محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/........................... (المتهم الثاني)
في الحكم الصادر من محكمة جنايات...................
بجلسة.../.../....
في القضية رقم............... لسنة............... جنايات....................
والمقيدة برقم............. لسنة............... كلى...............
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى كلا من: -
1- ..............................
2- .............................. " الطاعن ".
3- ..............................
4- ..............................
5- ..............................
6- ..............................
7- ..............................
8- ..............................
9- ..............................
لأنهم في غضون الفترة من عام 2006 حتى.../.../.... بدائرة قسم...................... - محافظة....................: -
أولاً: المتهم الأول : -
1 - بصفته موظفًا عموميًا - المشرف على أعمال مشروع تطوير قصر................. - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهمين الرابع والخامس والسادس مبلغ...................... جنيه - أخذ منه مبلغ................... جنيه على سبيل الرشوة - مقابل الموافقة على إسناد تنفيذ أعمال تطوير قصر ................ والمطروحة من جانب وزارة الثقافة إلى شركة............................. والمملوكة للمتهمين الرابع والسادس ونجل المتهم الخامس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - بصفته - سالفة البيان - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهمين الرابع والخامس والسادس إنهاء أعمال التشطيبات بالشقة المملوكة له بـ................. بلغت قيمتها........................ جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل اعتماد المستخلصات المالية بتنفيذ أعمال تطوير مخازن قصر.............. والمطروحة من جانب وزارة الثقافة والمسندة لشركة..................... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3 - بصفته - المشرف على صندوق التنمية الثقافية وعلى أعمال مشروع تطوير مسرح.............. - طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمين السابع والثامن إنهاء أعمال التشطيبات وتأثيث الشقتين المملوكتين له بـ................ وقرية............. بالساحل الشمالي بلغت قيمتهما...................... جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل اعتماد المستخلصات المالية الخاصة بأعمال مشروع تطوير مسرح............... وإسناد أعمال مشروع تطوير مسرح............... بدار الأوبرا والمطروحين من جانب وزارة الثقافة للشركة................... والمملوكة لهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا : المتهم الثاني: -
1- بصفته موظفًا عموميًا - مشرف الوحدة الهندسية بمشروع تطوير القاهرة التاريخية التابع لوزارة الثقافة - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بان طلب واخذ من المتهمين الرابع والخامس والسادس مبلغ.................. جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل اعتماد المستخلصات المالية الخاصة بأعمال تطوير مخازن متحف قصر.............. والمطروحة من جانب قبل وزارة الثقافة والمسندة لشركة تكنولوجيا تطوير المتاحف وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفته - سالفة البيان - طلب واخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بان طلب واخذ من المتهمين السابع والثامن مبلغ....................... جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل اعتماد المستخلصات المالية الخاصة بأعمال مشروع تطوير مسرح................. والمطروحة من قبل وزارة الثقافة والمسندة لشركتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- بصفته - سالفة البيان - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم التاسع مبلغ...................... جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل صرف مستحقاته المالية الخاصة بأعمال مقاولة تطوير " مجموعة.............. ومجموعة................ ومنزل............" والمطروحة من ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية التابع لوزارة الثقافة والمسندة إليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهم الثالث: -
1- بصفته موظفًا عموميًا - المشرف على الإدارة المركزية للشئون الهندسية لمشروعات الآثار والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع مبلغ .................... جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل اعتماد صرف الدفعة المقدمة والمستحقات المالية الخاصة بمشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بـ................ والمطروح من قبل المجلس الأعلى للآثار والمسندة لشركة...................... المملوكة له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفته - موظفًا عموميًا - رئيس إدارة الهندسة والترميم بالمكتب الفني للامين العام بالمجلس الأعلى للآثار - طلب واخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الرابع والخامس والسادس مبلغ.................. جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل قبول عينات الأجزاء المكونة لوحدات تخزين الآثار لمشروع تطوير المتحف المصري والمطروح من قبل المجلس الأعلى للآثار والمسندة لشركة.................. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهمون الرابع والخامس والسادس: -
1- قدموا رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول المبالغ المالية والعطايا موضوع الاتهامات المبينة بالبندين 1، 2 أولاً.
2- قدموا رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بان قدموا للمتهم الثاني المبالغ المالية موضوع الاتهامات المبينة بالبند 1/ ثانيًا.
3- قدموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بان قدموا للمتهم الثالث المبالغ المالية موضوع الاتهامات المبينة بالبند 2/ ثالثًا.
خامسًا: المتهم الرابع أيضا: -
قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بان قدم للمتهم الثالث المبالغ المالية موضوع الاتهام المبين بالبند 1/ ثالثًا.
سادسا: المتهمان السابع والثامن: -
1- قدما رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدما للمتهم الأول المبالغ المالية والعطايا موضوع الاتهامات المبينة بالبند 3/ أولاً.
2- قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بان قدما للمتهم الثاني المبالغ المالية موضوع الاتهامات المبينة بالبند 2/ ثانيًا.
سابعا: المتهم التاسع: -
قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني المبالغ المالية موضوع الاتهامات المبينة بالبند 3/ ثانيًا.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد: 103 , 104، 107 مكررا، 110 من قانون العقوبات.
وبجلسة.../.../..... حكمت محكمة جنايات.................... حضوريًا بمعاقبة المتهم الثاني................................ بالسجن المشدد لمدة................. سنوات وبتغريمه........................ جنيه عما اسند إليه - وبإلزامه بأن يؤدي مبلغ........................ جنيه
(............................... جنيهًا مصريًا) لخزينة محكمة استئناف القاهرة باعتبار أن هذا المبلغ يمثل قيمة مبالغ الرشوة موضوع الاتهامات المسندة إليه مع مصادرة هذا المبلغ ومبلغ............................. جنيه المضبوطة محل الرشوة.
كما قضت بتوقيع عقوبات على المتهمين الأول والثالث - وببراءة المتهم السادس وبإعفاء باقي المتهمين من العقوبة - وذلك على النحو الوارد بمنطوق الحكم.
وقد قرر المحكوم عليه/.................................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه برقم............. بتاريخ.../.../..... للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن وفى استظهار أركان جريمة الرشوة التي عوقب عليها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لاستناده في إدانة الطاعن إلى إذن النيابة العامة المؤرخ.../.../..... بتسجيل المحادثات الهاتفية والأذون السابقة عليه لعدم صحة وعدم جدية التحريات وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات - وبطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم استماع المحكمة إلى شرائط التسجيل الصوتية والضوئية ولا مشاهدة الشرائط الضوئية ولا الاطلاع على محاضر تفريغ هذه المحادثات وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لاستناده إلى دليل لم تحققه المحكمة لعدم اطلاعها بنفسها على المحررات والمستندات المحرزة ولا طرحها للمناقشة وما صاحب ذلك من قصور في بيان مضمونها ومؤداها - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون اعترافات المتهمين وأقوالهم وأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن والخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون عليها ومن صحة الإجراءات التي اتخذت فيها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى أدلة ظنية غير كافية ولا تصلح في نظر القانون لإسناد الاتهامات إلى الطاعن المنسوب إليه ارتكابها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للتناقض
والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن وفى استظهار أركان جريمة الرشوة التي عوقب عليها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والتي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.
وتطبيقًا لهذا لنص فانه يتعين على الحكم في جريمة طلب واخذ الرشوة التي أدين عنها الطاعن إذا ما كان الضبط والتفتيش قد تم بناء على إذن واحد أو أكثر من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية والمشاهد المرئية والضبط والتفتيش - أن يتعرض الحكم لاستظهار أن التسجيل والضبط قد تم بناء على قرار قضائي مستوفي الشروط الشكلية والموضوعية وبيان صحة الإجراءات وذلك بأن يبين التهمة المنسوبة للشخص المأذون بتسجيل محادثاته أو ضبطه وتفتيشه كما هي واردة بمحضر التحريات الذي صدر الإذن بناء عليه - وذلك لأنه لا يجوز الإذن بذلك إلا لضبط جريمة قائمة فعلا - وليس لجريمة مستقبلة - وأن يبين الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والأوقات التي اتخذت فيها وما أسفر عنه مضمون كل إجراء من هذه الإجراءات وعلى وجه الخصوص مضمون تفريغ تسجيل المحادثات الهاتفية والمشاهدة المرئية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإذن وامتداداته وما أسفر عنه إجراء الضبط والتفتيش.
كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأفعال التي اعتبرتها طلبًا أو أخذا من المرتشي وتاريخ طلب الرشوة أو أخذها على وجه التحديد (أو تواريخ هذه الأفعال أن تعددت - وبيان الأدلة على هذه الأفعال - وكذلك بيان سبب الرشوة أو الغرض من هذه الأفعال - وعما إذا كان هذا الغرض مشروعا ومتفقا مع القانون أو انه غير مشروع ومخالف للقانون وإقامة الدليل على المشروعية أو عدمها - وذلك للتعرف على وجه الاتجار بالوظيفة كما هو وارد بنصوص القانون وتحديد النص الواجب التطبيق وبيان ما إذا كان الغرض قد تحقق والوقت الذي تحقق فيه - وذلك حتى يمكن التحقق من توافر أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم خصوصا إذا ما كان قد دفع بعدم وجود غرض للرشوة أو أن هذا الغرض قد تحقق قبل طلبها مما يعد مكافأة لاحقه.
كما يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لبيان اختصاص الموظف المرتشي بما
هو مطلوب منه - اى دخول الغرض من الرشوة في أعمال وظيفته وان تقيم الدليل على هذا الاختصاص.
كما أنه يتعين أن تبين أسباب الحكم الرابطة بين مبلغ أو قيمة الرشوة وبين العمل الذي كلف به المرتشي - اى أن يكون الوعد أو العطية أو الهدية هو مقابل ما يقوم به الموظف من اتجار بأعمال وظيفته وان تبين أن نية الراشي وإرادته قد التقت مع إرادة المرتشي على أن المبلغ الذي طلبه أو قبله أو أخذه المرتشي هو مقابل هذا الاتجار - وان يكون الموظف منتويا حقيقة وصدقا تنفيذ ما اشتهاه صاحب المصلحة من عمل أو امتناع أو إخلال داخل في أعمال وظيفته - فإذا لم يكن الاتفاق واضحا على هذا القصد بين طرفي الرشوة فان على الحكم أن يتعرض لاستظهاره - وان ظهر من وقائع الدعوى أن إرادتي الطرفين أو احدهما أو أن نيته لم تتجه إلى ما اتجهت إليه إرادة الآخر - فان على المحكمة استيضاح ما غمض وان تتعرف على الإرادة الحقيقية للطرفين وان تحقق هذا الخلاف لاستظهارها - وإذا ما ارتأت الإدانة - أن تقيم الدليل من واقع الأوراق على أفعال الأطراف ونواياهم.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تستوف بيان التحقق من صحة الإجراءات والأدلة المستمدة منها - ذلك أنها لم تبين في مجال سردها لوقائع الدعوى مضمون محاضر التحريات ولا مضمون الأذون الصادرة من النيابة العامة الصادرة بناء عليها ولا مضمون التسجيلات التي تمت بناء على تلك الأذون - ومن ذلك محضر التحريات الأول الذي حرره بتاريخ.../.../..... عضو الرقابة الإدارية....................... الذي اثبت فيه أن تحرياته أفادت طلب المتهم الأول -.......................... - مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من المتهم السابع...................... وذلك لإسناد بعض العمليات التي يطرحها صندوق
التنمية الثقافية الذي يشرف عليه المتهم الأول إلى الشركة التي يمتلكها المتهم السابع - وهى تحريات غير جدية لا تفيد قيام جريمة محددة قائمة - ومع ذلك صدر إذن النيابة العامة بذات التاريخ بتسجيل الأحاديث الهاتفية واللقاءات التي تتم بين هذين المتهمين.
وحرر نفس عضو الرقابة الإدارية محضري تحريات بتاريخ.../.../..... و.../.../..... تم صدور إذن النيابة العامة بناء على كل منهما وبذات التاريخين بامتداد الأذون السابقة عليه - وكانت تحريات المحضر الأخير قد تناولت لأول مرة اسم الطاعن بما يفيد أن التسجيلات والتحريات أفادت بتدخله لإسناد بعض المشروعات لمقاولين لم يحددهم وانه طلب مبالغ مالية من المتهم الرابع لصرف مستحقاته في مشروع المتحف الروماني بـ................... - وأنه تدخل لإنهاء مشروع................ للمتهم التاسع - وقد ثبت من التحقيقات عدم صحة هذه التحريات واسند إليه عضو الرقابة الإدارية بعد ذلك الاتهامات الأخرى التي أدين عنها الطاعن وقد دفع الطاعن بعدم صحة أذون النيابة العامة بإجراء التسجيلات ثم الضبط والتفتيش لقيامها على تحريات غير جدية وغير صحيحة واستهدفت ضبط جرائم يحتمل وقوعها في المستقبل - وردت أسباب الحكم على هذا الدفع برد غير سائغ - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض والذي سيأتي تفصيله في موضعه من هذه المذكرة.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وقت طلب واخذ الطاعن ما اعتبرته رشوة في الأفعال التي أدين عنها والمكان الذي تم فيه ذلك - ولم تقم دليلا على ذلك إلا من أقوال عضو الرقابة الإدارية....................... وأقوال المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والتي ألم بها التناقض والغموض وعدم مطابقتها للواقع وذلك فضلا عن خطا أسباب الحكم في تحصيلها - على نحو ما بيناه تفصيلا في مواضعه من هذه المذكرة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أيضا.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه - وان بينت الغرض من الرشوة في كل من الاتهامات التي أدين عنها الطاعن - إلا أنها لم تبين ما إذا كان هذا الغرض - على الفرض الجدلي بصحة الوقائع - مشروعا ومتفقا مع القانون أو انه غير مشروع ومخالف للقانون وبالتالي لم تقم الدليل على المشروعية أو عدمها بما يتعذر معه التعرف على وجه الاتجار بالوظيفة كما هو وارد بالقانون وتحديد النص الواجب لتطبيق.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما إذا كان الغرض من الرشوة قد تحقق أم لم يتحقق - وبالتالي لم تبين الوقت الذي تحقق فيه (أن كان قد تحقق) - بما يتعذر معه التحقق من توافر أركان جريمة الرشوة - وحيث ترشح أقوال المتهمين الذين ادعوا تقديم الرشوة للطاعن - أنهم دفعوها على سبيل المكافأة اللاحقة - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار أركان جريمة الرشوة التي أدين عنها الطاعن - ويؤكد ذلك القصور أن أسباب الحكم لم تتعرض لبيان رابطة السببية بين المبالغ التي ادعى هؤلاء المتهمون تسليمها للطاعن وبين العمل الذي يدعون انه مقابل الرشوة.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان التقاء إرادتي الطاعن مع إرادة كل من ادعى تقديم الرشوة له على أن هذا المبلغ الذي تسلمه أو طلبه هو مقابل الاتجار بالوظيفة وأنه ينتوي صدقا وحقيقة تنفيذ ما اشتهاه كل منهم وهو صرف المستحقات المالية للمشروع الذي ينفذه - وهذا يتطلب التعرف على إمكانية قيام الطاعن به ودخوله في اختصاصه - وحيث لم تبين أسباب الحكم تلاقي هذه الإرادات والتي ترشح الأوراق لعدم توافرها بما ينتفي معه الركن المعنوي في جريمة الرشوة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت ركن اختصاص الطاعن ودخول الغرض من الرشوة في أعمال وظيفته مما ارتأته من اشتراكه في لجان تطوير الآثار بموجب قرارات صادرة من السيد وزير الثقافة - مع أن هذه القرارات تسند إليه مجرد الاعتماد الفني الهندسي لما يحرره المهندس المكلف من الوزارة بالإشراف على التنفيذ مما ليس له صلة بالجانب المالي وصرف المستحقات للمقاولين - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن وردت عليه أسباب الحكم برد غير سائغ - على النحو الذي سنبينه في موضعه من هذه المذكرة - وهو ما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن الاختصاص في جريمة الرشوة.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الاتهام التي أدين عنها الطاعن على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسنادها له ومن صحة الإجراءات التي انتهت إلى ضبطه وتفتيشه كما يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة لعدم استظهارها لأركان جريمة الرشوة التي أدين عنها على النحو الذي يتطلبه القانون - فضلا عن القصور في سرد الأدلة على توافر هذه الأركان والتي تمسك دفاع الطاعن بعدم توافرها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 31/ 1/ 1938 طعن رقم 10 سنة 8 ق - مجموعة 25 عاما ج 1 رقم 113 ص 508، 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 343 ص 525، 10/ 6/ 1946 ج 7 رقم 188، 27/ 5/ 1946 المحاماة س 27 ملحق 2 جنائي رقم 120 ص 209، الطعن 896 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 1149، الطعن 802 لسنة 43 ق جلسة 26/ 11/ 1973 س 24 ص 1085).
ثانيًا: بطلان الحكم لاستناده في إدانة الطاعن إلى إذن النيابة العامة المؤرخ.../.../..... بتسجيل المحادثات الهاتفية التي يكون الطاعن طرفًا فيها والأذون السابقة عليه وذلك لعدم صحة وعدم جدية التحريات وبطلان ما يترتب على ذلك من بطلان كافة الإجراءات التي صدرت قبله وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان الحاضرون للدفاع عن الطاعن قد تمسكوا في مرافعاتهم ببطلان كافة أذون النيابة العامة بالتسجيل والضبط لعدم جدية التحريات التي صدرت الأذون بناء عليها - وذلك بصفة عامة - أما بصفة خاصة فقد أكدوا بطلان إذن النيابة العامة المؤرخ.../.../..... - وهو الإذن الثالث الذي أضيف فيه اسم الطاعن إلى قائمة السابق المأذون بتسجيل محادثاتهم (المتهمين الأول والسابع والثامن الذين صدر بتسجيل محادثاتهم الهاتفية إذني في.../.../.....، وفى.../.../.....).
واستند دفاع الطاعن لإثبات بطلان إذن.../.../..... لعدة أسباب منها: -
أ - عدم صحة التحريات: حيث جاء بمحضر التحريات الذي حرره عضو الرقابة الإدارية............................ بتاريخ.../.../..... والذي صدر إذن نيابة امن الدولة العليا بناء عليه - وبأقواله - أن التحريات أكدت أن الطاعن تدخل لإسناد المشروعات الآتية: -
- مشروع تطوير مسرح الهناجر.
- مشروع أكاديمية الفنون.
- إنهاء إجراءات مشروع سور صلاح الدين إلى المتهم التاسع.
- طلب مبالغ مالية من المتهم الرابع لصرف مستحقاته في مشروع المتحف الروماني والمتحف المصري بالتحرير.
وقد ثبت من التحقيقات عدم صحة هذه التحريات وعدم وجود اى صلة للطاعن بهذه المشروعات - حيث قدم الطاعن المستندات الرسمية التي تؤكد ذلك - كما أن من ذكرت التحريات عنهم تنفيذ هذه المشروعات - نفوا جميعا أن للطاعن اى دور في تلك المشروعات والأعمال.
ب - أن الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ.../.../..... باطل لأنه صدر امتدادًا للإذن الصادر بتاريخ.../.../..... الساعة الثانية عشرة ظهرا ومدة سريانه 30 يومًا من يوم وساعة صدوره - والذي انتهى سريانه بتاريخ.../.../..... الساعة الحادية عشرة صباحًا - وبعد موعد هذا الانتهاء بأربع ساعات وفى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم صدر الإذن بالامتداد - أي أن هناك مدة أربع ساعات تخللت بين انتهاء الإذن السابق وبين صدور الإذن بالامتداد الذي يعد باطلا لان الإذن السابق كان انقضى نفاذ مفعولة - ويترتب على ذلك بطلان إذن.../.../..... لأنه صدر امتداد لاذن.../.../..... الباطل.
ج - أن محضر تحريات.../.../..... خلا من بيان أي وقائع محددة تفيد طلب أو ثبوت أو أخذ الطاعن مبالغ أو عطايا محددة مقابل إسناد مشروعات معينه لأشخاص محدودين أو تسهيل صرف مستحقاتهم.
د - أن الهدف من هذا المحضر والإذن الصادر بناء على عليه يستهدف جمع معلومات عن نشاط الطاعن والذي قد يسفر عن الكشف عن جريمة مستقبلة.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على الدفع بعدم جدية التحريات وبالتالي بطلان الأذون بالتسجيل والذي دفع به المتهمون الثلاثة الأول برد واحد على دفعهم جميعا بقولها ص 41 - 42 (أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش أو القبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شان ذلك فلا يعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع - ومن ثم وترتيبًا على ذلك وكانت المحكمة لما طالعت التحريات التي أجريت بشان الواقعة في خصوص طلب وأخذ المتهمين الثلاثة الأول من باقي المتهمين مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظائفهم أو الإخلال بها على التفصيل الوارد بصدر هذه الأسباب وبشهادة عضوي الرقابة الإدارية - ودون عود على بدء - ومنعًا من التكرار - قد رسم في عقيدتها سلامة وصحة تلك التحريات التي جاءت مطابقة لحقيقة الواقعة برمتها وهى بذلك وفى عقيدة المحكمة كافية لتسويغ إصدار أذون النيابة العامة - موضوع التداعي وتقر المحكمة النيابة على تصرفها في شأن ذلك ومن ثم ينحل الدفع على غير قاعدة صحيحة من واقع أو قانون متعين الرفض والالتفات عنه).
ثم اتبعت أسباب الحكم ذلك بقولها (ومن حيث إنه لما كان ذلك الذي تقدم في شان الرد على الدفع بعدم جدية التحريات فان ذلك الرد ينسحب على الدفع ببطلان أذون النيابة العامة الصادرة بشأن الواقعة - إذ يكفي في شأن ذلك أن تعتمد المحكمة التحريات التي أجريت وكونها مسوغه بصدور الإذن وتقر النيابة على تصرفها في شأن ذلك).
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ لمخالفته للثابت بالأوراق والقانون. وذلك لأن محضر التحريات المؤرخ.../.../..... تضمن ما يفيد تدخل الطاعن لإسناد بعض المشروعات للمتهمين الرابع والتاسع - والتي بيناها أنفا وثبت عدم صحتها ومخالفتها للواقع الذي أكدته المستندات التي قدمها الطاعن وكذلك أقوال المتهمين المذكورين.
وكذلك فإن التسجيلات التي تمت بناء على ذلك الإذن وما تلاه قد أسفرت عن وقائع تمت بعد صدورها اعتبرتها سلطة التحقيق جرائم أو أن الحكم أجاز أطراف المتحدثين فيها - مع أن تلك الوقائع لا تشكل جرائم بالنسبة للطاعن - وعلى فرض اعتبارها كذلك فان ذلك مما يؤكد أن التحريات استهدفت ضبط جرائم محتملة ومستقبلة - وليست جرائم كانت قائمة وقت صدور هذه الأذون.
كذلك فإنه وأن كان للمحكمة تقدير كفاية وجدية التحريات - فإن ذلك يكون في حالة ما إذا كانت التحريات تتضمن وجود جريمة يراد ضبطها أو إقامة الدليل على حدوثها - أما إذا لم تكن هناك جريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن موضوع التقرير يكون غير موجود أصلا - وبالتالي يكون التقدير موضوعه وقائع وهمية لا وجود لها في عالم الواقع.
ولما كان قضاء النقض قد استقر على أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان الإذن بالتفتيش أو التسجيل - فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض بأن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها في كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق - وأن لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال.
فإنه يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى أدلة باطلة لاستمدادها من أذون باطلة بتسجيل المحادثات التي كان الطاعن طرفا فيها وصدورها بناء على تحريات غير صحية وغير جدية وغير كافية لصدورها واستهدافها ضبط جرائم محتملة ومستقبلة - وقد صاحب ذلك قصور في الرد على الدفع ببطلانها - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 19/ 4/ 2008 في الطعن رقم 23911 لسنة 73 القضائية - غير منشور، نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 174، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 195 ص 865، 23/ 6/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915 وذلك في شأن بطلان الإذن - أما فيما يتعلق بالقصور في الرد على الدفع: نقض 28/ 12/ 1967 س 18 رقم 58 ص 295، 7/ 5/ 1952 س 3 رقم 338 ص 93، 25/ 2/ 1971 س 22 رقم 52 ص 235، 25/ 12/ 1972 س 23 رقم 325 ص 1451، 1/ 1/ 1973 س 24 رقم 7 ص 27، 11/ 2/ 1973 س 24 رقم 33 ص 154، 8/ 10/ 1972، س23 رقم 218 ص 979).
ثالثًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم وذلك لعدم استماع المحكمة إلى شرائط التسجيل الصوتية والضوئية المسجل عليها المشاهد والمحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين وعدم اطلاعها على تقرير خبير الأصوات ومحاضر تفريغ هذه المحادثات وعدم مشاهدتها التسجيلات المرئية - وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونا وفقًا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - السالف ذكرها وما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح انه يتعين على المحكمة في جرائم الرشوة أن تستمع بنفسها إلى شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين أو تطلع بنفسها على محاضر تفريغ تلك المحادثات وكذلك مشاهدة التسجيلات المرئية - وأن تثبت مضمون هذه التسجيلات والتي تتضمن أما ما يعد دليلاً على ثبوت وقائع الاتهام وصحة إجراءات الضبط وأما ما يعد دليلا على نفى هذه الوقائع وعدم صحة الإجراءات التي اتخذت قبل المتهمين - لأن الأحكام يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة - ولأن ذلك الاستماع أو الاطلاع أو المشاهدة من أعمال التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة والذي يتعين على المحكمة إجراؤه - لا سيما إذا كانت تلك التسجيلات محل جدل من المتهمين - وان إغفال سماع هذه الشرائط أو الاطلاع على محاضر تفريغها أو مشاهدتها مما يعيب الحكم - لأن هذه التسجيلات ومحاضر تفريغها هي أدلة الجريمة التي تتضمن ما يتعين استظهاره من وقائع الاتفاق على الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها ومن صحة الإجراءات - والتي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدي الخصوم رأيهم فيها وليطمئن المتهمون إلى أن تلك التسجيلات موضوع الدعوى هي التي ابدوا دفاعهم على أساس معرفتهم بها - وليستطيع القاضي أن يكون عقيدته بصحة الواقعة وصحة الإجراءات التي يقيم عليها قضاءه أو عدم صحتها - وبناء على ذلك لا يجوز للقاضي أن يكون هذه العقيدة بناء على ما يدلي به مأمور الضبط القضائي الذي أجرى التسجيلات في شأنها.
(نقض 18/ 3/ 1968 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 62).
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة الأذون التي صدرت بإجراء تلك التسجيلات - وأنه على فرض صحة ما تضمنته تلك التسجيلات فإن من شانها إثبات براءته - لا سيما وأنه طلب من المحكمة بجلسة.../.../.....تمكينه من مشاهدة شرائط الفيديو التي تؤكد صحة دفاعه - ولكن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب.
وجاء بمحضر جلسة.../.../..... أن السيد رئيس نيابة أمن الدولة العليا الحاضر بالجلسة قدم خطاب خبير الأصوات المنتدب من اتحاد الإذاعة والتليفزيون مرفقًا به تقرير مفصل لتفريغ الحوارات المسجلة والتعليق على المشاهدة المصورة في عدد.............. ورقة فلوسكاب وكذا نتيجة مضاهاة الأصوات التليفونية بين المتهمين كما قدم عدد أربعة إحراز داخل مظروف يحتوي الأول على خمسة شرائط كاسيت والثاني على عشرة شرائط كاسيت والثالث على شريطين فيديو والثالث على ثلاثة شرائط فيديو - وفى نفس الجلسة صرحت المحكمة لدفاع جميع المتهمين (بناء على طلبهم) الاطلاع على تقرير خبير الأصوات.
ولما كانت المحكمة لم تستمع إلى هذه الشرائط أو تشاهد شرائط الفيديو - ولم تطلع على محاضر تفريغها جميعها بنفسها - فان الحكم يكون معيبا بالبطلان ولا يغير من ذلك ما جاء بالحكم من مضمون أقوال الشاهد الأول ص 11 أن المحادثات الهاتفية أسفرت عن ارتكاب المتهمين الثلاثة الأول لوقائع الرشوة ولا ما جاء بمحضر جلسة.../.../..... أن الدفاع الحاضر جميعه قرر بأنه قد قام بالاطلاع على كافة المستندات الواردة بالإحراز - وهذا لا يعني تسليم الدفاع بان ما ورد بتلك التسجيلات يفيد طلب الطاعن أو قبوله أو أخذه للرشوة أو يستفاد منه صحة الإجراءات التي اتخذت من قبله - بل أن الحاضرين معه دفعوا بأن مضمون تلك التسجيلات يؤكد - فضلا عن عدم صحة الإجراءات التي اتخذت قبله وبطلانها وعدم جواز الاستناد إلى الأدلة المستمدة منها - لا يستفاد منها ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه بل أن من شانها أن تنفيها - بما كان يتعين معه استماع هيئة المحكمة لتلك التسجيلات ومشاهدة شرائط الفيديو والاطلاع على محاضر تفريغها - والتي قدمتها النيابة العامة بجلسة.../.../..... - مما هو ضروري لتكوين العقيدة الصحيحة بشأن ما عرض عليها من وقائع.
وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت اتخاذ هذا الإجراء الهام الذي يتطلب القانون إجراءه مع ما يمكن أن يكون له أثر في عقيدتها لو أنها اتخذته - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذي أثر فيه - فضلا عن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي كفله القانون للطاعن - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 569 لسنة 57 ق جلسة 8/ 6/ 1989، مجموعة أحكام النقض س 40 رقم 104 ص 622، الطعن رقم 21678 لسنة 66 ق جلسة 12/ 11/ 1958 س 49 رقم 178 ص 1267، الطعن رقم 1999 لسنة 58 ق جلسة 8/ 6/ 1989 س 40 رقم 26 ص 150، الطعن رقم 4764 لسنة 58 ق جلسة 30/ 11/ 1989 س40 رقم 180 ص 1112، الطعن رقم 16363 لسنة 61 ق جلسة 22/ 4/ 1993 المحاماة سنة 1994 رقم 36 ص 55، 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 62 السالف الإشارة إليه والذي ورد بيانه مع أحكام أخرى ضمن شروط ممارسة القاضي لحريته في الاقتناع - بمؤلف الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص 179).
رابعًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لاستناده إلى دليل لم تحققه الهيئة التي أصدرته - لعدم اطلاعها بنفسها على المحررات والمستندات المحرزة ولا طرحها للمناقشة وما صاحب ذلك من قصور في بيان مضمونها ومؤداها: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة).
وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة أن تطلع المحكمة بنفسها على الأوراق والمستندات التي تتخذ منها دليلاً على ثبوت الجريمة - لأن الإحكام لابد أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة - لأن تلك الأوراق والمحررات هي أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها - وليطمئن المتهمون إلى أن الأوراق أو المحررات المتخذة أدلة في الدعوى هي التي ابدي دفاعهم على أساس معرفتهم بها - وليستطيع القاضي أن يكون عقيدته بصحة الواقعة وصحة الاستدلال بهذه المحررات والمستندات أو عدم صحة ذلك - ذلك أنه لا يجوز للقاضي أن يقيم هذه العقيدة بناء على حكم أصدره سواه أو ما ارتأته النيابة العامة من رأى في شان المستندات والمحررات المقدمة في الدعوى.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادًا إلى ما ذكرته بقولها ص 9 (وما ثبت من معاينة النيابة العامة ومن مطالعة المستخلصات عن الأعمال المسندة لهؤلاء المتهمين وبيانات التوصيف الوظيفي للمتهمين الثلاثة الأول) - وذلك دون أن تطلع المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على المستخلصات عن الأعمال المسندة للمتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن - الذين أشارت إليهم أسباب الحكم باعتبارهم مقدمي الرشوة للمتهمين الثلاثة الأول - ولم تطلع المحكمة على بيانات التوصيف الوظيفي للمتهمين الثلاثة الأول - ذلك أنها لم تطلع على تلك المحررات بنفسها أو تعرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بجلسات المحاكمة - وإنما أحالت في ذلك إلى ما جاء بتحقيقات النيابة العامة في شان ما أسفر عنه اطلاعها على تلك المحررات - كما أنها لم تبين من مضمون هذه المحررات ما يقيم الدليل على أن الطاعن طلب أو أخذ رشوة من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع لاعتماد المستخلصات المالية لأعمال المشروعات المسندة إليهم وصرف مستحقاتهم أو أن الطاعن مختص بأداء العمل المقابل للرشوة ولما كان مما لا يعد من قبيل اطلاع المحكمة على تلك المحررات ومناقشتها بالجلسة ما جاء بمحضر جلسة.../.../..... أن المحكمة قامت بفض الحرز المقدم في الدعوى بعد التأكد من سلامة الأختام وانه عبارة عن كرتونه بداخلها عدد 22 مظروف للأوراق والمستندات المتعلقة بكل منهم على حدة والمضبوطة في الأوراق وان المحكمة صرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين بالاطلاع على كافة المستندات المرفقة بالقضية.
ولما كان من المتعذر استظهار أركان جريمة الرشوة المسندة إلى الطاعن - لا سيما ركن اختصاص المتهم بالعمل الذي يعد مقابلا للوعد أو العطية التي يقدمها الراشي وركن الاتجار بالوظيفة.
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا ببطلان الإجراءات الذي أثر فيه لاستناده إلى دليل لم تحققه الهيئة التي أصدرته لعدم اطلاعها بنفسها على المحررات التي اعتبرتها دليلا على إدانة الطاعن ولا طرحها للمناقشة بجلسات المحاكمة وما صاحب ذلك من قصور في بيان مضمونها ومؤداها - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 5/ 1950 مجموعة القواعد ج1 رقم 152 ص 112، 18/ 3/ 1968، مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 62، 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص268، 20/ 1/ 1951 س 2 رقم 256 ص 676، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 30/ 10/ 1961 س12 ص 847، 4/ 2/ 1963 س14 ص 85، 1/ 3/ 1965 س16 ص 194، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21/ 5/ 1978 س29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س33 ص 11، 1/ 2/ 1989 س40 رقم 26 ص 150).
خامسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون اعترافات المتهمين وأقوالهم وأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن والخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة - لوقائع الدعوى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون عليها ومن صحة الإجراءات التي اتخذت فيها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافات المتهم الرابع -............................. - وأوردت مضمون أقواله ص 21 على نحو معيب - ومن ذلك: -
أ- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله أمام المحكمة ص 21 من محاضر الجلسات أنه لما عرض على النيابة العامة وسئل بمعرفتها أول الأمر أنكر الاتهامات لاعتقاده أنه سيخلى سبيله فلما تم ترحيله إلى مقر الرقابة الإدارية بـ................... وقضي ليلته هناك في حجز انفرادي وأن رجال الرقابة الإدارية سألوه عن سبب عدم اعترافه فقال لهم أنه خائف لأنه لا يعرف الموضوع وفى اليوم التالي لما ذهب للنيابة وكان معه محام اعترف وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال هذا المتهم بتقديم الرشاوى للطاعن ما يؤكد نفيه للاتهام الموجه للطاعن وانه أدلى باعترافاته تحت ضغوط وإكراه أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وترغيبهم ومحامية للاعتراف المخالف للحقيقة للحصول على الإعفاء من العقوبة المقررة بالمادة 107 مكرر عقوبات - ولو أن المحكمة فطنت لتلك الأقوال التي أغفلتها لتغير وجه السير في الدعوى - لا سيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة الاعتراف المنسوب لهذا المتهم.
ب- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله أمام المحكمة ص 19 - 20 أنه أعطى الطاعن مبلغ....................... جنيه بناء على طلبه مقابل اعتماد المستخلصات المالية الخاصة بأعمال مشروع تطوير مخازن قصر محمد على فأعطى له هذا المبلغ في مكتبه (مكتب المتهم الرابع) وذلك بموافقة شريكيه المتهمين الخامس.......................... والسادس.......................... - وذكرت أسباب الحكم في بيان مضمون أقوال هذا المتهم ص 22 أنه عرض الأمر على المتهم الخامس فقط وأعطى الطاعن مبلغ الرشوة بناء على هذه الموافقة.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال هذا الشاهد ما يؤكد عدم صحة اعترافاته بشأن مشروع تطوير مخازن قصر.................... وحذفت منها ما ذكره من موافقة المتهم السادس على الرشوة والذي ثبت للمحكمة عدم صحة هذا الادعاء الذي نسبة للمتهم السادس وقضت ببراءته - مما لا يجوز معه الركون في إدانة الطاعن لأقوال هذا المتهم الرابع لعدم صحتها.
2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الخامس....................... ونقلت عنه ص 24 انه وافق على صرف شريكه المتهم الرابع مبلغ...................... جنيه للمتهم الثاني (الطاعن) كرشوة مقابل صرف المستحقات المالية لشركتهم وعدم تخفيض نسب انجاز الأعمال المنفذة من الشركة.
وهذا غير صحيح لأن المتهم الخامس أنكر أمام المحكمة إعطاء أي شئ للمتهم الثاني (الطاعن) أو للمتهم الثالث وأنهما لم يطلبا منه أية رشاوى (ص 23 من محاضر الجلسات).
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالخطأ في الإسناد لأقوال واعترافات المتهم الخامس - والذي لو فطنت إليه لتغير وجه السير في الدعوى.
3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الثامن......................... وأوردت في بيان مضمونها ص 26 أنه اعترف بمضمون ما اعترف به المتهم السابع...........................
وكذلك جاء في بيان مضمون أقوال المتهم الثامن أيضا ص 61 أنه اعترف في التحقيقات وأمام المحكمة أنه علم من شريكه.......................... (المتهم السابع) أنه ذهب إلى المتهم الثاني في مكتبه وأعطاه مبلغ...................... جنيه بمناسبة إعداد وصرف أحد المستخلصات ولتسهيل الإجراءات.
وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال المتهم الثامن في الموضعين السالف ذكرهما غير صحيح لأنه بالنسبة لما نقلته ص 46 فإن المتهم الثامن لم يعترف بما اعترف به المتهم السابع لأن المتهم الثامن أنكر أمام المحكمة (ص 25) من محاضر الجلسات) ما ادعاه المتهم السابع من إعطائه الطاعن مبلغ........................ جنيه وأنه لا يستطيع الجزم عما ادعاه المتهم السابع من وقائع أخرى ضد المتهم الثاني لأنه لم يشاهد ذلك بنفسه وإنما سمع ذلك منه.
وكذلك فإن ما ورد بالأسباب في الموضوع الثاني ص 61 غير صحيح أيضا لأن المتهم الثامن لم يعترف أمام المحكمة بالاتهام الموجه للطاعن سالف الذكر وإنما أنكره - على النحو السالف بيانه - وكذلك فإن ما نسبته أسباب الحكم للمتهم الثامن من أن المتهم السابع أعطى مبلغ الرشوة للطاعن في مكتب الطاعن يخالف ما ادعاه المتهم السابع أمام المحكمة ص 24 بأنه أعطى مبلغ الرشوة للطاعن في شارع.............. في سيارته (المتهم السابع) أمام منزل الطاعن.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالخطأ في الإسناد لأقوال المتهم الثامن واعترافاته فضلا عن إغفالها التناقض بين هذه الأقوال وبين ما جاء بأقوال المتهم السابع أمام المحكمة - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور في بيان أقوال المتهم الثامن وتناقضها مع أقوال المتهم السابع - لا سيما مع تمسك الطاعن بأن اختلاف أقوال المتهمين واعترافاتهم يبطل معه الاستناد إليه - لو فطنت المحكمة إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى - وهو مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال واعترافات المتهم التاسع........................ - وأوردت مضمونا لها على صورتين مختلفتين - فقد نقلت عنه ص 33 أنه قدم للطاعن مبلغ........................ جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد صرف المستحقات المالية الناشئة عن المستخلصات الخاصة بأعمال الترميم التي يقوم بها لبعض المشروعات التابعة لتطوير القاهرة التاريخية - ونقلت عن المتهم التاسع نفسه ص 61 اعترافه بالتحقيقات وأمام المحكمة أنه قدم مبلغ..................... جنيه لنفس المقابل (موضوع التهمة الثالثة الموجهة للطاعن بأمر الإحالة) - وكان قد ادعى أمام المحكمة انه قدم للطاعن مبلغ........................ جنيه على أربع دفعات. وكذلك نقلت أسباب الحكم ما ذكره ضد المتهم عن كيفية ضبطه ومكان ووقت تقديمه الرشوة للطاعن والذي كان يتضمن الكثير من المتناقضات التي تؤكد عدم صحة أقوالة.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن هذه التهمة برشوة قيمتها ......................... جنيه استنادًا إلى أقوال متضاربة نقلها عن المتهم التاسع - مع أن هذا التناقض في تلك الأقوال مما يعد اعترافًا غير صحيح لا يعول عليه في إعفائه من العقوبة وإدانة الطاعن بموجبه ويعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لما تمسك به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف.
5 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المهندس/........................... - مهندس معماري بوزارة الثقافة وأوردت مضمونا لها ص 12 - 13 على نحو معيب حيث أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن ليس له أي دور في استبعاده من الإشراف على مشروع تطوير قصر................. بـ................. وأن الطاعن قد كلفه بإبداء ملاحظاته الفنية عن المشروع كتابيا حتى يمكن محاسبة المقاول وان الطاعن ليس له اى دور في سرعة إنهاء المستخلصات وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيان أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد من شأنها نفي الاتهام عن الطاعن ولو أنها فطنت إليها لتغير وجه السير في الدعوى.
6 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المهندس/................................ مهندس معماري بوزارة الثقافة وأوردت مضمونا لها ص 13 - 14، 59 على نحو معيب حيث أغفلت ما جاء بها أن الذي كلفه بالعمل في مشروع تطوير قصر................... بـ.............. هو..........................(المتهم الأول) بدلاً من المهندس/.............................. - الذي كان قد أبدي ملاحظات شفوية عمل هو (الشاهد) على تلافيها بعد تسلمه العمل بالمشروع - وأنه لا علاقة مباشرة للطاعن بمهندس الموقع.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال هذا الشاهد أجزاء هامة من شانها نفي الاتهام عن الطاعن.
7 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المهندس/........................... - بشركة.................. وأحالت في بيانها ص 15 إلى أقوال المهندس/........................(المهندس بنفس الشركة) - وهذا غير صحيح لأن هناك اختلافا فيما بين الشهادتين - لأن المهندس............................ اقتصر قوله على أنه يعرف الطاعن من خلال التعامل السطحي فقط ولم يرد بأقواله ما ادعاه المهندس/............................ أن الطاعن خفض قيمة الانجاز في مشروع قصر.................. بـ................... من 85 % إلى 65 % ولا أن للطاعن صله بهذا لمشروع.
الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد لأقوال الشاهد/...........................
8 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ........................... مهندس إشراف بمشروع القاهرة التاريخية التابع لوزارة الثقافة وأوردت مضمون أقواله على نحو معيب ص 18 - 62 حيث نقلت عنه أنه راجع المستخلص رقم......... بتاريخ.../.../..... الخاص بمشروع..................... المقدم من المتهم التاسع وأنه تبين له أنه لم يتم صرفه رغم إعداده للصرف - واستظهرت أسباب الحكم من ذلك أن الطاعن احتجز هذا المستخلص ليحصل على رشوة ليتم صرفة.
وهذا الذي أوردته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد إنما هو نقل غير صحيح - ذلك أن ما جاء بأقواله أن تاريخ انتهاء العمل بالمشروع هو.../.../..... - حسبما هو وارد بالمستخلص - وأنه تسلم المستخلص وقام بمراجعته يوم.../.../..... وتم إرساله بذات التاريخ إلى المكتب الفني وحيث ثبت من الأوراق تحقق المكتب من صحة التنفيذ واعتمد الطاعن ذلك (روجعت وأرسلت الأوراق لسلطة الاعتماد المالي في.../.../..... مما يؤكد أن سبب عدم الصرف يرجع إلى تراخي المتهم التاسع في تقديمه للمهندس المشرف (الشاهد المذكور) - وأن الطاعن ليس له دخل له في ذلك حيث قام بالاعتماد الفني للمستخلص دون أدني تأخير - وقد تمسك دفاع الطاعن بأن أقوال هذا الشاهد تعتبر دليلا على براءته - وليس دليلا على إدانته.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالفساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد لأقوال هذا الشاهد وتفسيرها على النحو الذي لم يقصده - ولو أنها فطنت إلي ذلك لتغير وجه السير في الدعوى - وذلك فضلا عن إخلال الحكم بحق الدفاع المقرر للطاعن.
9 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال.......................... - مهندس إشراف بمشروع القاهرة التاريخية التابع لوزارة الثقافة وأوردت مضمون أقواله على نحو معيب ص 18 - 62 حيث نقلت عنه أنه راجع المستخلص رقم 5 الخاص بمشروع المجموعة السادسة المقدم من المتهم التاسع وتبين له عدم صرفه رغم إعداده للصرف وهذا الذي أوردته أسباب الحكم إنما هو نقل معيب - ذلك أن ما جاء بأقواله أنه تسلم هذا المستخلص يوم.../.../..... وأجرى مراجعته وأرسله للمكتب الفني يوم.../.../..... وحيث ثبت من الأوراق ولمستندات أن المكتب الفني تحقق من صحة التنفيذ واعتمد الطاعن ذلك ثم تم إرساله لسلطة الاعتماد المالي في.../.../......
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال هذا الشاهد ما يفيد عدم مسئولية الطاعن عن عدم صرف قيمة المستخلص رقم 5 السالف ذكره - مع أن دفاع الطاعن قد تمسك باقوالة في نفى الاتهام عنه - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
فإنه يتبين مما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت مضمون اعترافات المتهمين وأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب بالخطأ في الإسناد إليها وباقتطاع أجزاء هامة منها من شانها نفي الاتهامات المسندة إليه - والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وعدم إحاطة المحكمة بها عن بصر وبصيرة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والذي يعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى ومن صحة الإجراءات التي اتخذت فيها - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666 , 4/ 11/ 1958 س9 ص886، 17/ 10/ 1959 س10 ص896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص 833 , 8/ 2/ 1975 س26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم133 , 2/ 4/ 1980 س31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
سادسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى أدلة ظنية غير كافية ولا تصلح في نظر القانون لإسناد الاتهامات إلى الطاعن المنسوب إليه ارتكابها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن الاتهامات المنسوب له ارتكابها إلى دلائل ظنية لا يجوز الاعتداد بها في إثبات هذه الاتهامات - ما لم تتأيد بأدلة أو دلائل أخرى صحيحة.
فقد استندت أسباب الحكم في إدانتها للطاعن عن الاتهامات الثلاثة المسندة إليه إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية............................(الشاهد الأول).
كما استندت أيضا عن التهمة الأولى لاعترافات المتهمين الرابع (.........................) والخامس (.......................) وعن التهمة الثانية للمتهمين السابع (.......................) والثامن (........................) وعن التهمة الثالثة للمتهم التاسع (........................) وكان من أسباب واجه الطعن بالنقض الفساد المتعلق ببيان مضمون اعترافات المتهمين المذكورين وبطلان أذون تسجيل المحادثات الهاتفية والضبط والتفتيش لعدم جدية وعدم صحة التحريات التي أجراها عضو الرقابة الإدارية المذكور.
فانه فضلا عن ذلك فإن أقوال هؤلاء الذين ذكرناهم لا تصلح من وجهة النظر القانونية ولا تكفي لإدانة الطاعن.
أما عن عدم صلاحية أقوال وتحريات عضو الرقابة الإدارية........................ - فذلك لما استقر عليه قضاء النقض بأن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا بذاتها أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها وأن اتخاذ الحكم التحريات دليلاً أساسيًا على ثبوت الجريمة مما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال - وذلك فضلاً عن عدم جواز الاستدلال بها بما يتعين معه طرحها لأن مجرى التحريات قد اتخذ إجراءات باطلة بتسجيل المحادثات والضبط والتفتيش على النحو السالف بيانه - وما استقر عليه قضاء النقض من طرح مثل هذه الشهادات - لا سيما وان الطاعن قد تمسك بعدم صحة تلك التحريات.
ولما كان من المقرر قانونًا وحسبما استقر عليه القضاء والفقه أن اعترافات المتهم يقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق سلوكه الشخصي هو - أما أقواله على غيره فهي لا ترقى إلى مرتبه الشهادات القانونية التامة - وان كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال فإن ذلك مقيد بالشرط العام في قبول الشهادة (إذا اعتبرتها شهادة) وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها وصحة صدورها عمن نقلت عنه - وذلك بأن تكون تلك الأقوال مؤيده بدليل أو قرينه صحيحة.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم جواز الاستناد إلى أقوال واعترافات المتهمين الذين ادعوا طلبه الرشوة وتقديمها له - واستند الدفاع في ذلك إلى أن هؤلاء المتهمين أدلوا بتلك الأقوال في تحقيق باطل ودون أن تصدر أذون صحيحة بتسجيل المحادثات الهاتفية والضبط والتفتيش - وأن تلك الأقوال والاعترافات قد صدرت خلافا للواقع نتيجة للإكراه المادي والمعنوي والنص التشريعي في المادة 107 مكرر عقوبات الذي يعطي المعترف وعدا بالإعفاء من العقوبة مما يجوز أن يوصف بالإكراه التشريعي - ذلك أن هؤلاء المتهمين - قد اكرهوا على الإدلاء بتلك الأقوال بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ومعاونيهم حال احتجازهم بسجن الهيئة حجزا انفراديا في زنزانة لكل منهم ودفعهم للاعتراف وفق الأقوال التي يلقنونهم إياها - وهو ما يستفاد من أقوال المتهم الرابع الذي اعترف بارتشائه الطاعن نتيجة هذه الظروف بعد أن كان قد أنكر ذلك في اليوم السابق على الاعتراف - على النحو الذي بيناه في موضعه من هذه المذكرة - وحيث كان أعضاء الرقابة الإدارية يصطحبون المتهمين من مقر الهيئة إلى النيابة العامة والعودة بهم ويحضرون استجوابهم أمام النيابة.
ومما يؤكد عدم صحة أقوال واعترافات المتهمين وعدم جواز الاستناد إليها - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن - تناقض هذه الاعترافات والذي بينت أسباب الحكم مضمونها على نحو معيب - على النحو الذي بيناه في مواضعه من هذه المذكرة وعدم وجود أي دليل أو قرينه أخرى تؤيدها.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت بعدم جواز الاستناد إلى تلك الاعترافات - والذي تمسك به المتهمون الثلاثة الأولين - برد واحد على ما تمسك به جميعهم وذلك ص 42، 43 بقولها (أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في اى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته لحقيقة والواقع ولو لم يكن معززًا بدليل آخر ومما هو مقرر من أن الأقوال التي يدلي بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعله شاهدا إثبات ضدهم وهى في حقيقتها شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى ارتاحت إليها وما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات - ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف - فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به - ومن ثم وإذ وفر في يقين المحكمة وضميرها صدق ما قرره المتهمين الراشين على النحو الوارد أنفا لدى تناول المحكمة لاعترافاتهم وكانت أقوالهم على المتهمين الثلاثة الأول - كل على حدة - قد أخذت مأخذ الجد والصدق وصادفت الحقيقة والواقع وتطابقت معه فإن المحكمة لا ترى ثمة ما يشوب تلك الشهادة من عيوب أو عوار وتأخذ بها في مجال تقديرها لأدلة الدعوى - الأمر الذي يضحى معه الدفع كأن لم يكن متعينًا الرفض).
ثم اتبعت أسباب الحكم تلك العبارات بقولها (ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم الاعتداد بشهادة المتهمين الراشين لتناقضها مع بعضها مع البعض فإنه نعي في غير محله وأيه ذلك ما هو مقرر من أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون وارده على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وما حولها من شبهات - كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها ولا ترى المحكمة لدى تناولها لأقوال واعترافات المتهمين الراشين على نحو ما تم برده في حينه أنفا والتعرض لشهاداتهم لا ترى فيه ثمة تعارض في قول أحدهم أو في قول احدهم للآخر - بل جاءت متصلة متسلسلة عارية من ثمة تعارض أو تناقض يوصمها بآفة التناقض التي تعيبها وتستند إليها المحكمة وتقدرها تمام التقدير وهو ما تطمئن إليه ويضحى الدفع المبدي ما هو إلا معارضه فيما لا يجوز المعارضة فيه وينحل مهدرًا واجب الرفض).
ثم أعقبت أسباب الحكم ذلك بقولها (ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم الاعتداد باعترافات المتهمين الراشين لصدورها تحت الإكراه المعنوي للاستفادة من الإعفاء القانوني طبقا للمادة 107 مكرر عقوبات فإنه دفع في غير محله - أية ذلك أن المشرع حين وضع المادة 107 مكررًا عقوبات بتقرير إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا اعترف بالجريمة فانه قررها مكافأة لراشي لكشفه عن وقائع الجريمة وإرشاده عن الموظف المرتشي وإيجاد الدليل على ارشائه وكان ذلك من قبيل العلم العام الذي يعلمه الراشي ولا حاجة لإكراهه على الاعتراف أيا ما كان نوع هذا الإكراه وفضلا عن ذلك فلم يوضح الدفاع أن الإكراه المعنوي الذي تعرض له أيا من المتهمين الراشين في الدعوى ومن ثم ينغلق باب هذا المنحى ولا يجد صعوبة في رفضه واستبعاده).
وهذا الرد من أسباب الحكم يخالف القانون والواقع والمنطق فمن حيث مخالفته للقانون فذلك لأنه اعتبر أقوال المتهم على غيره من المتهمين - والذي يسمى تجاوزًا اعتراف المتهم على غيره - اعتبرها تحوز من الحجية وقوة الإثبات ما تحوزه الشهادة - مع أن أحكام محكمة النقض وآراء الشراح قد اتفقت وأجمعت على أن أقوال متهم على آخر لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق إذ أن المتهم لا يحلف اليمين - فضلا عن أن شهادة المتهم على آخر تؤخذ دائما بالريبة والشك - فهي في نظر القانون من الاستدلالات التي يجوز للمحكمة أن تأخذ بها لتعزيز دليل قائم ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى تلك الأقوال وحدها في أدانه المتهم دائما بل يلزم توافر دليل آخر صحيح يؤيد هذا القول أو قرائن أخرى صحيحة تعززه - وهذا ما خلت منه أسباب الحكم.
وكذلك فإن أسباب الحكم نفت وجود تناقض بين أقوال كل متهم في أقواله وقول غيره - وارتأت مطابقتها للحقيقة لأن أن تقدم أي دليل على صحة أقوالهم - بل أنها نفسها طرحت بعض أقوال المتهمين الرابع والخامس وعضوي الرقابة الإدارية ......................... و.......................... والذي ترتب عليه الحكم ببراءة المتهم السادس مما أسند إليه (ص 70 من أسباب الحكم).
كما أنها نفت مظاهر الإكراه المادي والمعنوي لدى المتهمين الذين وصفتهم بالراشين مع أن المتهم الرابع ابدي في أقواله أمام المحكمة أنه اعترف - بعد إنكاره - نتيجة احتجازه في غرفة (زنزانة) انفرادية بمقر هيئة الرقابة الإدارية ودفع أعضاء الهيئة له بالاعتراف ونصح المحامي المرافق له بالاعتراف ليسهل له الحصول على الإعفاء من العقوبة وأن كان ذلك يجافى العدالة والحقيقة - وهو ما حدث أيضا لسائر المتهمين - تجنبا لصدور حكم بتنفيذ العقوبة عليهم قد يصدر بناء على إجراءات وأقوال غير صحيحة - وتجنبا لمشقة إثبات عدم صحة تلك الإجراءات والأقوال والتعرض لبطش وسطوة لا يحتملون تعرضهم لها من بعض أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ومعاونيهم لعدم تلبيه رغباتهم.
مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بالفساد في الاستدلال لاستناده إلى تحريات عضو الرقابة الإدارية ........................ وأقوال المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع - مما يعد دلائل غير صحيحة في نظر القانون ولكونها محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب - وبما يتعين معه ننقضه.
(الطعن 9171 لسنة 62ق جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5889 لسنة 58ق جلسة 25/ 12/ 1989 س40 رقم 212 ص1310، نقض 18/ 3/ 1968 س19 رقم 61، 17/ 4/ 1967س18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س27 رقم 63 ص 229، 26/ 6/ 1967 س18 رقم 176، 2/ 4/ 1980 س31 رقم 88 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462، 13/ 6/ 1983 س24 رقم 151 ص759، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص 207، 247 والأحكام المشار إليها في هوامشها.
ولا يغير من عدم جواز الاستدلال بأقوال عضو الرقابة الإدارية والمتهمين سالفي الذكر استناد الحكم المطعون فيه إلى الأدلة الأخرى التي استند إليها في إدانة الطاعن - لأن هذه الأدلة الأخيرة لا يستفاد منها انه طلب أو اخذ أو قبل أية عطايا أو وعود مقابل الاتجار بوظيفته ولكونها أيضا محل جدل - وذلك فضلا عما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي - بحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
(نقض 3/ 1/ 1972 س 23 ص 123، 14/ 2/ 1972 س23 ص 153، 12/ 3/ 1972 س23 ص 357).
سابعًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن تهمة طلبه وأخذه لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته - مبلغ ...................... جنيه من لمتهمين الرابع والخامس مقابل اعتماد المستخلصات المالية الخاصة بأعمال مشروع متحف قصر ................. (موضوع الاتهام رقم 1 بالبند ثانيا).
واستند الحكم في إدانته للطاعن عن هذه التهمة إلى اعترافات المتهمين المذكورين وأورد مضمون هذه الاعترافات ص 19 - 58 بالنسبة للمتهم الرابع ص 23 - 59 بالنسبة للمتهم الخامس.
ولما كانت أسباب الحكم قد طرحت أقوال هذين المتهمين في شان ما ادعياه من مشاركة المتهم السادس لهما في تقديم الرشوة للمتهمين الثلاثة الأولين - بناء على ذلك انتهت أسباب الحكم من ذلك إلى الحكم غيابيا براءة المتهم السادس مما نسب إليه (ص 70 من أسباب الحكم).
فإن أسباب الحكم تكون بذلك قد لحق بها التناقض - وذلك لاستنادها في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهمين الرابع والخامس وبرأت المتهم السادس لعدم اطمئنانها إلى صحة هذه الأقوال - مع انعدم الاطمئنان إليها مما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى الثلاثة الأولين جميعا - ومنهم الطاعن على نحو لا يجوز قصره على احد منهم دون الآخر - لا سيما وان أقوال واعترافات هذين المتهمين كانت موضع جدل من الطاعن والمتهمين الأول والثالث على نحو ما بيناه في مواضع أخرى من هذه المذكرة.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى أدلة متناقضة - مما يتعذر معه التعرف على الأساس الذي أقام الحكم قضاءه عليه - مما يعيبه بالتناقض والغموض - ولو أن المحكمة فطنت إلي ذلك لتغير وجه السير في الدعوي - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 12/ 3/ 1951س 2 رقم 281ص 745، 22/ 101951س3رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969س20 رقم 146 ص 613).
ثامنًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- طلب الطاعن بجلسة .../ .../ .... استماع المحكمة ومشاهدتها لشريط الفيديو المتضمن واقعة ضبطه وتمكينه من مشاهدتها والاستماع إلى الأحاديث المسجلة فيها - وذلك لإثبات أن هذا الشريط لا يتضمن ما يفيد ما ادعاه عضو الرقابة الإدارية ............................... من تسليم المتهم التاسع المظروف الذي به مبلغ الرشوة للطاعن وأن المشاهد المصورة والأحاديث المسجلة تؤكد تلفيق المتهم التاسع للاتهام واصطناعه واقعة تلبس غير صحيحة وعدم صحة ما جاء بأقواله وأقوال عضو الرقابة الإدارية سالف الذكر بشأنها.
ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الطلب الهام والجوهري والذي من شأنه نفى الاتهام الموجه للطاعن - مع أن استجابة المحكمة لهذا الطلب كان أمرًا ضروريًا لما قد يترتب عليه من عدم صحة وقائع الاتهام المنسوبة للطاعن - ولم تبين أسباب الحكم سبب التفاتها عن هذا الطلب.
فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 2050 لسنة 37 ق جلسة 12/ 2/ 1968 س 19 ص 195، الطعن رقم 992 لسنة 46 ق جلسة 21/ 2/ 1977 س 28 ص 298).
2- نفى دفاع الطاعن الاتهامات المسندة إليه وقدم المستندات الرسمية التي تؤكد أوجه دفاعه - ومن ذلك: -
أ- مستندات وشهادات رسمية صادرة من وزارة الثقافة تفيد أن الطاعن ليس من سلطاته اى اختصاص يتعلق بالجانب المالى من مراحل أو إجراءات صرف المستخلصات التي تقدم من المقاولين - وأن كل دوره هو اعتماد اشرافى على ما يقرره المهندس المشرف من قبل مشروع القاهرة التاريخية - وهو اعتماد فني هندسي - ثم يرسل المستخلص بعد اعتماده هذا إلى السلطة المخول لها الموافقة على الصرف والتي كان يمارسها حتى .../ .../ .... السيد/ ........................... ثم تلاه السيد/ ........................... مدير عام الشئون المالية والإدارية بمكتب رئيس المجلس الأعلى للآثار وهو المكلف تنظيميا ورسميا بإصدار قرار الصرف بالإضافة إلى توقيع غرامات التأخير على الشركات المنفذة الأصلية - وذلك بعد مراجعتها من الوحدة الحسابية واعتماده لهذه المراجعة - وحيث تؤكد هذه المستندات عدم اختصاص الطاعن وعدم وجود دور له في صرف المستخلصات - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن.
وقد ردت أسباب الحكم على هذا الدفع ص 55 بقولها انه يكفى أن يكون الموظف له نصيب في الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة والاكتفاء بقيام العلاقة النشاط المعتاد له للموظف والعمل ومن شأن هذه العلاقة أن تجعل له تأثيرا عليه وان الطاعن لديه نصيب من الاختصاص بالعمل في مشاريع ترميم أثار تطوير القاهرة التاريخية وفقًا لما ورد بقرارات وزير الثقافة أرقام 455 لسنة 2000، 724 لسنة 1999، 303 لسنة 2006، 1834 لسنة 2004.
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ لمخالفته الواقع والقانون - وذلك لأن تلك القرارات الوزارية التي أشارت إليها أسباب الحكم لا تخول للطاعن اى سلطة في شأن المستخلصات في جانبها المالي وهذا ما أكدته المستندات الرسمية التي قدمها الطاعن للمحكمة والسالف الإشارة إليها - وكذلك فان هذا الرد من أسباب الحكم لا يتفق مع أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته 22 واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 - حيث تحدد المادتان 2، 22 من القانون والمادة الثانية من مواد إصدار اللائحة التنفيذية والمادة 69 منها السلطة المختصة بصرف مستحقات المتعاقد - والتي حددتها بالوزير ومن له سلطاته - أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة - ومتفق التفويض إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه.
ولما كانت أحكام النقض قد جرت على انه إذا ما دفع المتهم بعدم اختصاصه الوظيفي - فإن على المحكمة أن تجرى تحقيقا من جانبها تستجلى به حقيقة الأمر - وتتحقق من أن فعل المتهم يدخل في حدود المهمة المكلف بها - وذلك من خلال التعرف على السند القانوني لهذا التكليف - سواء كان هذا السند قانونا أو لائحة أو تعليمات تنظيمية أو قرار إداري - وإلا اعتبر المتهم شخصا عاديا وانحسرت عنه صفة الموظف العام المختص بالعمل المقابل للرشوة - ولمساس ذلك بصحة التكييف القانوني للواقعة المسندة إلى المتهم - وأنه إذا لم يتخذ هذا الإجراء من جانب المحكمة فإن حكمها يكون قاصرًا.
ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت اختصاص الطاعن وإسباغ وصف الموظف العام المختص عليه فيما اسند إليه من أعمال الرشوة - من قرارات لوزير الثقافة لا تخول له اختصاصا أو تجعل له علاقة بأعمال صرف المستحقات المالية للمقاولين - وحيث ينتفي هذا الاختصاص وفقا لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وما استقرت عليه أحكام النقض التي لا تجيز استظهاره من أقوال مدعى تقديم الرشوة أو بعض زملاء المتهم - وهو ما استندت إليه أسباب الحكم في استظهاره.
فأنه يتبين أن رد المحكمة على الدفع بعدم اختصاص الطاعن الوظيفي غير سائغ وطرحها للمستندات التي قدمها ليؤكد بها دفعه لا يستند إلى اى سند من القانون أو الواقع - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 27/ 11/ 1967 س 18 رقم 243 ص 1158، 20/ 11/ 1950 س 2 رقم 74 ص 180، 14/ 2/ 1952 س 3 رقم 61 ص 193).
ب- نفى الطاعن ما اسند إليه من احتفاظه بالمستخلصات طرفه وتخفيضه نسبة إنجاز الأعمال بقصد الحصول على الرشوة من المتهم الرابع لصرف مستحقاته وعدم تخفيضها - وقدم صورة رسمية من المستخلصات ومن دفاتر الصادر والوارد التي تثبت تحركات وتسليم هذه المستخلصات من مكتب إلى آخر وفقا للدورة المستندية لها والتي تؤكد عدم احتفاظه بأي منها ولا تخفيضه نسبة الانجاز.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم تمحص هذه المستندات للوقوف على مدى صحتها لتحكم في الدعوى بما تراه على ضوء ما يسفر عنه هذا التحقيق.
الأمر الذي يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 6/ 1/ 1959 س10 ص 11، طعن رقم 1083 لسنة 28 ق، 27/ 6/ 1961 س12 ص 752 طعن رقم 515 لسنة 31 ق).
3 - طلب دفاع الطاعن بجلسة .../ .../ .... سماع أقوال شهود نفي ذكرهم ضمن قائمة المستندات المطلوب استخراجها من المجلس الأعلى للآثار ومن هؤلاء الشهود المهندسة ................................. مدير المكتب الفني لمشروع تطوير القاهرة التاريخية بالقلعة والمهندسة/ ................................ المهندسة بنفس المكتب واللتين سبق أن أدليا باعترافهما بتحقيقات النيابة العامة وباعتبارهما مسئولتين عن تلقي وتوجيه ومتابعة المستخلصات وإثباتها في الدفاتر الخاصة بها والاختصاصات وكذلك سائر المكاتبات التي تخص المشروع.
وقد التفتت المحكمة عن طلب سماع أقوال هؤلاء الشهود والتي من شانها نفي الاتهام عن الطاعن والتعرف على حقيقة الوقائع المسندة للطاعن - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 1298 لسنة 29 ق جلسة 6/ 12/ 1960 س11 ص 110، الطعن رقم 1773 لسنة 31 ق جلسة 16/ 4/ 1962 س 13 ص 350، الطعن 1542 لسنة 27 ق جلسة 17/ 3/ 1958 س9 ص 291).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن يعمل مديرا عامًا لصندوق إنقاذ أثر النوبة بوزارة الثقافة - وليس له مورد يرتزق منه سوى مرتبه من هذا العمل - وهو يعول زوجة وأولادًا في المراحل المختلفة من التعليم - وهم محتاجون لرعايته - الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه عليه.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولي التوفيق،،
التعليقات