دعوى تفريق لعدم الكفاءة
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيد/ ................. المقيم..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
1 - السيد/ .........................المقيم..................... مخاطبًا مع/ ..................
2 - السيدة/ ...................... المقيمة.................... مخاطبًا مع/ ..................
وأعلنتهما بالآتي
بموجب عقد زواج شرعي عن يد مأذون ناحية....... مؤرخ .../ .../ ..... تزوج المعلن إليه الأول من ابنه الطالب (المعلن إليها الثانية) ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن إلا أنها لم تحمل منه. وقد تم هذا الزواج دون علم أو رضا الطالب.
وحيث إن بتاريخ .../ .../ .....علم الطالب بهذا الزواج وتبين له عدم كفاءة المعلن إليه الأول لإبنته المعلن إليها الثانية وقت العقد من حيث الحرفة إذ أن المعلن إليه الأول يعمل........ وهى حرفة وضيعة إذا ما قورنت بمهنة الطالب.
وحيث إن من المقرر شرعًا أنه إذا زوجت المرأة العاملة البالغة نفسها من عير كفء دون رضا وليها العاصب قبل العقد أو وقت إنشائه ولو كان الولى غير محرم عليها فإنه يحق للولى وفقًا للمذهب الحنفى المعمول به طلب فسخ عقد الزواج.
وحيث إن وبالبناء على ما تقدم فقد طالب الطالب المعلن إليه الأول بتطليق ابنته المعلن إليها الثانية إلا أنه أبى ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات....... قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليهما بما ذكر ويطلب الحكم:
بالتفريق بينها وبين المعلن إليهما مع أمر المعلن إليه الأول بعدم التعرض للمعلن إليها الثانية بموجب عقد الزواج المؤرخ .../ .../ ..... مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها........ بجلستها المنعقدة صباح يوم........ الموافق .../ .../ ..... ليسمعا الحكم عليهما بما ذكر.
ولأجل العلم/
التعليقات