محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ .................. " المتهم الأول "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات ............
بجلسة .../ .../ ..... في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات ............
والمقيدة برقم ...... لسنة .............
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1 - ........................ " الطاعن "
2 - ........................
3 - ........................
4 - ........................
5 - ........................
لأنهم في غضون الفترة من عام ...... حتى عام ...... بدائرة مركز ............ محافظة .............
أولا: المتهمان الأول والثاني: -
بصفتهما موظفين عموميين - الأول مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة ............ - والثاني مهندس مدني بالجهة سالفة الذكر - طلبا لنفسهما وأخذا مبالغ مالية من المتهم الثالث بأن طلب المتهم الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه اخذ منها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه واخذ المتهم الثاني مبلغ ألف جنيه لأداء عمل من أعمال وظيفتهما وعدم القيام به هو إصدار قرار إزالة للعقار الواقع فيه الصيدلية المملوكة للمتهم الثالث على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهم الثالث: -
قدم رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما على النحو المبين بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهمان الرابع والخامس: -
توسطا في جريمة الرشوة موضوع التهمة أولا على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالمواد 103، 104 مكررًا، 107، 107 مكررًا، 111/ 1 من قانون العقوبات.
وبجلسة .../ .../ ..... حكمت محكمة جنايات ............ حضوريًا
أولاً: بمعاقبة/ .................. بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما اسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية.
ثانيًا: بإعفاء كل من ..................، .................. وشهرته ...................
ثالثًا: ببراءة كل من ..................، .................... مما اسند إليهما من اتهام.
وقد قرر المحكوم عليه/ .................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان جريمة الرشوة التي أدين عنها الطاعن - وبطلان الحكم لإغفاله بيان مضمون التسجيلات الهاتفية والمرئية والتي استند إليها في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المستند المضبوط والذي تم ضبطه حال تقديمه من المتهم الرابع (المتهم بالوساطة في الرشوة) للمتهم الثالث (المتهم بتقديم الرشوة) والذي هو موضوع ومحل الاتهام الموجه للطاعن - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال الشهود واعترافات المتهمين التي أدان الطاعن بموجبها وذلك ببيانها على نحو معيب بالإيجاز المخل والخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وعدم استظهار أركان الجريمة التي أدان عنها الطاعن - وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى وإغفال وقائع هامة مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها والتحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت فيها - وبطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل هو الإذن بتسجيل المحادثات الهاتفية والمراقبة لاستناده إلى تحريات غير جدية ويستهدف ضبط واقعة ليس الطاعن طرفا فيها للاستدلال بها على ادعاء غير صحيح من المتهم الثالث بسبق حصوله منه على رشوة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه.
أولا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان جريمة الرشوة التي أدين عنها الطاعن: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانا تتحقق به أركان الجريمة وصحة ما اتخذ من إجراءات لضبطها بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذي بني عليه قضاءه وإلا كان الحكم معيبا متعينا نقضه.
وتطبيقا لهذا النص فإنه يتعين على الحكم في جريمة الرشوة التي أدين عنها الطاعن - إذا ما كان الضبط قد تم بناء على إذن النيابة العامة بمراقبة المتحرى عنهم والتسجيل للمحادثات الهاتفية واللقاءات - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يتعرض الحكم لبيان صحة الإجراءات - وذلك بأن يبين مضمون التهمة المنسوبة للشخص أو الأشخاص المطلوب الإذن بتسجيل محادثاته أو محادثاتهم كما هي وارده بمحضر التحريات وذلك لأنه لا يجوز صدور الإذن بذلك إلا لضبط جريمة قائمة فعلا وهناك من الدلائل ما يفيد وقوعها - وأن يبين الحكم الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي لتنفيذ هذا الإذن وما أسفر عنه مضمون كل إجراء من هذه الإجراءات وما تم ضبطه من متحصلات الجريمة وشخص المتحرى عنه الذي اتخذ الإجراء معه ودوره في الجريمة باعتباره راشيا أو مرتشيا أو وسيطا - وأن يبين الحكم مضمون تفريغ لتسجيل المحادثات واللقاءات ومضمون المستند الذي تم ضبطه من خلال اطلاع المحكمة عليه إذا ما كان هذا المستند هو مقابل الرشوة.
كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأفعال التي اعتبرها طلبا أو أخذا من المرتشي أو الوسيط للرشوة - واتفاق الوسيط مع كل من الراشي والمرتشي على ارتكاب أفعال الرشوة - أن كانت قد تمت بالوساطة (كما هو الحال في الدعوى الماثلة) وأن تبين أسباب الحكم تاريخ طلب الرشوة وأخذها على وجه التحديد - أو تواريخ طلبها وأخذها أن تعددت - وبيان الأدلة على هذه الأفعال - وكذلك بيان سبب الرشوة أو الغرض أو الهدف الذي يرمى الراشي إلى تحقيقه من الرشوة وعما إذا كان هذا الطلب مشروعا ومتفقا مع القانون أو غير مشروع ومخالف للقانون وإقامة الدليل على ذلك - وذلك للتعرف على وجه الاتجار بالوظيفة كما هو وارد بنصوص القانون وتحديد النص الواجب التطبيق - وبيان ما إذا كان الغرض من الرشوة قد تحقق والوقت الذي تحقق فيه - وذلك حتى يمكن التحقق من توافر أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم خصوصا إذا ما كان هناك جدل حول وجود الغرض من الرشوة أو أن هذا الغرض كان قد تحقق قبل طلبها.
وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لبيان اختصاص الموظف المرتشي بما هو مطلوب منه - أي دخول الرشوة في أعمال وظيفته
وعما إذا كان الموظف ينفرد بهذا الاختصاص أم يشاركه فيه آخرون
وان يقيم الدليل على هذا الاختصاص - لاسيما إذا كان توافر الاختصاص محل جدل من المتهم.
كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الرابطة بين مبلغ أو قيمة الرشوة وبين العمل الذي كلف به - أي يكون الوعد أو العطية أو الهدية هي مقابل ما يقوم به الموظف من اتجار بأعمال الوظيفة - وأن يبين أن نية الراشي وإرادته قد التقت مع إرادة المرتشي والوسيط على أن المبلغ أو قيمة الرشوة الذي طلبه أو قبله أو أخذه المرتشي أو الوسيط من قبله هو مقابل هذا الاتجار - وأن يكون الموظف منتويا حقيقة وصدقا تنفيذ ما اشتهاه صاحب المصلحة من عمل أو امتناع أو إخلال داخل في أعمال وظيفته - فإذا لم يكن الاتفاق واضحا على هذا القصد بين طرفي الرشوة أو الوسيط - فإن على الحكم أن يعرض لاستظهاره وأن ظهر من وقائع الدعوى أن إرادتي الطرفين أو احدهما في قصد الاتجار غير واضحة أو ادعى احدهما أن نيته لم تتجه إلى ما اتجهت إليه إرادة الآخر - فإن على المحكمة استيضاح ما غمض - وأن تتعرف على الإرادة الحقيقية للطرفين وأن تحقق هذا الخلاف لاستظهارها - وإذا ما ارتأت الإدانة أن تقيم الدليل من واقع الأوراق على أفعال الأطراف ونواياهم.
ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت إلى ما ورد بمحضر تحريات عضو الرقابة الإدارية بقولها ص 3 أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت صحة الواقعة التي ابلغ بها المتهم الثالث فتم استصدار إذن من القاضي الجزئي بمراقبة المكالمات الهاتفية وإجراء التسجيلات الصوتية التي تتم بين أطراف الواقعة وحيث تتمثل الوقائع الواردة بالبلاغ (كما أوردتها أسباب الحكم) في أن المتهم الثالث .................. صيدلي يمتلك صيدلية وتقدم بطلب لإجراء ترميمات للعقار الكائن به الصيدلية وحضرت لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة ............ برئاسة المتهم الأول والذي اخبره بأن الترميم غير مجد وأنه بإمكانه إصدار قرار إزالة للعقار ويستفيد من ذلك بإقامة صيدلية جديدة في مكان أفضل بذات الترخيص وطلب منه مبلغا من المال نظير إصدار ذلك القرار قدره خمسة آلاف جنيه وفى اليوم التالي توجه إليه بمكتبه بمجلس مدينة ............ وبصحبته .................. وسلمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على أن يتسلم باقي المبلغ عقب إنهاء الاتفاق وإصدار قرار الإزالة وحدثت مماطلة من المتهم الأول وقد تدخل المتهم الرابع وعرض على المتهم الثالث التدخل لدى المتهم الأول والتوسط لديه فقام المتهم الثالث بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة ما جاء ببلاغ المتهم الثالث للرقابة الإدارية وعدم صحة وعدم جدية ما جاء بمحضر التحريات مستندا في ذلك إلى أدلة أهمها أن البلاغ حدث بعد ما يقرب من أربع سنوات مما يدعيه المتهم الثالث في بلاغه وأن المتهم الثالث قدم شكاوى للجهات المعنية والشرطة ضد الطاعن لم تشتمل على أي اتهام للطاعن بارتكاب أي جريمة - ولم ترد أسباب الحكم على هذا الدفع برد سائغ - على ما سنبينه في موضعه من هذه المذكرة - وذلك فضلا عن خلو أسباب الحكم من بيان ما جاء في محضر التحريات من تاريخ تحريره وعرضه على القاضي الجزئي وعضو النيابة الذي اصدر الإذن بالتسجيل (ولم يحدد جهة عملهما) ولا تاريخ صدور الإذن ولا الأشخاص المأذون بتسجيل محادثاتهم ولا الأوقات التي تم فيها طلب الرشوة وأخذها مما جادل دفاع الطاعن في شأنها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الإجراءات التي اتخذت في الدعوى.
وكذلك فإن أسباب الحكم لم تبين ما أسفرت عنه التسجيلات الصوتية أو بأنها أسفرت عن اتفاق المتهم الرابع (..................) والمتهم الثالث (المبلغ) على أن يقوم الأخير بدفع مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة يقوم المتهم الرابع بتوصيلهم للأول بناء على طلبه وذلك لإصدار قرار الإزالة - وهذا بيان معيب لمضمون التسجيلات التي لم ترد فيها أي مكالمة مع الطاعن (ورغم صدور الإذن بتسجيل محادثاته) ولا مع ........................ (المأذون بتسجيل محادثاته أيضا - والمنسوب إليه الوساطة في الرشوة) - وحيث تؤكد هذه التسجيلات أنها أجريت على نحو يستهدف ضبط دليل مفتعل لا دور للطاعن فيه واتخاذ هذا الدليل سندا على صحة الواقعة المدعى حدوثها منذ أربع سنوات وما تلاها مؤخرا من ادعاء بمعاودة طلب الطاعن مبلغا آخر ومع ذلك لم تستمع المحكمة إلى هذه التسجيلات ولم تطلع على محاضر تفريغها - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.
وكذلك فقد خلت أسباب الحكم من بيان مضمون إذن النيابة العامة الثاني بالضبط والمؤرخ .../ .../ ..... بناء على محضر تحريات بنفس التاريخ - والذي خلا من أي إجراء يمكن اتخاذه ضد الطاعن وإنما اقتصر الإذن على ضبط المتهمين الثالث والرابع حال تسلم الأخير الرشوة - مما لا يجوز اتخاذه دليلا ضد الطاعن لعدم وجود دور له في وقائع الضبط وهو ما يعيب الحكم بالقصور في بيان الإجراءات التي اتخذت والتي تمسك الطاعن ببطلانها.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان الوقت والمكان المدعى فيه توسط المتهم الرابع في الرشوة وكيفية حدوث هذا التوسط بين المتهم الثالث والطاعن ولم تقدم أي دليل على ذلك - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة التي أدين بموجبها الطاعن.
ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت أن الغرض من الرشوة هو حصول المتهم على قرار بإزالة العقار الكائن به الصيدلية التي يمتلكها المتهم الثالث - مع أن هذا الغرض غير واضح بالأوراق وحيث قرر المتهم المذكور أن هدفه هو تنفيذ قرارات بناء على تقارير سابقة بالإزالة وأن عدم التنفيذ يرجع للشكاوى التي قدمها مالكو العقار وشاغلوه وتضررهم من الإزالة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الغرض من الرشوة.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان اختصاص الطاعن بإصدار قرارات الإزالة - وتمسك دفاعه بذلك مشيرا في ذلك إلى أن تلك القرارات تصدر من المحافظ بعد إجراءات عديدة ومعاينة لجان من مديرية الإسكان بالمحافظة ومجلس المدينة - فضلا عن أن الوقت المدعى حصوله على مبلغ 3000 جنيه في مايو سنة ...... لم يكن يعمل مديرا للإدارة الهندسية وحيث شغل هذا النصب في .../ .../ ..... كما جاء بمحضر عضو الرقابة الإدارية وينفيه أيضا ما جاء بنفس المحضر أنه في ذلك الوقت كان مقدما لمحاكمة تأديبية على نحو لا يمكنه من اتخاذ قرارات بالإزالة أو إبداء الرأي فيها - فضلا عن عدم وجود أي دليل على الرشوة - وقد ردت أسباب الحكم على الدفع بعدم الاختصاص بقولها ص 6 بأن الاختصاص متوافر حيث لا يشترط أن يكون مختصا بمفرده بهذا العمل - وهو رد غير سائغ لأنه لم يبين الدور الذي يمكن أن يقوم به الطاعن مع غيره في تنفيذ ما يرغبه المتهم الثالث خاصة مع ظروفه الثابتة بالأوراق - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن الاختصاص وإقامة الدليل عليه.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان رابطة السببية بين مبلغ الرشوة 3000 جنيه المدعى سبق حصول الطاعن عليها من المتهم الثالث ومبلغ 2000 جنيها وهاتف محمول ضبطت حال تسليم المتهم المذكور إياها للمتهم الرابع على زعم توصيل الأخير لها للطاعن وذلك لعدم وجود غرض واضح للرشوة لاسيما وأن المستند الذي قدمه المتهم الرابع للمتهم الثالث - والذي تم ضبطه - لا يفيد أنه قرار إزالة وإنما بيان لحالة العقار مرسل من مجلس مدينة ............ لمديرية الإسكان بـ ............ - ولا يعد أصله المرسل لمديرية الإسكان مقابلا للرشوة ولا علاقة له بذلك المبلغ والهاتف المحمول - وكان على المحكمة أن تطلع على هذا المستند للتعرف عما إذا كان يصلح كغرض للرشوة ووجود علاقة سببية بينه وبين العطية التي قدمها المتهم الثالث للمتهم الرابع من عدمه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان هذه العلاقة والتي ترشح الأوراق لعدم توافرها وإنما ترشح لان هذه العطية اختص بها المتهم الرابع لنفسه.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد اتفاق الطاعن مع المتهم الثالث على الرشوة بطريق وسيط أو غير وسيط ولا التقاء إرادتهما على الاتجار بوظيفته ولم تقدم أي دليل صحيح على ذلك - بل أن أقوال المتهم الثالث تؤكد عدم توافر هذه النية مما يأتي بيانه في موضعه في هذه المذكرة.
كما خلت أسباب الحكم من بيان ما إذا كان ما يدعيه المتهم الثالث من طلب من الطاعن يعد طلبا مشروعا أو غير مشروع ليمكن التعرف على وجه الاتجار بالوظيفة وهل هو أداء عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بمقتضاها أو يزعم أنه من أعمالها مما هو ضروري للتعرف على النص القانوني الذي تندرج تحته واقعة الاتهام - كما خلت من بيان ما إذا كان الغرض الذي كان يبتغيه المتهم الثالث مقابل ما ادعاه من الرشوة قد تحقق من عدمه.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة الإجراءات التي انتهت إلى ضبط المتهمين متلبسين بواقعة لا شأن للطاعن بها ولا دور له فيها كما يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة لعدم استظهارها لأركان جريمة الرشوة التي أدين عنها على النحو الذي يتطلبه القانون - فضلا عن القصور في سرد الأدلة على توافر تلك الأركان - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 31/ 1/ 1938 طعن رقم 10 سنة 8 ق - مجموعة 25 عاما ج 1 رقم 113 ص 508، 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 343 ص 525، 10/ 6/ 1946 ج 7 رقم 188، 8/ 12/ 1947 رقم 349 ص 410، 14/ 6/ 1943 المحاماة س 26 رقم 73 ص 207، 28/ 4/ 1958 مجموعة أحكام النقض س9 ص 416، 21/ 3/ 1963 س 14 ص 658، 27/ 10/ 1969 س 20 ص 1149،26/ 11/ 1973 س 24 ص 1085).
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لإغفاله بيان مضمون التسجيلات الهاتفية والمرئية والتي استند إليها في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى ما ذكرته أسبابه في محال سردها لوقائع الدعوى ص 3 أن عضو الرقابة الإدارية استصدر إذنًا من النيابة العامة بمراقبة الهواتف الخاصة بالمتهمين والتي ثبت من خلالها توسط المتهم الرابع في واقعة الرشوة بين المتهمين الثالث والأول - وفى مجال بيان مضمون أقوال عضو الرقابة المذكور/ .................. ص 4 نقلت عنه نفس العبارة - وفى مجال بيان مضمون اعترافات المتهم الثالث/ .................. (والذي قضى الحكم بإعفائه من العقوبة) ص 4 ذكرت أنه تم تسجيل المحادثات الهاتفية بينه وبين المتهم الرابع (الذي قضى الحكم بإعفائه من العقوبة أيضا)
كما جاء بأسباب الحكم في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى أيضا أنه تم ضبط المتهم الرابع متلبسا بالصوت والصورة أثناء استلامه لمبلغ الرشوة وتسليمه الثالث صورة ضوئية من قرار الإزالة الصادر للعقار الكائن به الصيدلية.
ولما كانت أسباب الحكم لم تورد مضمون تسجيلات المحادثات الهاتفية والمرئية التي أشارت إليها أسباب الحكم.
ولما كانت أحكام النقض - وعملا بما تنص عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مضمون كل دليل من أدلة الإدانة بيانا كافيا - تقضى بضرورة بيان مضمون التسجيلات بكافة صورها - المرئي منها والمسموع ليبين منها وقائع الاتفاق على الرشوة وعناصرها الأخرى ومدى تأييد هذه التسجيلات للواقعة واتفاقها مع باقي الأدلة الأخرى في الدعوى.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بنفي الاتهام عنه استنادا إلى خلو هذه التسجيلات من أي دليل يفيد إسناد أفعال الاتهامات المنسوبة إليه - ومع ذلك لم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع ولم تبين مضمون هذه التسجيلات.
فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب وفى بيان الأدلة التي استند إليها والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(حكم النقض في الطعن رقم 22918 لسنة 77 ق جلسة 19/ 4/ 2008، نقض 1/ 2/ 1970 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 207، 17/ 11/ 1958 س 9 رقم 228 ص 939، 21/ 4/ 1953 س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806).
ثالثًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المستند المضبوط والذي تم ضبطه حال تقديمه من المتهم الرابع (المتهم بالوساطة في الرشوة) للمتهم الثالث (المتهم بتقديم الرشوة) والذي هو موضوع ومحل الاتهام الموجه للطاعن: -
لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على دليل لم يطرح في الجلسة)
وتطبيقا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في جرائم الرشوة التي يكون المقابل فيها متعلقا بصدور قرار لصالح الراشي تم ضبطه أو ضبط الصورة منه أن تطلع على هذا القرار أو صورته التي تم ضبطها وأن تبين مضمون ومؤدى ما أسفر عنه اطلاع المحكمة على هذا المستند - وذلك لان هذا المستند من أدلة الجريمة التي تؤدى إلى التعرف على وجه الاتجار بالوظيفة وما إذا كان هذا الوجه هو أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عن عمل من أعمالها أو الإخلال بواجباتها والمتضمن أيضا اختصاص الموظف المتهم بهذا العمل وكذلك للتحقق من صحة وقائع الضبط وما أسفر عنه - لاسيما إذا تمسك المتهم في دفاعه بعدم وجود وجه من أوجه الاتجار بالوظيفة ولا اختصاصه بالأفعال التي تعد اتجارا بها إضافة إلى نفيه وقائع الاتهام المنسوبة إليه.
ولما كانت المحكمة لم تطلع على المستند الذي قام عضو الرقابة الإدارية .................. بضبطه والذي وصفه بأنه صورة ضوئية من الخطاب الصادر من الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ............ والموجه لمديرية الإسكان بـ ............ بخصوص حالة العقار التي يجرى بحثها تمهيدا لصدور قرار بإزالته (أو عدم صدوره) وقد قام عضو الرقابة الإدارية بتحرير هذا المستند وأرفق بملف الدعوى - مع أن من شأن هذا الاطلاع من المحكمة على هذا المستند ما يستفاد منه عدم وجود مقابل للرشوة وعدم اختصاص الطاعن بإصدار قرار الإزالة.
الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة الاطلاع على هذا المستند الهام - وباعتبار أن ذلك الاطلاع واثبات ما أسفر عنه هو إجراء ضروري من إجراءات التحقيق النهائي في جرائم الرشوة ولا يتوقف إجراؤه على طلب الخصوم - وإنما على المحكمة أن تقوم به من تلقاء نفسها لما تتطلبه المادة 302 إجراءات سالفة الذكر من طرح الأدلة في جلسة المحاكمة.
وبذلك تكون المحكمة قد سبقت إلى الحكم عن مستند أدانت الطاعن عن اعتباره مقابلا للرشوة مع أنها لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له اثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذي اثر فيه - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 1999 لسنة 58 ق جلسة 1/ 2/ 1989 س 40 رقم 26 ص 150، نقض 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 194، 4/ 2/ 1963 س 14 ص 85، 30/ 10/ 1961 س 12 ص 847، 9/ 4/ 1957 س 8 رقم 103 ص 381، 31/ 5/ 1955 س 6 رقم 311 ص 1060، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم 256 ص 676، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 342 ص 386).
رابعًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال الشهود واعترافات المتهمين التي أدان الطاعن بموجبها وذلك ببيانها على نحو معيب بالإيجاز المخل والخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وعدم استظهار أركان الجريمة التي أدان عنها الطاعن: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية .................. وأوردت مضمونها ص 4 على نحو معيب يتعذر معه التعرف على حقيقة الواقعة واستظهار جريمة الرشوة التي أدين عنها الطاعن.
ذلك أن أسباب الحكم خلت من بيان تفصيلات ما ذكره عضو الرقابة المذكور في شأن موضوع بلاغ المتهم الثالث الذي جاء به أنها بدأت في مايو سنة ...... بطلب المذكور من مجلس مدينة ............ قرارًا بترميم العقار الكائن به الصيدلية الخاصة به حيث قامت لجنة مشكلة من الطاعن والمهندس .................. المتهم الثاني الذي قضت المحكمة ببراءته وفى حضور المتهم الخامس (............ - الذي قضى ببراءته أيضا) وأنه أثناء المعاينة حدث أن الطاعن اخبر المبلغ أن العقار حالته تستدعى الإزالة - وحيث وافق المتهم الثالث على ذلك وقدم ثلاثة آلاف جنيه للطاعن في مكتبه في اليوم التالي لاستصدار قرار الإزالة إلا أنه صدر تقريران من لجنة فحص العقارات بمجلس مدينة ............ يرى أولهما أن العقار يحتاج للإزالة والآخر يرى أنه يحتاج إلى ترميم فقط وحيث اعتبر المتهم الثالث ذلك مماطلة من الطاعن وأنه في خلال الفترة من عام ...... وحتى عام ...... تقدم المتهم الثالث بالعديد من الشكاوى لمديرية الإسكان ومجلس مدينة ............ ضد الطاعن والتي أسفرت عن عدة معاينات آخرها معاينة لجنة مديرية الإسكان (والتي لا يعرف الشاهد تشكيلها) والتي انتهت إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بإغفال ذكر وقائع هامة متضمنة موضوع البلاغ الذي تلقاه - عضو الرقابة الإدارية من المتهم الثالث والتي بينها في أقواله والذي هو ضروري لتحديد مسئولية الطاعن واستظهار أركان جريمة الرشوة ولإمكان تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على وقائع الاتهام.
وكذلك خلت أسباب الحكم مما جاء بأقوال عضو الرقابة الإدارية عن الإجراءات التي اتخذها سواء باستصدار أذون التسجيل والضبط أو ما اتفق به مع المتهم الثالث والذي جاء به تلقينه لهذا المتهم بكيفية حديثه مع المتهم الرابع في المحادثات التي ستجرى بينهما والتي سيجرى تسجيلها وما جاء بأقوال عضو الرقابة أيضا من أنه قام بتجهيز المبلغ الذي سيتولى المتهم الثالث دفعه وكذلك الهاتف المحمول الذي سيسلمه مع المبلغ للمتهم الرابع - وذلك من حساب هيئة الرقابة الإدارية والذي يرشح عدم مشروعية الإجراءات التي اتخذها عضو الرقابة وحيث يعتبر ذلك تحريضا منه واصطناعا لأدلة الدعوى.
وكذلك خلت أسباب الحكم مما ذكره عضو الرقابة في شأن موضوع المستند التي تم ضبطه حال تسليمه من المتهم الرابع للمتهم الثالث والذي اعتبرته مقابلا للرشوة والذي يرشح شكله ومضمونه لعدم صلاحيته لان يكون مقابلا لها.
وبذلك تكون أسباب الحكم أشارت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول على نحو معيب بالإيجاز المخل واقتطاع أجزاء هامة منها مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.
2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الثالث/ .................. وأوردت مضمونها على نحو معيب بالإيجاز واقتطاع أجزاء هامة منها.
فقد خلت أسباب الحكم مما ذكره هذا المتهم في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة أنه عندما سلم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه في مايو سنة ......... للطاعن الذي كان قد طلبها - لم يكن يعلم أن ذلك فعلا خاطئا أو أنه كان يطلبها لنفسه - وأنه منذ ذلك الوقت وحتى بلاغه بالرشوة في نهاية عام ......... كان قد تقدم بعدة شكاوى بشأن تنفيذ إزالة المبنى الذي تقع به الصيدلية الخاصة به وذلك بمجلس مدينة ............ ومديرية الإسكان بـ ............ ونقابة الصيادلة بـ ............ ومحافظ ............ - دون أن يتهم الطاعن بالرشوة.
كما خلت أسباب الحكم مما ذكره المتهم المذكور من المراحل التي بها موضوع وقرارات تفيد الإزالة ولكنها لم تنفذ بسبب شكاوى ملاك العقار والشاغلين له - وأن المستند الذي سلمه له المتهم الرابع حال الضبط هو خطاب موجه من مجلس مدينة ............ لمديرية الإسكان يتضمن حالة العقار وكذلك خلت أسباب الحكم مما ذكره هذا المتهم الثالث في أقواله بالتحقيقات أنه كان قد اصطحب المتهم الخامس لمكتب الطاعن حيث سلمه مبلغ 3000 جنيه وذلك ليكون المتهم الخامس شاهدا على تسلم هذا المبلغ - كما خلت مما ذكره المتهم الثالث أيضا أنه وبناء على طلب الرقابة الإدارية اتفق مع المتهم الرابع بأنه سيدفع له 2000 (ألفى جنيه) ليسلمها للطاعن وأن عضو الرقابة الإدارية .................. هو الذي جهز المبلغ المذكور والهاتف المحمول ليسلمها للمتهم الرابع (الوسيط) الذي سيقوم بدوره في تسليمها للطاعن.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوال المتهم الثالث واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى الاتهام الموجه للطاعن وعدم توافر أركان جريمة الرشوة المسندة إليه.
3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الخامس .................. وأوردت مضمونا لها على نحو معيب حيث اقتصر بيان هذا المضمون ص 4 على قولها بأنه أقر بأنه شاهد المتهم الأول أثناء تسلمه مبالغ مالية بمكتبه بمجلس مدينة ............ من المتهم الثالث - ولكنها أغفلت ما ذكره هذا المتهم من ظروف مشاهدته لهذه الواقعة ولا تاريخها ولا مناسبتها وعدم علمه باتفاق المتهم الأول مع المتهم الثالث على الرشوة - وارتأت أسباب الحكم في نتيجتها أن اتهام المتهم الخامس يحيطه ظلال كثيفة من الشك - ولذلك ارتأت القضاء ببراءته - وهذه الواقعة التي ادعى هذا المتهم مشاهدتها غير حقيقية برمتها حيث ادعى ذلك ليستفيد من الإعفاء من العقاب المقرر بمقتضى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال المتهم الخامس والتي لا يستفاد منها صحة الاتهام الموجه للطاعن بالرشوة.
4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الرابع على احمد حفظ الله سليمان ولم تشر إلى أنه كان قد أنكر الاتهام المنسوب إليه في تحقيقات النيابة العامة وأوردت مضمون اعترافه بعبارات مماثلة لما جاء بجلسة المحاكمة والذي جاء موجزا أمام المحكمة والذي ورد نصه في محضر هذه الجلسة بقوله أنه (قرر أنه توسط في الرشوة واعترف بتوسطه في جريمة الرشوة بين المتهم الثالث والمتهم الأول وأنه كلم المهندس ............ لتخليص قرار الإزالة وأنه اخذ 2000 جنيه من ............ لتسليمهم إلى ............ وأنه كان يعرف أن المبلغ رشوة لمساعدة ............ في إصدار قرار إزالة الصيدلية - مع أن هذا الذي وصفه الحكم بأنه اعتراف - فضلا عن حدوثه نتيجة ما يوصف بأنه إكراه تشريعي لحمله على ما ينتهي به إلى إعفائه من العقاب وهو الطريق الذي يراه سهلا يجنبه اللجوء لأدلة أخرى لإثبات براءته والتي قد تنتهي إلى ما لا يرجوه - إن هذا الذي وصفه الحكم بالاعتراف لم تتوافر فيه شروط الاعتراف الذي يتطلبه القانون لأنه لم يتضمن بيانا لظروف وكيفية ووقت ومكان اتفاقه مع كل من المتهمين الأول والثالث على الرشوة وما يستفاد منه توافر أركان جريمة الرشوة فضلا عن كونه قول متهم على متهم ينظر إليه بعين الشك والريبة.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم فيما يتعلق ببيان اعتراف المتهم الرابع باعتباره دليلا على إدانة الطاعن رغم أن هذا الاعتراف لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون لصحة الاعتراف.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت مضمون أقوال الشهود واعترافات المتهمين التي استندت إليها على نحو معيب بالإيجاز والاقتضاب بالخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وعدم استظهار أركان جريمة الرشوة التي أدان عنها الطاعن - وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 10 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
خامسًا: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى وإغفال وقائع هامة مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها والتحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت فيها: -
وذلك لان أسباب الحكم قد ذكرت في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى أنه تم ضبط المتهم الرابع متلبسا بالصوت والصورة أثناء استلامه لمبلغ الرشوة وتسليمه الثالث صورة ضوئية من قرار الإزالة الصادر للعقار الكائن به الصيدلية الذي هو الغرض من الرشوة.
وهذا الذي ورد بأسباب الحكم غير صحيح لان الغرض من الرشوة وكما جاء بأقوال المتهم الثالث هو تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن به صيدلية المتهم المذكور والذي كان قد صدر بخصوصه تقارير بشأن إقرارات بإزالته ولكن ذلك لم يتم - وكذلك فإنه ليس صحيحا ما ذكرته أسباب الحكم أن الذي تم ضبطه هو صورة من قرار الإزالة - وإنما هو صورة من خطاب مرسل من مجلس مدينة ............ لمديرية الإسكان بـ ............ يتضمن حالة العقار الذي يتطلب الأمر إزالته - الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في بيان مقابل الرشوة والغرض منها وبالتالي عدم التعرف على اختصاص الطاعن بما يطلبه المتهم الثالث صاحب المصلحة - مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى وعدم الإلمام بها الإلمام الكافي لصدور الحكم على النحو الذي صدر عليه.
وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال المتهم الثالث أنه كان قد دفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للطاعن عام 2004 دون أن يعلم أن ذلك خطأ أو رشوة وإنما تبين له ذلك فيما بعد وأنه قدم شكاوى عديدة بخصوص إزالة العقار لمحافظ ............ ومديرية الإسكان ومجلس مدينة ............ وتحرر عن ذلك محاضر في الشرطة - ولم تتضمن تلك الشكاوى والمحاضر أنه دفع رشوة - وقد ثبت ذلك أيضا في المحادثات الهاتفية المسجلة بين المتهمين الرابع والخامس - وقد التفتت أسباب الحكم عن هذه الوقائع التي من شأنها التأكيد على عدم صحة بلاغ المتهم الثالث بتقديم رشوة للطاعن.
وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان ما جاء بمحضر عضو الرقابة الإدارية ............ المؤرخ .../ .../ ..... أن الطاعن يعمل مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة ............ اعتبارا من .../ .../ ..... وأنه محال لمحاكمة تأديبية في الدعوى رقم ...... لسنة ...... قضائية بتاريخ .../ .../ ..... وأن المبلغ (المتهم الثالث) سبق له التقدم بعدة شكاوى للجهات المعنية لإزالة العقار - وكذلك خلت أسباب الحكم مما جاء في محضر عضو الرقابة الإدارية المذكور والمؤرخ .../ .../ ..... (بعد إذن النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة) والذي اثبت فيه حضور المتهم الثالث وتلقينه الحديث الذي سيتحدث به في الحوار مع المتهم الرابع بمنزل الأخير والذي تم تسجيله - وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان ما جاء بمحضره المؤرخ .../ .../ ..... والذي يفيد إعداده (عضو الرقابة) مبلغ 2000 جنيه من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وكذلك إعداد هاتف محمول نوكيا تم شراؤه أيضا من خزينة الرقابة الإدارية وحيث اتفق على تقديمها بمعرفة المتهم الثالث للمتهم الرابع حيث سيتم ضبط هذه الواقعة - وذلك ما تكرر ذكره بأقوال عضو الرقابة أيضا - وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون على وقائع الاتهام واستظهار أركان جريمة الرشوة التي أدين عنها الطاعن وحيث ترشح هذه الوقائع لعدم صحة البلاغ المقدم من المتهم الثالث ضد الطاعن وعدم صحة الإجراءات التي اتخذها عضو الرقابة الإدارية وأنها استهدفت اصطناع دليل على جريمة لم تقع.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أخطأت في تحصيل وقائع الدعوى كما أغفلت بيان وقائع هامة مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة وإسباغ الوصف القانوني عليها والتحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت منها - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعيب الحكم أيضا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1965 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 1190، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).
سادسًا: بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل هو الإذن بتسجيل المحادثات الهاتفية والمراقبة لاستناده إلى تحريات غير جدية ويستهدف ضبط واقعة ليس الطاعن طرفا فيها للاستدلال بها على ادعاء غير صحيح من المتهم الثالث بسبق حصوله منه على رشوة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان من شروط صحة الإذن بالمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت بالفعل ولها كيان مادي ويراد جمع الدليل على وجودها وضبطها.
وتطبيقا لتلك القاعدة بأنه يشترط لصحة الإذن بمراقبة المتحرى عنه وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي يكون طرفا فيها في جرائم الرشوة أن تكون التحريات قد أكدت أنه قد طلب أو اخذ أو قبل عطية أو وعدا محددا من شخص محدد لغرض محدد هو أداء عمل أو امتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة لصالح هذا الشخص أو لغيره يحدده أيضا.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ .../ .../ ..... بمراقبة تسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتحرى عنهم والمبلغ - أي بين المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس - وبطلان ما تلا ذلك من إجراءات - وذلك لعدم جدية وعدم صحة التحريات التي أجراها عضو الرقابة بناء على بلاغ المتهم الثالث والتي ادعى فيها أنه في مايو سنة ...... أعطى الطاعن مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لإصدار قرار بإزالة العقار الكائن به الصيدلية الخاصة به وأنه مؤخرا وفى شهر نوفمبر سنة ...... طلب منه بواسطة المتهم الرابع مبلغ خمسة آلاف جنيه لتنفيذ ما أراده (المتهم الثالث) وتم الاتفاق بين المتهمين الثالث والرابع على أن يقدم الثالث مبلغ 2000 جنيه وهاتف محمول كرشوة للطاعن عن طريق الرابع - وحيث جرى تسجيل محادثات بين المبلغ (المتهم الثالث) والوسيط (المتهم الرابع) فقط والتي انتهت باتفاقهما على ذهاب الأخير للمبلغ في صيدليته لتسليمه الرشوة وتسليمه المستند المتضمن صدور قرار بإزالة العقار.
واستند دفاع الطاعن في شأن عدم صحة وعدم جدية التحريات إلى عدة أدلة أهمها تراخى المتهم الثالث في الإبلاغ عن الرشوة لمدة تقرب ثلاث سنوات وسبق تقديمه شكاوى للجهات المعنية والشرطة بخصوص عدم تمام الإجراءات التي تثبت صحة دفاعه - وكذلك بأنه في الوقت المدعى به تسليم المتهم الثالث الرشوة السابقة للطاعن في مايو سنة 2004 لم يكن الطاعن يعمل كمدير للإدارة الهندسية بمجلس مدينة ............ (خلافا لأقوال المبلغ) وحيث ثبت قيام الطاعن بهذا العمل اعتبارا من .../ .../ ..... (حسبما ورد بمحضر تحريات الرقابة الإدارية - وأن الادعاء الأخير بطلب الرشوة عن طريق المتهم الرابع غير معقول لما ورد بنفس محضر التحريات أن الطاعن منذ .../ .../ ..... وحتى تقديم البلاغ مقدم للمحاكمة التأديبية في الدعوى ...... لسنة ...... القضائية المحالة من نيابة ...... الإدارية برقم ...... لسنة ...... وأنه لم يكن له أي سلطة في شأن قرارات الإزالة وتنفيذها ولم يتم أي اتصال بين المتهم الرابع (المدعى وساطته) وبين الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحاضر الرقابة الإدارية وتفريغ المحادثات الهاتفية المسجلة - وأنه لو صح البلاغ والتحريات لكان من المنطقي أنه بعد تسلم المتهم الرابع للرشوة أن يتم إرجاء الضبط إلى وقت تسليم المذكور الرشوة للطاعن - وبذلك يكون الهدف من إذن النيابة العامة بالمراقبة والتسجيل والذي يساير طلب محضر التحريات واقعة ضبط المتهم الرابع متلبسا بالحصول على الرشوة المدعى بها دون استكمال ضبط الطاعن متلبسا بأخذها - وباعتبار أن الطاعن هو الفاعل الأصلي للجريمة.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 5 (وحيث أنه عما تساند إليه دفاع المتهم من عدم جدية التحريات فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن للتحريات التي أجريت بمعرفة الرقابة الإدارية لكونها واضحة وصريحة وأنها أكدت بلاغ المتهم الثالث الذي قدم الرشوة وابلغ بها واقر بها المتهم الرابع الذي ضبط حال استلامه للمبلغ المالي الذي توسط في استلامه لتسليمه للمتهم الأول بالإضافة إلى إقرار ..................... بأنه شاهد المتهم الأول حال استلامه لمبالغ مالية بمكتبه من المتهم الثالث).
ولما كان هذا الرد غير سائغ لما ورد بعد ذلك في أسباب الحكم ص9، 10 لعدم اطمئنانها في شأن تحريات الرقابة الإدارية وبلاغ المتهم الثالث ضد المتهمين الثاني والخامس والقضاء ببراءتهما مما يعيب الحكم بالتناقض في شأن تقديره لمدى صحة البلاغ والتحريات.
وكذلك فإنه وأن كان للمحكمة تقدير كفاية وجدية التحريات فإن ذلك يكون في حالة ما إذا كان هناك قدر من الدلائل يفيد وجود جريمة يراد ضبطها أو إقامة الدليل على حدوثها - أما إذا لم تكن هناك جريمة وإنما هو بلاغ غير صحيح للرقابة الإدارية يراد به ضبط واقعة ليس للمتحرى عنه (الطاعن) دور فيها - واتخاذ هذه الواقعة دليلا على صحة البلاغ - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن موضوع التقدير يكون غير موجود أصلا وبالتالي يكون التقدير موضوعه وقائع غير صحيحة ولا وجود لها في عالم الواقع.
وكذلك فإنه لا يجوز الاستدلال على صحة التحريات مما يترتب عليه تنفيذ الإذن من خلال الضبط - لاسيما إذا كانت واقعة الضبط والتلبس باستلام المتهم الرابع للرشوة لا دور للطاعن فيها ومن ثم لا يجوز اتخاذها دليلا ضده على طلب الرشوة.
فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى إذن النيابة العامة غير صحيح بالمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية وما ترتب عليه لصدوره بناء على تحريات غير صحيحة وغير جدية وما صاحب ذلك من قصور في الرد على الدفع ببطلان الإذن وعدم صحة أو جدية التحريات - وبما يتعين منه نقضه.
(نقض 7/ 2/ 1967 س 18 رقم 34 ص 174، 16/ 10/ 1967
س 18 رقم 195 ص 965، 23/ 6/ 1970 س 21 رقم 216 ص 915، الطعن رقم 23911 لسنة 73 ق جلسة 19/ 4/ 2008).
سابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى اثنتين من الدلائل - أولاهما أقوال وتحريات عضو الرقابة الإدارية ................. وثانيتهما أقوال المتهم الثالث .................. وأقوال المتهم الرابع .................. وأقوال المتهم الخامس .................. الذي قضى ببراءته.
وكان من أسباب وأوجه الطعن بالنقض الفساد في الاستدلال المتعلق ببيان مضمون تلك الدلائل.
فإنه فضلا عن ذلك فإن تلك الدلائل لا تصلح من وجهة النظر القانونية ولا تكفى لإدانة الطاعن.
أما عن عدم صحة أقوال وتحريات عضو الرقابة الإدارية فذلك لما استقر عليه قضاء النقض بأن التحريات لا تصلح وحدها لان تكون دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها وأن اتخاذ الحكم من التحريات دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة مما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال - لاسيما وأن الطاعن قد تمسك بعدم صحتها ولا يعصمه من ذلك ما تساند إليه من أقوال بعض الشهود لان تلك الأقوال لا يستفاد منها ارتكاب الطاعن لوقائع الاتهام المنسوب إليه - على النحو السالف بيانه.
وأما عن عدم صلاحية أقوال المتهم الثالث لإدانة الطاعن فذلك لان اعتراف المتهم إنما يقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله على غيره من المتهمين فهي لا ترقى إلى مرتبة الشهادة القانونية العامة - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال - فإن ذلك مقيد بالشرط العام في قبول الشهادة بالسماع (إذا اعتبرتها شهادة) - وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها - وذلك بأن تستظهر أن تلك الأقوال مؤيدة بدليل أو قرينة صحيحة.
ولما كانت أسباب الحكم لم تتحقق من صحة أقوال المتهم الثالث والتي وردت متضاربة وحيث ترشح الأوراق صدورها على نحو لا يتفق مع الحقيقة وأنه أراد بها الإيقاع بالطاعن دون وجه حق - وذلك فضلا عما يتبين من تلك الأقوال أنه أدلى بها بعد مرور حوالي أربع سنوات من الوقائع التي يدعيها مطمئنا إلى أنه إذا ما صادفت تلك الأقوال قبول عند الإبلاغ بها وفى المراحل التالية فإن ذلك سيؤدى إلى إعفائه من العقاب طبقا للمادة 107 مكرر عقوبات - ويؤيد عدم صحة هذه الأقوال أن التسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاء بين المتهمين الثالث والرابع والذي تم فيه تسليم الثالث للرابع مبلغ الرشوة وهاتف محمول لا يستفاد منها توجيه أي اتهام للطاعن - فضلا عن أن تلك الأقوال جاءت قاصرة عن بيان وقائع الاتهام تحديدا يمكن معه استظهار أركان جريمة الرشوة حيث جاءت تلك الأقوال خالية من مظاهر اتجار الطاعن بوظيفته وعن بيان تاريخ الطلب والأخذ.
وكذلك فإن أسباب الحكم لم تتحقق من صحة أقوال المتهم الرابع .................. والتي أدلى بها أمام المحكمة معترفا بتوسطه في الرشوة بين المتهمين الأول والثالث واستلامه لمبلغ ألفى جنيه من الثالث لتوصيلهما للأول وأن الصوت والصورة المنسوبين له صحيحة وخاصين به لان ذلك لا يدل إلا على ما فعله هو فحسب دون المتهم الأول الذي لم يقم دليل على اتفاقه مع المتهم الأول في وساطته للرشوة - فضلا عن أنه كان قد أنكر هذه الوساطة في تحقيقات النيابة العامة - وأمام المحكمة لم يبين حقيقة ما اسند إليه المتهم الثالث في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة من أنه أعطاه مبلغ ألف جنيه لمساعدته في إصدار قرار الإزالة - مما يؤكد عدم صحة اعترافات المتهم الرابع في شأن ما ادعاه على الطاعن وأنه اعترف على غير الحقيقة للاستفادة من الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكرر عقوبات - لاسيما وأنه يعمل باحثا قانونيا بمجلس مدينة ............ وله دراية وخبرة بالنص على الإعفاء الذي يرى الرأي الراجح في الفقه مجافاته للعدالة لم قد يسفر تطبيقه عن إدانة متهمين أبرياء - فضلا عن أن اعترافه هذا يتناقض مع اعتراف المتهم الثالث بتقديم الرشوة له وقبولها وكذلك فإن أقوال المتهم الخامس .................. قد أدلى بها ليستفيد من نفس الإعفاء فضلا عن أنها لا تفيد الرشوة إذ خلت من بيان سببها وقد أدلى بها بعد أربع سنوات من وقوعها على نحو يتعذر معه تذكره لها ولم تتحقق المحكمة من صحتها - كما أن تحريات الرقابة الإدارية باتهامه بالتوسطة في الرشوة والتي نفتها المحكمة والحكم ببراءته مما يرشح لأنه لم يشاهد المتهم الطاعن يتسلم أية مبالغ.
الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون ولا تصلح للاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل لأنها جميعا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 9171 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1989 س 40 رقم 212 ص 1310،
نقض 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س 18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س 27 رقم 63 ص 229، 26/ 6/ 1967 س 18 رقم 176، 2/ 8/ 1980 س 31 رقم 88 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462، 13/ 6/ 1983 س 34 رقم 151 ص 759، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ 2 سنة 1996 ص 206 وما بعدها، ص 250 وما بعدها والأحكام المشار إليها في هوامشها).
ثامنًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -
فقد جاء بأسباب الحكم ص 5 قولها (وحيث أنه عما تساند عليه دفاع المتهم الأول من عدم جدية التحريات فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن للتحريات التي أجريت بمعرفة الرقابة الإدارية لكونها جاءت واضحة وصريحة وأنها أكدت بلاغ المتهم الثالث الذي قدم الرشوة وابلغ بها واقر بها المتهم الرابع الذي ضبط حال استلامه للمبلغ المالي الذي توسط في استلامه لتسليمه للمتهم الأول بالإضافة إلى إقرار .................. حال استلامه لمبالغ مالية بمكتبه من المتهم الثالث). الأمر الذي يبين منه أن المحكمة اطمأنت إلى صحة وجدية التحريات التي قام بها عضو الرقابة الإدارية.
وكان قد جاء بأقوال عضو الرقابة الإدارية أن تحرياته توصلت إلى سابقة حصول المهندس .................. (المتهم الثاني) على مبلغ 1000 جنيه (ألف جنيه) كرشوة من المتهم الثالث لإنهاء موضوع إزالة العقار - وجاء ذلك أيضا بأقوال المتهم الثالث - كما جاء بمحضر وأقوال عضو الرقابة الإدارية أيضا أن .................. (المتهم الخامس) كان وسيطا في الرشوة بين المتهم الأول والمتهم الثالث الذي قرر بالتحقيقات أيضا أنه اصطحب المتهم الخامس لمكتب الطاعن ليسهل له مقابلته ويحضر واقعة تسليمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وضمانة (المتهم الخامس) التزام الطاعن بتنفيذ موضوع إزالة العقار ومع ذلك فقد جاء بأسباب الحكم ص 9، 10 أن المحكمة ترى أن الاتهام المسند للمتهمين الثاني والخامس تحيط به من جوانبه جميعا ظلال كثيفة من الشك والريب ولا تصلح لان تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة أو تعول عليها مبينة أن الاتهامات المسندة إليهما هي مجرد أقوال مرسلة.
ولا يكفى في إسناد الاتهام تحريات الرقابة الإدارية - وانتهت من ذلك إلى الحكم ببراءتهما.
ولما كانت الأسباب التي استندت إليها في براءة المتهمين الثاني والخامس - وهى عدم الاطمئنان إلى تحريات وأقوال عضو الرقابة الإدارية وأقوال المتهم الثالث - مما تشمل وتتعلق بالمتهم الأول أيضا على نحو لا يجوز معه قصرها على هذين المتهمين دون المتهم الأول (الطاعن).
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالتناقض والغموض في أسبابه - ولو أنها تنبهت إلى هذا التناقض وذلك الغموض لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول. ولما كان الطاعن يعمل مهندسًا بمجلس مدينة ............ ومديرًا للإدارة الهندسية بها ويعول زوجة وأولاده الملحقين بمراحل مختلفة من التعليم وليس له عائل غيرهم.
الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته إضرارا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض إذا جرى تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
بناءً عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،
التعليقات