رشوة 10

رشوة 10

صيغ طعون
20. Aug 2020
200 مشاهدات
رشوة 10

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ..................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات ............ بجلسة .../ .../ .....

في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات ............

والمقيدة برقم ...... لسنة ..................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من:

1- ........................

2- ........................ " الطاعن "

3- ........................

4- ........................

5- ........................

6- ........................

7- ........................

8- ........................

9- ........................

10- ........................

11- ........................

12- ........................

13- ........................

14- ........................

15- ........................

16- ........................

17- ........................

18- ........................

19- ........................

لأنهم في غضون شهر يونيو عام ...... بمحافظة ...... بدوائر مركز ............ و............ و............ و.............

أولاً: المتهم الأول: -

1- بصفته موظفًا عموميًا " رئيس لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة ........................ " قبل وأخذ لنفسه عطية ووعدًا بها للإخلال بواجبات الوظيفة بأن قبل وأخذ من المتهمين الثاني: (..................)، والثالث (..................) والرابع (..................) والخامسة (..................) مبالغ نقدية جملتها ثلاثة آلاف وستمائة جنيه - وقبل وعدًا بعطية "مبالغ نقدية" من المتهم السادس (..................) - على سبيل الرشوة - مقابل تسريبه أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمرحلتيها للعام الدراسي 2007 - 2008، وتسليمهم نماذجها التي بعهدته قبل ساعات من موعد انعقاد الامتحان فيها بالمخالفة للقواعد والضوابط الصادرة من جهة عمله في هذا الشأن على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفته سالفة البيان اختلس أوراقًا مملوكة لجهة عمله وهى نماذج من أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادتي التفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني، واللغة الانجليزية للصف الثالث والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع والمسلمة إليه بهذه الصفة بأن استأثر بمظاريف نماذج أسئلة امتحانات هاتين المادتين وعبث بها وفضها - بطريقة غير ظاهرة - مختلسًا عددًا من أوراقها، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية هي محاضر فض المظاريف سالفة البيان، بأن غير بقصد التزوير في موضوع تلك المحررات حال قيامه بتحريرها بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، بأن أثبت بتلك المحاضر سلامة المظاريف من قبل فضها ومطابقتها لما ورد بمحاضر استلامها - خلافًا للحقيقة - واستعماله تلك المحررات المزورة بتقديمها إلى لجنة النظام والمراقبة للاعتداد بها مع علمه بتزويرها لإخفاء الاختلاس على النحو المبين بالتحقيقات.

3- بصفته سالفة البيان حصل لنفسه بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل على مبالغ مالية من المتهمين من الثاني حتى الخامسة نتيجة ارتكابه الجرائم محل التهمة أولا بند: 1، 2.

4- بصفته سالفة البيان حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته نتيجة ارتكابه الجرائم سالفة البيان وذلك بأن ظفر المتهمين الثالث ومن السادس حتى الثاني عشر من الحصول على مبالغ مالية حصيلة بيعهم نماذج أسئلة امتحانات المادتين الفتى البيان التي تسلموها منه، كما ساعد المتهمين الثاني والرابع والخامسة ومن الثالث عشر وحتى السادس عشر من الحصول على منفعة تمثلت في توزيعهم نماذج تلك الأسئلة على أقاربهم وأصدقائهم من الطلاب بغير مقابل لتظفيرهم بفرصة الحصول على درجات أعلى دون غيرهم من الطلاب على النحو المبين بالتحقيقات.

5- بصفته سالفة البيان أضر عمدًا على نحو جسيم بمصالح الجهة التي يعمل بها - وزارة التربية والتعليم - ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة بأن قام بتسريب نماذج بعض أسئلة امتحانات الثانوية العامة في المواد محل الاتهامات السالفة قبل ساعات من بدء مواعيد انعقاد الامتحانات فيها مهددًا بذلك الثقة الواجب توافرها بقطاع التعليم والتزام العاملين فيه بتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب والذي تكفله الدولة على النحو المبين بالتحقيقات.

6- بصفته سالفة البيان حال كونه مودعًا إليه بمقتضى وظيفته سرًا خصوصيًا اؤتمن عليه وهو أسئلة امتحانات المادتين الفتى البيان فأفشاها بأن سرب عددًا منها إلى باقي المتهمين وغيرهم من الطلاب على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامسة: -

قدموا رشوة لموظف عمومي (المتهم الأول) بأن قدموا له وكذلك بواسطة المتهم الثاني مبالغ مالية لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته وارتكابه جنايات الرشوة والاختلاس المرتبطة بالتزوير في محرر رسمي على النحو الوارد بالبندين 1، 2 موضوع الاتهام أولا.

ثالثًا: المتهم السادس: -

وعد بتقديم عطية لموظف عمومي (المتهم الأول) بأن وعده بمبالغ مالية على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته وارتكاب جنايات الرشوة والاختلاس المرتبطة بالتزوير على النحو الوارد بالبندين 1، 2 موضوع الاتهام أولا.

رابعًا: المتهمون الثاني والثالث والسادس: -

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولا بند (2) بأن اتفقوا معه على تسليمهم نماذج امتحانات المواد سالفة البيان وساعدوه بأن تسلموا تلك النماذج من مقر عمله عقب اختلاسه لها قبل الموعد المحدد لبدء الامتحان فيها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسًا: المتهمون من الثاني حتى السادس عشر: -

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جرائم التربح وتربيح الغير والإضرار العمدي وإفشاء أسرار الامتحانات موضوع البنود: 3، 4، 5، 6 من الاتهام أولا بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن تسلموا منه نماذج الأسئلة قبل موعد بدء الامتحان فيها وتحصلوا على ربح ومنفعة نتيجة بيعها أو منحها لآخرين مفشين بذلك سرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسًا: المتهمون من السابع عشر حتى التاسع عشر: -

أخفوا أشياء متحصلة من جناية الاختلاس المرتبط بالتزوير موضوع التهمة أولا بند 2 وهى نماذج امتحانات المادتين الفتى البيان مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد: 39، 40 ثانيًا وثالثًا، 41/ 1، 42، 44 مكررًا، 111/ 1، 112/ 1، 2 - أ، ب، 115، 116 مكررًا/ 1، 118، 118 مكررًا، 119/ 1، 119 مكررًا/ أ، 213، 214، 310 من قانون العقوبات.

وبجلسة .../ .../ ..... حكمت محكمة جنايات ...... حضوريًا للمتهمين من الأول حتى الرابع عشر ومن السادس عشر حتى التاسع عشر، وغيابيًا للمتهم الخامس عشر: -

أولاً: بمعاقبة .................. بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وعزله من وظيفته.

ثانيًا: بمعاقبة .................. بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.

ثالثًا: بمعاقبة كل من .................. و.................. و.................. و.................. بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

رابعًا: بتغريم سالفي الذكر والمنوه عنهم بالبنود أولا وثانيًا وثالثًا مبلغًا وقدره خمسة آلاف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوطة مع المحكوم عليهما .................. و.................. وقدرها 3400 جنيه (ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه) وإعدام المحررات المزورة المضبوطة

خامسًا: بمعاقبة كل من ................. و................. وشهرته ................. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.

سادسًا: بمعاقبة كل من ................. و................. و................. و................. و................. وشهرته ................. و................. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

سابعًا: بإلزام المحكوم عليهم سالفي الذكر بالمصاريف الجنائية.

ثامنًا: ببراءة كل من ................. و................. و................. و................. و................. مما نسب إليهم.

وقد طعن المحكوم عليه/ ................. في الحكم السالف بيانه الطعن بالنقض من محبسه برقم ...... في .../ .../ .....، وذلك للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتلخص أسباب الطعن بالنقض فيما يلي:الخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في عدم تطبيق المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات مما أدى إلى بطلان الحكم وكذلك اعتبار الحكم جرائم التربح والإضرار العمدي جرائم متعددة مع الرشوة تعدد معنوي رغم أنه يوجد تنازع ظاهري بين نصوص الرشوة والتربح والإضرار العمدي، والخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في استبعاد تطبيق المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات وذلك حجب المحكمة عن تطبيق ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الشأن من أن الاعتراف الذي يؤدى إلى الإعفاء من الجريمة الأشد يترتب عليه الإعفاء من الجرائم ذات الوصف الأخف، وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وبطلان الحكم المطعون فيه للتناقض بين أجزائه حيث أنه استند إلى اعتراف المتهم الثاني في إدانة المتهم الأول بينما استبعد هذا الاعتراف كسبب لإعفاء المتهم الثاني، وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع، وبطلان الحكم المطعون فيه لعدم بيان النص القانوني المنطبق على الواقعة باعتبار الوصف الأشد.

أولا: الخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في عدم تطبيق المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات مما أدى إلى بطلان الحكم وكذلك اعتبار الحكم جرائم التربح والإضرار العمدي جرائم متعددة مع الرشوة تعدد معنوي رغم أنه يوجد تنازع ظاهري بين نصوص الرشوة والتربح والإضرار العمدي: -

تنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات على انه: " يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ".

قضت محكمة النقض بأن المشرع في المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد بها للراشي باعتباره طرفًا في الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحيانًا...... "

(نقض 31/ 3/ 1969، طعن رقم 2029 سنة 38 ق س 20، ص 414، والسنة 33، ص 930، والسنة 43، ص 766، والسنة 44 ص 221، ص 1166، والسنة 46، ص 1055، والسنة 40، ص 819).

كما قضت ذات المحكمة بأنه " يشترط في الاعتراف الذي يؤدى إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقًا لنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات أن يكون صادقًا كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقض أو تحريف وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره ".

(نقض 1/ 2/ 1970، سنة 39 ق السنة 21، ص 200، والسنة 32، ص 1016، والسنة 40، ص 265، والسنة 48، ص 642، ومجموعة القواعد القانونية، الجزء الثاني، ص 177، بند 141).

ويتضح من نص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات ومما استقرت عليه أحكام النقض أن الوسيط يعفى من العقاب إذا اعترف بوقائع الرشوة وكان الاعتراف صادقًا ويغطى جميع وقائع الرشوة وأمام جهة الحكم.

ولما كان الطاعن/ .................. المتهم الثاني في أمر الإحالة قد اعترف بارتكاب الجريمة بصفته وسيطًا بين المتهم الأول/ .................. والمتهمة الخامسة ..................، وكان هذا الاعتراف في محضر جمع الاستدلالات وأصر عليه في تحقيقات النيابة العامة حيث ذكره في التحقيقات بذات التفصيلات وظل مصرًا على هذا الاعتراف أمام المحكمة بذات التفصيلات وكان الاعتراف المذكور صادقًا ويغطى جميع وقائع الرشوة ولم يعدل عنه المتهم بل أصر عليه أمام المحكمة وكان مقتضى ذلك إعفاء الطاعن/ .................. من العقاب غير أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات وما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الشأن، الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر جرائم التربح والإضرار العمدي التي أدان المتهم الثاني/ .................. (الطاعن) بالاشتراك في ارتكابها جرائم متعددة تعددًا معنويًا مع جريمة الرشوة وطبق بشأنها المادة 32 عقوبات.

هذا في حين أن العلاقة بين جريمة الرشوة وجريمة التربح وجريمة الإضرار العمدي هي عبارة عن تنازع ظاهري للنصوص، ذلك أن ما صدر عن المتهم هو سلوك إجرامي واحد ينطبق عليه عدد من النصوص الجنائية ومن المقرر أنه في حالة التنازع الظاهري للنصوص أن النص الخاص هو الذي يطبق وتستبعد النصوص العامة ولما كان من المقرر أن النص الخاص هو النص الذي يقرر العقاب على جريمة الرشوة، وأن هذه الجريمة يتم إعفاء الوسيط فيها إذا اعترف بالجريمة، ولما كان المتهم الثاني/ .................. (الطاعن) قد قام بالتوسط في جريمة الرشوة واعترف بذلك، فإن مقتضى ذلك إعفاءه من العقاب عن جريمة الرشوة ووصف التربح ووصف الإضرار العمدي نتيجة استبعادهما طبقًا لقواعد التفسير السليم.

غير أن الحكم المطعون فيه قد غاب عنه هذا النظر واعتبر أن السلوك الذي صدر عن المتهم مشكلاً التوسط في جريمة الرشوة تقوم به جريمتي التربح والإضرار العمدي في حين أن هذه الجرائم جميعها أوصاف متعددة لسلوك إجرامي واحد يقتضى تطبيق النص الخاص واستبعاد النصوص العامة، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.

ثانيًا: الخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في استبعاد تطبيق المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات وذلك حجب المحكمة عن تطبيق ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الشأن من أن الاعتراف الذي يؤدى إلى الإعفاء من الجريمة الأشد يترتب عليه الإعفاء من الجرائم ذات الوصف الأخف: -

ذلك أن قيام الحكم باستبعاد تطبيق المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات التي توجب إعفاء الوسيط من العقاب إذا اعترف بجريمة الرشوة التي توسط في ارتكابها وأدى اعترافه إلى إثبات الجريمة على المتهمين وهذا ما توصل إليه الحكم فعلاً، إذ استند الحكم في إدانة المتهم الأول بتلقي عطية والوعد بأخرى من خلال اعتراف المتهم الثاني الوسيط - الطاعن/ .................. ذلك الاستبعاد أدى إلى حجب المحكمة عن تطبيق ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الشأن من أن الاعتراف الذي يؤدى إلى الإعفاء من الجريمة ذات الوصف الأشد يترتب عليه الإعفاء من الجرائم ذات الوصف الأخف.

وقد قضت محكمة النقض بأنه " من المقرر أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محوًا للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني التي تحققت في فعله وفى شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب، وكل ما للعذر المعفى من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها.

إذا كان مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة، وكانت المحكمة قد خلصت في منطق سائغ إلى قيام الارتباط بين جريمتي تقليد الأختام والتزوير في الأوراق الرسمية ارتباطا لا يقبل التجزئة، فقد وجبت اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة التقليد. فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب في جريمة التقليد، امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهى جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ".

وكان مقتضى إعمال قضاء النقض السابق القضاء بإعفاء المتهم من العقاب، غير أن الحكم المطعون فيه استبعد تطبيق المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات مما حجب المحكمة عن تطبيق ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الشأن من أن الإعفاء من الجريمة ذات الوصف الأشد يترتب عليه الإعفاء من عقوبة الجرائم ذات الوصف الأخف الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولعدم استظهار أركان وعناصر الجرائم التي أدان الطاعن عنها: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والتي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان الحكم قاصرًا ".

وتطبيقًا لهذا النص وإعمالاً لما استقر عليه قضاء النقض وآراء شراح القانون فانه يشترط أن تتضمن أسباب الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في الاختلاس التي أدين الطاعن عنها وكذلك جريمتي التربح والإضرار العمدي الجسيم أن يستظهر الحكم أن هذا الشريك قد أتى من الأفعال ما من شأنها أن تعد وسيلة للاشتراك - وذلك بأن يستظهر الحكم إتيان الشريك إحدى الوسائل التي نص عليها القانون وأن يبين العناصر التي استخلص منها الاشتراك، فإذا خلا الحكم من ذلك وجب نقضه.

كذلك يتعين أن يبين الحكم أن الشريك كان يرمى إلى إتمام نشاطه في سلسة العوامل التي تنشأ عنها النتيجة المعاقب عليها.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين أركان جريمة الاختلاس في حق الفاعل الأصلي وهى تتمثل في استيلاء الموظف العام على مال يوجد في حيازته بسبب الوظيفة، وذلك بأن نبين صفة الفاعل وهو أن يكون موظف عام وأن يكون المال الذي يوجد في حيازته مال مملوك للدولة أو يخضع لإشراف الدولة أو يخضع لإدارتها أو أن المال الذي استولى عليه الموظف العام يعتبره القانون في حكم المال العام، وأن تبين أسباب الحكم أن الموظف العام كان يحوز المال حيازة ناقصة وقام بتغيير هذه الحيازة إلى حيازة تامة حيث تصرف في ذلك المال تصرف لا يصدر إلا من مالك، وأن تبين علم الجاني باركان الجريمة وعناصر كل ركن وأن تتجه إرادته إلى الفعل والى النتيجة الإجرامية وأن تتوافر نية خاصة هي نية التملك أو الظهور على المال المملوك للدولة بمظهر المالك بعد أن كان يحوزه لحساب الدولة.

وكذلك يتعين أن تتضمن أسباب الحكم أركان جريمة التزوير التي أدانت الطاعن/ .................، عنها ووسائل اشتراك المتهم الثاني فيها، فيجب أن يبين الحكم الأفعال المادية التي وقعت من الفاعل الأصلي التي اعتبرها طريقًا للتزوير وأن يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - فإذا كان التزوير ماديًا فعلى الحكم أن يثبت إسناد فعل التزوير إلى المتهم وطريقة ارتكاب التزوير وأن يتضمن الحكم بيانًا بموضوع المحرر ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى الحكم وقوعه به، وأن يتعرض لاستظهار علم المتهم بأنه يغير الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصا سائغًا من دليل فعلى يكشف عن وجوده - لأنه لا يحوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية المفترضة في مجال تطبيق العقوبات الجنائية، وأن يبين الحكم أيضا أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر في الغرض الذي يعلم أنه زور من أجله.

وبالنسبة للاشتراك في التزوير المنسوب إلى المتهم الثاني (الطاعن) يجب أن يبين الحكم وسيلة الاشتراك وهل هي الاتفاق أم التحريض أم المساعدة وأن يدلل الحكم على توافر هذه الوسيلة وأن يستظهر علم الشريك باركان الجريمة التي يريد الاشتراك فيها وأن يبين اتجاه نيته إلى المساهمة في الجريمة وأن يقيم الدليل على ذلك.

وبالنسبة لجريمة التربح فيجب أن يبين الحكم أركان هذه الجريمة ووسيلة اشتراك المتهم الثاني (الطاعن) فيها فيجب أن يبين صفة الجاني وكونه موظفًا عامًا وأن يبين الركن المادي وهو الحصول لنفسه أو لغيره أو محاولة الحصول لنفسه أو لغيره على فائدة بغير حق مستغلاً في ذلك وظيفته وأن يستظهر علم المتهم باركان الجريمة وعناصر كل ركن واتجاه إرادته إلى الحصول على ربح أو اتجاه الإرادة إلى محاولة الحصول، وبالنسبة للشريك وهو المتهم الثاني يجب أن يبين الحكم وسيلة الاشتراك في الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه وهل هي التحريض أم الاتفاق أو المساعدة وأن يبين علم الشريك بصفة الفاعل وأنه موظف عام وعلمه بأن الفاعل يسعى للحصول على ربح من عمل من أعمال وظيفته وأن تتجه إرادته إلى المساهمة في هذه الجريمة.

وبالنسبة لجريمة الإضرار العمدي الجسيم يجب أن يبين الحكم أركان هذه الجريمة وعناصر كل ركن، وبالنسبة للشريك يجب أن يبين الحكم وسيلة الاشتراك وأن يبين الركن المعنوي وهو علم الشريك بصفة الجاني وأنه يساهم في جريمة يترتب عليها الإضرار الجسيم بمصالح جهة عمل الفاعل الأصلي وأن تتجه نيته إلى ذلك، ذلك أن هذه الجريمة تتطلب قصدًا خاصًا هو نية الإضرار.

وبمطالعة الحكم المطعون فيه يتبين قصوره عن بيان الوقائع وأركان الجرائم التي أدان الطاعن عنها بصفته شريكًا فيها ذلك أن الحكم المطعون فيه أدان المتهم الثاني/ .................. عن الاشتراك في جريمة الاختلاس دون أن يبين كيفية الاتفاق بينه وبين المتهم الأول، ذلك أنه إذا كان المتهم الثاني (الطاعن) قد توسط في تقديم رشوة بين المتهمة الخامسة والمتهم الأول إلا أنه لم يتفق مع المتهم الأول على اختلاس أوراق الامتحان، ذلك أن تسريب الامتحانات قد يقع بطريق تصوير الورقة الأصلية دون اختلاسها، ولم يقم الحكم الدليل على أن الورقة التي سلمت إلى المتهم الثاني مختلسه من الأوراق التي سلمت إلى المتهم الأول من جهة عمله كما أن المساعدة منتفية في حق المتهم الثاني - ذلك أنه على فرض أن المتهم الأول اختلس ورقة من أوراق الامتحان التي سلمت له من جهة عمله - فما هو وجه المساعدة التي قدمها المتهم الثاني له ؟ هل هو تسلمه هذه الورقة ؟ أن استلام الورقة بعد تمام اختلاسها فعل لاحق لتمام الجريمة والاشتراك لا يقع بفعل لاحق لتمام الجريمة.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يقم الدليل على اشتراك المتهم الثاني في جريمة التزوير المرتبطة بجريمة الاختلاس فلم يبين وسيلة الاشتراك، ولا يعقل أن يتم الاتفاق بين المتهم الأول والمتهم الثاني على أن يرتكب المتهم الأول تزويرًا من اجل الحصول على ورقة الامتحان، إذ العقاب على التزوير يتطلب أن تتجه النية إلى استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله.

كما أن الحكم المطعون فيه وأن كان قد نسب إلى المتهم الثاني (الطاعن) اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة في جرائم التربح وتربيح الغير والإضرار العمدي وإفشاء سر الامتحانات، إلا أنه لم يقم الدليل على توافر هذا الاشتراك بينهما ولم يبين أركان هذه الجرائم واتجاه إرادة المتهم الثاني (الطاعن) إلى المساهمة في هذه الجرائم.

وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أصابه العوار الذي تمثل في القصور في بيان وقائع الجرائم التي أدان المتهم الثاني عنها وأركان هذه الجرائم ولم يقم الدليل على توافرها في حقه الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه.

ولا يجوز إعمال نظرية العقوبة المبررة هنا، إذ لا مجال لأعمالها ذلك أن المتهم كان جديرًا بالإعفاء من العقاب وكان مقتضى أعمال المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات وما استقر عليه القضاء النقض من أن الإعفاء من الجريمة ذات الوصف الأشد يستتبعه لإعفاء من الجرائم ذات الوصف الأخف أن يقضى الحكم المطعون فيه بإعفاء الفاعل من العقاب.

(نقض 20/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1128، نقض 5/ 10/ 1998، س 49، ص 988، نقض 6/ 11/ 1998، س 49، ص 1249، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 3/ 3/ 1997، س 48، ص 264، نقض 26/ 3/ 1997، س 48، ص 397، نقض 11/ 5/ 1997، س 48، ص 528، نقض 26/ 5/ 1997، س 48، ص 656، نقض أول يوليو سنة 1997، س48، ص 715، نقض 6/ 7/ 1997، س 48، ص 740، نقض 9/ 10/ 1997، س 48، ص 1069، نقض 13/ 12/ 1997، س 48، ص 1402، نقض 9/ 11/ 1997، س 48، ص 1256، نقض 11/ 11/ 1997، س 48، ص 1261).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للتناقض بين أجزائه حيث أنه استند في إدانة المتهم الأول إلى اعتراف المتهم الثاني وكان مقتضى ذلك إعفاء المتهم الثاني من العقاب: -

لقد جاء في الحكم المطعون فيه، ص 16، ما يلي: " وحيث أقر المتهم/ ................. بالاستدلالات أنه تربطه علاقة عاطفية بالمتهمة/ ................. وأنه تم الاتفاق بينهما وبين المتهم/ ................. على أن يتوجه إليه بمقر اللجنة رئاسته بمدرسة ................. صباح كل يوم من أيام الامتحانات بدءًا من يوم ......، .../ .../ ..... ليتسلم نسخة من أوراق أسئلة المادة قبل موعد بدء الامتحان بوقت كافٍ وذلك في مقابل تسليمه مبلغًا وقدره 300 جنيه ثلاثمائة جنيه عن المادة الواحدة وبالفعل توجه إليه في اليوم المذكور وتسلم منه ورقة أسئلة اللغة العربية وسلمه مبلغ 300 جنيه وسلم الورقة إلى المتهمة ................. حيث أن نجلها ونجله طالبين بالصف الثالث الثانوي، واستمر تردده على رئيس اللجنة المذكور حتى تاريخ ضبطه في يوم .../ .../ .....، إلا أنه في هذا اليوم لم يتسلم منه ورقة الأسئلة لاستشعاره أن المكان قد يكون مراقبًا من رجال الشرطة وعندما حاول الهرب بسيارته من أمام المدرسة تم استيقافه من جانب ضباط الشرطة، وأضاف أنه فعل ذلك مجاملة للمتهمة ................. التي ارتبط معها بعلاقة عاطفية وعزم على خطبتها والزواج منها، وبتحقيقات النيابة العامة قرر أنه وبتاريخ .../ .../ ..... على وجه التقريب وكان آنذاك خارجًا من مبنى مديرية التربية والتعليم ............ تقابل مع المتهمة .................. حيث كانت تقف مع احد الأشخاص عرفته عليه أنه .................. رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة ................. وأعطى له رقم هاتفه المحمول وفى اليوم التالي اتصل به المتهم المذكور وأفهمه أنه سيكون صلة الوصل بينه وبين المتهمة .................. وأنه سيحضر إليه بمقر اللجنة بـ ............ يوميًا لكي يتسلم منه ورقة أسئلة امتحان مادة اليوم ويسلمها بدوره لـ ............ وذلك قبل بدء الامتحان بوقت كاف وأضاف أن ............ أفهمته أنها ستعطى له مبلغ ثلاثمائة جنيه داخل ظرف يسلمها للمتهم المذكور يوميًا عند تسلمه ورقة الأسئلة منه وبالفعل حدث ذلك في اليوم الأول في امتحان اللغة العربية وفى اليوم الثاني في مادة التفاضل وفى اليوم الثالث في مادة اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي، وذلك مقابل تسلمه منه مبلغ 300 جنيه ثلاثمائة جنيه عن كل مادة، وأنه يوم 17/ 6/ 2008 (يوم ضبطه) توجه كعادته إلى مقر اللجنة ولكن لشعوره بالخوف وعدم الطمأنينة اتصل به هاتفيًا وافهمه أنه سوف لا يستطيع تسلم ورقة الأسئلة منه وعندما هم بالعودة بسيارته لمدينة ............ فوجئ بمجموعة من الضباط يستوقفونه وأجروا تفتيشه والسيارة فعثروا معه على مبلغ تسعة آلاف جنيه خاصة به ومبلغ 300 جنيه داخل ظرف كان في سبيله لتسليمه للمتهم الأول.

وبجلسة المحاكمة المعقودة في .../ .../ ..... قرر أنه كان وسيطًا بين المتهمة .................. والمتهم .................. في توصيل مبلغ مالي داخل ظرف مغلق وقبل أن يسلمه له ضبطته الشرطة. وبجلسة المحاكمة المعقودة في .../ .../ ..... قرر برغبته في إبداء أقوال له ووافق دفاعه على استجوابه حيث اعترف بأنه ربطته علاقة عاطفية بالمتهمة ............ وعزم من خلالها على التقدم لخطبتها، وأنها عرفته على المتهم الأول يوم .../ .../ .....، عندما تقابلوا أمام مبنى مديرية التربية والتعليم بـ ............ وأنها اتصلت به بعد ذلك هاتفيًا وتحديدًا في حوالي الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة .../ .../ ..... وطلبت منه أن يوصل ظرفًا مغلقًا بداخله 300 جنيه ثلاثمائة جنيه للمتهم الأول وأن يحصل منه مقابل ذلك على ورقة أسئلة امتحان اليوم الأول ففعل حيث كان المتهم المذكور ينتظره على باب المدرسة الرئيسي وتسلم منه المبلغ المذكور وسلمه ورقة الأسئلة التي سلمها بدوره لـ ............، وأن ذلك حدث مرة أخرى يوم امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي وأنه في المرة الثالثة يوم .../ .../ ..... ضبطته الشرطة قبل أن يسلم الظرف للمتهم المذكور ".

ورغم أن الاعتراف السابق واضح وصريح ويشمل الواقعة محل الاعتراف بالتفصيل وتتوافر فيه شروط الاعتراف وهو أن المتهم قد أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه واقر به أمام سلطة جميع الاستدلالات وظل مصرًا عليه أثناء التحقيق الابتدائي وأمام المحكمة ولم يكن هذا الاعتراف ناشئًا عن إجراء باطل، بل كان صريحًا وواضحًا ولا يحتمل تأويلاً، واستند إليه الحكم المطعون فيه في إدانة المتهم الأول، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الاعتراف في إعفاء المتهم الثاني من العقاب بصفته وسيطًا في واقعة الرشوة التي اعترف بها مخالفًا بذلك صريح نص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، وقد برر الحكم المطعون فيه في ص 25 منه عدم تعويله على الاعتراف السابق قائلاً، لما كان الثابت أن المتهم المذكور (..................) قرر أمام المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ .../ .../ ..... أنه كان وسيطًا بين المتهمة .................. والمتهم الأول/ .................. في توصيل مبلغ مالي داخل ظرف مغلق منها للأول وأنه قبل أن يسلمه ضبطته الشرطة - ثم جاء بجلسة المحاكمة المعقودة في .../ .../ .....، وقال أنه ربطته علاقة عاطفية بالمتهمة .................. وأنه تقدم لخطبتها وأنها بتاريخ .../ .../ ..... عرفته على المتهم الأول عندما تقابلوا مصادفة أمام مبنى مديرية التربية والتعليم بـ ............، ثم اتصلت به بعد ذلك هاتفيًا تطلب منه أن يوصل ظرفًا مغلقًا بداخله مبلغ ثلاثمائة جنيه له مقابل حصوله على ورقة أسئلة امتحان اليوم الأول ففعل، وأن ذلك حدث مرة أخرى يوم امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي، وأنه في المرة الثالثة ضبطته الشرطة.

ورغم أن ما أورده الحكم على لسان المتهم في ص 25 يختلف عما أورده على لسانه في ص 16، 17 من ذات الحكم، إلا أنه اعتراف تفصيلي، غير أن الحكم أراد عدم التعويل على هذا الاعتراف في إعفاء المتهم الثاني وبرر ذلك قائلاً أن للمتهم روايتان غير متفقتين، ففي المرة الأولى قال أن المتهمة سلمته ظرفًا مغلقًا لكي يسلمه للمتهم الأول وأنه ضبط عند محاولته ذلك، يقرر في المرة الثانية أنه سلم المتهم المذكور الظرف به مبلغ ثلاثمائة جنيه مرتين وأن الضبط وقع في المرة الثالثة فهذا يدل على تردد المتهم في اعترافه وأنه لم يكن كاملاً وقد اعتوره اللبس والتحريف وظلله الغموض.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على فساد في الاستنتاج ذلك أن ما صدر عن المتهم ليس ترددًا، ذلك أن التردد يقع عندما يعترف المتهم بارتكاب الواقعة ثم يعدل عن ذلك ثم يعود ويعترف بها ثم يكون آخر كلامه العدول عن هذا الاعتراف وهذا لم يحدث من المتهم الثاني (الطاعن) بل هو أصر على اعترافه طوال مراحل الدعوى الجنائية وأن المتهم الثاني في جلسة .../ .../ ..... لم يذكر تفصيلات لان المحكمة لم تسأله تفصيلاً في مضمون اعترافه، فقد كان واجب المحكمة أن تسأله تفصيلاً أما وهى لم تفعل فلا تلقى باللوم على المتهم، كما أن المتهم بجلسة .../ .../ ..... عندما استجوبته المحكمة بناء على رغبته وموافقة الدفاع ذكر الوقائع تفصيلاً وهذا الاعتراف هو المعول عليه ذلك أنه آخر قول صدر عن المتهم ويتطابق مع اعترافه أمام النيابة العامة ومع ما صدر منه من أقوال في محاضر جمع الاستدلالات.

غير أن الحكم المطعون فيه لم يعول على ذلك الاعتراف في إعفاء المتهم الثاني بوصفه وسيطًا في واقعة الرشوة من العقاب على الرغم من أنه استند إلى هذا الاعتراف في إدانة المتهم الأول/ ..................، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالتناقض ويخالف ما استقر عليه قضاء النقض في هذا الصدد مما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951، س 2، رقم 281، ص 745، نقض 22/ 10/ 1951، س 3 رقم 31، ص 75، نقض 3/ 9/ 1969، س 20 رقم 241، ص 1209، نقض 19/ 4/ 1970، س 21، رقم 146، ص 613)

خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

لقد دفع الحاضرون مع المتهم كما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبمحضر الحكم بما يلي، حيث جاء في الحكم المطعون فيه، ص 22، أنه بالنسبة للمتهم الثاني/ .................. فقد تمسك دفاعه بإقراره بالاستدلالات واعترافاته بتحقيقات النيابة وبجلسات المحاكمة وأنها كانت صريحة وصحيحة وأنه بمقتضاها يتعين وإعمالاً لنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات إعفاءه من العقاب، كما دفع بعدم توافر الاشتراك في جريمة الاختلاس المرتبط بالتزوير في حقه لأنه لا يعلم عنها شيئا ولم تتداخل إرادته في ذلك، وأنه ليس له ثمة علاقة بالمتهم الأول ولم يتفق معه أو يساعده كما دفع كذلك بانتفاء جريمة إفشاء الأسرار في حقه حيث لم يؤتمن على ثمة سر، ودفع أخيرًا بعدم جواز الجمع بين جرائم الرشوة والتربح والإضرار العمدي والاختلاس والتزوير وأن هذه الجرائم غير متوافرة قبله.

وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الدفوع ردًا غير سائغ قائلاً، وحيث عن تمسك دفاع المتهم الثاني/ .................. بإعفائه من العقوبة بمقتضى المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات فلما كان الثابت أن المتهم المذكور قرر أمام المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ .../ .../ ..... أنه كان وسيطًا بين المتهمة .................. والمتهم الأول .................. في توصيل مبلغ مالي داخل مظروف مغلق منها للأول وأنه قبل أن يسلمه ضبطته الشرطة - ثم جاء بجلسة المحاكمة المعقودة في .../ .../ ..... وقال أنه ربطته علاقة عاطفية بالمتهمة ............ وأنه تقدم لخطبتها وأنها بتاريخ .../ .../ ..... عرفته على المتهم الأول عندما تقابلوا مصادفة أمام مبنى مديرية التربية والتعليم بـ ............ ثم اتصلت به بعد ذلك هاتفيًا تطلب منه أن يوصل ظرفًا مغلقًا بداخله مبلغ ثلاثمائة جنيه له مقابل حصوله على ورقة أسئلة امتحان اليوم الأول ففعل، وأن ذلك حدث مرة أخرى يوم امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي، وأنه في المرة الثالثة ضبطته الشرطة - لما كان ذلك وكان الاعتراف الذي يؤدى إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقًا لنص المادة 107 مكررًا عقوبات أن يكون صادقًا كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها كل منهما، دون نقض أو تحريف أو لبس أو غموض، وكان للمتهم روايتان غير متفقتين، ففي المرة الأولى قال أن المتهمة سلمته ظرفًا مغلقًا لكي يسلمه للمتهم الأول وأنه ضبط عند محاولة ذلك، يقرر في المرة الثانية أنه سلم المتهم المذكور الظرف وبه مبلغ ثلاثمائة جنيه مرتين وأن الضبط وقع في المرة الثالثة فهذا يدل على تردد المتهم في اعترافه وأنه لم يكن كاملاً وقد اعتوره اللبس والتحريف وظلله الغموض مما ينفى عنه توافر الشروط اللازمة قانونًا في الاعتراف الموجب للإعفاء من العقوبة وفقًا لنص المادة 107 مكررًا.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع بتوافر شروط الإعفاء من العقاب المقرر في المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات قد جانبه الصواب، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد الاعتراف التفصيلي للمتهم كدليل إدانة ضد المتهم الأول في صفحتي 16، 17 منه وقد سبق إيراد تفاصيل هذا الاعتراف في الطعن الماثل عند الحديث عن تناقض الحكم فيما بين أجزائه حيث أنه استند إلى هذا الاعتراف في إدانة المتهم الأول ولم يأخذ به ويعول عليه في إعفاء المتهم الثاني المعترف، والروايتان اللتان صدرتا عن المتهم الثاني ليسا غير متفقتين بل الثابت من الأوراق أنه لا يوجد تعارض بينهما وكل الفرق أنه في الرواية الأولى لا توجد تفصيلات وفى الرواية الثانية توجد تفصيلات ذلك أن المحكمة بجلسة .../ .../ ..... وهى الجلسة التي صدرت فيها الرواية المقتضبة لم تسأل المتهم تفصيلاً عن التهمة المنسوبة إليه وفى جلسة .../ .../ ..... استجوبت المحكمة المتهم بناء على رغبته وموافقة الدفاع فجاء اعترافه تفصيليًا ومطابقًا لاعترافه في تحقيقات النيابة العامة ولإقراره الذي أدلى به في محاضر جمع الاستدلالات، وأن ما صدر عن المتهم لا يدل على تردده لان التردد معناه أن يقول المتهم قول ثم ينفيه أو يعدل عنه أو يعود إليه مرة أخرى وهذا لم يصدر عن المتهم الثاني.

هذا فضلاً عن توافر شروط الاعتراف الموجب للإعفاء فيما أدلى به المتهم الثاني من اعترافات وهى:

أن المتهم قد أدلى به وهو في كامل وعيه وإرادته وأدلى به أمام جهتين قضائيتين هما محكمة الموضوع والنيابة العامة حيث أدلى بهذا الاعتراف أمام النيابة العامة وظل مصرًا عليه أمام محكمة الموضوع وأنه صدر بناء على إجراء صحيح ولم يصدر بناء على إجراء باطل هذا الاعتراف كان صريحًا وواضحًا ويغطى وقائع الدعوى ولا يحتمل أي تفسير ولم يكتنفه أي غموض ولم يعتوره لبس أو تحريف.

مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بتوافر شروط الاعتراف الموجب للإعفاء طبقًا للمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات ردًا غير سائغ الأمر الذي يتعين معه نقضه.

وبالنسبة للدفع بعدم توافر أركان جريمة الاختلاس المرتبط بالتزوير في حق المتهم الثاني الطاعن فقد رد عليه الحكم المطعون فيه قائلاً:

وعن قالة الدفاع بعدم توافر جريمة الاختلاس المرتبط بالتزوير في حق المتهم المذكور فهذا مردود ايضًا، ذلك أن هذا المتهم قد كان على علاقة بالمتهم الأول تحققت من خلال زيارة المتهمين الرابع والخامسة له في بلدته ............ عندما علما بانتدابه رئيسًا للجنة الثانوية العامة بـ ............، ومن خلال تقابله معه وتعرفه عليه بواسطة المتهمة الخامسة واتفاقه معه على الحصول على نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة مقابل مبلغ ثلاثمائة جنيه تنفيذًا للاتفاق المبرم بين الأول والرابع والخامسة، وتبادلا الاتصالات التليفونية وأنه ذهب إليه بمقر لجنة الامتحان أكثر من مرة وسلمه المقابل المالي وتسلم منه نماذج الامتحانات وهو في ذلك كله يعلم بأنه رئيس لجنة الامتحان وبيده ظروف أسئلة جميع المواد فأنه بذلك يتوافر لديه العلم اليقيني أنه اختلس نماذج الأسئلة مزورًا في محاضر فض تلك الظروف حتى ينفى على غير الحقيقة وقوع عبث بها ولولا اتفاق المتهم المذكور مع المتهم ومساعدته له بتوجهه إليه بمقر اللجنة وتسلم أوراق الأسئلة منه بعد تسليمه المقابل المالي لذلك ما وقعت تلك الجرائم.

وهذا الذي ذكره الحكم المطعون فيه تبريرًا للقول بعلم المتهم الثاني بارتكاب المتهم الأول جريمة الاختلاس المرتبط بالتزوير ومساهمته فيها بالاتفاق والمساعدة، قول قد جانبه الصواب، ذلك أن المتهم الثاني لم يتفق مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة الاختلاس ولا يعلم بها ولم يساعده في ارتكابها، إذ الثابت من الأوراق أن المتهم الأول اتفق مع المتهمة الخامسة والمتهم الرابع على أن يأخذ ثلاثمائة جنيه مقابل أسئلة امتحان كل مادة، وكان دور المتهم الثاني هو تسليم المبلغ واستلام ورقة الأسئلة وهذا ليس معناه الاتفاق على الاختلاس والتزوير بين المتهم الثاني والمتهم الأول لان المتهم الثاني لا يعلم أن المتهم الأول سيعطيه نسخة من أوراق الامتحان التي في حوزته والمسلمة إليه من قبل الوزارة، فقد تكون ورقة الأسئلة التي كان يضعها المتهم الأول في ظرف مغلق ويسلمه للمتهم الثاني عبارة عن صورة ضوئية لورقة الامتحان ولا يتصور أن يتفق معه على التزوير لأنه ليس من الضروري للحصول على ورقة أسئلة من أسئلة الامتحانات أن يتم ذلك بطريق التزوير، وبالتالي فأن الحكم المطعون فيه قد افترض علم المتهم الثاني بارتكاب المتهم الأول لجريمة الاختلاس والتزوير ومن المقرر أن المسئولية الجنائية لا تقوم على الافتراض والاحتمالات بل يجب أن يتوافر العلم اليقيني الذي يقوم الدليل عليه من أوراق الدعوى، ذلك أن الإدانة تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والظن والاحتمال وخير للعدالة إفلات مائة مجرم من العقاب من إدانة برئ. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.

وعن الدفع بانتفاء جريمة إفشاء الأسرار في حق المتهم الثاني فقد رد الحكم على ذلك قائلاً:

وعن قوله بانتفاء جريمة إفشاء الأسرار في حقه، فهذا مردود كذلك، إذ أن الاتهام المسند إليه في هذا الصدد هو اشتراكه مع المتهم الأول الذي اؤتمن على أن يكفل للأسئلة الامتحانات سريتها قبل بدء الامتحان فيها بحكم وظيفته فأنه باتفاقه معه على أن تسلمها منه قبل بدء الامتحان فيها ومساعدته له بتسلمها فعلاً، فأنه على هذا النحو يكون قد شاركه بطريقي الاتفاق والمساعدة في هذا الصدد، ويكون هذا الدفع في غير محله حريًا بالرفض.

وهذا الرد الذي أورده الحكم المطعون فيه غير سائغ، ذلك أنه لا يتصور الاشتراك في جرائم إفشاء الأسرار لان الحفاظ على السر علاقة بين المؤتمن على السر ومن ائتمنه عليه ولا يتصور فيها الاشتراك وعلى ذلك فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.

وعن الدفع بعدم جواز الجمع بين جرائم الرشوة والتربح والإضرار العمدي والاختلاس والتزوير فقد جاء في الحكم المطعون عليه ردًا على هذا الدفع ما يلي:

وعن قالة الدفاع بعدم جواز الجمع بين جرائم الرشوة والتربح والإضرار العمدي والاختلاس والتزوير، فمردود ذلك أن هذه الجرائم وأن وقع بعضها بفعل واحد كالرشوة والتربح والإضرار العمدي وإفشاء الأسرار، أو بأفعال متعددة كالاختلاس والتزوير فأنها جميعًا ووفقًا للمادة 32 عقوبات تكون قد ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع عقوبة واحدة عنها جميعًا هي عقوبة الجريمة الأشد.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه من قبيل الرد غير السائغ:

ذلك أن أساس الدفع أنه يوجد تنازع ظاهري بين نصوص الرشوة والتربح والإضرار العمدي ولا يوجد ارتباط لا يقبل التجزئة إلا بين الاختلاس والتزوير ذلك أن جرائم الرشوة والتربح والإضرار العمدي كلها أثر لسلوك واحد صدر عن المتهم، أي أن ما صدر عن المتهم هو سلوك واحد ينطبق عليه أكثر من نص جنائي، بعض هذه النصوص عام والبعض الآخر خاص، والنص الخاص هنا هو نص الرشوة، ومن المقرر أنه في حالة التنازع الظاهري للنصوص تستبعد النصوص العامة ويطبق النص الخاص وهو نص الرشوة، ذلك أن إسناد جميع هذه الجرائم إلى المتهم يوحى للمطلع على الحكم لأول وهلة أن المتهم قد ارتكب العديد من صور السلوك الإجرامي في حين أنه لم يصدر عنه سوى سلوك واحد هو التوسط في جريمة الرشوة، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - دفاعًا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954، نقض 9/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985 س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985 س 36، ص 1106).

سادسًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم بيان النص القانوني المنطبق على الواقعة باعتبار الوصف الأشد: -

لقد جاء في الحكم المطعون فيه في ص 37 منه ما يلي:

وحيث أن الجرائم التي وقعت من المتهمين قد انتظمها فكر جنائي واحد وخطة إجرامية واحدة وكانت نتيجة مشروع إجرامي فأنها تكون قد ارتبطت ببعضها البعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع عقوبة واحدة عنها جميعًا هي عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة الجريمة الأشد، غير أن هذا الحكم لم يحدد الجريمة الأشد على الأقل بالنسبة للمتهم الثاني، ذلك أن الثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه أنه قد أدان المتهم الثاني عن جرائم الرشوة والتربح والإضرار العمدي والاختلاس المرتبط بتزوير.

ولما كانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أنه: " كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به "

ولما كانت المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات تنص على أنه " يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها "

وبذلك تكون عقوبة الوسيط هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

ولما كانت المادة 112 من قانون العقوبات تنص على أنه: " كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

ب - إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير واستعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة ".

وبذلك تكون عقوبة جريمة الاختلاس المرتبط بتزوير هي السجن المؤبد فهل الحكم أوقع على المتهمين عقوبة الرشوة أم عقوبة الاختلاس المرتبط بتزوير ؟

هذا الأمر لا يمكن الوقوف عليه من الحكم المطعون فيه حيث أنه لم يحدد النص الأشد الواجب التطبيق، وهل هو نص المادة 103، 107 مكررًا من قانون العقوبات أم نص المادة 112/ ب من قانون العقوبات، الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يتعين معه نقضه.

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن يعمل مديرًا لمدرسة إعدادية بمحافظة ............ وأن دخله من عمله هو مصدر رزقه وأسرته التي تتكون من عدة أفراد وقد قارب على الستين من عمره ويعانى من كثير من الأمراض فأن تنفيذ العقوبة عليه يلحق به وبأسرته إضرارًا مادية وأدبية يتعذر تداركها إذا استمر التنفيذ عليه حتى قبول الطعن بالنقض.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات