أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم لجريمة رشوه (صيغة 3)

أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم لجريمة رشوه (صيغة 3)

صيغ طعون
20. Aug 2020
220 مشاهدات
أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم لجريمة رشوه (صيغة 3)

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليها/..........................." المتهمة الأولى "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................. بجلسة.../.../.....

في القضية رقم............ لسنة............ جنايات...........

والمقيدة برقم.............. لسنة....................

الـوقائــــع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ...................................." الطاعنة "

2- ....................................

3- ....................................

لأنهم خلال الفترة من شهر........... عام........ حتى.../.../..... بدائرة قسم............ محافظة............

أولاً: المتهمة الأولى: -

1- بصفتها في حكم الموظف العام - مدير إدارة احتياجات بقطاع تموين المستشفيات بالشركة ..............................- طلبت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث نسبة من إجمالي قيمة توريد صنف دواء

(الكيتوبروفين) أخذت بوساطة ذات المتهم قدر هذه النسبة سبع جنيهات ذهبية قيمتها......... جنيه على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على إسناد كامل توريد ذلك العقار الطبي لشركة أدوية على خلاف القواعد والنظم المتبعة في هذا الشأن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن طلبت وأخذت لنفسها من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث جنيها ذهبيا على سبيل الرشوة مقابل اعتماد أمر توريد لشركته بتوريد صنف دواء (دوفلان) على خلاف القواعد والنظم المتبعة في هذا الشأن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهم الثاني: -

1- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بوظيفته بأن قدم للمتهمة الأولى............ جنيهات ذهبية على سبيل الرشوة موضوع البند 1 من التهمة أولاً.

2- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهمة الأولى جنيهًا ذهبيًا على سبيل الرشوة موضوع البند 2 من التهمة أولاً.

ثالثًا: المتهم الثالث: -

توسط في جريمتي الرشوة موضوع التهمتين أولاً وثانيًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بمقتضى المواد 103 , 104 , 107 مكررا , 110 , 111/ 6 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات …………. حضوريًا:

أولاً: بمعاقبة …………………………. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمها ………………. جنيه عما اسند إليها وأمرت بمصادرة الجنيهات الذهبية المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية.

ثانيًا: بإعفاء كل من ………………………. و…………………………. من العقوبة.

وقد قررت المحكوم عليها ……………………………… بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة الرشوة التي أدينت عنها الطاعنة - وبطلان الحكم للخطأ في تحصيل الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق - وبطلان الحكم لعدم بيان أسبابه لمضمون ومؤدى إطلاع المحكمة على الحرز المتضمن المستندات التي تتضمن موضوعات ومحال الاتهامات بالرشوة والتي تتكون منها أركان هذه الجريمة وكذلك المستندات المتعلقة بالضبط وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لاستناده إلى أذن من النيابة العامة باطل في كافة مراحل سريانه الممتدة لقيامة على تحريات غير جدية مستهدفا ضبط جريمة مستقبلة وتحريضية وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم المطعون فيه لإغفال أسبابه بيان مضمون المحادثات الهاتفية التي تم تسجيلها وتم اتخاذها دليلاً على إدانة الطاعنة وعلى صحة الإجراءات التي اتخذت قبلها والذي أدى إلى التحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى مما يعد فسادًا في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والاعترافات المسندة إلى المتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وعدم استظهار أركان الجريمة التي أدان الطاعنة عنها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان الجريمة التي أدينت عنها الطاعنة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانا تتحقق به أركان الجريمة وصحة ما اتخذ من إجراءات لضبطها بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذي بني عليه قضاءه وإلا كان الحكم معيبًا متعينًا نقضه.

وتطبيقًا لهذا النص فإن من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة طلب وأخذ رشوة التي أدينت عنها الطاعنة - إذا ما كان الضبط والتفتيش قد تم بإذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات والضبط والتفتيش - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن يتعرض الحكم لبيان صحة الإجراءات - وذلك بأن يبين مضمون التهمة المنسوبة لشخص المطلوب الإذن بتسجيل محادثاته أو ضبطه وتفتيشه كما هو وارد بمحضر التحريات - وذلك لأنه لا يجوز صدور الإذن بذلك إلا لضبط جريمة قائمة فعلا - وليس لجريمة مستقبلة - وأن يبين الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والأوقات التي اتخذت فيها وما أسفر عنه مضمون كل إجراء من هذه الإجراءات خصوصًا مضمون تفريغ تسجيل المحادثات واللقاءات وما أسفر عنه إجراء الضبط والتفتيش.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأفعال التي اعتبرها طلبا من طالب الرشوة (من المرتشي أو الوسيط) وتاريخ هذا الطلب على وجه التحديد أو تواريخ الطلبات أن تعددت وبيان الأدلة على هذه الأفعال - وكذلك بيان سبب الرشوة أو الغرض من الطلب وعما إذا كان هذا الطلب مشروعا ومتفقا مع القانون أو غير مشروع ومخالف للقانون وإقامة الدليل على ذلك - وذلك للتعرف على وجه الاتجار بالوظيفة كما هو وارد بنصوص القانون وتحديد النص الواجب التطبيق - وبيان ما إذا كان الغرض من الرشوة قد تحقق والوقت الذي تحقق فيه - وذلك حتى يمكن التحقق من توافر أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم خصوصا إذا ما كان قد دفع بعدم وجود غرض للرشوة أو أن هذا الغرض قد تحقق قبل طلبها مما يعد مكافأة لاحقة.

وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لبيان اختصاص الموظف المرتشي بما هو مطلوب منه - أي دخول الرشوة في أعمال وظيفته وعما إذا كان الموظف ينفرد بهذا الاختصاص أم يشاركه فيه آخرون وأن يقيم الدليل على هذا الاختصاص.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الرابطة بين مبلغ أو قيمة الرشوة وبين العمل الذي كلف به - أي يكون الوعد أو العطية أو الهدية هي مقابل ما يقوم به الموظف من اتجار بأعمال وظيفته - وان يبين أن نية الراشي وإرادته قد التقت مع إرادة المرتشي والوسيط على أن المبلغ أو قيمة الرشوة الذي طلبه أو قبله أو أخذه المرتشي هو مقابل هذا الاتجار - وأن يكون الموظف منتويا حقيقة وصدقا تنفيذ ما اشتهاه وصاحب المصلحة من عمل أو امتناع أو إخلال داخل في أعمال الوظيفة - فإذا لم يكن الاتفاق واضحا على هذا القصد بين طرفي الرشوة (أو الوسيط) فإن على الحكم أن يتعرض لاستظهاره - وإن ظهر من وقائع الدعوى أن إرادتي الطرفين أو احدهما في قصد الاتجار غير واضحة أو ادعى احدهما أن نيته لم تتجه إلى ما اتجهت إليه إرادة الآخر - فإن على المحكمة استيضاح ما غمض وأن تتعرف على الإرادة الحقيقية للطرفين وان تحقق هذا الخلاف لاستظهارها - وإذا ما ارتأت الإدانة أن تقيم الدليل من واقع الأوراق على أفعال الأطراف ونواياهم.

ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت إلى أن ما ورد بمحضر تحريات عضو الرقابة الإدارية/............................... المؤرخ.../.../..... يؤكد صحة ما أبلغته به.............................. في محضره المؤرخ.../.../..... من أن المتهم الثالث حضر إلى مكتبها بالشركة وابلغها بأنه يشكو ويتضرر من طلب الطاعنة نسبة من قيمة أمر توريد صنف الكيتوبروفين مقابل الموافقة على توريد كامل الكمية من الشركة التي يعمل بها دون مناصفتها مع شركة...................... وأن المبلغة المذكورة أبلغته بأرقام هواتف المتهمين - وانه بناء على محضر التحريات صدر إذن النيابة العامة (الأول) في.../.../..... بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تكون الطاعنة أو المتهم الثالث طرفًا فيها.

ولما كان دفاع الطاعنة قد تمسك في دفاعه بأن البيانات التي وردت بمحضر التحريات تتسم بعدم الجدية والكفاية لإصدار الإذن ولا تفيد وقوع جريمة محددة يراد ضبطها - وحيث خلت أسباب الحكم من بيان نشاط الشركة التي تعمل بها الطاعنة ونظم العمل بها ومن بيان الجهة التي طلبت الصنف المذكور وصدور أمرها بهذه الشركة بالتوريد وحيث ترشح الأوراق المقدمة وجوده مع أن هذا الأمر هو موضوع الجريمة وإنما يراد بالإذن جمع تحريات لاكتشاف واثبات ما قد يسفر عنه التسجيل من وقوع جرائم قد تقع في المستقبل وحيث ثبت من إجراء التسجيلات عدم قيام أي جريمة - وهو ما ثبت أيضا من محضري تحريات المحررين.../.../.....,.../.../..... اللذين طلبا جمع تحريات ومعلومات قد تسفر عن وجود جريمة صدر بناء عليهما امتداد الإذن بالتسجيل وإضافة الإذن بالضبط والتفتيش - وانتهى دفاع الطاعنة إلى بطلان الإذن وما تبعه من امتدادين وضبط حيث إنهم استهدفوا ضبط جريمة مستقبلة وتحريضية من عضو الرقابة الإدارية - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض الماثل.

كما أن أسباب الحكم لم تستوف بيان التحقق من صحة الإجراءات والأدلة المستمدة منها - ذلك أنها لم تبين ما أسفرت عنه التسجيلات إلا على نحو معيب بالقصور والفساد في الاستدلال - إذ أن هذه التسجيلات لا تتضمن بيانات تفيد وقوع أي جريمة طلب أو اخذ من الطاعنة أو اتفاقها مع أي شخص معين أو غير معين على جريمة رشوة - وهو ما أفردنا له أوجه مستقلة من أوجه الطعن بالنقض الماثل - وهو ما يعيب الحكم أيضا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين الأفعال التي اعتبرتها طلبا للرشوة في كل من واقعتي الاتهام وتاريخ كل منهما ولم تقم أي دليل على وقوع فعلي هذين الطلبين الوهميين المزعومين اللذين نسبا للطاعنة.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن الغرض من الرشوة في التهمة الأولى هو إصدار المتهمة أمر التوريد لشركة (............) لصنف الكيتوبروفين لصالح مديرية الشئون الصحية بالجيزة - ولم تستجب له الطاعنة لان ذلك ليس من اختصاصها ولا في استطاعتها إصداره لأنه من اختصاص رئيسها وهو المدير العام لتموين المستشفيات وبعد اتخاذ خطوات محددة بتحويل أمر التوريد الصادر من الجهة الطالبة للموظف المختص بالمخازن (........................) وهذا ما اتخذته الطاعنة حسبما هو مدون بأمر التوريد الذي عرض عليها - الذي ليس من اختصاصها سوى تلقي أوامر التوريد من مديريات الشئون الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية وتوجيهها للمختصين لحين صدور أمر التوريد بمعرفة مدير عام تموين المستشفيات - على النحو السالف ذكره - بما ينتفي معه الغرض من الرشوة واختصاص الطاعنة بأداء العمل المطلوب من الراشي (المتهم الثالث) إذ أن دورها هو دور ثانوي قليل الأهمية ويشاركها فيه موظفون آخرون حسبما جاء بأقوال الدكتور.......................... أمام المحكمة - كما ينتفي معه قصد الاتجار بالوظيفة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تقدم أي دليل يفيد أن المتهم الثالث أعطى الطاعنة.............. جنيهات ذهبية مقابل إصدارها أمر التوريد السالف ذكره وحيث تؤكد الأوراق أن ذلك كان من قبيل الهدايا التي توزعها شركات الأدوية على سبيل الدعاية ولا صله له بأمر التوريد الذي أحالته الطاعنة للموظف المختص والذي احتفظ به المتهم الثالث ولم يسلمه لهذا الموظف إلى أن تم ضبطه - ولو أنه كان يهدف حقيقة إلى إتمام الدورة المستندية للطلب واستصدار أمر التوريد لكان قد سلمه للموظف المختص فور التأشير عليه من الطاعنة بالإحالة إليه - وهذا من شأنه نفي أي اتفاق بينه وبين الطاعنة على الرشوة ولا التقاء إرادة كل منهما على اتجارها بوظيفتها - وهذا ما خلت منه أسباب الحكم كما خلت من بيان قصد الطاعنة تلبية رغبة المتهم الثالث في إصدار أمر التوريد الذي حولته للموظف المختص - بما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي للجريمة - والذي تمسك به دفاع الطاعن كذلك فانه وان كانت أسباب الحكم قد ذكرت أن رغبة المتهم الثالث قد تحققت بموافقة الطاعنة على التوريد (ص 3) مع أن ذلك لم يحدث مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - فضلا عن الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى.

ولما كانت أسباب الحكم لم تقدم أي دليل على أن المتهم الثالث أعطى الطاعنة جنية ذهب للموافقة على أمر توريد شركته صنف (دوفلان) موضوع التهمة الثالثة مع أن الثابت بالأوراق أن شركته لا تنتج ولا تتعامل ولا تتاجر في هذا الصنف وليست مدرجة ضمن الشركات التي تورده في المناقصة العامة لوزارة الصحة - وثابت أيضا من الأوراق أن المتهم الثالث أعطاها الجنيه من الذهب على سبيل المجاملة والتهنئة بعيد القيامة المجيد وهو ما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي والمعنوي وعناصر الجريمة بالنسبة للتهمة الثانية التي أدان الطاعنة عنها.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعنة ومن صحة الإجراءات التي انتهت إلى ضبطها وتفتيش مكتبها ومسكنها كما يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة لعدم استظهارها لأركان جريمة الرشوة التي أدينت عنها على النحو الذي يتطلبه القانون - فضلاً عن القصور في سرد الأدلة على توافر تلك الأركان - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 31/ 1/ 1938 الطعن رقم 10 لسنة 8ق مجموعة 25 عاما ج 1 رقم 113 ص 508، 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 343 ص 525، 10/ 6/ 1946 ج 7 رقم 188، 8/ 12/ 1947 رقم 349 ص410 ,، 14/ 6/ 1943 المحاماة س26رقم 73 ص207 , 28/ 4/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 ص 416، 21/ 3/ 1963 س 14 ص 658، 27/ 10/ 1969 س20 ص 1149 , 26/ 11/ 1973 س 24 ص 1085).

ثانيًا: بطلان الحكم للخطأ في تحصيل وقائع الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق: -

وذلك لأن أسباب الحكم ذكرت في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص3 أن المتهم الثالث توجه لمكتب المتهمة الأولى (الطاعنة) وسلمها................... جنيهات ذهبية مقابل موافقتها على تكليف الشركة التي يعمل بها على توريد الطلبية بالكامل فوافقت وأشرت على أمر التوريد بمايفيد ذلك.

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم غير صحيح لان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تؤشر على أمر التوريد بالموافقة وإنما أشرت عليه بإحالته للموظف المختص بالمخزن (.............................) تمهيدًا لدراسة طلب المتهم الثالث على ضوء ما يرد نتيجة بحثه في قسمي المخزن والعطاءات - وهو خطأ متعلق بأركان الجريمة ومن شأنه نفيها - مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى.

وكذلك فقد جاء بأسباب الحكم في نفس الصفحة ص3 أن الطاعنة قد وافقت على توريد صنف (دوفلان) بعد أن طلبت من المتهم الثالث وأخذت منه جنية ذهب - وهذا غير صحيح لأن شركة هذا المتهم لا تتعامل في هذا الصنف ولا تنتجه ولا تتاجر فيه - على نحو ما هو ثابت من الأوراق - مما يعيب الحكم بالتحصيل الخاطئ للواقعة الذي يتعين معه القضاء ببراءة الطاعنة من هذه التهمة.

وكذلك فقد جاء بأسباب الحكم وفي الصفحة الثانية منها انفراد الطاعنة بإصدار أوامر التوريد لشركات الأدوية التي تتعامل مع شركة الأدوية التي تعمل بها في مناقصات وزارة الصحة والسكان وهذا غير صحيح لأن دور الطاعنة يقتصر على تلقي الطلبات من تلك الجهات وإحالة لموظفين آخرين لدراسته ثم عرض الأمر على المدير العام لتموين المستشفيات الذي يصدر الأمر على النحو السالف بيانه - مما يعيب الحكم في بيان ركن الاختصاص في جريمة الرشوة من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد بعض وقائع الدعوى الهامة - وهي متعلقة باركان جريمة الرشوة التي أدانت الطاعنة عنها - على نحو خاطئ - مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن عدم إحاطته بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة - عدم الإلمام بوقائعها الإلمام الكافي لإصدار الحكم على النحو الذي صدر به - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36 رقم 56 ص141 , 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 42 ص122 , 9/ 5/ 1950 س1 رقم 204 ص621).

ثالثًا: بطلان الحكم لعدم بيان أسبابه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على الحرز المتضمن المستندات التي تتضمن موضوعات ومحال الاتهامات بالرشوة والتي تتكون منها أركان هذه الجريمة وكذلك المستندات المتعلقة بالضبط وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع:

وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة).

وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في جرائم الرشوة التي يكون التعامل فيها إصدار أوامر توريد أو تنفيذها أن تثبت المحكمة مضمون ومؤدى ما أسفر عنه اطلاع المحكمة على تلك الأوامر التي تتضمن الجهات الصادرة عنها والآمرة بتنفيذها وكيفية تنفيذها وتواريخ صدورها والأمر بتنفيذها وتمام التنفيذ وكذلك المستندات والمذكرات المضبوطة التي تفيد وقوع الجريمة أو المثبت بها مبالغ أو مقابل الرشوة.

وقد أوجب القانون على المحكمة أن تثبت هذا الإجراء على الوجه المتقدم بيانه - لأن تلك الأوراق والمستندات هي من أدلة الجريمة التي تؤدى إلى التعرف على وجه الاتجار بالوظيفة وما إذا كان هذا الوجه هو أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عن عمل من أعمالها أو الإخلال بواجباتها أو أنه مكافأة لاحقة على أداء العمل دون اتفاق سابق أو أن هذا العمل لا يتضمن أي وجه من أوجه الاتجار بالوظيفة وكذلك للتحقق من صحة وقائع الضبط وما أسفر عنه - لاسيما إذا تمسك المتهم في دفاعه بعدم وجود وجه من أوجه الاتجار بالوظيفة ولا اختصاصه بالأفعال التي تعد اتجارًا بها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى اطلاعها على الإحراز التي تحتوى على ما تم ضبطه لدى المتهم الثاني مع شخصه. أو في مسكنه وكذلك ما ضبط لدى الطاعنة في مكتبها أو حقيبة يدها أو مسكنها من أوراق مما له صلة بأوامر التوريد أو ما قيل أنه يتضمن بيانات متعلقة بالعمولات والهدايا المدعى حصولها عليها.

ولما كانت المحكمة قد أثبتت في محضر جلسة المحاكمة بتاريخ.../.../..... ما نصه (ملحوظة: والمحكمة قامت بفض الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه واطلعت عليه والدفاع وأمرت بتحريزه) - ولكنها لم تبين وصفا لهذا الحرز ولا مضمونه - مع أن دفاع الطاعنة تمسك في دفاعه بأن ما أثير في التحقيقات من حصولها على جنيه ذهب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث كان بمناسبة عيد القيامة المجيد وان هذا ما تؤكده التسجيلات للمحادثات الهاتفية والتي لم تكن هي طرفا فيها وكذلك أقوال المتهم الثالث بالتحقيقات - كما تمسك دفاع الطاعنة بأن ما سلمه المتهم الثالث للطاعنة من لفافة ورقية تبين بعد انصرافه من مكتبها أن بها 7 جنيهات ذهبية - وكان ذلك يوم.../.../..... دون أي اتفاق سابق وهو ما تؤكده التسجيلات أيضا وذلك باعتبارها مكافأة لاحقة على أوامر للتوريد سبق أن حصل عليها وأن هذه الواقعة تمت بتحريض عضو الرقابة الإدارية (......................... - الشاهد الثاني) - وذلك فضلاً عما تمسك الدفاع من عدم اختصاصها في إصدار أوامر التوريد.

الأمر الذي كان يتعين معه على أسباب الحكم أن تثبت ما تبين لها من الاطلاع على المذكرات وفواتير شراء المشغولات الذهبية المضبوطة لدى الطاعنة وسائر الأوراق التي ضبطت لديها ولدى المتهم الثالث مما هو ضروري للتحقق من صحة وقائع الاتهام وإسباغ الوصف القانوني عليها والذي يتعذر التوصل إليه إلا مما ورد بتلك الأوراق من بيانات يتوقف عليها تحديد مسئولية الطاعنة.

مما تقدم يتبين بطلان الحكم لقصوره في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع لعدم بيانه لما أسفرت منه مناظرة المحكمة ومطالعتها للإحراز المرفقة بملف الدعوى والتي تتضمن مستندات وأوراق مما يتعين التعرف على مضمونها للتوصل إلى حقيقة الوقائع المسندة للطاعنة واستظهار أركان وعناصر الجريمة المسندة ناليها - وبذلك تكون المحكمة قد سبقت إلى استظهارها دون تمحيص لتلك المستندات والأوراق - ولو أنها اتخذت ذلك الإجراء لتغيير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص715، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم 256 ص 676، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11).

رابعًا: بطلان الحكم لاستناده إلى إذن من النيابة العامة باطل في كافة مراحل سريانه الممتدة لقيامه على تحريات غير جدية مستهدفا ضبط جريمة مستقبلة وتحريضية وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعنة قد تمسك في دفاعه بأن الإذن الأول الصادر بتاريخ.../.../..... الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بمراقبة الهواتف وتسجيل المحادثات وتصوير اللقاءات فيما بين الطاعنة وبين المتهم الثالث. والذي تم مده بتاريخ.../.../..... مضيفًا الإذن بضبطهما وتفتيش شخصيهما ومكتبيهما ومسكنيهما ثم مده مرة أخرى بتاريخ.../.../.....

واستند الدفاع في ذلك أن محضر التحريات لم يتضمن ما يفيد أن هناك جريمة قائمة يراد ضبطها - وهو ما يتطلبه نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا تجيز التفتيش أو التسجيل إلا للبحث عن أشياء خاصة بجريمة قائمة يجري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها - وأن ما ورد بمحضر التحريات والذي به صحة ما أبلغت به المدعوة/................................... من أن المتهمة طلبت من المتهم الثالث 10% من قيمة أمر توريد جملته.............. جنيه لتقوم شركة (.................) لتوريد كمية من صنف الكيتوبروذين لصالح مستشفيات وزارة الصحة والسكان وذلك دون أن تشارك شركته شركة أخرى من الشركات التي رسى عليها التوريد في المناقصة العامة لوزارة الصحة - ذكر الدفاع أن ذلك لا يشير إلى وقوع جريمة معينة - حيث يتعين أن تتضمن التحريات أوجه النشاط الذي تباشره الشركة المصرية لتجارة الأدوية ونظام العامل وخطواته في مركز تموين المستشفيات التابع لهذه الشركة والذي تعمل به المتهمة ودورها بالعمل بهذا المركز وهو ما خلا منه محضر التحريات - وأضاف الدفاع أن هناك نوعن من أوامر التوريد - وأن النوع الأول من أوامر التوريد هو الصادر من الجهة الطالبة للدواء - وهي المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان وتصدر هذه الأوامر إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية - وهذه هي المرحلة الأولى - أما النوع الثاني من الأوامر فهو الذي يصدر من الشركة العربية لتجارة الأدوية إلى الشركة المنتجة للصنف المطلوب (وهي إحدى الشركات التي رست عليها المناقصة العامة لوزارة الصحة) وأن دور المتهمة هو تلقي أوامر التوريد من النوع الأول وإحالته لأمين المخزن للتعرف عما إذا كان بالمخزن من الرصيد ما يكفي لصرف أمر التوريد (الأول) من عدمه - فإذا لم يكن كافيًا أحالته لموظف العطاءات ليحدد الشركة أو الشركات الواردة في المناقصة التي تكلف بالتوريد وفقًا للقواعد الواردة بشروط المناقصة - ثم بعد ذلك تحرر الطاعنة أمر التوريد (من النوع الثاني) للشركة المنتجة للصنف وفقًا لما يشير به موظف والعطاءات - ثم تقوم الطاعنة بعرض هذا الأمر على مدير عام قطاع تموين المستشفيات الذي يقوم بإصداره وذلك بالتوقيع عليه بعد مراجعته والتأكد من صحته وهذا ما شهد به رئيس القطاع أمام المحكمة (الشاهد الثالث الدكتور.................................) وهو الأمر الذي يتأكد معه أنه لم تكن هناك جريمة قائمة يراد ضبطها لأنه لم يكن هناك أمر توريد من النوع الأول موجه من مستشفى معينة أو مركز طبي معين للشركة المصرية لتجارة الأدوية قدم للطاعنة حتى تتخذ بشأنه الإجراءات السالف بيانها وهو ما خلت منه التحريات والتي خلت أيضا من بيان دور الطاعنة والإجراءات التي تتبع بشأن أوامر التوريد (من النوع الأول) التي تقدم بها - وبالتالي يكون الغرض من محضر التحريات هو جمع المعلومات التي قد تفضي إلى وقوع جريمة في المستقبل مما يعيب التحريات بعدم الجدية والإذن الصادر من النيابة العامة بالمراقبة والتسجيل باطلاً لأنه استهدف ضبط جريمة مستقبلة - وامتد هذا البطلان إلى امتداد الإذن بتاريخي.../.../.....،.../.../..... لأنه فضلاً عن استناده إلى إذن باطلاً فإنه لم يكن يتضمن ملامح أي جريمة محددة يجري التحقيق بشأنها مما يسوغ إصدار الإذن - كما استند الدفاع في ذلك إلى أقوال المتهم الثالث والطاعنة ثم بين الدفاع بعد ذلك بطلان الإذن وبطلان إجراء الضبط لأنه استهدف ضبط جريمة تحريضية واستند الدفاع في ذلك إلى أن عضو الرقابة الإدارية - وبعد أن أخفق في الحصول على تحريات جدية عن جريمة قائمة يراد ضبطها من خلال عشرات المحادثات الهاتفية التي تم تسجيلها - وبعد صدور المد الثاني للإذن دفع بالمتهم الثالث ليقدم رشوة للطاعنة - ودفعه للحديث عنها مع زملاء له في الشركة في محادثات هاتفية يتم تسجيلها يقرر فيها عزمه على تقديم أمر توريد (طلبية) للمتهمة وتقديم رشوة لها وشراء......... جنيهات ذهبية على الرغم من أن مثل هذه الأمور لا تناقش في أحاديث هاتفية وقام عضو الرقابة الذي حصل على مد الإذن في.../.../..... حصل في.../.../..... من مديرية الشئون الصحية بـ.................على أمر توريد تقدم به للطاعنة يوم الضبط.../.../..... - ولم يحدث أي اتصال هاتفي بين المتهم الثالث والطاعنة - وفي آخر محادثة هاتفية وهي تمت يوم.../.../..... ما بين المتهم الثالث وزميل له يدعى................ يقرر المتهم المذكور أنه سيعطي الطاعنة.......... جنيهات ذهب اشتراها مقابل إنهاء الطلبية (التي أعدها يوم.../.../.....) - مع أنها محادثة لا داعي لها - ولم تتضمن الموعد ولا المكان الذي سيتم فيه تسليم مبلغ الرشوة للطاعنة - وأكد الدفاع أن ذلك فضلاً عن أنه يدل على أن الإذن أريد به ضبط جريمة مستقبلية - فإنها تؤكد أيضًا أن الضبط نتيجة تحريض عضو الرقابة الإدارية لاسيما وأنه قرر أنه بدأ في مراقبة المتهم الثالث منذ صباح يوم الضبط.../.../..... والمرور على زميل له............................... واصطحابه معه (مع أن المفروض أن عضو الرقابة لا يعرف هذا الشخص إلا من المتهم الثالث) وأنه تم ضبط الطاعنة عقب خروج المتهم الثالث من مكتبها وتوجهها نحو مدير القطاع - في حين أن المتهم الثالث لم يذهب إلى موظف المخزن (.........................)الذي حول إليه أمر التوريد لبيان ما إذا كان الرصيد يسمح بالتوريد من عدمه وكذلك لم يتصرف من المبنى محتفظًا بالأمر بالتوريد المؤشر عليه من الطاعنة ومنتظرا القبض عليه فيرافقه حين القبض على الطاعنة والذي يؤكد اتفاق عضو الرقابة الإدارية على موعد تقديم الرشوة والضبط - اعتمادًا على أنه سيقضي بإعفائه من العقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم قدر ردت على الدفع بعدم جدية التحريات بقولها صفحة 13 - 14 بأن عضو الرقابة قد تلقى البلاغ من.............................. ثم حرر بعد ذلك محضر التحريات التي ارتأت النيابة العامة وقوع جريمة فأصدرت الإذن وأن جريمة الرشوة وقعت بالفعل وستواصل حلقاتها بدفع المزيد من العطايا للمتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث وأنه من المرجع تكرار وقوعها في المستقبل مما أدى إلى مد الإذن مرتين وانتهت من ذلك إلى أن الضبط تم بناء على إجراءات صحيحة.

وكذلك فقد ردت أسباب الحكم على الدفع ببطلان الضبط لأنه استهدف ضبط جريمة تحريضية ص 15 بما ارتأته من خلو الأوراق مما يفيد اتصال عضو الرقابة بأي من المتهمين الأولى والثالث أو التقى بها قبل يوم القبض عليهما بتاريخ.../.../..... أو أثر على أي منهما أو حرضه.

ولما كان رد أسباب الحكم على الدفع بعدم جدية التحريات وأن الإذن صدر لضبط جريمة مستقبلة فإنه غير سائغ لأن التحريات لم تتضمن بيان أمر محدد من جهة معينة وتاريخ صدوره وعرضه على الطاعنة فطلبت الرشوة حتى يمكن إسناد تنفيذه لشركة المتهم الثالث (.............) - وهو بيان لا يخفى على الرقابة الإدارية ولا يستعصي عليها التعرف عليه وعلى بياناته لو أن هناك جريمة موضوعها هذا الأمر المجهول بالتوريد - ولم يظهر هذا الأمر بالتوريد المرتقب إلا بعد الضبط حيث تم ضبطه مع المتهم الثالث وأنه محرر في.../.../..... ويحمل رقم.......... أي بعد صدور إذن النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة في.../.../..... والأمر بامتداده مرتين في.../.../.....،.../.../..... أي أن موضوع الجريمة المراد ضبطها - وهو الأمر بالتوريد المذكور لم يتم إلا بعد صدور الإذن بالتسجيل بأكثر من شهرين مما يؤكد أن الإذن صدر لضبط جريمة مستقبلة وهو المستفاد أيضا من أقوال المتهم الثالث والطاعنة وقد رددت أسباب الحكم نفسها ومن ثم يكون ردها على الدفع بذلك معيبًا بالتناقض ومخالف للثابت بالأوراق ولا يعصم الإذن من البطلان ما جاء بأسباب الحكم من أمر التحريات ومدى جديتها وكفايتها لإصدار الإذن خاضع لتقدير سلطة التحقيق تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع - وذلك لما استقر عليه قضاء النقض من أنه إذا دفع المتهم بعدم جدية التحريات فإن على المحكمة أن ترد على ذلك برد سائغ - وفي هذا النطاق يخضع قضاؤها لنطاق النقض - وإلا كان الحكم معيبا - ولأنه يترتب على الفصل في ذلك صحة الإجراء وبطلانه.

وكذلك فإن رد أسباب الحكم على الدفع بأن إذ النيابة استهدف ضبط جريمة تحريضية هو أيضا رد غير سائغ - لأنه من غير المنطقي أن يثبت عضو الرقابة الإدارية تحريضه للمتهم الثالث على المساهمة في الجريمة - وإنما ثبت ذلك من ترتيب أحاديث المتهم الثالث مع غيره على نحو غير مألوف وإتمام الضبط على نحو غير مألوف أيضا وهو ما استدل به الدفاع على التحريض والذي سلف بيانه والذي لم تحققه أسباب الحكم أو ترد عليه.

من جملة ما تقدم تبين أن تحريات عضو الرقابة الإدارية لم تكن جدية ولا كافية لإصدار الإذن بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تكون الطاعنة طرفا فيها والذي اتبع بالإذن بضبطها وتفتيشها وتفتيش مقر عملها وسكنها - وأن ضبطها وتفتيشها ومقر عملها وسكنها معيب ببطلان الإجراءات لاستهدافها ضبط جريمة مستقبلية وتحريضية - وقد صاحب ذلك إخلال من الدفاع وتصدر في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 2/ 1967 س18، رقم 34، ص 174، 16/ 10/ 1967 س18، رقم 195، ص 965، 23/ 6/ 1970 س1، رقم 216، ص 915 وذلك في شأن عدم جواز صدور إذن لضبط جريمة مستقبلة - نقض 27/ 4/ 1959 س 10، رقم 106 ص 487، 15/ 4/ 1968، س 19، رقم 83، ص 438، 25/ 10/ 1976، س 27، رقم 176، ص 774 في شأن بطلان الإجراء الذي يستهدف ضبط جريمة تحريضية.

أما فيما يتعلق بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية نقض 11/ 2/ 1973، س 24، رقم 33، ص 154، 1/ 1/ 1973، س 24، رقم 7، ص 27، 8/ 10/ 1972، س 23، رقم 218، ص 979).

خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه لإغفال أسبابه بيان مضمون المحادثات الهاتفية التي تم تسجيلها رغم اتخاذها دليلا على إدانة الطاعنة وعلى صحة الإجراءات التي اتخذت قبلها والذي أدى إلى التحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى مما يعد فسادا في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد أوردت في مجال استدلالها على صحة الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعنة في الصفحات 10، 11، 12 أن محاضر التحريات التي أجريت بعد صدور الإذن من النيابة العامة الأول بتاريخ.../.../..... بتسجيل المحادثات الهاتفية ومنها أن المحضر المؤرخ.../.../..... تضمن المحادثات التي تم تسجيلها بين المتهمة الأولى وزوجها وآخرين من بينهم المتهم الثالث تدور بعضها حول المبالغ التي تطلبها أو تحصل عليها من خلال عملها والمحضر المؤرخ.../.../..... ضمن ست مكالمات بين المتهمين الأولى والمتهم الثالث وآخرين وإحدى وأربعين مكالمة بين المتهم الثالث والمتهم الثاني وآخرين يدور بعضها حول دفع أو تقاضي مبالغ أو هدايا للاتجار بالإعمال - محضر الضبط المؤرخ.../.../..... والذي تضمن ست مكالمات تليفونية تمت بين المتهمة الأولى وزوجها وآخرين وسبع مكالمات تليفونية تمت بين المتهم الثالث والمتهم الثاني وآخرين مماثلة للمكالمات التليفونية السابق تسجيلها وآخرها بتاريخ.../.../..... والتي كشف فيها المتهم الثالث لمحادثة............... من عزمه على تقديم.......... جنيهات ذهبية للمتهمة الأولى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء طلبية الكيتوبروفين والتي سيتم توريدها لمديرية الشئون الصحية بالجيزة - كما استندت أسباب الحكم ص 16 إلى تلك المحادثات في الرد على دفع الطاعنة بعيب صحة اعترافات المتهم الثالث.

ولما كانت أسباب الحكم لم تورد مضمون هذه المحادثات التي أشارت إليها أسباب الحكم فضلا عما ورد بمحاضر التحريات - مع أن هذه المحادثات لم تتضمن أي اتفاق بين المتهمة الأولى (الطاعنة) ولين المتهم الثالث على أي جريمة رشوة وأن المتهم الثالث أعطاها جنيه ونصف ذهب بمناسبة عيد القيامة المجيد والأخير من هذه المحادثات يفيد عزمه على إعطائها الرشوة - كما أن أغلب هذه المحادثات المسجلة لا تمت بأي صلة بالطاعنة وبين أشخاص لا يعرفونها أصلاً.

كما أن أسباب الحكم لم تبين ما جاء بالتحقيقات ومحاضر تفريغ المحادثات وتواريخ تلك المحادثات - من أنها جميعها - فضلا عن استنادها إلى إذن باطل بالتسجيل - تشير كل من هذه المحادثات إلى عدم سبق اتفاق الطاعنة على أية رشوة مما يؤكد عدم جدية - بل عدم صحة التحريات التي صدر بناء عليها الإذن بالتسجيل.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أشار إلى ما استند إليه من محادثات هاتفية على نحو قاصر يتعذر معه التعرف على مضمونها الصحيح - فضلا عن أنه استنتج منها وقائع غير صحيحة نسبها إلى الطاعنة كما استند إليها في الاستدلال على صحة الإجراءات وصحة اعترافات المتهم الثالث مع أنها تؤكد عدم صحتها - وكان دفاع الطاعنة قد تمسك ببطلان إجراء هذه التسجيلات وبأنها لا تحمل أي دليل يؤيد الاتهامات المنسوبة لها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون تلك التسجيلات والذي صاحبه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص 944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4، رقم 270، ص 744، 18/ 3/ 1953، س 4 رقم 294، ص 806، 17/ 11/ 1958، س 9، رقم 228، ص 939، 1/ 2/ 1970، س 20، ص 207).

سادسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والاعترافات المسندة إلى المتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وعدم استظهار أركان الجريمة التي أدان الطاعنة عنها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي:

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال................................ وأشارت إليها على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بالتحقيقات من أنها نصحت المتهم الثالث بأن يبلغ المسئولين بشركة............... لتجارة الأدوية عن طلب الطاعنة للرشوة ولكن قرر أن ذلك ليس من مصلحته - وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذه الشاهدة أمام المحكمة أنه ليس لها أي تعامل مع المتهم الثالث وأن المسئولين في الرقابة الإدارية كلفوها بأن تخفي في أقوالها بتحقيقات النيابة العامة أسماء من كلفوها بالتوجه للرقابة الإدارية (وهما مدام................. والدكتور...................... الشاهد الثالث في الدعوى الماثلة) حتى لا تعرف الطاعنة والمتهم الثالث الموضوع الآخر (الرئيسي) الذي كانت (الشاهدة) مطلوبة بسببه للرقابة الإدارية - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوالها أمام المحكمة أنها لم تبادر بالإبلاغ عن موضوع الاتهام في القضية الماثلة وإنما رجال الرقابة هم الذين سألوها عنه - وأنه ليس من اختصاص الطاعنة ترسية العطاء على أي شركة - وهذه الأقوال التي أغفلت بيانها أسباب الحكم من شأنه التأكيد على أن تدلي الشاهدة بأقوالها على النحو الذي تمليه عليها الرقابة الإدارية - مما يشر إلى افتعال الرقابة الإدارية للأدلة والذي ظهر من تناقض أقوالها في التحقيقات عنه أمام المحكمة وهو ما تمسك به دفاع الطاعنة ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى.

2- استندت أسباب الحكم في إدانتها للطاعنة إلى أقوال............................... - ولكنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات وأمام المحكمة بامتياز الطاعنة في عملها وأنه لم يتقدم أي شخص أو جهة أو شركة من تصرفاتها وأن دورها هو إعداد أوامر التوريد بناء على الاحتياجات الفعلية وعرضها على مدير عام قطاع تموين المستشفيات ليراجعها ويؤشر بتنفيذها وأنه ليس من سلطة الطاعنة التمييز بين الشركات وأن هناك شركات يصدر لها أوامر توريد ولا تنفذها مما يتطلب توقيع غرامات عليها وهي أقوال من شأنها نفي الاتهام عن الطاعنة.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية................................. ولكنها أوردت مضمون أقواله على نحو معيب ذلك أنها لم تبين ما جاء بأقواله من مضمون المحادثات الهاتفية التي تم تسجيلها وأطرافها وتاريخ حدوث كلا منها وكذلك فإنها أسندت إليه قوله أنه نفاذ الإذن النيابة العامة بالامتداد الثاني للإذن الأول بتسجيل المحادثات وقد تم تسجيل محادثات تفيد أن المتهمة الأولى طلبت نسبة من قيمة أمر توريد صنف الكيتوبروفين وأن المتهم الثاني وافق على دفع................ جنيهات للمتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث - بما يفهم منه أن المحادثات تضمنت أن أحاديث دارت بين المتهمة الأولى (الطاعنة) وبين المتهم الثاني وبينها وبين المتهم الثالث تفيد طلبها لنسبة من قيمة أمر التوريد - وهذا غير صحيح لأنه لم يرد في تلك المحادثات أي حديث بين المتهمة الأولى وبين أي شخص آخر - وإنما هي محادثات الطرف فيها المتهم الثالث مع آخرين لا علاقة لهم بطلب توريد الصنف ولا بالمتهمة الأولى - وذلك يفهم منه أنه افتعل مضمون هذه الأحاديث مع الآخرين لاتخاذها دليلا على الرشوة - بالاتفاق مع الرقابة الإدارية على تسجيلها - ولا يفهم منها أن اتصالا تم بين الطاعنة وبين المتهم الثاني أو الثالث طلبت فيه الرشوة - وهو ما لم يرد في أي حديث لها من الأحاديث المسجلة - وهو ما تسمك به دفاع الطاعنة من وقوع الضبط نتيجة تحريض عضو الرقابة الإدارية للمتهم الثالث والاتفاق معه على النحو السالف بيانه.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت إلى عضو الرقابة الإدارية أقوالاً مخالفة لما جاء بأقواله في التحقيقات مما يعيبها بالخطأ في الإسناد وتحريف تلك الأقوال مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - فضلا من الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقض الحكم.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال المتهم الثالث وأشارت إلى أقواله على نحو معيب - فقد جاء بها ص 7 نقلا عن أقواله أنه توجه يوم.../.../..... لمكتب الطاعنة معه الجنيهات الذهبية وسلمها لها فوقعت على أمر توريد الكمية بالكامل للشركة التي يعمل بها وأشرت على أمر التوريد بما يفيد ذلك.

وهذا غير صحيح لأنه لم يرد بأقواله أن الطاعنة أشرت على الأمر بالموافقة - وإنما جاء بأقواله أنها قامت بتحويل أمر التوريد للموظف المختص - وهو..........................

وذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت إلى أقوال المتهم الثالث أقوالاً لم تصدر عنه - من شأنها نفي أي اتفاق بين الطاعنة وبين هذا المتهم على الرشوة ولا حتى على موضوعها - لأنها لم تصدر أمرًا أو قرارًا بالموافقة على أمر التوريد وإنما أحالته للموظف المختص لبيان ما إذا كان هناك رصيد بالمخزن من عدمه - وعلى فور ذلك قد يحال الأمر لموظف العطاءات (إذا كان رصيد المخزن غير كاف) لتحديد الشركة أو الشركات التي يصدر لها أمر التوريد وفقًا للترتيب المقرر بمناقصة وزارة الصحة والسكان وهو خطأ يتعلق بموضوع الرشوة واختصاصات الطاعنة مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد لاعترافات المتهم الثالث والتي أدينت الطاعنة بناء عليه ويعد فسادا في الاستدلال ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى - بما يتعين

معه نقض الحكم.

5- أدانت أسباب الحكم الطاعنة إلى اعتراف المتهم الثاني أمام المحكمة - وكان قد أنكر الاتهامات الموجهة إليه بتحقيقات النيابة - ولم تتحقق المحكمة من صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة - لاسيما وأنه ذكر في أقواله بتحقيقات النيابة العامة أن الشركة التي يعمل بها مديرًا للمبيعات ومعه المتهم الثالث لا تنتج ولا تتعامل في صنف (دوفلان) - الذي نسب للطاعنة إصدار أمر لشركته بتوريده مقابل رشوة هي جنيه ذهب (التهمة الثانية) والذي ثبت من التسجيلات أن المتهم الثالث سلمه لها على سبيل التهنئة بعيد القيامة المجيد - وهو ما أشار إليه المتهم الثالث أيضا في اعترافاته وكان دفاع الطاعنة قد تمسك بعدم صحة هذه الاعترافات التي أعفي هذان المتهمان من العقوبة استنادا إليها - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوالها واعترافاتها والذي ترتب عليه الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى وفي إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وبما يتعين معه نقضه.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أشارت إلى مضمون أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين على نحو معيب أسندت إليهم أقوالاً لم تصدر عنهم كما اقتطعت منها أجزاء هامة من شأنها التأثير في تحقيق المحكمة واستظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعنة وما صاحب ذلك من تحصيل خاطئ لوقائع الدعوى وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10، ص 666، 4/ 11/ 1958، س 9، ص 886، 17/ 11/ 1959، س 10، ص 896، 6/ 1/ 1964، س 15، ص 10، 10/ 2/ 1964، س 15، ص 131، 1/ 3/ 1965، س 16، ص 590، 5/ 10/ 1967، س 16، ص 833، 8/ 2/ 1975، س 6، ص 497، 3/ 6/ 1968، س 19، رقم 133، 2/ 4/ 1980، س 31، ص 474، 27/ 3/ 1980، س 31، رقم 85، ص 462).

سابعًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعنة قد تمسك بنفي الاتهام عنها استنادًا إلى عدم جواز الاستناد إلى ما نسب إليها من أقوال وما نسب إلى المتهم الثاني من اعتراف في جلسة المحاكمة لعدم صحته (والذي لم تتحقق المحكمة من صحته) - وجاء بأسباب الحكم صفحة 15 قولها

(أن المحكمة لم تعول في الحكم بالإدانة على إقرار المتهمة الأولى أمام النيابة العامة واعتراف المتهم الثاني بجلسة المحاكمة في.../.../..... مما يغني عن بحثهما وتحقيقهما). مما يستفاد منه أن المحكمة لا تستند إلى أقوال الطاعنة ولا اعتراف المتهم الثاني في إدانتها - بما يعني مسايرة أسباب الحكم للطاعنة في دفاعها.

ومع ذلك جاء بأسباب الحكم صفحة 15، 16 قولها (أن المحكمة تستخلص أ، أقوالها صدرت عن إرادة حرة لا يشوبها أيا من عيوب الإرادة وأن ما أقرت به جاء متفقا مع ماديات الدعوى مما يبعث على اطمئنان المحكمة إلى خلو إقرارها بالتحقيقات مما يعيبه - وهو ما ينطبق ويصدق على اعتراف المتهم الثاني بجلسة المحاكمة - ولا ينال من ذلك حق الإعفاء من العقوبة المقرر له بتلك المادة - ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع منه).

وحيث يستفاد من هذه العبارات أنها تستند إلى إقرار الطاعنة في إدانتها واعتراف المتهم الثاني واعتبارها صحيحة مما يؤكد إلى إعفائه من العقوبة.

ثم جاء بأسباب الحكم ص 20 إعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقوبة لاعترافهما - وكانت قد أشارت إلى هذا الاعتراف منهما ص 9 على نحو معيب - على النحو السالف بيانها.

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم لم تطمئن إلى أقوال المتهم الثاني بما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعنة - وذلك في موضع من أسبابها - واطمأنت إلى هذه الأقوال واستندت إليها في القضاء بإعفائه من العقوبة في مواقع أخرى - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض في أسبابه - والذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بني عليه قضاءه - فضلاً عما يشوبه من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقض.

(نقض 29/ 6/ 1959 س 10 رقم 156 ص 807، 22/ 10/ 1951، س 3 رقم 31 ص 75، 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745).

ثامنًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في حق الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي:

1- طلب دفاع الطاعنة بجلسة.../.../..... مشاهدة شريط الفيديو المصور بمعرفة رجال الرقابة الإدارية عند الضبط - وذلك لأسباب أنه لم يكن هناك أي اتفاق بين الطاعنة وبين المتهم الثالث الذي كان حاضرا واقعة الضبط وهو ما يشير أيضا إلى أن عملية الضبط تمت بالاتفاق بين عضو الرقابة الإدارية................................. وبين المتهم الثالث وأن هناك افتعالاً للأدلة قبل الطاعنة.

ولما كانت المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب الهام الذي من شأنه إثبات بطلان الإجراءات ونفي الاتهام عن الطاعنة دون أن تحقق المحكمة ما طلبه دفاع الطاعنة ودون أن ترد عليه مبينة سبب طرحه - مع أنه لو تبين صحة ما دفع به لتغير وجه السير في الدعوى فإنه الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 645 لسنة 28ق جلسة 30/ 6/ 1959 س 10 ص 722، الطعن 1532 لسنة 39ق جلسة 17/ 10/ 1969 س 20 ص 1288).

2- دفع الحاضرون مع الطاعنة بانتفاء تهمة الرشوة استنادًا إلى عدم توافر أركان وعناصر هذه الجريمة - وبوجه خاص أركان الاتفاق على الرشوة والاختصاص الوظيفي بالطاعنة وتوافر القصد الجنائي لديها - حيث بين الدفاع عدم وجود أي دليل في الأوراق يفيد اتفاق الطاعنة على الرشوة أو طلبها - وأنه ليس من اختصاصها إصدار أوامر التوريد للشركات الراسي عليها مناقصة وزارية الصحة والسكان والتي يصدرها المدير العام لتموين المستشفيات وأن دورها روتيني في تلقي ما يرد إليها من أوامر توريد من الجهات الطالبة (طلبات) وتحويلها لأمين المخزن ثم لموظف العطاءات لتحديد ما يمكن اتخاذه ثم العرض بعد ذلك على المدير العام وانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعنة لأن ما حصلت عليه من جنيهات ذهبية من المتهم الثالث إنما هو عرف متبع من شركات الأدوية للدعاية عن منتجاتها في توزيع هدايا في المناسبات والمؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها وليس مقابل أداء عمل معين أو الامتناع عن عمل معين أو الإخلال بمقتضيات الوظيفة مما ينتفي معه الارتباط بين عمل الطاعنة وبين تلك الهدايا وكذلك عدم توافر عنصر التعاصر الزمني بين الإعطاء وبين المطلوب منها.

ولما كانت أسباب الحكم لم تتعرض لبحث وتمحيص أي من هذه الدفوع الجوهرية التي لو صح أي منها لتغير وجه السير في الدعوى لانتفاء أركان الجريمة المسندة إلى الطاعنة وعناصرها.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 6/ 1959 س 10 ص 722، 17/ 10/ 1969 س 20 ص 1288).

3- تمسك دفاع الطاعنة ببطلان أمر الإحالة بالنسبة للتهمة الثانية حيث لم تواجه بها المتهمة وأن هذه التهمة لم تكن مدرجة بمشروع أمر الإحالة المؤرخ.../.../.... وإنما أضيفت إليه في أمر الإحالة النهائي المؤرخ.../.../.... وأن ما يؤكد عدم صحة هذه التهمة أن الشركة التي يعمل بها المتهم الثالث كمندوب مبيعات لا تنتج ولا تتاجر ولا تتعامل في صنف دواء (دوفلان) ولم يرد هذا الصنف ضمن الأصناف التي تقوم شركته بتوريدها وفقا للمناقصة العامة لوزارة الصحة والسكان - وهذا ما أكده المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة وباعتباره مدير مبيعات الشركة وأن ذلك مما يتناقض مع اعترافه بتلك التهمة أمام المحكمة والتي كان قد نفاقها بتحقيقات النيابة العامة كما يتنافى مع اعترافات المتم الثالث.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع ولم تتعرض للرد على عدم صحة اعترافات المتهمين الثاني والثالث وتناقضها فيما بينها ومخالفتها للواقع.

فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 13/ 5/ 1963 س 14 رقم 77 ص 392، 24/ 1/ 1956 س 7 رقم 25 ص 64، 27/ 2/ 1950 س 1 رقم 119 ص 356).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول - ولما كانت الطاعنة تقوم بالرعاية والإشراف على شئون زوجها وأولادها الملتحقين بمراحل مختلفة من التعليم وبعضهم أطفال صغار وكذلك والديها المريضين المسنين.

الأمر الذي يلحق بالطاعنة وبأفراد أسرتها أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض وهي مستمرة في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.

بنـاء عليــه

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم و لحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات