ضرب وعاهة مستديمة

ضرب وعاهة مستديمة

صيغ طعون
18. Aug 2020
152 مشاهدات
ضرب وعاهة مستديمة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه

......................................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................., الدائرة (..............)

بجلسة.../ .../ .....

في القضية رقم................... لسنة.......................

ورقم................ لسنة................. كلى....................

الوقائع

- أسندت النيابة العامة إلى المتهم/ .................................. أنه في يوم.../ .../ ..... بدائرة قسم.................. محافظة.................. ضرب المجنس عليه...........................بأداة " كرسي خشب " فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي , والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى كسر ملتحم موضع معيب بأعلى عظمة القصبة اليسرى وإعاقة في منتصف حركة ثنى الركبة اليسرى وتقدر بنحو 15% (خمسة عشر في المائة) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمادة 240/ 1 عقوبات.

- بجلسة.../ .../ ..... , قضت محكمة جنايات....................... حضوريًا بمعاقبة المتهم................................ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وقد قرر المحكوم عليه بالطعن للأسباب الآتية:

بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة , وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال .

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:

لقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة (310) منه , أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها , وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينًا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

غير أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحصل الواقعة تحصيلاً سليمًا , حيث إن المقدمات التي انطلق منها الحكم المذكور لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها , الأمر الذي يستفاد منه أن الحكم المشار إليه لم يمحص واقعة الدعوى تمحيصًا يمكنه من الإلمام بها عن بصر وبصيرة , إذ الواضح من منطوق هذا الحكم أن الواقعة لم ترسخ رسوخًا كافيًا في عقيدته بحيث يمكن معه القول أنه قلبها على جميع الوجوه وانتهى فيها إلى هذا المنطوق من خلال ذهن صاف متعمق ملم بكل حيثياتها. ذلك أن الحكم المطعون فيه وصف الواقعة بأنها جناية عاهة مستديمة ينطبق عليها نص المادة (240/ 1) من قانون العقوبات , في حين أنه قضى فيها

بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة دون أن يشير إلى أنه قد طبق المادة (17) من قانون العقوبات , ولم يورد عبارة أن المحكمة رأت أخذ المتهم بقسط من الرأفة , أو أنها رأت إعمال موجبات الرأفة.

الأمر الذي يجعل المطلع على هذا الحكم في حيرة من أمره , فيتساءل: هل عامل الحكم المتهم بموجبات الرأفة ؟ أم أنه أعتبر الواقعة جريمة ضرب نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يومًا , أم أنه اعتبر الواقعة تجاوز لحدود الدفاع الشرعي , إذ أن الواضح من الأوراق أنه كانت هناك مشاجرة بين المتهم (الطاعن) وأخيه والمجني عليه واثنين آخرين.

مما سبق يتضح أن الحكم المطعون فيه لم يمحص واقعة الدعوى تمحيصًا كافيًا ولم يلم بها عن بصر وبصيرة , الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة , مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ومما يدل على القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أيضًا , أن الحكم وصف الواقعة قائلاً: " أنها تتحصل في أنه بتاريخ.../ .../ ..... وحال تواجد المجني عليه............................ بحفل عرس بكنيسة................ دائرة قسم................ حدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهم.............................. , قام على أثرها الأخير بضربه عمدًا بمقعد خشبي على ساقه اليسرى فأحدث إصابته والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كسر ملتحم موضع معيب بأعلى عظمة القصبة اليسرى وإعاقة في منتصف مركز ثنى الركبة اليسرى وتقدر بنحو خمسة عشر في المائة "

في حين الثابت من أقوال المجني عليه في ص 35 , ومن شهادة شاهد الإثبات.................................., في ص 39 , 40 أن المجني عليه هو الذي بدأ المشادة وأن صوته كان عاليًا وأن المتواجدين بمكان الواقعة أخرجوه إلى خارج هذا المكان.

والثابت بالأوراق من ص 20 وما بعدها أنه كانت هناك مشاجرة بين المجني عليه ومعه اثنين آخرين والمتهم (الطاعن) وأخيه , وأن المتهم وأخيه حدثت لهما إصابات بمنطقة البطن تخلف عنها سححات وكدمات , وذلك ثابت بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بـ........................... والمرفق بالأوراق.

الأمر الذي يستفاد منه أن الحكم المطعون فيه لم يحط بوقائع الدعوى على نحو يمكنه من الإلمام بها عن بصر وبصيرة , مما يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة , الأمر الذي يستوجب نقضه والإعادة.

نقض 27/ 11/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص 1047.

نقض 29/ 11/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص 1081.

نقض 14/ 1/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص 125.

نقض 31/ 3/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص 349.

نقض 14/ 5/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص702.

نقض5/ 10/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص988.

نقض 16/ 11/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص1290.

نقض 16/ 11/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص 1294.

ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال: -

أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى شهادة المجني عليه , الذي أورد مؤداها قائلاً: " فقد شهد المجني عليه.............................. بالتحقيقات أنه بتاريخ.../ .../ ..... وحال تواجده بحفل عرس بكنيسة.................دائرة قسم............... حدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهم.......................... بسبب سلوكيات المتواجدين داخل الكنيسة , قام على أثرها الأخير بضربه بمقعد خشبي على ساقه اليسرى فأحدث إصابته والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.

في حين أن شهادة المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة في ص 35 من الأوراق جاء بها " اللي حصل أنه كان فيه فرح بتاع....................... وده قريبي ورحت أحضر الفرح في كنيسة.................. في ميدان................... وبعدين أثناء قراءة الإكليل بالكنيسة لقيت ثلاثة قاعدين على جنب وحاطين رجل على رجل أثناء قراءة الإنجيل فأنا قلت لهم كده ما يصحش علشان ده مكان مقدس وبعدين صوتنا ارتفع وجه الدكتور........................ وأخذني وطلعني بره الكنيسة وبعد كده بعشر دقائق لقيت اللي اسمه............................. وأخوه....................... و.................... بره الكنيسة ولقيتهم بيشتموا فيه ولقيت.................... مسكنى ودفعني على الأرض و........................... ضربني بالكرسي على ركبتي الشمال فعورنى وفضلوا يضربوا في " بعد كده "

وواضح من سياق الشهادة الواردة على لسان المجني عليه , أنه هو الذي بدأ باستفزاز المتهم الطاعن وذكر سببًا يتعلق بالطقوس الدينية كما أنه قرر أن صوتهم ارتفع ثم أخرجوه من داخل الكنيسة (مكان الواقعة) لما صدر عنه من ألفاظ لم يذكرها في

شهادته وهذا وضع طبيعي ألا يذكرها لأنها تدينه , وإنما وردت في أقوال المتهم الطاعن وشقيقه وشقيقته وزوج شقيقته , حيث إن المجني عليه سب شقيقة الطاعن بالألفاظ الواردة في التحقيقات قائلاً لها " يا شرموطة يا بنت الشرموطة " أي أن الواقعي لم تحدث على أثر قول المجني عليه للطاعن ومن معه أن ذلك لا يجوز ولا يصح , أي أنه كان هناك اعتداء من المجني عليه.

كما أن المحكمة أغفلت شهادة شقيقة المتهم الطاعن وزوج شقيقته التي يستفاد منها أن ما صدر عن المتهم كان من قبيل الدفاع الشرعي عن شقيقته التي وجهت إليها الألفاظ النابية السابق ذكرها وعنه هو شخصيًا وعن شقيقه حيث إنه توجد تقارير طبية مرفقة بالأوراق تدل على أن هناك اعتداء وقع على المتهم وعلى شقيقه.

1- كما أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى شهادة........................... بالتحقيقات الذي أوردها على نحو مطابق لما جاء في شهادة المجني عليه.

هذا في حين أن شهادة................................. وردت في موضعين , الأول في ص 39 والثاني في ص 40 من الأوراق , وأن شهادته في الموضع الثاني تنطوي على ما يخالف شهادته في الموضع الأول على النحو التالي:

فقد قرر في ص 39 من الأوراق أنه " اللي حصل إن أنا كنت في كنيسة......................... مع المهندس...................... وبعدين لقيت أربعة أشخاص قاعدين حاطين رجل على رجل , وبعدين المهندس................ قال لهم: نزلوا رجليكم أنتم في مكان محترم , وحصل شد بين بعضهم , فأنا أخذت المهندس...................... وطلعته بره الكنيسة علشان ما يحصلش حاجة بينهم وبعد كده لقيت اللي اسمه...................... واللي اسمه.................. طلعوا ورانا بره وراح........................ زق (دفع).......................على الأرض ووقعه على الأرض وأخوه................. مسك كرسي خشب وضرب.................. على رجله "

في هذه الشهادة لم يحدد الشاهد وقت الاعتداء الذي حصل من...................... و....................... (الطاعن) ولم يحدد هل الضرب كان على رجله اليسرى أم اليمنى.

وفى ص 40 قرر ذات الشاهد ما يلي:

أن......................... دفع.......................... ووقعه على الأرض ووقع فوقه واللى اسمه............................ ضربه بكرسي خشب على ركبته.

وهذه الشهادة تختلف عن الأولى في أن شقيق الطاعن وقع فوق المجني عليه , وإذا حدث هذا فعلاً , فإنه لا يمكن منطقيًا أن يصيبه الطاعن في ركبته

- على فرض صحة أنه قام بضربه بالكرسي - لأن الضربة ستصيب أخيه وهذه الشهادة تختلف في نقطة مهمة مع شهادة المجني عليه , الأمر الذي يترتب عليه أن الأخذ بإحداهما يقتضى استبعاد الأخرى.

غير أن الحكم المطعون فيه اعتبرهما متطابقين من جميع النواحي الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة كما أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يتعارض مع ما قضت به محكمة النقض من أن " الأصل في شهادة كل شاهد أن تكون دليلاً مستقلاً من أدلة الدعوى فيتعين إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة , ومن ثم فإن الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى شاهد آخر لا تصح في أصول الاستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها بلا خلاف بينهما سواء في الوقائع أو جوهر الشهادة ......" بينما الواضح أنه يوجد بين الشهادتين خلاف.

نقض 16/ 11/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص 1290.

2- أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى التقرير الطبي الشرعي رقم 535 لسنة 2003 , الصادر عن منطقة القاهرة الطبية الشرعية والذي أعد بمعرفة الدكتور............................, وهذا التقرير لا يمكن الاستناد إليه في الإدانة للأسباب الآتية: -

, لأنه ذكر أكثر من تاريخ لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه , حيث ذكر في مقدمة التقرير العبارة التالية:

" بناء على طلب النيابة العامة في القضية عاليه (رقم................. جنح................) قمت اليوم.../ .../ ..... بإعادة توقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليه............................ وذلك لبيان عما إذا كان قد تخلف لديه عاهة من عدمه "

ثم ذكر في مضمون التقرير تحت البند ثانيًا: " الكشف الطبي الحالي بتاريخ.../ .../ ..... ثم جاء في نهاية التقرير أنه محرر بتاريخ.../ .../ ......

أن إثبات التواريخ الثلاث على النحو السابق بيانه يدل على عدم الدقة , وهذا ينعكس على مصداقية التقرير مما يؤثر في قيمته كدليل استند إليه الحكم في الإدانة , ويصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة.

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى , إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى , وأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق "

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد نصب عينيه عند استخلاصه لوقائع الدعوى , الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

نقض 27/ 10/ 1985 , مجموعة أحكام النقض , س36 , ص 935.

نقض2/ 3/ 1989 , مجموعة أحكام النقض , س40 , ص 347.

نقض 21/ 12/ 1996 , مجموعة أحكام النقض , س43 , ص 1192.

نقض3/ 6/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص 798.

نقض 8/ 11/ 1998 , مجموعة أحكام النقض , س49 , ص 1212.

أسباب طلب وقف تنفيذ

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل صيدلي , فإن تنفيذ الحكم عليه يلحق به وبأسرته أضرارًا يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بنـاء عليـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات