تكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم.............................. مخاطبًا مع: ....................
الموضوع
بموجب عقد إيجار أملاك مؤرخ .../ .../ ....... م يستأجر المنذر إلية من الطالب المنذر ما هو الشقة الكائنة بالدور ……… بالعقار رقم ……… المملوك للمنذر قسم ……… محافظة ……… نظير أجرة شهرية قدرها ……… اتفق على دفعها فى مطلع كل شهر " يضاف إليها 2% رسم نظافة أو أي ملحقات للأجرة إن وجدت فى العقد".
وحيث إن المنذر ممتنع دون وجه حق عن سداد الأجرة المستحقة فى ذمته نظير انتفاعه بالعين المؤجرة وذلك اعتبارا من أول شهر … سنة.... حتى الآن فيكون إجمالي المطلوب … شهر × … جنيه = …… "
لـذلك
وحيث إن الأمر كذلك فإن المنذر يتوجه إلى المنذر إليه بهذا الإنذار ويكلفه بموجبة بالوفاء بالأجرة المتأخرة فى ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه لهذا الإنذار أو علمه به قانونًا وإلا سوف يضطر المنذر لاتخاذ الإجراءات نحو إخلائه من الشقة المؤجرة، وفقًا لنص المادة رقم 18 فقرة ب من القانون 49/ 1977 المعدل بالقانون 136لسنة 1981م.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء بمضمونه ولنفاذ مفعوله فى المدة القانونية مع حفظ كافة الحقوق لأخرى.
لأجل العلم,,,,,
التعليقات