات النيابة العامة (ص 604، 612 من ملف الدعوى) قرر أنه لم يتحدث مع الطاعن عن أي رشوة - وأضاف الدفاع أنه على فرض أن هناك فكرة مطروحة محل بحث أو مناقشة عن الرشوة - فإن ذلك لا يدل على عرض رشوة من .................. ولا طلبها أو قبولها أو أخذها من الطاعن - أي عدم وجود جريمة - وأنه إذا حدث شئ من ذلك في المستقبل - فأن الجريمة تكون مستقبلة (لو وقعت) - وأنه بناء على ذلك يكون الإذن (الثاني) الصادر من السيد المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا بتاريخ .../ .../ ..... بتسجيل محادثات ولقاءات .................. (الطاعن) و..................، و..................، و.................. وبضبط .................. عقب تسلمه الرشوة من .................. أو .................. - وذلك لعدم جدية التحريات واستهدافه ضبط جريمة مستقبلة - ويؤكد ذلك ما أثبته السيد رئيس النيابة المكلف بتحرير محضر الإجراءات - وبعد صدور هذا الإذن واثبات مضمونه بالمحضر - اصدر أمره بالتنبيه بإجراء التحريات الكاملة حول الوقائع المثارة (بمحضر التحريات ص 27 مكرر من ملف الدعوى).

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق هذا الدفاع الهام واكتفت بقولها ص 50 بأن الأذون جميعها صدرت لضبط جريمة تحقق من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة.

فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لاستناده إلى أدلة مستخلصة من إذن النيابة العامة المؤرخ .../ .../ ..... لصدوره بناء على تحريات غير صحيحة وغير جدية واستهدافها ضبط جريمة محتملة ومستقبلة - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 174، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 6/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915).

رابعًا: بطلان الحكم لإغفاله بيان مضمون التسجيلات التي استند إليها في إدانة الطاعن والتي لم تعن المحكمة بالاستماع إليها أو الاطلاع على تفريغها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادا إلى هذه التسجيلات وأوردت ما يفيد ذلك بقولها ص 51 (أن تلك التسجيلات قد تمت بناء على إذن من النيابة العامة وأن الإجراءات التي اتبعت بشأنها تتفق مع الشرعية الإجرائية والمحكمة تطمئن إلى ما اتخذته النيابة العامة في هذا الشأن - كما تطمئن إلى صحة هذه التسجيلات وما كشف عنه تفريغ تسجيل الأشرطة المحتوية على الأحاديث التي دارت بين المتهمين بمعرفة خبير الأصوات وكذلك أشرطة الفيديو لإجرائها طبقا لأحكام القانون ومن خلال إذن النيابة العامة لعضو الرقابة الإدارية - خاصة وأن أحدًا لم ينكر الحوارات التي تم تسجيلها وأن ما تم تسجيله كان بصوت كل منهم ولم يطعن عليه بالحذف أو الإضافة).

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بأن الحوارات المسجلة لم تتضمن ما يفيد صراحة أو ضمنا أن هناك اتفاقا على الرشوة ولا يوجد بها ما يدعو إلى الاشتباه في وقوع أي جريمة وأن الإذن بإجرائها كان يستهدف جمع معلومات عن المشروعات التي يمكن أن تكون مستقبلا موضوعا للرشوة.

ولما كانت أسباب الحكم قد استندت إلى تلك التسجيلات في إدانة الطاعن حسبما نقلناه منها ومن مواضع أخرى.

غير أن أسباب الحكم أغفلت بيان مضمون هذه التسجيلات التي لم تستمع لها أو تطلع على تفريغها - واكتفت في هذا الشأن بمسايرة عضو الرقابة الإدارية - الشاهد الأول - فيما ادعاه من استنتاج متعسف بأن الحوارات المسجلة تفيد طلب الطاعن للرشوة من المرحوم .................. - مع أن تسجيل الحوارات لا يتضمن ما يفيد هذا المعنى - لاسيما وأن المرحوم .................. كان قد قرر بتحقيقات النيابة (ص 604، 612 من ملف الدعوى) أنه لم يتحدث مع الطاعن عن أية رشوة.

ومن ذلك يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى التسجيلات والأشرطة التي لم تستمع لها أو تطلع على تفريغها المحكمة وبالتالي لم تورد مضمونا لها - مما يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن وتوافر أركان الجريمة التي أدين عنها إليه - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162،11/ 4/ 1929 السنة 9 ص944، 12/ 4/ 1937 - المجموعة الرسمية السنة 7ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س4 رقم 294 ص806، 17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص939، 1/ 2/ 1970 س21 ص207)

خامسًا: بطلان الحكم لعدم بيان أسبابه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المستندات التي تتضمن الموضوعات مجال الاتهامات بالرشوة والتي تتكون منها أركان هذه الجريمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه

(يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة).

وتطبيقا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح أنه يتعين على المحكمة في جرائم الرشوة التي يكون المقابل فيها متعلقا بإنشاء عقود مقاولة من الباطن لإقامة مشروعات قررت الحكومة إقامتها - أن تثبت المحكمة مضمون ومؤدى ما أسفر عنه اطلاع المحكمة على ما ورد بالمستندات المتعلقة بالقرارات والعقود الإدارية المتعلقة بإسناد هذه العمليات إلى شركات المقاولات والتي تسندها بدورها إلى مقاولين من الباطن - وحيث تبين هذه المستندات وقت صدور تلك القرارات وإبرام تلك العقود وكيفية إبرامها والالتزامات الواردة منها - لان تلك الأوراق والمستندات هي أدلة الجريمة والتي تبين الوقت المدعى الاتفاق على الرشوة فيه (لو كان هناك اتفاق عليها) وأطراف هذا الاتفاق ووجه الاتجار بالوظيفة وما إذا كان هذا الوجه أداء عمل من أعمالها أو الامتناع عن عمل منها أو الإخلال بواجباتها والمتضمنة أيضا اختصاص الموظف بهذا العمل والتحقق من صحة الإجراءات وإسناد وقائع الاتهام للمتهم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى اطلاع المحكمة على المحررات والمستندات التي تم ضبطها بمكتب الطاعن بشركة .................. - بمعرفة عضو الرقابة الإدارية/ .................. يوم .../ .../ ..... والتي تم تحريزها - وكذلك المستندات التي تم ضبطها لدى المتهم الحادي عشر - .................. بمعرفة عضو الرقابة الإدارية .................. - وغيرها من المستندات التي تم ضبطها والمتعلقة بالجرائم المسندة للطاعن والتي إدانته عنها - من قرارات إنشاء المرافق موضوع الاتهام وإسنادها لشركة القاهرة العامة للمقاولات والتي تجرى عادة طرحها في مناقصات على المقاولين من الباطن - وهى إجراءات ثابتة في تلك المستندات.

وكانت المحكمة قد أثبتت فض هذا الحرز بمحضر جلسة .../ .../ ..... وأنها اطلعت عليه واطلعت النيابة والدفاع عليه وأن الدفاع طلب التصريح له بالاطلاع على الحرز بطريق التصوير - ولكن المحكمة لم تبين في محضر الجلسة ولا في أسباب الحكم وصفا لهذا الحرز والمستندات التي اطلعت عليها ومضمونها - مع أن دفاع الطاعن قد تمسك بأن هذه المستندات من شأنها إثبات أنه في الوقت الذي حرر فيه عضو الرقابة الإدارية (الشاهد الأول) محضره المؤرخ .../ .../ ..... وصدور إذن النيابة العامة بذات التاريخ بتسجيل محادثات ولقاءات الطاعن وضبطه وتفتيش شخصه ومقر عمله - في ذلك التاريخ - وحتى تاريخ ضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه ومقر عمله - لم تكن هناك إجراءات قد اتخذت لطرح عملية مشروع إنشاء كلية .................. ولا غيرها من المشروعات محل التحقيقات في مناقصة على مقاولي الباطن (وذلك خلافًا لادعاءات عضو الرقابة المذكور وافتراءات المتهم الثالث عشر ".................." - الهارب والمدعى التوسط في الرشوة بين الطاعن وبين المتهم الحادي عشر وبينه وبين المقاول من الباطن "المرحوم ..................") - وانتهى الدفاع من ذلك إلى عدم صحة التحريات وبطلان إذن .../ .../ ..... السالف الإشارة إليه - لعدم وجود جريمة قائمة يراد ضبطها وأن الإذن استهدف ضبط جريمة محتملة ومستقبلة - وكذلك بعدم اتفاق الطاعن أو حصوله على أية رشوة من هذين المقاولين من الباطن - واستند الدفاع في ذلك إلى هذه المستندات التي اطلعت عليها المحكمة دون أن تبين ما أسفر عنه ذلك الاطلاع وما استخلصته منه ودون أن تحقق هذا الدفاع.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب لعدم بيانه لما أسفرت عنه مناظرة ومطالعة المحكمة للمستندات التي يتعين الرجوع إليها والركون إليها في التعرف على صحة الإجراءات وعلى مدى توافر أركان الجريمة المسندة للطاعن واستظهار عناصرها - وتكون المحكمة قد سبقت إلى استظهارها دون تمحيص لتلك المستندات - وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم 256 ص 676، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11).

سادسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لقصوره في بيان مضمون اعترافات المتهمين وأقوال عضو الرقابة الإدارية (الشاهد الأول) للخطأ في الإسناد إليها وإغفال أجزاء هامة منها وللتعارض فيما بينها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام والاستظهار غير الصحيح لأركان الجريمة التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم المتوفى .................. (ص27) وأوردت مضمونا لها ص 41 على نحو معيب - ذلك لأنها أغفلت أقواله بتحقيقات النيابة كل ما ذكره فيما نسب إليه من دفع رشاوى للطاعن الذي نسب إليه طلبها بواسطة - المتهم الثالث عشر (..................) - وحيث جاء بأقوال المرحوم/ .................. بتحقيقات النيابة العامة مرارا وتكرارا أنه التقى بالطاعن مرتين في مطعم .................. وكان ذلك في أواخر فبراير سنة 2004 وكان معهما في اللقاء الأول .................. والمرة الثالثة كانت يوم .../ .../ ..... في جلسة المفاوضة بمقر الشركة وأن الحديث في المرتين الأوليين كان قاصرا على أنشطة وأوجه إمكان التعاون بين شركة .................. مع .................. - دون أن يتضمن الحديث في اللقاءين أي حديث يتعلق بالرشوة - والمرة الثالثة لم يحدث أي حديث عن الرشوة - وأن بينه (..................) وبين .................. معاملات مالية وتعاقدات على المشاركة في مشروعات - وأن .................. كرر عليه القول والطلب بأن لا يتكلم مع الطاعن في أمر الرشوة (ص637).

وكان دفاع الطاعن قد تمسك بما جاء بأقوال المرحوم .................. والتي تفيد أن .................. كان يستولى على المبالغ التي يطلبها من المقاولين من الباطن لنفسه مدعيا أنه سيوصلها للطاعن أو لغيره من المسئولين في .................. أو للطاعن - فضلا عن أن هذه الأقوال تؤكد أن تحريات عضو الرقابة الإدارية كانت تستهدف ضبط جريمة مستقبلة.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بإغفال بيان مضمون أقوال المرحوم .................. - والتي وصفتها بأنها اعترافات وأدانت الطاعن بموجبها - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الحادي عشر (..................) وأوردت مضمونا لها ص 42 على نحو معيب - فقد أغفلت ما جاء بأقوال هذا المتهم في جلسة تحقيق .../ .../ ..... أن ما كان يسلمه من شيكات (ثلاثة) لصالح .................. كان مقابل أعمال فنية وإشرافية كلفه بها وليس مقابلا لرشوة الطاعن - وأنه لا يعلم أن ............ يعطى شيئا منها لـ ...... (الطاعن) والتحريات غير صحيحة ثم عاد وقرر بعد ذلك - بناء على طلب ومشورة محاميه - في جلسة تحقيق .../ .../ ..... أنه بعد الشيك الثاني طلب منه ............ الحصول على باقي حقوقه وأن هذا الباقي 220000 جنيه وصمم على ذلك - وهذا عن مشروع بني عبيد وأفهمه ............ أنه سيعطى جزءا من هذا المبلغ لـ ............ (الطاعن) مقابل دراسات أجراها للموضوع وأنه لم يعلم أو يخطر بأن ............ كان يحصل على أية مبالغ إلا من خلال التحقيقات (ص 768 من ملف الدعوى).

وانه بالنسبة لعملية ............ فقد أعطى لـ ............ كل استحقاقاته (ص762، 769) ثم عاد (..................) وقرر في جلسة تحقيق .../ .../ ..... وقرر بعد مشورة محاميه وطلبه الإفراج عنه من الحبس الاحتياطي أنه اتفق مع ............ أن يتولى الأخير إنهاء الأمور مع المختصين بالمجاملات والهدايا وحصول ............ (الطاعن) على جزء منها (لم يحدده) فأعطاه شيكين مبلغ 30000، 60000 جنيه لإرساء مشروع ............ عليه - وفى عملية النزهة الجديدة اتفق مع .................. على إعطائه 1% وهو مبلغ 42000 سيعطى منه جزءًا لـ ............ (غير محدد) مقابل الإرساء - وأنه لم يدر بينه وبين ............ أي حديث عن الرشوة (ص 784).

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد اقتطعت أجزاء هامة من أقوال المتهم الحادي عشر يستفاد منها أنه في نهاية الأمر وبناء على نصيحة محامية ارتأى الإدلاء باعتراف غير صحيح للاستفادة من الإعفاء من العقوبة وأن هذا القصور من شانه الحيلولة دون التحقق من صحته ومن صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بأقوال هذا المتهم الأول في التحقيقات والتي تؤيدها المستندات التي ضبطت في مكتبه والتي تؤكد نفى الاتهام عنه ومخالفتها لأقوال المتهم ............. وتحريات وأقوال الشاهد الأول - ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع الهام - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن ومتهمين آخرين - إلى ما وصفته باعترافات المتهم الثالث عشر - .................. - وأوردت مضمونا لها ص 35 - 39 على نحو معيب - ومن أهم أوجه قصور أسباب الحكم فيما يتعلق بما يخص الطاعن من أقوال هذا المتهم ما يأتي: -

أ - ذكر هذا المتهم في أقواله أمام عضو الرقابة الإدارية وفي التحقيقات في شان الرشوة في مشروع الصرف الصحي بـ ............ ثلاث روايات مختلفة.

إذ يذكر في الرواية الأولى لعضو الرقابة الإدارية - الشاهد الأول - حال ضبطه - وحسبما جاء بمحضر الضبط ص 56 وفى التحقيقات ص 1326 أن المتهم الحادي عشر - .................. دفع له 3000 دولار سلمها لـ ............ - وكذلك 200000 جنيه مضمون شيكين آجلين مجهولي البيانات سلمها ............. إلى ............. كضمان للوفاء - وذلك على سبيل الرشوة.

وفى الرواية الثانية أضاف إلى الرواية الأولى أنه كان متفقا مع ............ و............ أن يعطيه ............. 60000 مقابل الوساطة بعد استلام ............ الدفعة المقدمة وأن ............. أعطاه 30000 فقط مقابل الوساطة (ص 1325 - 1326).

ثم عاد وذكر في رواية ثالثة وقرر ص 1388 ثم كررها ص 1397، 1398 أن مضمون الرشوة التي دفعها .................. جملتها 290000 جنيه - هي 1% من العملية وهى عبارة عن 30000 جنيه نقدا أعطاها ............ له حيث سلمها لـ ............ و 60000 جنيه بشيك أعطاه له ............ فصرفه واخذ 30000 جنيه وأعطى الباقي لـ ............ في الإسكندرية - وشيكين بمبلغ 200000 جنيه سلمها لـ ............ - وأما 3000 دولار فكان قد دفعها ............ في مشروع آخر.

وقد نفى ............ ذلك وقرر أنه لا يعرف شيئا عن الموضوع - وقد نفاه أيضا .................. في أقواله الأول والتي عدل عنها ولكنه لم يذكر سوى أنه أعطى شيكين بملغ 30000 جنيه، 60000 جنيه باسم ............ ونفى تسليمه ضمان لـ ............ - ويؤكد ذلك المستندات التي ضبطت بمكتب .................. ومنها كعوب الشيكات ومستندات الصرف وعقد اتفاق ............ مع ............ على تقديم الأخير مشورته الفنية وإشرافه على تنفيذ المشروع.

وقد أوردت أسباب الحكم موضوع الرشوة في هذا المشروع (مشروع بني عبيد) من أقوال المتهم الثالث عشر على نحو معيب بالإيجاز والاقتضاب المخل والإسناد الخاطئ حيث اقتصرت على نقلها عنه أنه تقاضى من المتهم الحادي عشر مبلغ 90000 جنيه من مبلغ الرشوة قدم منه 60000 جنيه للطاعن واحتفظ بالباقي لنفسه والاتفاق على تحرير عدة شيكات بباقي مبلغ الرشوة - وهو ما يعيب هذا البيان بالخطأ في الإسناد لأنه لم يرد بأقواله أنه تم الاتفاق على تحرير عدة شيكات بباقي مبلغ الرشوة - كما يعيبه بإغفال أجزاء هامة منها رواها بشكل متناقض يتعلق بقيمة الرشوة ونوع العملة. وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة أقوال هذا المتهم الثالث عشر لتناقضها واختلافها مع أقوال المتهم الحادي عشر والمستندات التي ضبطت لدى الأخير والتي تنفي الاتهام بالرشوة وتؤكد أن ما كان يدفعه إنما هو بناء على عقد مشورة فنيه وإشراف على تنفيذ العملية.

ب - نقلت أسباب الحكم أقوال هذا المتهم في شأن مشروع إنشاء حي النزهة على نحو معيب حيث ذكرت نقلا عنه أنه تقاضى من المتهم الحادي عشر 21000 جنيه ومبلغ ثلاثة آلاف دولار حيث احتفظ هو بالمبلغ الثاني وسلم المبلغ الأول للطاعن (ص 36).

وأغفلت ما جاء بأقواله المتضاربة والتي جاء فيها أن نسبة الرشوة 1% من قيمة العملية وبذلك يكون مقدار الرشوة 42000 جنيه تسلمها كلها على أساس شيك باسمه بمبلغ 21000 جنيه ومبلغ 3000 دولار قيمتها 21000 جنيه حيث احتفظ هو بقيمة الشيك بعد صرفه (أي 50% من قيمة الرشوة المدعى بها) وسلم الدولارات للطاعن بمحل ............... (أي 50 % فقط من قيمة الرشوة) وأنه أجرى ذلك بناء على أنه يستحق 25 % من مبلغ الرشوة - وأنه لا يذكر البنك المسحوب عليه الشيك الأول (ص 1391).

وقد تمسك دفاع الطاعن بعدم صحة أقوال هذا المتهم لعدم معقوليتها وتناقضها ولأنه قد ذكر من قبل أن مبلغ 3000 دولار كانت رشوة في مشروع بني عبيد وأنه لا يتذكر ما إذا كان المبلغ رشوة في مشروع حي ............ أو مشروع ............ وأن الأمر اختلط عليه (ص 1388) وكذلك لتناقض أقواله مع أقوال المتهم الحادي عشر ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع - وذلك فضلا عن خطأ أسباب الحكم في المبلغ الذي تسلمه الطاعن فذكرت أنه 21000 جنيه وأنه (المتهم الثالث عشر) أخذ 3000 دولار قيمة الشيك مع أن ما ذكره المتهم المذكور هو عكس ذلك.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال هذا المتهم للخطأ في الإسناد وإغفال أجزاء هامة منها والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع.

ج - ذكر المتهم الثالث عشر موضوع الرشوة في مشروع كلية .................. في عدة روايات مختلفة - حيث ذكر لعضو الرقابة الإدارية - الشاهد الأول... وحسبما جاء بمحضره المؤرخ .../ .../ ..... أن الرشوة التي أخذها من المرحوم ............ 50000 جنيه سيعطي منها 40000 للطاعن ويأخذ هو 5000 جنيه فقط منها ويعطي الباقي 5000 جنيه للمهندسة ............ (بمكتب الطاعن) لإرساء العملية على .................. (ص 56) - وفى رواية أخرى بالتحقيقات ذكر أنه كان متفقا مع الطاعن على أن يحصل هو على مبلغ 20000 جنيه من الرشوة (ص1338) - وفى رواية ثالثة بالتحقيقات ص 1375 ذكر أنه كان متفقا مع الطاعن على أن يأخذ 25% من مبلغ الرشوة - بينما جاء بالمحادثة المسجلة مصاحبة الطاعن للمتهم المذكور (والمراقبة - والمتابعة من جهاز الرقابة الإدارية) قول هذا المتهم الطاعن أنه اتفق مع .................. أن يدفع له 150000 جنيه هي قيمة أتعابه (............) يتم سداد نصفها قبل صدور أمر الإسناد ولكنه لم يتم تجهيز سوى 50000 جنيه فقط (ص57) أي أن الحديث لم يكن حول الرشوة وإنما حول علاقات مالية ومعاملات بين ............ و............ - وقد أغفلت أسباب الحكم ذكر هذه الروايات المختلفة وقد تمسك دفاع الطاعن بعدم صحة أقوال هذا المتهم الثالث عشر لتناقضها وعدم معقوليتها ومخالفتها لما ورد بالتسجيلات ولهربه بالمبلغ الذي ادعى أنه كان سوف يعطيه للطاعن (40000 جنيه) رغم أنه كان مجهزا بأجهزة تسجيل الرقابة الإدارية وواقع تحت مراقبتهم وسيطرتهم.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال هذا المتهم الثالث عشر والتي يبين من مجملها وتفاصيلها عدم صحتها.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية .................. الشاهد الأول - وأوردت مضمون أقواله على نحو معيب إذ أغفلت مضمون أقواله عن التحريات المتناقضة المختلفة بشأن الطاعن عن المبالغ التي ادعى أنه كان يجرى الاتفاق على دفعها كرشوة فهو في محضره المؤرخ .../ .../ ..... لم يوجه أي اتهام أو شبهة والذي تم بناء عليه صدور إذن نيابة امن الدولة العليا الأول بتسجيل المحادثات على هواتف عددها عشرين هاتفا - من بينها هواتف .................. والمتهم الثالث عشر - ثم جاء في محضره المؤرخ .../ .../ ..... وأقواله أن الطاعن يطلب بواسطة ............ 2% من قيمة عملية إنشاء كلية .................. المقدر لها 20 مليون جنيه وأنه يجرى الاتفاق على ذلك بين الطاعن و.................. و.................. - (أي أن الاتفاق لم يتم) ثم جاء في محضره الثاني المؤرخ .../ .../ ..... وأقواله أن تحرياته أفادت بأن الطاعن يطلب رشوة لترسية هذا المشروع على ............ بمبلغ 400000 جنيه ولا تزال المفاوضات جارية لإتمام هذا الاتفاق (أي أن الاتفاق لم يتم أيضا) - بينما جاء في محضره المؤرخ .../ .../ ..... أن المتفق عليه هي أن قيمة الرشوة 150000 جنيه وذلك بحسب أقوال ............ وكذلك أغفلت أسباب الحكم عدم تفسيره لما سئل عنه بجلسة المحاكمة من سبب عدم ضبطه المتهم الثالث عشر بعد تجهيزه بأجهزة التسجيل وهو صاعد لمكتب الطاعن وكيفية ضبط هذه الأجهزة رغم فراره بها وأن ليس لديه معلومات عن ممتلكات الطاعن لا سيما وأن الطاعن كان يمتلك ثلاث قطع أراضي بالمقطم قام ببيعها عن طريق المتهم المذكور - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة أقوال هذا الشاهد واتخاذه من المتهم الثالث عشر مرشدا فأدلى إليه بمعلومات مضلله كانت مصدر تحرياته - وهذا ما لم تحققه أسباب الحكم - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال عضو الرقابة الشاهد الأول فضلا من الإخلال بحق الدفاع.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت مضمون اعترافات المتهمين وأقوال الشاهد الأول على نحو معيب بالقصور لخطأ في الإسناد إليها وإغفال أجزاء هامة منها والتي تتضمن الكثير من أوجه التعارض والتناقض ومجافاتها للمنطق - مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام والاستظهار غير الصحيح لأركان الجريمة التي أدان عنها الطاعن ولصحة الإجراءات - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س9 ص 886، 17/ 11/ 1959س10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س 19رقم 133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85، ص462).

سابعا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى استدلالات غير صحيحة في نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الاستدلالات: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى طائفتين من الاستدلالات - أولاهما أقوال وتحريات السيد/ .................. - عضو الرقابة الإدارية (الشاهد الأول) وثانيتهما ما وصفته باعترافات المتهمين الحادي عشر (..................) والثالث عشر (..................) والمتوفى ...................

وكان من أسباب أوجه الطعن بالنقض الفساد في الاستدلال المتعلق ببيان مضمون تلك الاستدلالات - على نحو ما بيناه في هذه المذكرة.

فإنه فضلاً عن ذلك فان تلك الاستدلالات لا تخرج عن كونها من الدلائل التي لا تصلح من وجهة النظر القانونية ولا تكفي لإدانة الطاعن.

أما عن عدم صلاحية أقوال وتحريات عضو الرقابة الإدارية المشار إليه فذلك لما استقر عليه قضاء النقض بأن التحريات لا تصلح وحدها لان تكون دليلا بذاته أو قرينه بعينها على الوقائع المراد إثباتها - وأن اتخاذ الحكم من التحريات دليلا أساسيا على ثبوت التهمة مما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال وكذلك ما استقر عليه قضاء النقض بعدم جواز التعويل أو الاستناد إلى أقوال مأموري الضبط القضائي الذي اتخذ من الإجراءات الباطلة للاستدلال على صحة الوقائع التي ترتبت على ما اتخذه من إجراءات باطلة - لا سيما وأن الطاعن قد تمسك بعدم صحة أقوال هذا الشاهد - وعدم جدية التحريات التي جمعها - والتي أدت إلى أذون باطلة من النيابة العامة بتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية وضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن لأنها كانت تستهدف ضبط جرائم محتملة مستقبلة - ولا يعصم من بطلان الاستناد لأقواله ما تساندت إليه أسباب الحكم من صحة إجراءات التسجيل والتي اطمأنت إلى صحة ما ورد بها واتخذت منها دليلا على إدانة الطاعن دون أن تستمع إليها وتطلع على تفريغها - رغم أنها وعلى الفرض الجدلي بصحة إجرائها وصحة ما ورد بها لا تفيد طلب أو أخذ أو قبول الطاعن لأية مبالغ على سبيل الرشوة - بل أن من شانها نفي هذه الاتهامات عنه - وذلك على النحو السالف بيانه.

وأما عن عدم صلاحية ما وصفته أسباب الحكم بأنه اعترافات المتهمين كأدلة لإدانة الطاعن - فذلك لان اعترافات كل منهم إنما يقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله على غيره من المتهمين فهي لا ترقى إلى مرتبه الشهادة القانونية التامة - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال - فان ذلك مقيد بالشرط العام في قبول الشهادة بالسماع (إذا اعتبرتها شهادة) - وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها وصحة صدورها عمن نقلت عنه - وذلك بأن تستظهر أن تلك الأقوال مؤيده أو قرينه صحيحة وأن من شأنها إثبات وقوع الجريمة من المتهم. فضلا عن أن أقوال متهم على متهم ليست دليل وإنما قرينه ضعيفة لأنها تهدف إلى نفى التهمة عن قائلها وإلصاقها بالآخرين هذا فضلا عن أن المتهم لا يحلف اليمين.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين استظهارها أن أقوال المتهم المتوفى .................. تفيد أنه أعطى أية رشاوى أو أن الطاعن طلب أو أخذ أو قبل منه رشوة بواسطة المتهم الثاني عشر - مما لا يجوز اتخاذها دليلا أو حتى استدلالات يمكن الاستعانة بها في إدانة الطاعن.

وكذلك فان أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادا إلى أقوال المتهم الحادي عشر - .................. - مع أنها في مرحلتها الأولى تنفى الرشوة تماما - وهذا ما تؤكده المستندات التي ضبطت بمكتبه - وفى مرحلتها الثانية اتهم المتهم الثالث عشر بأنه حصل منه على أموال ادعى أنه سيقتسمها مع الطاعن وأن ذلك لم يحدث - وفى المرحلة الثالثة من أقواله قرر أنه اتفق مع المتهم الثالث عشر على إعطائه 42000 جنيه لاقتسامها مع الطاعن - دون تحديد لنصيب أي منهما وذلك مقابل إرساء العملية عليه دون أن يدور حديث بينه وبين الطاعن على الرشوة - ويبدو من ظروف أقواله في المرحلتين الأخيرتين أنه أدلى بأقواله فيهما بناء على مشورة محاميه على خلاف للواقع للاستفادة من الإعفاء من العقوبة طبقا للمادة 107 مكرر عقوبات - فضلا عن أن تلك الأقوال ورغم تناقضها ومخالفتها لما جاء بالتسجيلات - وعلى فرض صحتها لا تدل إلا على أن المتهم الثالث عشر كان يقوم بالنصب عليه ويوهمه بتوسطه في الرشوة لدى الطاعن لإرساء العملية عليه 0 وذلك دون علم

(الطاعن) ويأخذ تلك المبالغ لنفسه - وهى أقوال لا تصلح على أي الأحوال كدليل لإدانة الطاعن - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن لما ذكرناه من أسباب.

وأما اعترافات المتهم الثالث عشر فان أقواله على الطاعن لا يوجد أي دليل بالأوراق على صحتها - فضلا عن تناقضها - كما أن تصرفاته تؤكد قيامها جميعا على الكذب والخداع - والذي وصل إلى حد خداع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وإيهامهم بوعده لهم مرتين بضبطه حال تسليمه الرشوة للطاعن وهربه بأجهزة التسجيل المجهز بها ومغافلته لهم رغم كونه تحت سيطرتهم - ومعه المبلغ الذي ادعى أنه تسلمه من المتهم الحادي عشر ليسلمه للطاعن - مما لا يجوز تفسيره إلا بأنه خشي من ضبطه مع الطاعن الذي كان يرافقه مما يؤدي قطعا إلى اكتشاف أكاذيبه وافتعال الأدلة - مما لا يجوز معه الاستدلال بأقواله على أدانه الطاعن الذي تمسك دفاعه بعدم صحتها وقدم الأدلة على ذلك - والتي لم تحققها أسباب الحكم أو ترد عليها بما يفندها.

فغنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون ولا تصلح لان يكون أي منها منفردا أو منضما إلى غيره من الدلائل - لأنها جميعا محل الظنون والشكوك والريب والجدل - كما أنها غير متسقة مع ظروف الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1971 لسنة 62ق جلسة 6/ 4/ 1994 , الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1989 س40 رقم 212 ص1310 , نقض 28/ 3/ 1968 س19 رقم 61 , 17/ 4/ 1967 س18 رقم 99 , 7/ 3/ 1976 س27 رقم 63 ص229 , 26/ 6/ 1976 س18 رقم176 , 2/ 4/ 1980 س31 رقم88 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462 , 13/ 6/ 1983 س24 رقم151 ص759 , الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص206 وما بعدها , 250 وما بعدها والأحكام المشار إليها في هوامشها).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول. ولما كان الطاعن يعول أسرة كبيرة تحتاج لرعايته فضلا عن أنه مريض بأمراض خطيرة يتعذر علاجه منها وهو مقيد الحرية بالسجن - لا سيما مع كبر سنة الذي بلغ الخامسة وستين عاما - وحاجة زوجته المريضة بأمراض خطيرة أيضا إلى هذه الرعاية ومتابعة علاجها.

الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارا صحية وأدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ العقوبة عليه ثم قضي بقبول الطعن بالنقض.

بناءً عليه

تلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولا: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولي التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات