أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم لجريمة الرشوة

أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم لجريمة الرشوة

صيغ طعون
20. Aug 2020
249 مشاهدات
أسباب الطعن بالنقض  وطلب وقف تنفيذ الحكم لجريمة الرشوة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/......................" المتهم الأول "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات......................(الدائرة.........)

بجلسة.../.../..... في القضية رقم............... لسنة............. جنايات..................

ورقم.............. لسنة.................

الـوقائــــع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ........................................." الطاعن "

2- .........................................

3- .........................................

4- .........................................

5- .........................................

أولاً: المتهم الأول: - بصفته موظف عمومي (رئيس محكمة........................) طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذه للحصول على قرار من إحدى السلطات العامة - بأن طلب من المتهمين الثالث والرابعة مبلغ................ جنيه أخذ منه مبلغ.................................. جنيهًا - على سبيل الرشوة - مقابل استعمال نفوذه لدى السيد قاضي الدائرة السابعة إفلاس بمحكمة................... الابتدائية للحصول على قرار بالفصل في إجراءات التفليسة محل الدعوى رقم............ لسنة............... إفلاس................. والتي أرسيت بعض أعيانها بطريق المزاد العلني على المتهم الثالث على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهم الثاني: - بصفته في حكم الموظف العام (وكيل الدائنين في الدعوى رقم.............. لسنة.............. إفلاس................) طلب لنفسه وأخذ رشوة للإخلال بعمل من أعمال وظيفته - بأن طلب من المتهم الثالث......................... جنيه أخذ منه مبلغ........................ جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل أن يثبت بمحضر أعمال التفليسة محل الدعوى المذكورة - والتي تضمنت بيع متجر بالجدك - تحققه من صفته كمالك للمتجر محل التفليسة - على خلاف الحقيقة - ودون تقديم المستندات الدالة على ذلك ليتمكن من إرساء المزاد عليه وفقًا للأوضاع القانونية المميزة لمن توافرت له هذه الصفة - وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهمين الثالث والرابعة: - قدما رشوة لمن هو في حكم الموظف العام - بأن قدما للمتهم الثاني العطية المبينة بالاتهام (ثانيًا) على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا: المتهمين الثالث والرابعة أيضًا: - قدما رشوة لموظف عام لاستعمال نفوذه للحصول على قرار من سلطة عامة بأن قدما للمتهم الأول العطية الموضحة بالاتهام (أولاً) - على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهم الخامس: - عين لأخذ عطية مقدمة على سبيل الرشوة بأن عين من قبل المتهم الثاني لأخذ مبلغ.................. جنيه من مبلغ الرشوة موضوع الاتهام (ثانيًا) مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 103 , 104 , 106 مكررًا ,107 مكررًا , 108 مكررًا , 110 , 111/ 3 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات................. - الدائرة (............) حضوريًا لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابعة - وغيابيًا للمتهم الخامس: -

أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين................................ و.................................... بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم الأول.................... جنيه وتغريم الثاني........................ جنيه لما اسند إليه.

ثانيًا: بمعاقبة المتهم.................................... بالحبس مع الشغل لمدة.............. وبتغريمه..................... جنيه لما اسند إليه.

ثالثًا: بإعفاء كل من المتهمين.................................. و................................... من العقاب عما أسند إلى كل منهما بالبندين ثالثًا 1 - 2 ورابعًا.

رابعًا: ببراءة المتهمة........................................... مما أسند إليها بالبند ثالثًا 1 من أمر الإحالة.

خامسًا: بإلزام المتهمين جميعًا بالمصروفات الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه/...................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن............... تحت رقم.............. تتابع بتاريخ.../.../.....للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لتعديله التهمة المنسوبة للطاعن دون أن تنبهه إلى ذلك - وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل بعض وقائع الدعوى وإغفال ذكر وقائع أخرى هامة وما أدى إليه هذا الخطأ وذلك الإغفال لما رتبه عليهما من صحة الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوافر أركان الجريمة التي أدانه عنها على وجه غير صحيح وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - والخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى بطلان الإجراءات لمخالفة الحكم لقانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحصانة القضائية وعدم التحقق من صحة تحريك الدعوى قبل الطاعن وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لاستناده إلى دليلين مستمدين من إجراءين باطلين هما الإذن الأول بالتسجيل وضبط الطاعن لاتخاذهما بناء على تحريات غير جدية وغير صحيحة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود والاعترافات المنسوبة للمتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على حقيقة الواقعة وتحديد مسئولية الطاعن على نحو غير صحيح - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون تفريغ المحادثات الهاتفية التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها وما لحق بها من تداخل واختلاط وعدم إثبات البعض منها في التحقيقات والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان الدليل المستمد من اطلاع المحكمة على ملف التفليسة رقم..../...... ,..... ,..../..... إفلاس كلي المنصورة واقتطاع أجزاء هامة منه من شأنه نفي الاتهام عن الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لاستناده إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة استغلال النفوذ التي أدان عنها الطاعن والتي تمسك دفاعه بعدم توافرها.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لتعديله التهمة المنسوبة للطاعن دون أن تنبهه إلى ذلك: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم - ولها تعديل التهمة بإضافة الشروط المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة - ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور - ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير - وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك).

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت الفعل الذي ارتأت إدانة الطاعن عنه بقولها ص22 (.... طلب من المتهم الثالث بواسطة المتهمة الرابعة مبلغ..................... جنيه - على سبيل الرشوة - أخذ منه مبلغ.................... جنيه مقابل استعمال نفوذه المزعوم لدى السيد قاضي الدائرة السابعة إفلاس بمحكمة المنصورة الابتدائية للحصول على قرار بتسليم المحل التجاري عن التفليسة رقم........ لسنة.......... إفلاس.......... والذي أرسى مزاده على المتهم الثالث على النحو المبين بالتحقيقات).

ويبين من تلك العبارات التي نقلناها من أسباب الحكم أن المحكمة عدلت التهمة الموجهة للطاعن بأمر الإحالة والتي جاء فيها (.... طلب من المتهمين الثالث والرابعة مبلغ..................... جنيه أخذ منه مبلغ...................... جنيهًا - على سبيل الرشوة - مقابل استعمال نفوذه لدى السيد قاضي الدائرة السابعة إفلاس بمحكمة.................. الابتدائية للحصول على قرار بالفصل في إجراءات التفليسة محل الدعوى رقم......... لسنة............... إفلاس............ والتي أرسيت بعض أعيانها بطريق المزاد على المتهم الثالث على النحو المبين بالتحقيقات).

ويتمثل التعديل الذي أجرته المحكمة على التهمة المسندة للطاعن والتي إدانته عنها في أربعة أمور هي: -

1- ارتأت المحكمة أن الطاعن طلب الرشوة من المتهم الثالث (الراشي) وان المتهمة الرابعة قامت بدور (الوسيط) في الرشوة - وكان قرار الإحالة قد اسند فعل طلب المتهم الرشوة من المتهمين الثالث والرابعة معا باعتبارهما راشيين.

2- ارتأت المحكمة أن الطاعن حصل من الرشوة على مبلغ....................... جنيه مع أن الذي بقرار الإحالة أنه حصل على....................... جنيها.

3- ارتأت المحكمة أن الطاعن استعمل نفوذه المزعوم لدى السيد قاضي الدائرة السابعة إفلاس بمحكمة.............. - بينما جاء بقرار الإحالة أن الطاعن استعمل نفوذه - دون وصفه بأنه مزعوم - بما يعني انه استعمل نفوذا حقيقيا لدى السيد قاضي الدائرة السابعة.

4- ارتأت المحكمة أن القرار المطلوب صدوره في مقابل الرشوة هو قرار بتسليم المحل التجاري موضوع التفليسة - في حين جاء بقرار الإحالة أن القرار المطلوب صدوره هو قرار بالفصل في إجراءات التفليسة وليس قرارًا بتسليم المحل التجاري.

وبذلك تكون المحكمة قد أدخلت تعديلات وإضافات على الواقعة المنسوبة للطاعن حسبما جاء وصفها بقرار الإحالة وإدانته عنها دون أن تنبهه إلى تلك التعديلات والإضافات لتحضير دفاعه بناء على هذا التغيير الذي تضمن الأفعال المنسوبة للطاعن ومقابل الرشوة مما لم يرد بأمر الإحالة - مما يخالف نص المادة 308 إجراءات السالف ذكرها مما اثر في الحكم - وذلك فضلا عن الإخلال بحق الدفاع المقرر للطاعن - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 1/ 12/ 1925 المحاماة س6 رقم337 ص499 , 14/ 11/ 1961 مجموعة الأحكام س12 رقم 185 ص912 , 22/ 11/ 1957 س8 رقم 16 ص57 , 4/ 6/ 1963 س14 رقم96 ص492، 20/ 2/ 1956 س7 رقم67 ص211، 8/ 4/ 1957 س8 رقم 98 ص367، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ2 سنة 1996 ص158، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية - قواعد

المحاكمة - سنة 1984 ص81).

ثانيًا: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل بعض وقائع الدعوى وإغفال ذكر وقائع أخرى هامة وما أدى إليه هذا الخطأ وذلك الإغفال لما رتبه عليهما من صحة الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوافر أركان الجريمة التي إدانته عنها على وجه غير صحيح وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- جاء بأسباب الحكم وفى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص3 أنه بتاريخ.../.../.... أصدر السيد مأمور التفليسة أمره باعتماد ببيع المحل بالجدك للمتهم الثالث - وهذا سرد معيب لمضمون قرار السيد مأمور التفليسة الصادر في ذلك التاريخ.

وذلك لان السيد مأمور التفليسة اعتمد البيع يوم السبت.../.../.... وكان البيع قد تم

يوم.../.../.... وجاء باعتماد سيادته بالبيع الأمر بإيداع خزينة المحكمة ثمن

البيع (...........جنيه) يخصم منه (.............. جنيه) كأتعاب لأمين التفليسة وتسليم المحل للراسي عليه المزاد (المتهم الثالث) وذلك حسبما هو ثابت ص83 - 86 من ملف الدعوى.

أما قرار السيد مأمور التفليسة المؤرخ.../.../.... فهو أمر تنفيذي باعتماد البيع والذي تضمن أمورا خمسة هي: 1 - الأمر باعتماد البيع 2 - تكليف أمين التفليسة بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة على ذمة التفليسة 3 - الأمر بتسليم المحل لمن رسا عليه المزاد

4 - تقدير مبلغ.............. جنيه كأتعاب لأمين التفليسة وذلك من المبلغ الراسي عليه المزاد.

5 - تكليف أمين التفليسة بتقديم تقرير بأحوال التفليسة (ص82 من ملف الدعوى).

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم أغفلت مضمون قرار مأمور التفليسة (التنفيذي) الصادر في.../.../.... والذي يؤكد وجوب التنفيذ بتسليم المحل للمتهم الثالث. وقد ترتب على البيان الخاطئ لأسباب الحكم لمضمون قرار السيد مأمور التفليسة أن موضوع الرشوة المقدمة للطاعن هو الحصول على الأمر بتنفيذ تسليم المحل والذي استظهر الحكم صدوره يوم.../.../.... - مع أنه كان صادرًا وواجب التنفيذ منذ يوم.../.../.... - أي في وقت سابق على اتصال المتهمين الثالث والرابعة بالطاعن لمدة تزيد على شهر - وهو ما يؤكد عدم الحاجة إلى صدور أمر بالتسليم الذي كان قد صدر فعلاً - أي أن الرشوة لا موضوع ولا مقابل لها وهذا ما تمسك به دفاع الطاعن.

ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك الخطأ في بيان قرار السيد مأمور التفليسة لتغير وجه السير في الدعوى.

2- جاء في أسباب الحكم في نفس الصفحة 3 أن المتهم الثاني لم يتمكن من تسليم المحل للمتهم الثالث وفقًا لاتفاق الرشوة بينهما بسبب أن إرجاء القاضي مأمور التفليسة البت في تنفيذ التسليم لجلسة.../.../.... ثم لجلسة.../.../.....

وهذا غير صحيح - لأن السيد قاضى التفليسة ذكر في مذكرته المؤرخة.../.../.... أن البيع تم في.../.../.... واعتمده سيادته وأمر بتسليم المحل في.../.../.... واصدر الأمر التنفيذي بذلك يوم.../.../.... وأنه بذلك انحسم أمر التسليم وانقطاع صلة سيادته بهذا الأمر (مذكرة سيادته ص75 من ملف الدعوى) - وهذا ما أقر به المتهم الثاني بأنه المسئول عن التأخير في تنفيذ

التسليم (ص320 من ملف الدعوى) وكان دفاع الطاعن قد تمسك بذلك واستند إليه في الدفع بعدم توافر ركن مقابل الرشوة.

الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في بيان سبب تأخير تسليم المحل للمتهم الثالث - والذي يرجع في حقيقته إلى المتهم الثاني وليس لعدم صدور الأمر بالتسليم (كما استظهرت أسباب الحكم) ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك لتغيير وجه السير في الدعوى.

3- جاء في أسباب الحكم في الصفحتين 3، 4 أن الأحاديث التي دارت بين المتهمة الرابعة

(على هاتفها المحمول المأذون بمراقبته) وبين الطاعن الذي يستعمل الهاتف المحمول رقم..................... لم تفصح عن صفته القضائية وكانت هذه التسجيلات تفيد اتفاقهما على رشوته إلى أن أرسل زوجها (المتهم الثالث) جزءا من الرشوة (مبلغ....... جنيه) للطاعن مساء يوم.../.../.... وحينئذ بدأت تحرياته عن الهاتف المحمول رقم........................ لكشف النقاب عن شخصيته والتي أسفرت عن أن الهاتف المذكور خاص بالسيدة/.......................... زوجة الطاعن الذي يعمل قاضيًا - وبناء على هذه التحريات الأخيرة حرر عضو الرقابة محضرا بتاريخ.../.../.... الساعة..... ظهرًا وعرض على نيابة امن الدولة العليا التي رفعته إلى النائب العام الذي عرضه بدورة مع باقي الأوراق على مجلس القضاء الأعلى بتاريخ.../.../.... الساعة....... مساءً حيث إذن المجلس لنيابة امن الدولة العليا بتسجيل المحادثات التي تتم على الهاتف المحمول سالف البيان وضبط القاضي المذكور للتحقيق معه على ضوء ما تسفر عنه التسجيلات.

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم من أن عضو الرقابة الإدارية لم يتبين صفة الطاعن (كقاضي) من خلال التسجيلات إلا بعد مساء.../.../.... غير صحيح.

وذلك لان المطلع على محضر التحريات الذي حرره عضو الرقابة الإدارية.................................. بتاريخ.../.../.... الساعة الحادية عشر مساء والمتضمن بيانا بالمحادثات المسجلة على الهواتف المأذون بمراقبتها ومنها هواتف المتهمة الرابعة وزوجها المتهم الثالث ومضمون هذه المحادثات - وكذلك محضر التحريات المحرر يوم.../.../.... الساعة........... ظهرًا بمعرفة عضو الرقابة نفسه والذي يتضمن أيضا ما يشير إلى المحادثات التي تمت قبل.../.../.... - يستطيع المطلع على هذين المحضرين أن يدرك بمنتهى اليسر ودون عناء أو تعمق في التفكير أن المتهمة الرابعة تتحدث مع الطاعن باسمه وبصفته قاضيًا في ................... وله صله بقضاة .............. ويؤكد ذلك أحاديثها مع زوجها وحديث زوجها مع ابنها الذي جاء بالمحادثات المسجلة أن الطاعن توسط لدى مأمور................. لإخلاء سبيله بعد ضبطه في مخالفة مرور وأن المتهمة الرابعة كانت تتحدث مع الطاعن على هاتفه رقم.................. الذي دلت التحريات على أنه يخص زوجة الطاعن - السيدة/................................... التي تعمل ببنك........................ وعنوانها.........................الأمر الذي يؤكد أن ما جاء بأسباب الحكم من عدم تعرف عضو الرقابة على صفة الطاعن (كقاضي) إلا بعد مساء.../.../.... غير صحيح ويكون اتخاذها من هذه الواقعة غير الصحيحة دليلا على صحة الإجراءات التالية والتي اتخذت قبل الطاعن استنادًا غير صحيح من شانه بطلان هذه الإجراءات - على نحو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض - وكان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان هذه الإجراءات.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى على نحو معيب بالخطأ في تحصيل بعض وقائعها واقتطاع وقائع أخرى هامة وقد أدى هذا الخطأ وذلك الاقتطاع إلى ما انتهت إليه من صحة الإجراءات التي اتخذت ضد الطاعن وتوافر أركان الجريمة المسندة إليه ولو أنها فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى - كما يعيب الحكم أيضا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - بما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 23/ 12/ 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 263 ص 261، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 21/ 12/ 1954 مجموعة القواعد ج1 رقم 8 ص 500).

ثالثًا: الخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى بطلان الإجراءات لمخالفة الحكم لقانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحصانة القضائية وعدم التحقق من صحة تحريك الدعوى قبل الطاعن وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة - فضلا عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - الإجراءات التي اتخذتها السلطات - ومن تلك الإجراءات ما يتعلق بالحصانة القضائية الواردة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

ولما كان الطاعن في الوقت المنسوب له فيه ارتكاب الجريمة موضوع الدعوى الماثلة متمتعًا بالحصانة القضائية المنصوص عليها في هذا القانون باعتباره رئيس محكمة .................. الجزئية واستند دفاعه إلى هذه الحصانة حيث دفع ببطلان إجراءات تسجيل المحادثات التي كان طرفا فيها قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ.../.../.... والإجراءات التي ترتبت عليها رغم علم عضو الرقابة الإدارية بالصفة الوظيفية له من خلال المحادثات المسجلة السابقة على مد الإذن بالتسجيل - أي قبل.../.../.... وذلك عملا بنص المادة 96 من القانون سالف الذكر والتي تنص على عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفع ص 15 بأن المحادثات المسجلة في الفترة الأولى لسريان إذن النيابة العامة من.../.../.... لم تتناول الصفة الوظيفية للمتهم ولم تكشف عن أنه من رجال القضاء ولم تتضمن ما يشكل جريمة في حق المتحدث مع المتهمة الرابعة وان المحادثات المسجلة في الفترة التي امتد فيها الإذن ثلاثين يوما أخرى والتي تناولت الحديث عن الاتفاق بين المتهمة الرابعة وذلك المتحدث لم تتضمن ما يشير إلى كشف النقاب عن شخصه ولما شهد به عضو الرقابة الإدارية القائم على جمع الاستدلالات من عدم علمه بشخص المتحدث قبل تحريه عن الهاتف الذي يتلقى عليه هذا المتحدث اتصالات المتهمة الرابعة ولوجود علاقات تربط المتهمة الرابعة بالعديد من الأشخاص ذوي المسئولية في قطاعات مختلفة قد يكون أحدهم الطرف الآخر - وان عضو الرقابة اكتشف عرضا خلال فترة تمديد الإذن التي بدأت.../.../.... طلب المتهم الأول للرشوة (............. جنيهًا) فأجرى عضو الرقابة تحرياته على الهاتف.......................... الذي يستخدمه المتهم الأول (الطاعن) لتحديد شخصيته ودلت التحريات على أنه باسم زوجته وأنه يعمل قاضيًا - فحرر محضرا بتاريخ.../.../.... ضمنه ما كشفت عنه التسجيلات والتحريات وعرضه على النيابة العامة التي تأكدت من صحتها ورفعتها لمجلس القضاء الأعلى عن طريق السيد المستشار

النائب العام - حيث أصدر المجلس إذنه بالتسجيل.

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في مجال ردها على بطلان إجراءات التسجيلات التي كان الطاعن طرفًا فيها قبل.../.../.... وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات - إنما هو رد غير سديد لمخالفته للواقع والقانون - وذلك على الوجه التالي: -

1 - من حيث مخالفة رد أسباب الحكم على بطلان إجراءات التسجيل للواقع: -

فذلك لأن تفريغ المحادثات التي أثبتها عضو الرقابة في محضر تحرياته المؤرخ

.../.../.... بناء على الإذن بالتسجيل الصادر.../.../.... يفهم منها على وجه التأكيد أن المتهمة الرابعة تعرض رشوة على المتهم الأول (الطاعن) الذي يعمل قاضيًا لاستغلال نفوذه في تسليم المحل - ومن أهم تلك المحادثات: -

أ - محادثة أثبتها عضو الرقابة في محضره المؤرخ.../.../.... تحت رقم 14 ص 6 تمت يوم.../.../.... وفيه تخبر المتهمة الرابعة زوجها المتهم الثالث بأنها ستكلم شخصًا يمكنه التوسط لدى السيد قاضى التفليسة لإعطاء تعليمات لرئيس قلم التنفيذ لتسليم المحل - ويسألها زوجها هل هو................................(الطاعن) فتجيبه بالنفي.

ب - مكالمة رقم 17 ص7 في نفس التاريخ بين المتهمة الرابعة مع شخص على هاتفه رقم..................... وتملى عليه بيانات القضية فيكلفها بأن ترسل في اليوم التالي محاميها للسيد قاضى إشكالات التنفيذ ويقول له أنه من طرف/.................................... ويطلب منه الأمر بالتنفيذ - وأنه (........................) سيكلم القاضي (الأستاذ/......................) في هذا الشأن ويسأل (...........................) المتهمة الرابعة عما تم في شأن تجنيد ابنها مقررًا أنه صديق لنائب مدير القضاء العسكري (لإعفاء ابنها من التجنيد) - ويضيف عضو الرقابة أنه تبين أن هذا الهاتف يخص السيدة/................................... - وتعمل ببنك ................. ومقيمة......../ شارع..........................

ج - وفى المكالمة التالية رقم 18 ص7 التي تمت بنفس التاريخ.../.../.... يتصل............................ بالمتهمة الرابعة ويكلفها بأن ترسل المحامى للسيد/ قاضى التفليسة (الأستاذ.............................) يوم الاثنين (أي بعد يومين) وأنه سيكلم القاضي لإحضار الناس.

د - وفى مكالمة تالية رقم 27 ص 7 تمت يوم.../.../.... تتصل المتهمة الرابعة مع المتهم الأول على الهاتف المذكور الذي يستعمله وتكرر شكواها من عدم تسليم المحل وتعرض عليه أن تدفع له مصاريف ابنه مقابل تخليص موضوع المحل فيعاتبها لأنه لا يأخذ نقودًا ولأنها تخلط بين الأمور وتقول له انه عندما تبيع المحل سوف تعطيه.

هـ - وفى المكالمات التالية أرقام....،....،.... التي تمت في نفس التاريخ بين المتهمة الرابعة والمتهم الأول الذي يوافقها على فكرة تقديم أمر على عريضة لقاضى التنفيذ وانه حاول الاتصال به إلا أن هاتفه المحمول كانا مغلقًا.

أن هذه العبارات وغيرها من العبارات التي وردت في سائر المحادثات والتي أفرغها عضو الرقابة الإدارية المذكور في محضره المؤرخ.../.../.... تؤكد أن هناك عرضًا - بل وإلحاحا للعرض للرشوة من جانب المتهمة الرابعة على المتهم الأول (الطاعن) - دون كلل من جانبها في العرض - وهناك اتصالات جارية بينهما في هذا الشأن وغيره من الشئون وان هذا المتهم يعمل في سلك الهيئة القضائية.

ومن ثم يكون تبرير أسباب الحكم عدم علم عضو الرقابة قبل محضره المؤرخ.../.../.... بأن هذا المتهم يعمل قاضيًا وعدم وجود جريمة يمكن توجيهها إليه في ذلك الوقت بما لا يتطلب إجراء التحري عنه غير صحيح ومخالف للثابت بالأوراق.

2 - من حيث مخالفة رد أسباب الحكم على بطلان إجراءات التسجيل للقانون: -

وذلك لأنه على فرض صحة ما جاء بردها عدم علم عضو الرقابة بصفة الطاعن (قاضى) والتي لا يجوز معها اتخاذ هذه الإجراءات وبطلانها لعدم مشروعيتها - فإن عدم العلم (لو صح) لا يغير من بطلان تلك الإجراءات ولا يصححها.

وذلك لأنه من المتفق عليه قانونًا وقضاءً وفقهًا أنه يتعين لمعرفة ما إذا كان العمل أو التصرف الإجرائي مشروعًا وصحيحًا أو غير مشروع وغير صحيح هو مدى موافقته أو مخالفته لقاعدة قانونية - فإن كان موافقًا للقانون كان مشروعًا وصحيحًا وترتبت عليه أثاره - وإن كان مخالفًا للقانون صار منعدما لا تترتب عليه أية آثار - وحيث يتميز هذا المعيار بأنه موضوعي مجرد ومنضبط - وهو أيضا حاسم في التعرف على النتيجة المرجوة دون أي خلاف عليها فهو لا يتوقف على علم القائم باتخاذ الإجراء أو جهله به الذي هو أمر شخصي ونفسي مما يجرى عليه الاختلاف والصعوبة في تقديره - فضلاً عن الاحتكام إلى أحكام القانون - لا سيما النصوص المتعلقة بالحريات هو أفضل الوسائل لتحقيق المصالح العامة التي تبتغيها هذه النصوص.

ومن الأمثلة الواضحة والمتفق عليها فقهًا وقضاء في شأن تطبيق هذا المعيار قيام مأمور ضبط قضائي بتفتيش منزل شخص استنادًا إلى إذن من النيابة العامة بالتفتيش ثم يتبين فيما بعد أن وكيل النيابة مصدر الإذن غير مختص بإصداره - فالإجراء في هذه الحالة باطل ولا يترتب عليه أي اثر رغم اعتقاد مأمور الضبط وقت الإجراء بصحتها - وعلى العكس من ذلك فإن إجراء مأمور الضبط التفتيش وهو يعتقد عدم جواز إجرائه لأن إذنا من النيابة العامة لم يصدر باتخاذه - ثم يتبين فيما بعد أن إذنا من النيابة قد صدر بإجراء هذا التفتيش لم يكن يعلم به المأمور - فإن إجراء التفتيش يكون صحيحًا وتترتب عليه كافة الآثار المقررة له في القانون.

الأمر الذي يتبين معه أن إجراء تسجيل المحادثات التي كان الطاعن طرفًا فيها قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى في.../.../.... بمعرفة عضو الرقابة الإدارية إنما هو إجراء باطل لا يترتب عليه أي اثر - سواء كان هذا العضو يعلم بصفة الطاعن (كقاضي) أو لا يعلم ذلك - وذلك لما استقر عليه الفقه والقضاء من بطلان هذا الإجراء ولا ترتب عليه آثار وذلك عملاً بنص المادة 336 إجراءات.

وكان يتعين على عضو الرقابة وبمجرد أن يتبين من التحريات والتسجيلات التي أجراها واثبت مضمونها في محضره المؤرخ.../.../.... أن لا يشرع في تسجيل المحادثات التي كان الطاعن طرفًا فيها لحين الحصول على إذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى وذلك عملاً بنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية.

وكذلك يتبين من أعمال القواعد الواردة بنص المادة المذكورة أن قرار هذا المجلس لم يتخذ خط سيره الصحيح وفقًا لهذا النص.

ذلك أن السيد الأستاذ المستشار النائب العام لم يطلب من المجلس مراقبة الهاتف الذي يستعمله الطاعن وتسجيل محادثاته يوم.../.../.... إلا بعد أن تم تسجيل هذه المحادثات فعلاً على نحو يخالف نص المادة 96 المشار إليها مما يصم ويعيب تسجيلها بالبطلان الذي لا يصححه عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للإذن بالتسجيل بعد إجرائه - ومن ثم يكون قرار المجلس بالإذن بالتسجيل والتحقيق والضبط باطلاً لعدم استكمال شروط صحته لابتنائه على إجراءات باطلة ويترتب على هذا البطلان بطلان التسجيلات التي أجريت بناء عليه وكذلك إجراءات ضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومنزله وبطلان الأدلة المستمدة منها.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيباُ لعدم تحققه من صحة إجراء التسجيلات التي كان الطاعن طرفًا فيها ومن صحة الإجراءات المترتبة عليها - مع أن من هذه الإجراءات ما يتصل بصحة اتصال المحكمة بالدعوى - وهو ما يتطلب أيضا من أسباب الحكم أن تتعرض للتدقيق في بحث تلك الإجراءات ومدى مطابقتها للقانون للتعرف على صحة تحريك الدعوى واتصال المحكمة بها وقبول الفصل فيها - وهو ما تعرضت أسباب الحكم لبيانه على وجه قاصر ومعيب مخالف للواقع والقانون.

الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى بطلان الإجراءات والذي صاحبه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 4/ 1956 مجموعة أحكام النقض س7 رقم 193 ص688، 3/ 3/ 1986 س37 رقم68 ص326، 23/ 12/ 1985 س36 رقم 214 ص1157، 7/ 4/ 1988 س 39 رقم 86 ص563، 12/ 2/ 1997 س 48 رقم 23 ص 159، 15/ 6/ 1993 س 44 رقم 91 ص 602، 7/ 1/ 1992 س43 رقم 3 ص93، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية ج1 سنة 1995 ص 152 - 155، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في القانون المصري ج 1 سنة 2000 ص 165 - 168).

رابعًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليلين مستمدين من إجراءين باطلين هما الإذن الأول بالتسجيل وضبط الطاعن لاتخاذهما بناء على تحريات غير جدية وغير صحيحة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من شروط صحة الإذن بالمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت بالفعل ولها كيان مادي ويراد جمع الدليل على وجودها وضبطها وانه لا يجوز صدوره من قبل جريمة مستقبلية ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل - وذلك عملاً بنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتطبيقًا لتلك القاعدة فأنه يشترط لصحة الإذن بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي يكون المتحرى عنه طرفًا فيها في جرائم الرشوة أن تكون التحريات قد أكدت أنه قد طلب أو اخذ أو قبل عطية أو وعدا محددًا من شخص محدد لغرض محدد هو أداء عمل أو امتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة لصالح هذا الشخص أو لغيره يحدده أيضا. وفى جريمة استغلال النفوذ أن تكون التحريات قد أكدت أن صاحب النفوذ قد طلب أو اخذ أو قبل الوعد أو العطية أو محاولة الحصول على مزية معينة لحمل موظف معين خاضع لنفوذه على القيام بالعمل المطلوب.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه ببطلان إذن نيابة امن الدولة العليا الصادر في.../.../.... بمراقبة وتسجيل محادثات هواتف المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس - واستند الطاعن في دفعه إلى أن محضر تحريات عضو الرقابة الإدارية المؤرخ في ذات التاريخ يفيد أن المتهم الثاني (أمين التفليسة) طلب من المتهم الثالث مبالغ على سبيل الرشوة مقابل ترسية مزاد بيع المجني عليه وانه سيتم دفع الرشوة عقب صدور قرار المحكمة بالتسرية وتسليم المحل - بما يفهم منه أن المزاد لم يعقد بعد ولم يتم ترسية المزاد على المتهم الثالث مع أن المزاد كان قد تم فعلاً وتمت التسرية على المتهم الثالث يوم.../.../.... واعتمده السيد قاضى التفليسة يوم .../.../.... وتضمن اعتماده إيداع الثمن خزينة المحكمة مع خصم............... جنيه كأتعاب لامين التفليسة ثم اصدر القاضي الأمر التنفيذي بالبيع وتسليم المحل للمتهم الثالث بتاريخ.../.../.... وحيث تضمن الأمر التنفيذي أيضا تكليف من التفليسة بتنفيذه وبتقديم تقرير بأحوال التفليسة - وتم استلام المذكور لهذا الأمر بنفس التاريخ وتحدد لنظر هذا التقرير جلسة.../.../.... لصدور قرار بإنهاء التفليسة (بعد تسليم المحل) - وأضاف دفاع الطاعن أن ذلك عنى عدم صحة ما أثبته عضو الرقابة في محضر تحرياته في محضره المؤرخ.../.../.... وكرره في محضره المؤرخ.../.../.... لأن الموضوع لا يتعلق بترسية المزاد وصدور أمر تنفيذي بتسليم المحل (وكان ذلك تم فعلا) وإنما يتعلق بتنفيذ المتهم الثاني لقرار التسليم وكذلك لان محضر التحريات لم يتضمن وقائع التزوير التي شارك فيها كلاً من المتهمين الثاني والثالث لاعتبار الأخير مالكا للعقار الكائن به المحل لشرائه بالجدك بنصف ثمنه - وأن عدم صحة التحريات هذه وعدم كفايتها يستوجب القضاء ببطلان الإذن بمراقبة تسجيل المحادثات هاتفيًا على الهواتف التي تضمنها الإذن بتاريخ.../.../.... وامتداده الأول في.../.../.... والامتداد الثاني في.../.../.... وما ترتب عليهما من تسجيل محادثات الطاعن وضبطه عن جريمة لا شأن لها بموضوع التحريات محل الإذن الأول ولم يكن لشخص الطاعن صلة بالموضوع ولم يطلب منه التدخل فيه إلا بعد أن تبين انه يتعلق بتنفيذ قرار السيد قاضى التفليسة بتسليم المحل للمتهم الثالث - أي طلب تحصيل أمر حاصل فعلاً - مما لا يجوز اعتباره مقابلاً للرشوة في استعمال النفوذ - وحتى لو صح وقوع هذه الجريمة فأن تحريات عضو الرقابة الإدارية تكون من قبيل جمع الاستدلالات عن جريمة محتملة أو مستقبلة بما يتطلب القضاء ببطلان الإذن بالمراقبة والتسجيل الصادر بناء عليها.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان إجراء ضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه (وعلى فرض جدلى بصحة الإجراءات السابقة على ذلك والتي تمسك الطاعن ببطلانها) واستند الدفاع في ذلك إلى أن هذه الإجراءات قد اتخذت بناء على محادثة سجلت الساعة السابعة وتسع وثلاثين دقيقة من مساء يوم.../.../.... بمعرفة عضو الرقابة الإدارية بين المتهمة الرابعة وبين شخص يشتبه فيه انه المتهم الأول (الطاعن) الذي طلبها على هاتفها من كابينة خارجية وتتضمن اتفاقهما على أن ترسل له شخصًا اسمه/.............................. في الساعة السادسة وحتى الساعة السابعة من اليوم التالي ومعه المبلغ المتفق عليه - وتمسك الدفاع ببطلان تسجيل هذه المحادثة استنادًا إلى انه كان يتعين تسجيلها بمعرفة نيابة امن الدولة العليا وفقًا لما جاء بقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر يوم.../.../.... في الساعة الرابعة والنصف مساء والى أن هذه المحادثة لا تتضمن أن هذا المبلغ متعلق بجريمة رشوة خاصة وانه في محادثات سابقة رفض الطاعن عرض بالرشوة وكان حديثهما عن معاملات مالية والذي من شأنه عدم وجود دلائل قوية على الاتهام مما يجوز معه الاستناد إليها في الضبط.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على الدفع بعدم صحة وعدم جدية التحريات بقولها ص 18 أن التحريات أفادت اتجار المتهم الثاني بوظيفته كوكيل للدائنين لقاء حصوله على مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من أصحاب المصالح في بعض قضايا الإفلاس المسند إليه وكالة الدائنين عنها وانه طلب مبالغ على سبيل الرشوة من رجل الأعمال المتهم الثالث نظير إرساء مزاد بيع محل تجارى ضمن أعيان التفليسة المسند إليه أمانتها عليه.

ولما كان هذا الدفع غير سديد لأنه أكد صحة التحريات وجديتها والتي تبين فيما بعد عدم صحتها وعدم كفايتها أو جديتها على النحو الذي تمسك به الدفاع والثابت بالأوراق ولم تحقق أسباب الحكم ولم تفند الأدلة التي استند إليها الدفاع وبما يتأكد معه صحة الدفع.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على الدفاع ببطلان القبض ص19 لما اطمأنت إليه مما ورد في محضر الضبط المؤرخ.../.../.... الساعة الواحدة والنصف صباحًا بمعرفة رئيس نيابة امن الدولة العليا والذي يفيد قيامه بضبط المتهم بعد أن انهي إليه زميله القائم على مباشرة التسجيل من رصد محادثة هاتفية قبيل الضبط بدقائق تفيد إقرار المتهم الأول (الطاعن) بتسلمه.............. جنيه المرسلة من المتهمة الثالثة.

ولما كان هذا الرد بدوره غير سائغ لأنه لا يجوز الاستدلال على جدية التحريات مما يسفر عنه الإجراء بعد صدور الإذن الصادر بناء على تحريات غير جدية - وكذلك لان المحادثة فيما بين الطاعن والمتهمة الرابعة لا تفيد أن المبلغ الذي تسلمه واقر باستلامه يتعلق باتفاق على الرشوة - مما يعيب الرد غير السائغ على الدفع ببطلان القبض على الطاعن.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت إلى أدلة مستمدة من إجراءات باطلة لاتخاذها بناء على تحريات غير صحيحة وغير جدية واستهدافها ضبط جريمة محتملة ومستقبلية - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي صاحبه قصور في الرد على الدفع ببطلان إجراءات تسجيل المحادثات وضبط الطاعن - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 174، 16/ 1/ 1967 س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 6/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915).

خامسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود والاعترافات المنسوبة للمتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على حقيقة الواقعة وتحديد مسئولية الطاعن على نحو غير صحيح: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الأول عضو الرقابة الإدارية................................ الوجيه وأوردت مضمونا لها ص5 - 6 على نحو معيب: -

أ - فقد أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ص662 من ملف الدعوى بأن المتهمة الرابعة - .........................- ذكرت أمامه وفى وجود الطاعن وعلى مسمع من الموجدين أثناء وجودهم أمام غرفة التحقيق لتجديد حبسهم أنها لم تعط المتهم - وتعنى................................. (الطاعن) أية مبالغ على سبيل الرشوة.

ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك الذي اقتطعته من أقوال هذا الشاهد لتغير وجه السير في الدعوى ولم تستند في إدانتها للطاعن إلى اعترافها الذي قصدت به إعفاءها من العقوبة - وهو ما كان دفاع الطاعن قد تمسك به في نفى الاتهام عنه.

ب - جاء في بيان أسباب الحكم لأقوال هذا الشاهد ص 5 لجوء المتهمة الرابعة (إلى شخص يدعى.................... دون بيان لصفته الوظيفية واتصالها به على تليفون محمول برقم.............................. طالبة منه مساعدة زوجها المتهم الثالث في مشكلة تأجيل التسليم وأنه عقب صدور أمر نيابة امن الدولة العليا بتاريخ.../.../.... بتمديد سريان الإذن تم رصد محادثات..... فيما بين المتهمة الرابعة والمدعو...................... فأبدى فيها استعداده للتدخل لدى القاضي المختص لصدور قراره بتسليم المحل لزوجها في تلك الجلسة (المؤجلة إليها.../.../....) مقابل................. جنيه).

ولكن أسباب الحكم أغفلت ما جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة العامة ص661 أن التسجيلات السابقة على.../.../....كانت هناك اتصالات بين المتهمة الرابعة وبين الطاعن إلا أن هذه المحادثات لم تتضمن ما يشير إلى وجود جريمة مؤثمة قانونًا في ذلك الوقت.

ولما كانت تلك المقولة التي وردت على لسان هذا الشاهد من شأنها ما يرشح أن الأحاديث التي تمت بعد ذلك التاريخ تتعلق بمعاملات مالية بين الطاعن وبين المتهمة الرابعة لا شأن لها بموضوع استلام المتجر محل الدعوى الماثلة - والذي تؤكده الأحاديث المسجلة بينهما - مما يعيب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد من شانها نفى الاتهام عن الطاعن.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال.....................................(العامل لدى المتهم الثالث) وأوردت مضمونا لها ص 7 على نحو معيب ذلك لأنها نقلت عنه قوله انه قبل الضبط بثلاثة أسابيع كان قد توجه بناء على تكليف من المتهمة الرابعة إلى مسكن القاضي (الطاعن) وسلمه مظروف مغلق كبير الحجم يبدو من هيأته أن بداخله أوراق وبعد ذلك وقبل واقعة الضبط بحوالي أسبوع أو اقل أعطاه المتهم الثالث كيس من النايلون بداخله مظروف مغلق كبير الحجم ابيض اللون يبدو من هيأته انه يحوى مبلغًا من النقود قام بتسليمه لذات القاضي بمسكنه - ثم عاد المتهم الثالث في مساء يوم الضبط وسلمه مظروف آخر مغلق ومطوي صغير الحجم يبدو أن بداخله نقود وكلفه بتوصيله إلى مسكن نفس القاضي مقررًا له أنه بانتظاره حيث ذهب إليه وسلمه المظروف ثم انصرف حيث تم ضبطه.

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد قد تم نقله نقلاً معيبًا - وذلك لأن هذا الشاهد هو أول من تم ضبطه عقب خروجه من منزل الطاعن وأول من تم سؤاله بمعرفة السيد رئيس النيابة المحقق في الساعة 11 من مساء.../.../.... وحيث جاء بأقواله ص577 أنه من أسبوعين أو ثلاثة كلفه............................ بتوصيل ظرف مغلق كبير يدل هيئته أن بداخله نقود - وهذا يعنى (لو صحت أقواله) أن النقود التي أرسلها المتهم الثالث للطاعن أول مرة كانت في أوائل شهر نوفمبر قبل أن يطلب المتهمان الثالث والرابعة تدخل الطاعن في موضوع المحل وإنما بمناسبة ضائقة مالية يمر بها بسبب التحاق نجله بكلية الشرطة والذي تؤكده تسجيلات المحادثات بين الطاعن وبين المتهمة الرابعة - وهذا من شأنه نفى ما ورد بأقوال هذين المتهمين أن هذا المبلغ الأول كان جزءا من مبلغ الرشوة - مما يعيب الحكم بتحريف أقوال الشاهد/............................... والذي يعد فسادًا في الاستدلال.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى ما ورد بما وصفته باعترافات المتهم الثالث/.................................. والتي أوردت مضمونا لها ص 7 - 9 على نحو معيب لإغفالها أقوالا هامة جاءت بتلك الاعترافات.

فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا المتهم ص 424 - 425 من ملف الدعوى أن زوجته المتهمة الرابعة حدثت الطاعن في شان موضوع تسليم المحل في منتصف شهر نوفمبر سنة.......... بعد مد الأجل في إجراءات التفليسة إلى.../.../.... وأن الطاعن كان يعلم بأن البت في إجراءات التفليسة سينتهي معه بالضرورة موضوع التسليم دون أن تعلم القاضي موضوع التفليسة وانه لم يكلمه في موضع تسليم المحل وإنما هو ادعى ذلك ولذلك فإنه (المتهم الثالث) لم ينفذ ما قاله الطاعن من دخول محامى (المتهم الثالث) للسيد القاضي وإبلاغه أنه من طرفه وأن غرض الطاعن من ذلك هو إثبات أنه تدخل لدى القاضي مع أنه لم يفعل ذلك (ص427 - 430 من ملف الدعوى)

الأمر الذي يعيب الحكم باقتطاع أجزاء هامة مما وصفته بأنه اعترافات المتهم الثالث وأعفته من العقوبة استنادًا إلى هذا الاعتراف الذي أدانت بموجبه الطاعن - ولو أن المحكمة فطنت إلى هذا الاقتطاع المتعلق بإسناد وقائع الرشوة وإسباغ الوصف القانوني الصحيح لتغير وجه السير في الدعوى.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى ما وصفته بأنه اعترافات المتهمة الرابعة وأوردت مضمونا لها ص 5 - 6 على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت أن هذه المتهمة أنكرت اتهامها برشوة الطاعن عند بدء سؤالها وفي حضور محاميها الأول ثم طلبت إرجاء استجوابها إلى وقت لاحق في حضور محام آخر وأجابها السيد المحقق لطلبها حيث لم تدل باعترافها إلا بعد انفراد المحامي الآخر بها ثم بدأ استجوابها بعد ذلك (ص 452 - 454 من ملف الدعوى).

وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذه المتهمة عند مواجهتها بالمحادثات الهاتفية بينها وبين الطاعن والتي جاء فيها انه في مكالمة رقم 17 بتاريخ.../.../.... قررت للطاعن أنها تشكو من رئيس قلم التنفيذ بمحكمة المنصورة بعدم تسليم المحل لزوجها ونصحها بان ترسل المحامي لقاضي التنفيذ وتحدثت معه في موضوعات أخرى عن تجنيد ابنها وما ذكرته بشان مكالمتها رقم............ بتاريخ.../.../.... والتي عرضت فيها مشكلة التسليم على الطاعن وعرضها دفع مقابل

لتدخله ورفض هو ذلك فعرضت عليه أن تقرضه مبلغا من المال لسداد مصاريف نجله الذي التحق بكلية الشرطة (ص 515 - 519).

وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذه المتهمة أنها تحدثت في فترة أحداث القضية مع الطاعن بشأن مشاكل متعددة منها موضوع المحل وموضوع تجنيد ابنها وموضوع طلبها الخلع من زوجها وموضوع رغبتها في شراء فيلا في حي ............... بـ ............................ وهدمها (460 - 462) من ملف الدعوى.

الأمر الذي يعيب الحكم باقتطاع أجزاء من أقوال المتهمة الرابعة والتي اعتبرها اعترافا صحيحا أعفاها بموجبه من العقوبة وأدان بموجبه الطاعن رغم أنها أنكرت هذا الاعتراف أمام سائر المتهمين وفي حضور عضو الرقابة الإدارية ياسر صلاح الدين أثناء وجودهم أمام غرفة التحقيق لتجديد حبسهم - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور في بيان أقوال المتهمة لتغير وجه السير في الدعوى.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أسندت إلى أقوال الشهود وما وصفته باعترافات المتهمين أقوالا لم تصدر عنهم وكذلك اقتطعت منها أجزاء هامة من شانها التأثير في عقيدة المحكمة واستظهار أركان الجريمة التي أدين عنها الطاعن وتحديد مسئوليته وإسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة - مما يحول دون التحقيق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة. ومما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

سادسًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في بيان مضمون تفريغ المحادثات الهاتفية التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها وما لحق بها من تداخل واختلاط وعدم إثبات البعض منها في التحقيقات والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن إلى تقرير مضاهاة الأصوات وتفريغ أشرطة التسجيل (ص 5) وأوردت مضمونا لها ص 21 - 23 على نحو معيب.

ذلك أن أسباب الحكم أغفلت ما جاء بعدة محادثات هامة تمت بين الطاعن وبين المتهمة الرابعة - نذكر منها المحادثات أرقام 9، 10، 11، 12 بتاريخ.../.../.... من محضر تحريات عضو الرقابة الإدارية المؤرخ.../.../.... (ص 15 من ملف الدعوى) - والمحادثات 24، 25، 26، 27، 28، 30، 31، 32، 33، 37، 38، 39، 40 يومي 20، 21/ 11/ 2004

(ص 15 - 18 من الملف) وهي تتضمن أحاديث عن معاملات ماليه وخدمات منها ما تقرره المتهمة الرابعة أنها كلفت آخرين بمساعدتها في موضوع المحل وبان السيد القاضي مأمور التفليسة فهو (شخط) في محامي زوجها........................... لعدم وجود صفة له في دعوى الإفلاس

(ص 3 مكالمة 26 يوم.../.../....) وهى محادثات لم تواجه المتهمة الرابعة بها - مما يفيد أن سبب تأخير تسليم المحل للمتهم الثالث هو المتهم الثاني (وكيل الدائنين)................................. خشية اكتشاف تلاعبه في أوراق التفليسة وتواطئه مع المتهم الثالث.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك أيضا بعد صحة الاستناد إلى مضمون المحادثات المسجلة لما شابها من تداخل واختلاط وعدم إثبات عضو الرقابة الإدارية للبعض منها - واستند الدفاع في ذلك إلى أن عضو الرقابة أعطى لكل محادثة رقما في محاضرة - وتبين من تحقيقات النيابة عند سماعه للتسجيلات أن هناك محادثات لم يذكرها عضو الرقابة في محاضره وبالتالي أصبح ترقيمه خاطئًا أو أن تلك المحادثات متداخلة ومختلطة على نحو لا يستبعد معه مظنة الافتعال (مونتاج) أو العبث بالتسجيلات - وكذلك بان تحقيقات النيابة لم تعن ببعض المحادثات وتحقيقها ومواجهة الأطراف بها والتي من شانها نفي الاتهام المسند إلى الطاعن - وضرب الدفاع أمثله على ذلك لما جاء

بالحرز رقم 3 الذي تضمن محادثات على الخط رقم....................... الخاص بهاتف المتهمة الرابعة مع المتهم الأول (الطاعن) والتي أوردها عضو الرقابة في محضره المؤرخ.../.../....

(ص 13 - 19 من ملف الدعوى) حيث تبين للسيد المحقق هذا الخطأ - ومن ذلك ما تبين لسيادته أن المحادثة رقم 14 ص 15 في المحضر هي في الواقع رقم 17 واثبت السيد المحقق ذلك ص523 - وكذلك المحادثة الواردة بمحضر الرقابة تحت رقم 16 ص 15 - تبين للسيد المحقق أنها رقم 19 بالشريط (ص 525) - والمحادثة الواردة بمحضر الرقابة تحت رقم 18 ص 16 تبين أنها رقم 21 بالشريط (ص 525) - والمحادثة الواردة بمحضر الرقابة تحت رقم 20 ص 16 تبين أنها رقم 23 بالشريط (ص 527) - والمحادثة الواردة بمحضر الرقابة تحت رقم 29 ص 17 تبين أنها رقم 36 بالشريط (ص 529) والمحادثة الواردة بالمحضر تحت رقم 22 ص 16 تبين أنها رقم 28 بالشريط (ص 528).

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفاع بقولها ص 20 (أما ما أثاره الدفاع من التشكيك في الإحراز بمقولة أنها قد طالتها يد العبث فمردود باطمئنان المحكمة تمام الاطمئنان إلى سلامة تلك الإحراز بحسب إقرار المتهمين الثالث والرابعة بصحة ما حوته الأشرطة من محادثات وما ثبت من تقرير تفريغ أشرطة التسجيل من أن الأصوات المسجلة هي أصوات المتهمين - ولا يقدح في سلامة الإحراز عدم توقيع عضو النيابة عليها - إذ أن إجراءات التحريز هي إجراءات تنظيمية لا يرتب القانون علي مخالفتها البطلان).

ولما كان هذا الرد غير سديد وذلك لثبوت العبث بالإحراز والمستفاد مما أثبته السيد المحقق - من تداخل واختلاط وغياب بعض المحادثات وعدم مواجهة المتهمين الثالث

والرابعة والتي بينا بعضا مما يخص الطاعن منها وإغفال أسباب الحكم الإشارة إلى مضمون الكثير من تلك المحادثات أيضا فضلا عن عدم صحة ما استظهرته أسباب الحكم ص 13 أنها لم تتضمن ما يشير إلى الصفة الوظيفية للمتهم الأول.

الأمر الذي يتبين معه أن ما تضمنه تفريغ المحادثات الهاتفية لا يعطى الصورة الصحيحة من الأفعال المنسوبة للطاعن لما يشوبها من عبث وافتعال ويضاف إلى ذلك النقل المعيب من أسباب الحكم لمضمون تلك التسجيلات - وهو ما يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن

وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - ومما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص 944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 17/ 11/ 1958 س 9 رقم 228 ص 939، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207).

سابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الدليل المستمد من اطلاع المحكمة على ملف التفليسة رقم 56/ 1997 , 129 , 418/ 1998 إفلاس كلي المنصورة واقتطاع أجزاء هامة منه من شأنه نفي الاتهام عن الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى ما تبين من اطلاع المحكمة على هذا الملف على نحو معيب.

وذلك لان أسباب الحكم لم تبين ما جاء بالملف من انطوائه على القرار التنفيذي الصادر من السيد القاضي مأمور التفليسة بتاريخ .../ .../ ....والمتضمن الأمر بتسليم المحل موضوع البيع بالمزاد للمتهم الثالث كما أنها لم تبين ما جاء بالملف من سبب تأجيل نظر إجراءات التفليسة إلى جلسة .../ .../ .... ثم لجلسة .../ .../ .... والذي جاء به أن سبب التأجيل هو تقديم وكيل الدائنين (المتهم الثاني) تقريره النهائي وفقًا للمادة 573 من قانون التجارة وليصدر السيد القاضي الأمر بإنهاء التفليسة عملا بالمادة 660 من ذات القانون.

ولما كانت تلك البيانات الواردة في ملف التفليسة - والتي اغفل الحكم المطعون فيه بيانها - من شانها نفى وجود ركن مقابل الرشوة - وهو الذي تمسك به الدفاع وباعتبار أن تأجيل نظر إجراءات التفليسة لم يكن بسبب تسليم المحل الذي كان قد سبق صدور قرار تنفيذي بشأنه في .../ .../ .... وتقاعس المتهم الثاني المكلف بتنفيذه عن ذلك (مخالفًا بذلك نصوص المواد 181 مرافعات، 579، 642، 643 من قانون التجارة) - وهو ما أكده السيد الأستاذ/ ..............................- رئيس المحكمة قاضي التفليسة في مذكرته المقدمة للنيابة العامة (ص 75 من ملف الدعوى).

فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في بيان الدليل المستمد من ملف التفليسة لاقتطاع أجزاء هامة منه مما يعد فسادًا في الاستدلال - الذي صاحبه إخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1958 س 9 ص 1033، الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س 26 ص 108، نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 175 ص 880، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 21/ 4/ 1953 س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1958 س 4 رقم 294 ص 806، 10/ 4/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618).

ثامنًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادا إلى الاعترافات المنسوبة للمتهمين الثالث والرابعة.

ولما كان من المقرر قانونًا أن اعترافات المتهم تقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله على غيره من المتهمين فهي لا ترقى إلى مرتبه الشهادة القانونية التامة - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال - فإن ذلك مقيد بالشرط العام في قبول الشهادة بالسماع (إذا اعتبرتها شهادة) وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها وصحة صدورها ممن نقلت عنه بان تلك الأقوال مؤيده بدليل أو قرينة صحيحة وان يكون مضمون الاعتراف منطويا على ما يفيد توافر عناصر الجريمة المعترف بها.

ولما كانت أسباب الحكم لم تتحقق من صحة الاعترافات المنسوبة لهذين المتهمين والتي ترشح الأوراق لصدورها عنهم - خلافا للواقع - وحيث يبين منها أنها وليدة النص التشريعي في

المادة 107 مكرر عقوبات الذي يعطي المعترف وعدا بالإعفاء من العقوبة مما يجوز أن يوصف بالإكراه التشريعي - ويؤكد ذلك أن المتهمة الرابعة أنكرت الاتهام في الجلسة الأولى من استجوابها وفي حضور محاميها - ثم عادت بعد ذلك واعترفت بوقائع على نحو متناقض - ذلك أنها تذكر في شان موضوع الرشوة أنه لإصدار قاضي التفليسة قرارا بتنفيذ بيع المحل ص 455 - 456 من التحقيقات ثم تعود وتقرر ص 464 وغيرها أن الغرض من الرشوة هو صدور قرار التسليم الذي تأخر مرتين - وكلا الروايتين غير صحيح وذلك لما ثبت من ملف دعوى الإفلاس ومذكرة السيد الأستاذ قاضي التفليسة وأقوال المتهم الثاني أن تأخير تسليم المحل للمتهم الثالث يرجع لتخوف المتهم الثاني من اكتشاف تلاعبه وقبوله مستندات مزورة من المتهم الثالث لإتمام البيع - وهو ما يؤكده أيضا بعض المحادثات الهاتفية المسجلة - وكذلك ما جاء ببعض المحادثات من رفض الطاعن الصريح لأخذ مبالغ مقابل التدخل في موضوع المحل وان هناك معاملات ماليه فيما بينه وبين المتهمة الرابعة - وهو ما يعيب الاعترافات المنسوبة للمتهمة الرابعة بعدم مطابقتها للحقيقة وعدم كونها منصبه على أركان جريمة الرشوة لاستغلال النفوذ مما لا يجوز معه الاستناد إليها في إدانة الطاعن.

وكذلك فإن ما نسب إلى المتهم الثالث من اعترافات بوقائع غير صحيحة والتي أبداها للاستفادة من الإعفاء العقوبة - وحتى لو صحت فإنها تتضمن نفي أركان الرشوة وذلك لما أبداه وأبدته زوجته المتهمة الرابعة فيما ذكره في التحقيقات وتضمنته المحادثات المسجلة اعتقاده أن المتهم الأول (الطاعن) لا ينوي التحدث مع السيد قاضي التفليسة في موضوع تسليم المحل وان ما قد يدعيه المتهم الأول في هذا الشأن وفي شأن طلب المتهم الأول لمبالغ ليعطيها للسيد القاضي غير صحيح لما هو معلوم أن سيادته يتمتع بنزاهة وشفافية وجدية تامة في عمله - والذي يستفاد منه عدم توافر تلاقي إرادتي كل من الراشي والمرتشي على الرشوة الذي هو الركن الأساسي في الرشوة - وبما لا يجوز معه اعتبار أقوال المتهم الثالث اعترافا منه بالجريمة.

وكذلك فإنه لا يصحح الاستناد إلى اعتراف هذين المتهمين ما كشفت عنه التسجيلات وأقوال عضو الرقابة الإدارية والشاهد ...............................- وذلك لأن هذه الأدلة من شأنها نفي الاتهامات المسندة للطاعن وبيان أسباب الحكم لمضمونها على نحو معيب - على نحو ما بيناه تفصيلا في مواضعه من المذكرة الماثلة - وذلك فضلا عما شهد به عضو الرقابة الإدارية صراحة بأن المتهمة الرابعة أنكرت أمامه إعطاءها أية مبالغ للطاعن على سبيل الرشوة.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بالفساد لاستناده إلى الاعتراف المنسوب للمتهمين الثالث والرابعة مما يعد دلائل غير صحيحة في نظر القانون لأنها محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1971 لسنة 62ق جلسة 6/ 4/ 1994 , الطعن 5889 لسنة 58ق جلسة 25/ 12/ 1989 ص40 رقم 212 ص1310 , نقض 28/ 3/ 1968 س19 رقم 61 , 17/ 4/ 1967 س18 رقم 99 , 7/ 3/ 1976 س27 رقم 63 ص229 , 26/ 6/ 1976 س18 رقم176 ,2/ 4/ 1980 س31 رقم88 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462 , 13/ 6/ 1983 س24 رقم151 ص759 , الأستاذ الدكتور مأمون محمد سلامة المرجع السابق ص206 وما بعدها , 250 وما بعدها والأحكام المشار إليها في هوامشها).

تاسعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة استغلال النفوذ التي أدان عنها الطاعن والتي تمسك دفاعه بعدم توافرها: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانا تتحقق به أركان الجريمة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذي بني عليه قضاءه.

وتطبيقًا لهذا النص فإنه من المتعين على الحكم في جريمة استغلال النفوذ والتي أدين عنها الطاعن أن تستظهر أسباب الحكم صحة الإجراءات السابقة على الضبط وأن تبين أن الفاعل طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية - وهذا هو الركن المادي في الجريمة - وكذلك أن تبين صفة المتجر بنفوذه وانه صاحب نفوذ حقيقي لدى العاملين في أجهزة الدولة يجعل لتدخله ثقلا في الضغط عليهم لتنفيذ ما يطلبه أو أنه زعم أنه لديه هذا النفوذ وأن تبين شخص الموظف الخاضع لنفوذه والذي يراد منه أداء المطلوب واختصاصه بذلك والغرض من الاتجار بالنفوذ وهو الحصول أو محاولة الحصول لصاحب المصلحة على ميزة من السلطة العامة وان تستظهر الركن المعنوي ببيان أن ما تلقاه الفاعل من وعد أو عطية هو مقابل استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم تذرع به - وأن لم يتذرع به فلا تقوم الجريمة حتى لو سعى في الحصول على الحاجة - وأن تتجه إرادة الفاعل إلى النشاط الذي تقوم به الجريمة - وأن تبين أسباب الحكم توافر هذا القصد لحظة الأخذ أو القبول - أي تعاصر هذا القصد مع الركن المادي.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت إجراءات الضبط وما تضمنه محضر التحريات على نحو قاصر لا يستفاد منه صحة الإجراءات - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة وهو ما يعيب الحكم أيضا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم وفي مجال سردها لوقائع اتهام الطاعن بالاتجار بالنفوذ ذكرت أن المتهمة الرابعة طلبت من الطاعن التدخل لصالح زوجها المتهم الثالث لدى السيد قاضي التفليسة لحمله على إصدار قرار تسليم المحل له فأبدى استعداده لذلك فأرسلت له بيانات القضية ثم زعم اتصاله بالقاضي المذكور وموافقة الأخير على إصدار الأمر في .../ .../ .... مقابل حصوله على رشوة ..............جنيه دفعت منها ............جنيه مساء يوم .../ .../ .... مع تابعها ................................... ثم تبين من التسجيلات صفة الطاعن (كقاضي) وبعد الحصول على الإذن بالتسجيل والضبط من مجلس القضاء الأعلى تم ضبط هذا التابع بعد توصيله المبلغ المتبقي من الرشوة (............جنيه) ثم ضبط الطاعن حال خروجه من منزله عقب ضبط هذا التابع مباشرة.

ولما كان هذا السرد لوقائع الاتهام معيب بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى وأقوال الشهود وتقرير تفريغ التسجيلات - على نحو ما سلف بيانه - فانه معيب أيضا بالقصور في استظهار أركان جريمة استغلال النفوذ لدى الطاعن.

وذلك لأن الثابت من الأحاديث الهاتفية المسجلة أن الطاعن رفض الحصول على أي مبالغ مقابل تدخله في موضوع المحل - كما أن تسلمه مبالغ من مندوب المتهمة الرابعة كان عن معاملات مالية بينهما ويؤكد ذلك أن المبلغ الأول وحسبما ظهر من أقوال تابعها كان قبل حديثها مع الطاعن في شأن موضوع المحل كما يؤكد أيضا مضمون المحادثات الهاتفية المسجلة - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن في نفى الركن المادي للجريمة.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت توافر ركن التذرع بالنفوذ مما ارتأته ص 19 أن الطاعن زعم للمتهمة الرابعة قيام صلة بينه وبين قاضى التفليسة المنوط به إصدار قرار تسليم المحل لزوجها - وهو استظهار غير صحيح لان الطاعن ليس له سلطة ولا نفوذ ولا ثقل من شأنه التأثير على زميل له يجعله يصدر القرار المطلوب تحت تأثير الحرج - فضلاً عن أن القرار المطلوب - وهو إصدار قرار التسليم كان قد صدر فعلاً متخذًا الشكل التنفيذي - الأمر الذي ينفى أركان التذرع بالنفوذ والغرض من العطية واختصاص قاضى التنفيذ بإصدار القرار بعد أن كان قد أصدره فعلاً ومضى أكثر من شهر بما لا يتصور معه إعادة طلبه بعد هذه المدة - فضلاً عن أن صفة الطاعن كقاضي - لو أنها كانت خافية على عضو الرقابة حتى يومين سابقين على الضبط والذي منع من استصدار الإذن بالتسجيل من مجلس القضاء الأعلى - وهذا ما استظهرته أسباب الحكم - لو أن ذلك كان صحيحًا فإنه يلزم من ذلك القول انتفاء ما استظهرته الأسباب نفسها من زعم الطاعن للمتهمة الرابعة انه رئيس محكمة ميت غمر الجزئية التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية وأنه له صلة بقاضي التنفيذ وهو ما ينتفي معه صفة المتجر بنفوذه ووجود نفوذ حقيقي له أو زعمه بذلك - فضلاً عما يعيب الحكم من التناقض والتعسف في استظهار أركان جريمة استغلال النفوذ التي أدين عنها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علاقة السببية بين ما ارتأته من طلب الطاعن وأخذه للرشوة وبين حصول المتهم الثالث على قرار تسليمه للمحل وان الطاعن قد اتجهت إرادته إلى حصوله على مبلغ الرشوة مقابل صدور القرار بالتسليم مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المعنوي لجريمة استغلال النفوذ والذي تمسك دفاع الطاعن بانتفائه ولما ثبت من الأوراق انه لم تتجه إرادته ولم يتدخل في صدور قرار التسليم الذي كان قد صدر فعلاً قبل أن تعرض المتهمة الرابعة المشكلة على الطاعن والتي موضوعها ليس صدور القرار وإنما تنفيذه بمعرفة المتهم الثاني المختص بذلك دون تدخل من قاضى التفليسة الذي انتهت مهمته بإصدار القرار - على نحو ما جاء بمذكرة سيادته وما ثبت بملف دعوى الإفلاس.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين وقائع الدعوى التي أدانت الطاعن عنها بيانًا كافيًا يتضمن أركان جريمة استغلال النفوذ - سواء منها المادي والمعنوي كما قصرت على التحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت على النحو الذي يتطلبه القانون - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والتي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1591 لسنة 37 ق جلسة 20/ 11/ 1967 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 235 ص1122، الطعن 2004 لسنة 38 ق جلسة 6/ 1/ 1969 س 20 رقم 8 ص33، الطعن 1131 لسنة 40 ق جلسة 26/ 10/ 1970 س 21 رقم 244 ص 1020، الأستاذة الدكتورة أمال عثمان - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1989 ص 134 - 137، الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار - القسم الخاص سنة 1990 ص 85 - 88).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعول أسره مكونه من زوجة وأبناء في مراحل التعليم المختلفة - ومنهم من وصل إلى التعليم الجامعي ممن يحتاجون إلى رعايته.

ولما كان استمرار تنفيذ العقوبة على الطاعن من شأنه مضاعفة الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به نتيجة للحكم المطعون فيه والتي لا يمكن تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بنـاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له و لحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات