رشوة 11

رشوة 11

صيغ طعون
20. Aug 2020
219 مشاهدات
رشوة 11

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ....................... " المتهم الأول "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات............ بجلسة.../ .../ .....

في القضية رقم...... لسنة...... جنايات............ ورقم...... لسنة............

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: -

1 - ....................... " الطاعن "

2 - .......................

3 - .......................

4 - .......................

5 - .......................

6 - .......................

7 - .......................

8 - .......................

9 - .......................

10 - .......................

لأنهم خلال الفترة من شهر...... سنة...... حتى.../ .../ ..... بدائرة قسم...... محافظة.......

أولاً: - المتهم الأول: -

1- بصفته موظفًا عموميًا نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية - مدير نيابة...... - طلب وأخذ عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من المتهمين السادس والسابع مبلغ عشرة ألف جنيه - أخذ منه مبلغ 1500 جنيه من الأخير على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى المختصين بمركز شرطة...... ومديرية امن...... لإنهاء الدراسة الأمنية اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المخصصة للمتهم السابع بمنطقة............ بمحافظة...........

2- بصفته سالفة البيان طلب لنفسه واخذ عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة بأن طلب من المتهم التاسع - بواسطة المتهم العاشر مبلغ 10000 جنيه أخذ منه مبلغ 40000 ريال سعودي من المتهم التاسع على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى المختصين بجامعة الأزهر للحصول على شهادة تفيد قيد من يدعى/ ............ - سعودي الجنسية - بالدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بدمنهور.

3- بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من المتهم السادس عطية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بمحافظة............ لتخصيص قطعة ارض للمتهم السابع بمنطقة.................. بمحافظة.........

ثانيًا: المتهم الثاني: -

1- بصفته موظفا عموميا - وكيل نيابة المحافظة بالنيابة الإدارية بـ......... - طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من المتهمين الأول والثامن بصفتهما وسيطين عن المتهمين من الثالثة حتى الخامس مبلغ 110000 جنيه أخذ منه مبلغ 25000 جنيه - على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذ لدى المختصين بمحافظة............ للحصول على قرار بتخصيص قطعة ارض بمنطقة.................. لصالح الشركة........................

2- ارتكب وآخرين مجهولين تزويرًا في إحدى المحررات الرسمية بأن

اصطنع مذكرة منسوب صدورها إلى الإدارة القانونية بمحافظة............ على النحو المبين بالتحقيقات.

3- استعمل المحرر المزور سالف البيان بالتهمة السابقة بأن قدمه إلى المتهم الثامن مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهمين الثالثة والرابع والخامسة: -

قدموا عطية لموظف عام لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على قرار من سلطة عامة بأن قدموا بواسطة المتهمين الأول والثامن مبلغ 65000 جنيه للمتهم الثاني على سبيل الرشوة تسلم منها الأخير مبلغ 25000 جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامه باستعمال نفوذه لدى المختصين بالإدارة القانونية بمحافظة............ للحصول على قرار بتخصيص قطعة ارض لمنطقة.................. موضوع التهمة المبينة بالبند رقم 1 بالوصف ثانيا.

رابعًا: المتهمين السادس والسابع: -

قدما عطية لموظف عام لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على قرار من سلطة عامة بأن قدما للمتهم الأول مبلغ 15000 جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بمركز شرطة ............ ومديرية امن............ لإنهاء الدراسة الأمنية اللازمة بشأن إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض التي تم تخصيصها للمتهم السابع بمنطقة.................. موضوع التهمة المبينة بالبند رقم 1 بالوصف أولا.

خامسًا: المتهمين الأول والثامن: -

توسطا في جريمتي الرشوة المبينين بالبند 1 من الوصف ثانيا والوصف ثالثًا.

سادسًا: المتهم التاسع: -

قدما عطية لموظف عام لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهم العاشر مبلغ 4000 ريال سعودي على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى المختصين بجامعة الأزهر للحصول على شهادة تفيد قيد من يدعى....................... - سعودي الجنسية بالدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بـ............ - موضوع التهمة المبينة بالبند 2 من الوصف أولا.

سابعًا: المتهم العاشر: -

توسط في جريمتي الرشوة المبينتين بالبند 2 في الوصف أولا والوصف سادسا.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 103، 104، 106 مكرر، 107 مكرر أ، 211، 212، 214 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة أمن الدولة العليا حضوريا للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر وغيابيا للتاسع: -

أولا: - بمعاقبة كل من/ .......................،....................... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمهما متضامنين ألفى جنيه لما نسب إلى كل منهما وبعزلهما من الوظيفة العامة ومصادرة مبلغ الرشوة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

ثانيا: - وبمعاقبة كل من/ .......................،....................... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمهما متضامنين ألفى جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

ثالثا: - بإعفاء كل من/ .......................،.......................،.......................،.......................،.......................،....................... - من العقوبة.

وإذ طعن المحكوم عليهم.......................،.......................،....................... بالنقض في هذا الحكم - بموجب الطعن رقم....... لسنة.......... - فقد قضت محكمة النقض بجلسة.../ .../ ..... بقبول النقض شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ............ بالنسبة للطاعنين للحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

وإذ أعيد محاكمة الطاعنين فقد قضت محكمة جنايات............

حضوريًا بجلسة.../ .../ .....: -

أولاً: - بمعاقبة/ ....................... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه ألف جنيه عما اسند إليه وبعزله من وظيفته.

ثانيا: - بمعاقبة/ ....................... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه عما اسند إليه وبعزله من وظيفته.

ثالثا: - بمصادرة مبلغ الرشوة والمحرر المزور المضبوط وألزمتهما المصروفات الجنائية.

رابعًا: - ببراءة/ ....................... مما نسب إليه.

وقد قرر المحكوم عليه/ ....................... - بالطعن بالنقض في هذا الحكم الأخير من محبسه بسجن طره...... في.../ .../ ..... - وذلك للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم وذلك لاستناده إلى دليل لم تحققه الهيئة التي أصدرته وذلك لعدم استماعها بنفسها إلى شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لقيام عضو الرقابة الإدارية بإجراءات جمع الاستدلالات ضد الطاعن ثم انتدابه لتسجيل محادثاته الهاتفية وتنفيذه إذن النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة دون أن يخوله القانون ذلك وما صاحب البطلان من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم لاستناد إلى دليل مستمد من إجراء باطل هو الإذن بالتسجيل والمراقبة لاستناده إلى تحريات غير جدية وغير صحيحة ويستهدف ضبط جريمة محتملة مستقبلة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - ولاستناده إلى إجراء آخر باطل هو تسجيل محادثتين للطاعن بعد استيفاء الإذن بالتسجيل الغرض منه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الحقيقية لوقائع الاتهام - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون التسجيلات الصوتية والاستنتاج غير الصحيح لهذا المضمون مما يعد فسادا في الاستدلال - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم وذلك لاستناده إلى دليل لم تحققه الهيئة التي أصدرته وذلك لعدم استماعها بنفسها إلى شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة).

وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام محكمة النقض وأجمعت آراء الشراح على انه يتعين على المحكمة في جرائم الرشوة أن تتطلع المحكمة التي أصدرت الحكم أن تستمع بنفسها على شرائط التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين أو تطلع بنفسها على محاضر تفريغ تلك المحادثات التي اتخذت منها دليلا على ثبوت وقائع الاتهام لان الأحكام يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة ولان ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - وان إغفال سماع هذه الشرائط أو الاطلاع على محاضر تفريغها مما يعيب الحكم لان الشرائط ومحاضر تفريغها هي أدلة الجريمة التي تتضمن ما يتعين استظهاره من وقائع الاتفاق على الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها من عدمه والأدلة على وقوع الجريمة - والتي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها - وليطمئن المتهمون إلى أن التسجيلات موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعهم على أساس معرفتهم بها - وليستطيع القاضي أن يكون عقيدته بصحة الواقعة التي يقيم عليها قضاءه أو عدم صحتها - ذلك لأنه لا يجوز للقاضي أن يقيم هذه العقيدة بناء على حكم أصدره سواه.

(نقض 18/ 3/ 1968 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 62)

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن التي وصفته بقولها ص11، 18 باستنادها إلى ما ثبت للمحكمة بهيئة سابقة لاستماعها لأشرطة - التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين بأذن من نيابة امن الدولة العليا - وذلك دون تستمع المحكمة التي أصدرت الحكم بنفسها لتلك الشرائط المسجلة.

الأمر الذي يعيب الحكم بالبطلان لعدم الاستماع لتلك الشرائط ولا يغير من ذلك ما ورد بمحضر الجلسة أن الدفاع الحاضر عن الطاعن استغنى عن سماع تسجيل شرائط الفيديو وان المحكمة قامت بفض الإحراز بعد التأكد من سلامة أختامها واطلعت الدفاع عليها وأمرت بإعادة التحريز - وذلك لان ذلك لا يعنى تسليم الدفاع بصحة ما ورد بالتسجيلات للمحادثات الهاتفية - بل أن كل الحاضرين مع الطاعن دفعوا بعدم صحة الاستناد إلى ما ورد بتلك التسجيلات لأنها لا تتضمن وقائع معاقبا عليها ولا دليلاً على وقوع مثل هذه الوقائع وذلك فضلاً عن عدم وضوحها وعدم مشروعية إجراءات التسجيل - وضرورة استماع هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم بنفسها لتلك التسجيلات لتكوين العقيدة الصحيحة بشأن ما عرض عليها من وقائع.

وبذلك تكون المحكمة قد سبقت إلى الحكم على التسجيلات الصوتية موضوع دعوى الرشوة دون أن تستمع إليها أو فحصها مع ما يمكن أن يكون له اثر في عقيدتها لو أنها استمعت عليها - بل أنها استندت إليها أيضا دون أن تبين مضمونها ومؤداها على النحو الذي يتطلبه القانون - وهو ما أفردنا له وجه خاصًا من أوجه الطعن بالنقض - سيأتي بيانه في موضعه من هذه المذكرة - فضلا عن الوجه الماثل من أوجه الطعن وهو بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم استماع المحكمة بنفسها إلى تسجيل المحادثات الهاتفية واتخاذها دليلا على إدانة الطاعن دون تحقيق هذا الدليل بنفسها - وهو ما يعيب الحكم أيضا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 569 لسنة 57 ق جلسة 8/ 6/ 1989 مجموعة أحكام النقض س 40 رقم 104 ص 622، الطعن رقم 21678 لسنة 66 ق جلسة 12/ 11/ 1998 س 49 رقم 178 ص 1267، الطعن رقم 1999 لسنة 58 ق جلسة 8/ 6/ 1989 س40 رقم26 ص150، الطعن رقم 154 لسنة 59 ق جلسة 6/ 4/ 1989 س40 رقم 112 ص661، الطعن رقم 4764 لسنة 58 ق جلسة 30/ 11/ 1989 س40 رقم 180 ص1112، الطعن رقم 16363 لسنة 61 ق جلسة 22/ 4/ 1993 المحاماة سنة 1994 رقم 36 ص55، نقض 18/ 3/ 1968 س19 رقم 62 السالف الإشارة إليه والذي ورد بيانه مع أحكام أخرى ضمن شروط ممارسة القاضي لحريته في الاقتناع بمؤلف الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص179).

ثانيا: - بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لقيام عضو الرقابة الإدارية بإجراءات جمع الاستدلالات ضد الطاعن ثم انتدابه لتسجيل محادثاته الهاتفية وتنفيذه إذن النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة دون أن يخوله القانون ذلك وما صاحب البطلان من قصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية بجمع الاستدلالات وعدم جواز انتداب احد منهم لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق التي تسند فيها اتهامات إلى أعضاء النيابة الإدارية.

وقد استند الدفاع في ذلك إلى ما ورد بنصوص الدستور والقوانين الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية والسلطة القضائية وهيئة النيابة الإدارية وما استقرت عليه أحكام النقض. فقد نصت المادة 65 من الدستور على استقلال القضاء وحصانته ثم بين ما يفيد مبدأ الفصل بين السلطات وخصص فصلاً لكل من السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية - كما نصت المادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها وتصدر أحكامها وفق القانون - كما نصت المادة 166 على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وانه لا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة - كما نصت المادة 167 على أن الهيئات القضائية يحددها القانون كما يحدد اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم - وحيث يبين من تلك النصوص صراحة لاسيما النص الأخير على أن تلك الهيئات لا تقتصر على المحاكم.

وكذلك نص في المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1958 والمعدل بالقانون 12 لسنة 1989 في شأن النيابة الإدارية - على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل - وتضمن القانون المذكور نصوص مماثلة لأغلب النصوص المتعلقة بالنيابة العامة والتي تؤكد أن أعضاء النيابة الإدارية يتمتعون بقدر من الحصانة التي لا يتمتع بها الموظفون ممن يعتبرون من العاملين بالسلطة التنفيذية الذين تمتد إليهم سلطة هيئة الرقابة الإدارية على تصرفاتهم ولكنها لا تمتد إلى أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

وكذلك نص في المادة الرابعة من قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على انه (تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمال عامة - وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه) - وحيث يبين من هذا النص أن اختصاص الرقابة الإدارية مقصور على الموظفين العموميين بالجهاز الإداري للدولة ومن هم في حكمهم - أي الخاضعين للسلطة التنفيذية - ويخرج عن اختصاص الرقابة الإدارية أعضاء السلطة القضائية التي تضم عدة هيئات حددها القانون واختص كل منها بقانون يكتسب كل من أعضائها صفة التبعية لهذه الهيئة التي هي جزء من السلطة القضائية - وذلك اعملا لنص المادة 167 من الدستور والسالف بيانها والقوانين الخاصة بتلك الهيئات ومنها القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون 12 لسنة 1989 الخاص بهيئة النيابة الإدارية سالف الذكر.

وانتهى الدفاع من تلك النصوص إلى بطلان إجراءات جمع الاستدلالات التي أجراها عضو الرقابة الإدارية....................... في شأن تحرياته عن الطاعن وكذلك بطلان انتدابه لمراقبة الطاعن وتسجيل المحادثات التي يكون طرفا فيها - وذلك عملا بنصوص المادة 167 من الدستور والمادة الرابعة من قانون هيئة الرقابة الإدارية والسالف بيانها - وذلك لمخالفتها الصريحة لتلك المواد - وذلك فضلا عما استقر عليه قضاء النقض بان رقابة هيئة الرقابة الإدارية لا تمتد إلى أعضاء الهيئات القضائية - ومن تلك الأحكام حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 25/ 9/ 2002 في الطعن رقم 8792 لسنة 72 قضائية.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص33 أن أعضاء السلطة القضائية يتحدد فيمن يمارس القضاء للحكم في المحاكم على منصت القضاء وفقا للمعيار الموضوعي للوظيفة القضائية وان أعمال التحقيق سواء منها الإداري والجنائي لا تعد من أعمال القضاء وهو ما تعتنقه بعض الدول الأجنبية وان كان القانون المصري أعطى أعضاء النيابة العامة الحصانة القضائية.

وهذا الرأي لا يتفق مع الواقع والقانون. فهو يخالف صريح نص المادة الأولى من قانون النيابة الإدارية الذي يعتبر أعضائها أعضاء في هيئة قضائية تدخل في نطاق الهيئات القضائية وفقا للمادة 167 من الدستور - ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الحكم أن المادة 165 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم لان ذلك لا يعنى أن الوظائف القضائية محصورة في القضاة بالمحاكم وإنما هناك هيئات أخرى غير المحاكم تدخل في نطاق السلطة القضائية - وهذا هو المفهوم من صريح المادة 176 التي تنص على أن القانون هو الذي يحدد الهيئات القضائية.

وإذا كان الدستور هو والقانون يعتبران هيئة النيابة الإدارية من الهيئات القضائية وأعضائها يعتبرون أعضاء في الهيئات القضائية فإنه لا مجال من مخالفة ذلك واعتبار السلطة محددة في المحاكم طبقا لما يجرى عليه العمل في بعض الدول الأخرى لان النظام القضائي أمر اعتباري تختص كل دولة منه بما يتفق مع ظروفها.

وكذلك فإن الأخذ بالمعيار الموضوعي بالوظيفة القضائية ينتهي إلى أن سلطات التحقيق تعتبر من الوجهة الفنية ذات طابع قضائي باعتبار ما تلتزم به من موضوعية ومن استهداف التفسير والتطبيق الصحيح للقانون.

وهذا الرأي متفق عليه بين فقه القانون الدستوري والإداري وفقه القانون الجنائي وكذلك قضاء النقض والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا.

الأستاذ الدكتور/ عثمان خليل - القانون الدستوري سنة 1956 الكتاب الأول ص 287 وما بعدها، الكتاب الثاني ص229 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح ساير داير - القانون الدستوري لسنة 1957 ص99 وما بعدها الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية ج1 لسنة 1995 فقرة 73 ص85 والتي تضمنت شرحًا وافيًا لوضع سلطات التحقيق فيما بين سلطات الدولة وأنها من السلطة القضائية واتفاق شراح القانون الجنائي على ذلك ومنهم الأستاذ الدكتور/ توفيق محمد الشاوي - والدكتور/ احمد فتحي سرور وغيرهم، نقض 9/ 1/ 1961 مجموعة أحكام النقض س12 رقم 7 ص58، 22/ 6/ 1942

مجموعة القواعد القانونية ج5 رقم432 ص681 وقرار المحكمة العليا التفسيري بجلسة 1/ 4/ 1978 مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا ج2 القسم الثاني رقم 39 ص 334 , وقرار المحكمة الدستورية العليا التفسيري الصادر بتاريخ 7/ 3/ 2004 في الطلب رقم 3 لسنة 36 ق - تفسير).

وكذلك فإن أعمال رأى أسباب الحكم من اعتبارها أعمال التحقيق تخرج عن نطاق العمل القضائي وبالتالي خضوع أعضاء هيئة النيابة الإدارية لمراقبة هيئة الرقابة الإدارية يؤدى إلى الخضوع أعضاء المجالس النيابية (مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية) لتلك الرقابة باعتباره في حكم الموظفين العموميين وكذلك خضوع ضباط وأفراد القوات المسلحة لتلك الرقابة لنفس الأسباب التي اعتنقتها أسباب الحكم المطعون فيه مما يعد مخالفا للدستور والقوانين والأحكام القضائية وأراء الشراح.

من جملة ما تقدم يتبين أن ما انتهت إليه أسباب الحكم من صحة الإجراءات التي اتخذها عضو الرقابة الإدارية واختصاصه بإجرائها وما ساقته من أدلة على ذلك - إنما هو غير صحيح جملة وتفصيلا - لمخالفته لنصوص الدستور والقانون وأحكام القضاء وآراء شراح القانون.

الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ببطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم والذي صاحبه قصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

ثالثًا: - بطلان الحكم لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل هو الأذن بالتسجيل والمراقبة لاستناده إلى تحريات غير جدية وغير صحيحة ويستهدف ضبط جريمة محتملة مستقبلة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من شروط صحة الإذن بالمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت بالفعل ولها كيان مادي ويراد جمع الدليل على وجودها وضبطها وانه لا يجوز صدوره من اجل جريمة مستقبلة ولو كانت التحريات قد أسفرت بشكل جدي على أنها ستقع بالفعل - وذلك عملاً بنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتطبيقًا لتلك القاعدة فإنه يشترط لصحة الإذن بمراقبة المتحرى عنه وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي يكون طرفًا فيها في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ أن تكون التحريات قد أكدت انه قد طلب أو أخذ أو قبل عطية أو وعدًا محددًا من شخص محدد لغرض محدد هو أداء عمل أو امتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة لصالح هذا الشخص أو لغيره يحدده أيضا وذلك في جريمة الرشوة - وفى جريمة استغلال النفوذ أن تكون التحريات قد أكدت أن صاحب النفوذ قد طلب أو اخذ أو قبل الوعد أو العطية أو محاولة الحصول على مزية معينة لحمل موظف معين خاضع لنفوذه على القيام بالعمل المطلوب.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه ببطلان إذن النيابة العامة بمراقبة الطاعن وتسجيل محادثاته الهاتفية ولقاءاته لاستناده إلى تحريات غير صحيحة وغير جدية إذ أن محضر التحريات المؤرخ.../ .../ ..... لم يحدد الموظفين الخاضعين لنفوذ الطاعن والمطلوب منهم أداء العمل - سواء في محافظة............ أو في مديرية امن............ أو مركز شرطة............ - ولم يحدد المحضر مقابل الرشوة أو التدخل لاستعمال النفوذ - بل جاء بمحضر التحريات أن الطاعن طلب مبلغًا من المال لم يحدد ليتدخل بنفوذه لاستصدار قرار بتخصيص ارض في المنطقة الصناعية لصالح المتهم السابع مع أن الثابت بالأوراق أن هذا القرار سبق صدوره بتاريخ.../ .../ ..... واعتمد من المحافظ في.../ .../ ..... وتحرر محضر بتسليم الأرض يوم.../ .../ ..... وهى جميعًا سابقة على تاريخ تحرير محضر التحريات بمدد تزيد عن أربعة أشهر وكذلك ثبت من التحقيقات وأقوال المتهمين والشهود أن الطاعن لم يطلب أو يقبل أو يأخذ أية مبالغ مقابل الحصول على قرار التخصيص الذي جاء بمحضر التحريات أنه صدر في نهاية ديسمبر............ خلافًا للحقيقة وان موضوع التحريات على هذا النحو يكون قد استهدف جمع الاستدلالات بخصوص جرائم لم يتأكد وقوعها وإنما هي محتملة قد تقع في المستقبل وقد لا تقع.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص25 أن جريمة الرشوة قامت ولو لم يتحدد قيمة مبلغ الرشوة وان جريمة استغلال النفوذ قامت ولم يحدد الموظف المطلوب منه أداء العمل والخاضع للنفوذ.

ولما كان هذا الرد قاصرًا لان مبلغ الرشوة وان لم يشترط تحديده إلا انه يجب أن يكون قابلاً للتحديد - إذ أن مجرد العرض الرمزي الفارغ من المضمون لا يعد فائدة في باب الرشوة وهذا هو ما ورد في محضر التحريات - وكذلك لابد في جريمة استغلال النفوذ من تحديد الموظف المطلوب منه أداء العمل - وهو ما لم يرد في التحريات - كما أن النيابة العامة وكذلك المحكمة لم تتحقق من وجود العمل المطلوب أداؤه مقابل استغلال النفوذ وهو الحصول على قرار بتخصيص الأرض - مع أن قرار التخصيص كان قد صدر قبل تحرير محضر التحريات بأكثر من أربعة أشهر بما يؤكد عدم صحة التحريات وعدم جديتها وكذلك عدم وجود جريمة يراد ضبطها.

فإنه يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت إلى دليل مستمد من الإجراء الباطل والمتعلق بإذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات والحوارات التي كان الطاعن طرفًا فيها - وذلك لعدم جدية وعدم صحة التحريات واستهداف الإذن ضبط جريمة مستقبلة - وقد صاحب ذلك قصور الأسباب في الرد على الدفع ببطلان الإذن - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 7/ 2/ 1967 س18 رقم34 ص174، 16/ 10/ 1967 س18 رقم 195 ص965، 23/ 6/ 1970 س21 رقم216 ص915).

رابعًا: - بطلان الحكم لاستناده إلى إجراء آخر باطل هو تسجيل محادثتين للطاعن بعد استيفاء الإذن بالتسجيل الغرض منه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان ضبطه وتفتيش سيارته - وأقام الدليل على ذلك من قوله أن الضبط والتفتيش تم بناء على تسجيل محادثتين هاتفيتين على تليفون الطاعن ظهر يوم.../ .../ ..... وهو في طريقه من............ إلى............ في الطريق الصحراوي بعد أن دلت التحريات على اتجاه إلى...... بسيارته رقم............ ملاكي............ وبصحبته المتهم الثامن ....................... - وقد أثبت عضو الرقابة - ....................... هذه التحريات بمحضره المؤرخ 5/ 2/ 2003 الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة والذي اثبت فيه انه قد أتم تنفيذ ما ندب له من تسجيل المحادثات وبين مضمونها في المحضر وأرفق في المحضر هذه التسجيلات التي سجلت على عدد 6 شرائط. كما أرفق بالمحضر عدد 2 شريط فيديو - وحيث اشر السيد المحامي العام على المحضر في حينه للأستاذ ....................... رئيس النيابة بالانتقال لضبط الواقعة.

وبين الدفاع انه بذلك يكون قد انتهى ثم بتنفيذ أمر الندب وعرض محضر تنفيذه

على السيد المحامي العام الذي اتخذ إجراء جديد مستقلاً عن التسجيل (الذي تم) هو الضبط - والذي لم يشترك فيه عضو الرقابة....................... - وحسبما جاء بأقواله ص 958 - ورغم ذلك فإن نفس العضو حرر محضرًا بعد ذلك في الساعة السادسة من مساء

نفس اليوم (.../ .../ .....) أثبت فيه انه سجل محادثتين هاتفيتين على تليفون الطاعن المحمول - إحداهما وهو في طريقة لـ............ والثانية بعد وصوله إليها وكانت المحادثتين بين الطاعن وبين المتهم الثاني وموضوعهما هو لقاؤهما في الساعة الثانية والنصف في مطعم ............ - وقد أثبت السيد رئيس النيابة في محضره أنه أنتقل للضبط وأجراه بإرشاد عضو رقابة إدارية آخر هو ....................... الذي أفاد بتحركات الطاعن وموعد ومكان اللقاء بناء على تسجيل هاتين المكالمتين والذي أجراه عضو الرقابة الأول - ....................... رغم انتهاء الندب.

وانتهى الدفاع إلى بطلان ضبط الطاعن وتفتيشه وسيارته استنادا إلى تلك الأسباب.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 37 - 38 (أن المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

ولما كان البين من أوراق الدعوى أن عضو الرقابة الإدارية حال تنفيذه الإذن الصادر بمراقبة هواتف المتهمين استمع إلى محادثات تفيد في كشف الحقيقة في جرائم أخرى وكان سماعه تلك الأحاديث عرضا أثناء تنفيذ المراقبة ولم يسع إلى سماعها أو تسجيلها فيكون من واجبة ضبط ما كشفت عنه المراقبة من محادثات أفادت في كشف الحقيقة في الجرائم ولم يتخذ حيال تلك المحادثات ثم إجراءات إلا أن أثبتها في محضره وعرضها على النيابة العامة لتتولى أمر الإجراءات القانونية بشأنها ومن المقرر أن تقدير القصد من التفتيش أمر موكول إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها مادام سائغا ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب).

وهذا الرد غير سائغ لمخالفة الواقع والقانون.

وذلك لان الإذن بالتسجيل والصادر .../ .../ ..... كان قد انتهى بتنفيذ مقتضاه - وذلك لأنه - ووفقا للقانون وما استقرت عليه أحكام النقض - ينتهي الإذن بتنفيذ مقتضاه حتى ولو كانت مدته لم تنته بعد - وقد تم ذلك وثبت بموجب محضر عضو الرقابة....................... المحرر الساعة الحادية عشر إلا ربعا من صباح يوم .../ .../ ..... والذي عرض في نفس الوقت على السيد المحامي العام ولا سيما وان المحضر تضمن نتيجة الإذن بالتسجيل وأرفق به شرائط التسجيل - أي أن تسجيل المحادثتين اللتين تم بناء عليهما ضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش سيارته كان قد تم دون إذن لإجرائه بعد صيرورة الإذن غير صالح لمعاودة الإجراء خلافا لما جاء بأسباب الحكم ويكون التسجيل لهاتين المحادثتين باطلا ويبطل ما ترتب عليه من ضبط وتفتيش.

كذلك فإن ما جاء بأسباب الحكم من جواز هذا التسجيل بناء على ما جاء بنص المادة 50 إجراءات انه هو استدلال لا يتفق مع صحيح القانون لان وصف هذه المادة يتعلق بكيفية تنفيذ الإذن بالتفتيش وليس تنفيذ الإذن بالتسجيل الذي اختصه القانون بالمادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية - وكذلك لا يصح احتجاج أسباب الحكم بان تسجيل هاتين المكالمتين كان نتيجة الاستماع إليهما عرضا وذلك لان الإذن بالتسجيل كان قد انتهى ولان ما صحة ما يظهر عرضا أثناء التسجيل يتطلب أن لا يكون مأمور الضبط القضائي مستهدفا الحصول على مضمون تلك المحادثات بقصد إجراء الضبط والتفتيش دون بحث خاص ودون تعسف - وذلك على افتراض صحة الإذن - كما لا يجوز احتجاج أسباب الحكم بأن مأمور الضبط قد اثبت مضمون هاتين المحادثتين في محضر صوره وعرضه على النيابة العامة بعد أن تم الضبط استنادا إلى هاتين المحادثتين المسجلتين تسجيلا باطلا - وليس قبله كما جاء بأسباب الحكم.

مما تقدم يتبين أن ضبط الطاعن وتفتيشه وسيارته كان باطلا لان تم بناء على تسجيل للمحادثات مخالف للقانون - وقد صحب هذا البطلان قصور في الرد على الدفع بهذا البطلان - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 17/ 10/ 1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 رقم 249 ص285 , 12/ 12/ 1938 رقم 303 ص391 , 10/ 1/ 1949 ج7 رقم 787 ص750 , 3/ 1/ 1980 مجموعة أحكام النقض س31 رقم5 ص 32 , الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - شرح قانون الإجراءات الجنائية ج1 سنة 1995 ص496 - 500 , 562 - 563).

خامسا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الحقيقية لوقائع الاتهام: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

(1) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال السيد/ ....................... عضو الرقابة الإدارية وأوردت مضمونها ص 11، 12 , 13 ولكنها نقلتها نقلاً معيبًا - ومن أهم أوجه هذا النقل المعيب: -

( أ ) فقد أغفلت ما ذكر هذا الشاهد ص 914 من تحقيقات النيابة أنه حرر محضرًا مما أسفر عن تنفيذ تسجيل المحادثات التليفونية وما أسفرت عنه تحرياته الجديدة وسفر المتهم الأول والمتهم الثامن للقاء المتهم الثاني بـ ............ عرضه على السيد المستشار المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا وكان ذلك صباح يوم .../ .../ ..... والذي أشر عليه السيد المحامى العام في وقته للأستاذ ....................... رئيس النيابة للانتقال لضبط الواقعة - وأنه بعد ذلك وقبل الضبط استمر في مراقبة هاتف محمول المتهم الأول الطاعن وتبين له أن هناك اتصالين تعرف الشاهد من خلالهما على موعد ومكان اللقاء.

الأمر الذي يتبين منه أن أسباب الحكم أغفلت ما جاء بأقوال الشاهد أنه استمر في مراقبة تليفون الطاعن المحمول بعد أن انتهى ندبه وتنفيذ إذن المراقبة والتسجيل - وهو إجراء غير مشروع تمسك به الطاعن بعدم مشروعيته - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى هذا الإغفال من أقوال الشاهد لتغير وجه السير في الدعوى.

(ب) أغفلت ما ذكره هذا الشاهد في أقواله ص 929 أن قرار تخصيص الأرض للمتهم السابع في شهر سبتمبر سنة ...... (وليس في ديسمبر سنة ...... كما جاء بمحضر التحريات) كما أغفلت ما ذكره الشاهد المذكور ص 931 أن التحريات لم تصل إلى تحديد المبالغ التي طلبها الطاعن لإصدار قرار التخصيص وأن المتهم السادس والسابع ماطلا في الدفع وأنه لم يتقاض أية مبالغ إلا جزءا من الرشوة بمكتبه يوم .../ .../ ..... وأنه لم يقدم أي دليل على ذلك وهذا الذي أغفلته أسباب الحكم من شأنه عدم اكتمال عنصر طلب الرشوة أو الاتفاق عليها ولو أنها فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.

(ج) أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد ص 941 أن اجتماعا تم بفندق ............ يوم .../ .../ ..... ضم الطاعن والمتهمين التاسع والعاشر والدكتور/ ....................... حيث تحدثوا في شان تقديم طلب شهادة بتسجيل الطالب السعودي في الدراسات العليا وأن الدكتور/ ....................... والطاعن والمتهم العاشر حصلوا في ذلك اللقاء على جزء من الرشوة من المتهم التاسع والتي لم تتوصل التحريات إلى تحديدها.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم من أقوال الشاهد متعلقا بواقعة الرشوة والتي تأكد عدم صحتها حيث ثبت أن السعودي تقدم بطلب قيده يوم .../ .../ ..... وهو ما ينفي حدوث اجتماع لتقديم الطلب ولا اتفاق على الرشوة لان الطلب كان قد قدم فعلا حسبما ثبت بملف الطالب السعودي ولم تقتنع النيابة العامة باشتراك الدكتور ....................... في الرشوة واستبعد من الاتهام. ولو أن أسباب الحكم تبينت ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.

(2) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ....................... - رئيس جهاز المنطقة الصناعية وأوردت مضمونها ص14 - 15 ولكنها أغفلت ما جاء بأقوالها ص 1069 أن اللجنة الفنية قررت أحقية المتهم السابع في تخصيص ارض له أو استرداد ما دفعه وان له الخيار في ذلك وان ذلك كان قبل اتصال الطاعن بها وان المتهم السابع استدعى وحرر إقرارا بالموافقة على تخصيص ارض بديلة ولم يكن لتدخل الطاعن أي اثر في اتخاذ هذا الإجراء ولا باتخاذ قرار التخصيص الذي تتخذه لجنة يرأسها نائب المحافظ وان هذه الأرض تسلمت للمتهم السابع بموجب محضر رسمي يوم .../ .../ .....

ولما كانت هذه البيانات التي أغفلتها أسباب الحكم تؤكد أن الطاعن لم يكن له دور في صدور قرار التخصيص ولا استلامها - مما يعيب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوالها.

(3) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال كل من ....................... مديرة الإدارة القانونية بمحافظة ............ و....................... الباحث القانوني بالإدارة و....................... مدير إدارة الرأي وأوردت مضمون أقوالهم ص 14 - 15 ولكنها أغفلت ما ذكر بالتحقيقات أنهم اتخذوا قرار رفض طلب التخصيص لشركة ............ ودون بحث المستندات التي أرسلها لهم المتهم الثاني وان تحدثه مع الأولى في شان الطلب لا يؤثر في اتخاذ قرار التخصيص الذي يصدر من لجنة رباعية مشكله بمعرفة المحافظ وليس أحدا منهم ولا من الإدارة القانونية عضوا فيها.

ولما كانت هذه البيانات من شأنها نفي عناصر وأركان جريمة الرشوة المتهم فيها الطاعن كوسيط - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور.

(4) استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الدكتور ....................... وأوردت مضمونها ص 15 - 16 ولكنها أغفلت ما ذكره في التحقيقات من عدم صحة ما جاء بتحريات وأقوال عضو الرقابة الإدارية بان لقاءه والطاعن والمتهمين التاسع والعاشر لم يتضمن أي حديث عن الرشوة وان متابعة طلب السعودي كانت تتم على سبيل المجاملة لا استغلال النفوذ ولا الرشوة وان الطاعن يتذرع بنفوذه ولم يطلب شيئًا من المتهم التاسع - مع أن ما أغفلته أسباب الحكم من شأنه تغيير وجه السير في الدعوى فيما لو فطنت إليه.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال شهود الإثبات أجزاء هامة من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة واستظهار أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن - الأمر الذي يحول دون تحقق من صحة الإجراءات وصحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666 , 4/ 11/ 1958 س9 ص886 , 17/ 11/ 1959 س10 ص896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590 , 5/ 10/ 1965 س16 ص833 , 8/ 2/ 1975 س26 ص497 , 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133 , 2/ 4/ 1980 س31 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص 462).

سادسًا: وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون التسجيلات الصوتية والاستنتاج غير الصحيح لهذا المضمون مما يعد فسادا في الاستدلال: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى ما ثبت للمحكمة بهيئة سابقة من الاستماع إلى أشرطة التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين والمسجلة بإذن من نيابة امن الدولة العليا وأوردت مضمونا لها ص18 بقولها أنها تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ المسندة إليهم وأوردت ملخصا لسبع محادثات تلخيصا لا يتجاوز ما وصفته بالرشوة واستغلال النفوذ مع أن مضمون تلك المحادثات لا يحمل معنى استغلال النفوذ ولا الرشوة وان متهمين آخرين كانوا يتصلون به ويتجاذبون فيه إطراف الحديث حول مشاكلهم - سواء منها ما يتعلق بموضوعات لها صلة بالتحقيقات أو موضوعات أخرى ولا يستفاد منها الرشوة أو استغلال النفوذ الذي يتطلب وجود سلطة يقابلها خضوع فضلا عن أن هذا الملخص لم يتضمن وقائع أو عبارات محددة يمكن من خلالها إسناد الاتهام للطاعن لا سيما وان عدد المكالمات المسجلة يتجاوز المائة مكالمة التي تم تسجيلها في ستة أشرطة كما أن تفسير المحكمة لعبارات المحادثات إنما جاء على سبيل الاستنتاج القائم على الاحتمال - والذي استظهره عضو الرقابة الإدارية من تلك المحادثات - شرحا لغموض تلك العبارات.

كما خلت أسباب الحكم من بيان أكثر وقائع الحوارات التي هي ضرورية للتعرف على حقائق تلك الوقائع وملابساتها ولتحديد مسئولية الطاعن ودورة في الجريمة - لا سيما وان دفاع الطاعن قد تمسك في كافة مراحل الدعوى بأن مجمل ما تتضمنه هذه التسجيلات من شأنها نفي الاتهامات عنه وان النيابة العامة وهى في مجال سماع تلك التسجيلات وأثناء إثبات مضمونها في المحضر كانت تثبت عدم وضوح الصوت أو المعنى في حالات كثيرة.

الأمر الذي يعيب الحكم موضوع الطعن الماثل بالقصور في بيان مضمون أشرطة التسجيل وما أسفر عنه استماع الهيئة السابقة إليها على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن والتعرف على التكييف القانوني الصحيح للواقعة ولا من صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم وهو ما كان يعيب الحكم المنقوض أيضا والذي كان سببا لنقضه.

وبما يتعين معه نقض الحكم موضوع الطعن الماثل أيضا وذلك فضلا عما سبق أن ذكرناه من عدم جواز الاستناد لهذا الدليل أصلا لان المحكمة لم تقم بتحقيقه بنفسها.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص 944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 17/ 11/ 1958 س 9 رقم 228 ص 939، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207).

سابعا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عما ارتأته من تقاضيه مبالغ استغلال النفوذ والتوسط في الرشوة وتحديد تلك المبالغ استنادا إلى الاعترافات المنسوبة للمتهمين والتي أدلوا بها أمام المحكمة بهيئة سابقة مغايرة للمحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الطعن الماثل.

ذلك لان أسباب الحكم استندت في استظهارها حصول الطاعن من المتهم السابع....................... على مبلغ 1500 جنيه وان الطاعن كان قد طلب منه 10000 جنيها مقابل تدخله لدى سلطات الأمن لاستعجال الدراسة المطلوبة لإزالة التعدي على مساحة الأرض المخصصة لهم إلى الاعترافات المنسوبة للمتهمين السادس....................... والسابع ........................ وأوردت مضمون هذه الاعترافات ص 22، 23.

كما أن أسباب الحكم استظهرت حصول الطاعن على مبلغ 4000 ريال سعودي من 10000 جنيه مصري كان قد طلبها من المتهم التاسع....................... مقابل استغلال نفوذه في الحصول على شهادة بقبول الطالب السعودي بالدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون استنادا إلى الاعترافات المنسوبة للأخير في التحقيقات والتي عدل عنها في المحاكمة الأولى ثم عاد واعترف في جلسة المحاكمة الأخيرة وأوردت مضمون هذا الاعتراف ص 26 كما استظهرت أسباب الحكم ص 9 حصول الطاعن على مبلغ 13000 جنيه من 15000 جنية كان قد طلبها من المتهم الثامن ....................... مقابل توسطه في الرشوة لتخصيص ارض بالمنطقة الصناعية بـ ............ لصالح شركة ............. استنادا إلى الاعتراف المنسوب لهذا المتهم الثامن وأوردت مضمون هذا الاعتراف ص 24 - 25.

ولما كان من المقرر قانونا أن اعتراف المتهم يقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله على غيره من المتهمين فهي لا ترقى إلى مرتبه الشهادة القانونية التامة - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال - فإن ذلك مقيد بالشرط العام في قبول الشهادة بسماع (إذا اعتبرتها شهادة) وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها وصحة صدورها ممن نقلت عنه ذلك بان تلك الأقوال مؤيدة بدليل أو قرينة صحيحة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تتحقق من صحة الاعترافات المنسوبة لهؤلاء المتهمين والتي لم تستمع إليها بنفسها على النحو الذي يتطلبه القانون واستندت إلى استماع المحكمة بهيئة أخرى سابقة لها والتي ترشح الأوراق لصدورها عنهم - خلافا للواقع - للاستفادة من الإعفاء من العقوبة طبقا للمادة 107 مكرر عقوبات - ويؤكد ذلك أن المتهم التاسع كان في بداية تحقيقات النيابة قد نقى تهمة إرشاء الطاعن ثم في اليوم التالي أدلى باعترافه - ثم عاد وعدل عنها أمام المحكمة في المحاكمة الأولى ثم عدل واعترف في جلسة المحاكمة الأخيرة واستندت أسباب الحكم إلى هذا الاعتراف في إدانة الطاعن دون أن تتحقق من صحته - كما أنها لم تتحقق من صحة اعترافات المتهمين الآخرين التي لم تستمع إلى أقوالهم وحيث كان يتعين على المحكمة أن تستمع إليها - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة تلك الاعترافات في كافة مراحل الدعوى وكذلك فإنه لا يصحح الاستناد إلى تلك الاعترافات وما ورد بأقوال وتحريات عضو الرقابة الإدارية لأنها لم تصل إلى تحديد قيمة المبالغ التي ادعى حصول الطاعن عليها - فضلا عن أن التحريات لا تعبر إلا عن رأي مجريها ولا يؤخذ بها إلا إذا عززها دليل أو قرينة صحيحة - وهو ما لم يتوافر في الدعوى الماثلة - وهو ما تمسك به أيضا دفاع الطاعن.

الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون لأنها محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى فضلا عن أن المحكمة لم تحقق تلك الدلائل بنفسها في جلسة المحاكمة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 9171 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994 , الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1989 س40 رقم 212 ص 1310 , نقض 18/ 3/ 1968 س19 رقم 61 , 17/ 4/ 1967 س18 رقم 99 , 7/ 3/ 1976 س27 رقم 63 ص229 , 26/ 6/ 1967 س18 رقم 76 , 2/ 4/ 1980 س31 رقم 88 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص 462 , 13/ 6/ 1983 س24 رقم 151 ص 759 , 31/ 10/ 1985 , الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص206 وما بعدها , ص 250 وما بعدها والأحكام المشار إليها في هوامشها).

ثامنًا: - بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانا تتحقق به أركان الجريمة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذي بني عليه قضاءه.

وتطبيقًا لهذا النص فإنه من المتعين على الحكم في جريمة استغلال النفوذ والتي أدين عنها الطاعن أن تستظهر أسباب الحكم صحة الإجراءات السابقة على الضبط وان تبين أن الفاعل طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذا وعدا أو عطية. وهذا هو الركن المادي في الجريمة - وكذلك أن تبين صفة المتجر بنفوذه. انه صاحب نفوذ حقيقي لدى العاملين في أجهزة الدولة يجعل لتدخله ثقلا في الضغط عليهم لتنفيذ ما يطلبه أو انه زعم أن لديه هذا النفوذ وان تبين شخص الموظف الخاضع لنفوذه والذي يراد منه أداء المطلوب واختصاصه بذلك والغرض من الاتجار بالنفوذ وهى الحصول أو محاولة الحصول لصاحب المصلحة على مزية من السلطة العامة وان تستظهر الركن المعنوي ببيان أن ما تلقاه الفاعل من وعد أو عطية هو مقابل استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم تذرع به - وان لم يتذرع به فلا تقوم الجريمة لو سعى في الحصول على الحاجة - وان تتجه إرادة الفاعل إلى النشاط الذي تقوم به الجريمة - وان تبين أسباب الحكم توافر هذا القصد لحظة الآخذ آو القبول - أي تعاصر هذا القصد على الركن المادي.

وكذلك يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جريمة الوساطة في الرشوة والتي يكون فيها الوسيط موفدا من كل من الراشي والمرتشي أن تستظهر أيضا صحة الإجراءات السابقة على الضبط والتي أدت إليه - وان يتعرض الحكم لبيان اختصاص الموظف الذي نسب إليه أن طلب آو قبل آو اخذ العطية آو الهدية أو الوعد بما هو مطلوب منه - أي دخول الغرض من الرشوة في أعمال وظيفة وان تقيم الدليل على هذا الاختصاص خصوصا إذا جادل المتهم في شانها وباعتبار هذه البيانات ضرورية لاستظهار أركان وعناصر جريمة الرشوة وتكييف الواقعة وتحديد المادة الواجبة التطبيق وان يتعرض لبيان رابطة السببية بين مبلغ الرشوة وبين العمل الذي طلب من المرتشي آي آن يكون الوعد آو العطية آو الهدية هي مقابل ما يقوم به الموظف من اتجار بأعمال وظيفته - وان يبين الحكم دور الوسيط والأفعال التي استظهر منها دورة في الوساطة والفائدة التي عادت عليه وان نيته قد التقت مع إرادة كل من الراشي والمرتشي على آن المبلغ الذي قدمه الراشي والذي قبله آو أخذه آو طلبه المرتشي هو مقابل الاتجار بالوظيفة - وان يكون الموظف منتويًا حقيقة وصدقًا تنفيذ ما اشتهاه وانتواه صاحب المصلحة من عمل آو امتناع آو إخلال داخل في أعمال الوظيفة - فإذا لم يكن الاتفاق واضحا على هذا القصد بين طرفي الرشوة والوسيط فيها فإن على الحكم أن يتعرض لاستظهاره وان ظهر من وقائع الدعوى أن أرادتي الطرفين أو أحدهما أو الوسيط في قصد الاتجار غير واضحة أو ادعى أحد منهم أن نيته لم تتجه إلى ما اتجهت إليه الآخران فإن على المحكمة استيضاح ما غمض وان تتعرف على الإرادة الحقيقية للأطراف وان تحقق هذا الخلاف لاستظهارها فإذا ما ارتأت الإدانة أن تقيم الدليل من واقع الأوراق على توافر هذه النية.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه وان كانت قد بينت إجراءات الضبط وما تضمنه محضر التحريات الذي حرره عضو الرقابة الإدارية....................... من استغلال الطاعن لنفوذه لدى ....................... المدير التنفيذي بالمنطقة الصناعية بمحافظة ............ لاستصدار قرار تخصيص ارض لصالح المتهم السابع واستغلال نفوذه أيضا لدى ضابط شرطة ............ لإعداد دراسة أمنية لإزالة التعدي الواقع من الغير على هذه الأرض ثم تسليمها للمتهم السابع - إلا أن تلك التحريات لم تكن صحيحة ولا جدية ولا يعتد بها كدلائل على وجود جريمة يراد ضبطها مما يصم أذن التسجيل والمراقبة بالبطلان - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة وهو مما يعيب الحكم أيضا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولما كانت أسباب الحكم وفي مجال سردها لوقائع التهمة الأولى من البند أولا والتي تسند للطاعن تهمة استعمال النفوذ لدى المختصين بمديرية أمن ............ ومركز شرطة ............ لسرعة أعداد الدراسة الأمنية لم تبين الموظف في هاتين الجهتين الذي تدخل الطاعن بنفوذه لدية لسرعة أعداد الدراسة الأمنية إلا أنها ذكرت ص 42 - 43 انه كان لدية نفوذ حقيقي لدى مديرية أمن ............ ومعاون مباحث مركز شرطة ............ الضابط .................. الذي هو صديقة وكذلك اللواء .................. وان الطاعن اتصل بهم لسرعة إعداد الدراسة الأمنية مع أن هذين الضابطين لم يسألا في التحقيقات باعتبارهما الطرف الخاضع للنفوذ في الجريمة - بل أن التحقيقات أثبتت أن هذين الضابطين لا دور لهما في أعداد الدراسة الأمنية وإنما كان هذا الدور منوطا برئيس نقطة شرطة ............ - المقدم .................. - وحده - والذي ادعى المتهمان السادس والسابع أن المقدم ............ أجرى هذه الدراسة مقابل رشوة قدرها 500 جنيها ودعوته للعشاء في أحد المطاعم وهو ما ينفي استعمال الطاعن لنفوذه في شان الإسراع في إعداد الدراسة.

وكذلك فإن أسباب الحكم قد خلت مما يبين سلطة الطاعن على هؤلاء الضباط مع انه من المعلوم انه لا توجد آية صله برجال الآمن بأعضاء النيابة الإدارية والذي من شانه نفى الجريمة عن الطاعن وكذلك فإن أسباب الحكم لم تبين أن الطاعن قد تزرع لهؤلاء الضباط بنفوذه ولا انه أراد ارتكاب أفعال استغلال نفوذه في الوقت الذي طلب أو اخذ أو قبل العطية فيه الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بالنسبة للاتهام الوارد بالتهمة الأولى من البند أولا.

وفيما يتعلق بالتهمة الثانية من البند أولا والتي تسند للطاعن تهمة استعمال النفوذ لدى المختص بجامعة الأزهر للحصول على شهادة قيد طالب سعودي بالدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بـ ............ فقد أغفلت أسباب الحكم وقت الاتفاق على استغلال الطاعن لنفوذه مع انه الثابت بالأوراق أن المتهم العاشر قدم الطلب بادراه الجامعة يوم .../ .../ ..... وكان لقاء الطاعن والمتهم العاشر والتاسع والدكتور ....................... بفندق ............ مساء اليوم التالي والذي ذكر الأخير في أقواله بالتحقيقات اللقاء لم يتضمن اتفاق على رشوة ولا استغلال نفوذ للحصول على الشهادة - ليس هناك نفوذ آو سلطان عليه حتى يتذرع به الطاعن وإنما كان تدخله هو والطاعن على سبيل المجاملة - وكذلك نفى أمين عام جامعة الأزهر - .................. (الشاهد الرابع في قائمة الثبوت) نفى وجود النفوذ لدى الطاعن واستعماله وأكد أن تدخل الطاعن لم يكن له دور في الحصول على شهادة المعادلة التي انتهت باعتمادها من رئيس الجامعة في .../ .../ ..... - أي بعد شهر من ضبط الطاعن - وبذلك تكون أسباب الحكم قد خلت من بيان وقائع استغلال النفوذ التي ترشح الأوراق لعدم وجودها كما خلت من بيان الدليل على حصول الطاعن على مبلغ 4000 ريال سعودي إلا من الاعتراف المنسوب للمتهم العاشر (للتمتع من العفو من العقوبة) وتحريات الرقابة الإدارية مما لا يقبل كدليل يقيني - على نحو ما بيناه في موضوعه من هذه المذكرة - كما خلت الأسباب من بيان علاقة السببية من الحصول على المزية (الحصول على الشهادة) وبين استغلا ل النفوذ والذي ثبت من أقوال أمين عام جامعة الأزهر - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان واقعة هذا الاتهام واستظهار أركان جريمة استغلال النفوذ في هذه التهمة.

وفيما يتعلق بالتهمة الثالثة من البند أولا والتي تسند للطاعن تهمة استغلال النفوذ لدى المختصين بمحافظة ............ لتخصيص قطعة ارض للمتهم السابع بمنطقة .................. والتي ذكرت أسباب الحكم أن الطاعن وافق على استغلال نفوذه لدى .................. رئيس جهاز المنطقة الصناعية مقابل رشوه تحدد قيمتها حين تسليم الأرض وذلك بان أوعز للمتهمين السادس والسابع بتقديم شكوى ضدها وأمره بتحقيقها وكان من اثر ذلك قبول التماس المتهم الثامن باسترداد ما سبق دفعه أو تخصيص ارض جديدة - إلا أن أسباب الحكم خلت من بيان وقت تدخل الطاعن للموافقة على قبول الالتماس ووقت قبوله وكذلك خلت من بيان اختصاص هذه الموظفة بقبول الالتماس وصدور قرار التخصيص - مع أن الثابت بالأوراق من أقوال هذه الموظفة أن الطاعن ليس له سلطان عليها في اتخاذ أي قرار وانه لم يتذرع بنفوذه وانه ليس من اختصاصها البت في الالتماس وتقرير تخصيص الأرض وإنما هو من اختصاص لجنة يرأسها نائب المحافظ. وان استفسار الطاعن منها عما تم في الالتماس كان في وقت لاحق على صدور قرار اللجنة بإعادة ما دفعة المتهم السابع آو تخصيص قطعة ارض جديدة له - وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان أي دليل على أن الطاعن اتفق مع المتهمين السادس والسابع على الحصول منهما على أية مبالغ للتدخل في شان طلب التخصيص - وهذه البيانات التي خلت منها أسباب الحكم ترشح عدم توافق أركان جريمة استغلال النفوذ التي أدانت عنها الطاعن مما يعيب الحكم بالقصور في بيانها.

وفيما يتعلق بالتهمة خامسا والتي تسند للطاعن التوسط (هو والمتهم الثاني) في جريمتي ارتشى المتهم الثاني التي يقابلها إرشاء من المتهمين الثالثة والرابعة والخامس انه مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بمحافظة ............ للحصول على قرار بتخصيص قطعة ارض بمنطقة .................. - فإنه فضلا عن أن أسباب الحكم لم تعن باستظهار صحة الإجراءات التي استندت إليها واقعة الضبط لا سيما التصنت على محادثات الطاعن حال اتجاهه بسيارته ومعه المتهم الثامن نحو ............ وتسجيل محادثتين مع المتهم الثاني لتحديد مكان وموعد لقائهم في ............ - وذلك دون إذن صحيح بالتسجيل - على نحو ما أوضحناه - فإن أسباب الحكم قد خلت من بيان موضوع الاتفاق الذي تدخل فيه الطاعن والذي ترشح الأوراق انه ليس اتفاقا على الرشوة وإنما اتفاق على أن يختار المتهم الثاني احد المحامين الموثوق بكفاءته لتوكيله في اتخاذ إجراءات الحصول على الترخيص من المحافظة الأمر الذي ينفى الركن المادي في وساطة الطاعن في الرشوة وحيث تؤكد تسجيلات المحادثات التي دارت بين الأفراد أن الاتفاق كان على أساس توكيل هذا المحامي المختار من المتهم الثاني - وهو ما اعترف به صراحة المتهم الثامن أيضا والمتهمون الثالثة والرابعة والخامس باعتبار أن الموضوع يحتاج لمحام من ............ التي يعمل بها ويقيم بها المتهم الثاني وان الطاعن لم يكن يدور في خلده أن المتهم الثاني يضمر الحصول على ما ادعى انه أتعاب المحامي لنفسه وهو ما اقر به هذا المتهم الثاني نفسه مما يعد ارتكابا منه لجريمة النصب التي لم يكن للطاعن دور أو علم بها - كذلك خلت أسباب الحكم من بيان اختصاص المتهم الثاني وان من سلطاته وإمكاناته التأثير لدى أجهزة المحافظة - لا سيما الإدارة القانونية - لإعداد مذكرة بالموافقة على التخصيص المطلوب - وحيث قررت مديرة هذه الإدارة وأعضاؤها بالتحقيقات عدم خضوعهم لأي نفوذ من قبل المتهم لثاني وان تدخله في المراحل الأخيرة لنظر التظلم المقدم من أصحاب المصلحة وتقديمه بعض المستندات لم يكن له أي اثر في تأكيد القرار بعدم الموافقة على التخصيص وهو ما من شانه نفى ركن الاختصاص لدى الموظف لاتخاذ العمل المطلوب في جريمة الرشوة - وكذلك خلت أسباب الحكم مما يبين علم الطاعن وإرادته في الحصول على مبلغ رشوة من المتهمين الثالثة والرابعة والخامس وتقديمها للمتهم الثاني باعتبارها مقابلا لتدخله بنفوذه في الحصول على قرار التخصيص وهو ما يشكل الركن المعنوي في الرشوة....... وكذلك خلت أسباب الحكم من أي دليل صحيح يفيد أن الطاعن حصل لنفسه على أية مبالغ مما تسلمها المتهم الثامن والتي احتفظ ببعضها لنفسه وأعطى بعضها الآخر للمتهم الثاني وان المتهم الثامن اعترف (وهو اعتراف غير صحيح قانونا وعلى نحو ما بيناه) بحصول الطاعن على بعض المبالغ وذلك ليتمكن من الحصول على الحكم بإعفائه من العقوبة لاعترافه - لا سيما وانه محامي متمرس - مما هو ضروري لإثبات الاتهام ضد الطاعن.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم لم تبين وقائع الدعوى التي أدانت الطاعن عنها بيانا كافيًا يتضمن أركان جريمتي استغلال النفوذ والتوسط في الرشوة التي أدانه عنها - سواء منها المادي والمعنوي كما قصرت على التحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت على النحو الذي يتطلبه القانون - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والتي أدين الطاعن عنها - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1591 لسنة 37 ق جلسة 20/ 11/ 1967 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 235 ص 1122، الطعن 2004 لسنة 38 ق جلسة 6/ 1/ 1969 س 20 رقم 8 ص 33، الطعن 1131 لسنة 40 ق جلسة 26/ 10/ 1970 س 21 رقم 244 ص 1020، الأستاذة الدكتورة/ آمال عثمان - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1989 ص 134 - 137، الأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار - القسم الخاص سنة 1990 ص85 - 88 وذلك فيما يتعلق بجريمة استغلال النفوذ - وفيما يتعلق بجريمة التوسط في الرشوة نقض 31/ 1/ 1938 , طعن رقم 10 لسنة 8 ق مجموعة الخمسة وعشرين عاما ج1 رقم 113 ص508 , 25/ 4/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 343 ص525 , 10/ 6/ 1946 ج7 رقم 188 , 8/ 12/ 1947 رقم 349 ص410 , 14/ 6/ 1943 المحاماة س26 رقم 73 ص 207 و الطعن 62 لسنة 28 ق جلسة 28/ 4/ 1958 س9 ص416 , الطعن 752 لسنة 33 ق جلسة 21/ 3/ 1963 س14 ص 658 , نقض 27/ 10/ 1996 س20ص1149 , 26/ 11/ 1973 س24 ص 1085).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعول أسرة كبيرة تحتاج إلى رعايته فضلا عن انه مريض بأمراض خطيرة يتعذر علاجه منها وهو مقيد الحرية بالسجن.

الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارا أدبية مادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو أستمر تنفيذ العقوبة عليه ثم قضى بقبول الطعن بالنقض.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم في موضوع الدعوى بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات