عقد مرتب لوالدين مدى حياتهما تبرعًا
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق......
انه في يوم....... الموافق .../ .../ .....
حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من:
1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف أول)
2 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف ثان)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:
(البند الأول)
يلتزم الطرف الأول " الابن " بتقرير مرتب شهري قدره...... فقط.. جنيهًا يدفع للطرف الثاني " الوالدين " مدى حياتهما بموطنهما ومقدما.
(البند الثاني)
تقرر هذا المرتب للوالدين معا على أن يصبح من حق أحدهما في حالة وفاة الآخر دون أن يكون للطرف الأول الحق في خفضه.
(البند الثالث)
تقرر التزام الطرف الأول تبرعا، ولا يجوز لدائني الطرف الثاني الحجز عليه.
(البند الرابع)
للطرف الأول التخلص من الوفاء بالمرتب سالف البيان بشرط نقل ملكية منفعة حصة عقارية على سبيل التبرع للطرف الثاني تغل ريعًا لا يقل عن هذا المرتب، على أن يصبح هذا الحق مقررًا لمن يبقى من أفراد الطرف الثاني على قيد الحياة.
(البند الخامس)
ينقضي التزام الطرف الأول بموافقة الوالدين دون أن يكون لورثتهما حقا في ذلك.
(البند السادس)
يعتبر هذا العقد لازما مما لا يجوز معه للطرف الأول الرجوع فيه، مع تحمله بكافة المصاريف التي يتطلبها إتمامه.
(البند السابع)
وكل الطرف الثاني الأستاذ...... المحامى استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية
وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على الحاضرين فاقروه ووقعوا عليه في حضورنا وصادقنا عليه.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) | (الموثق) |
ملاحظة: يصلح هذا النموذج لتقرير مرتب مدى حياة أي قريب.
التعليقات