الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة
من جهات إدارية لها اختصاص قضائي
أولا: طلبات التعويض
وطلبات التعويض قد ترفع بصفة تبعية للطعن , أو بصفة أصلية كطلب أصلى مستقل , فإذا ما رفع طلب التعويض كطلب تبعى لطلب الإلغاء , فإن الطاعن يستعرض - بعد بيان أسباب الطعن - كيف أن القرار المطعون عليه قد أصابه بأضرار معينة , يحددها الطالب , ويبين عوضها المالي تفصيلا كلما أمكن , ثم ينتهي بعد ذلك إلى الطلبات الآتية ـــ فيما لو كنا بصدد الطعن على قرار فصل بغير الطريق التأديبي مثلا:
فلذلك
يلتمس الطاعن:
أولاً: الحكم بصفة مستعجلة وأصلية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , واحتياطيا باستمرار صرف راتبه وقدره...................... وعلى أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية.
ثانيًا: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للطاعن مبلغ...... جنية على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
وكيل الطاعن |
وأما إذا رفع طلب التعويض كطلب أصلى مستقل , فإن الطالب يستعرض فى طلبه أسباب عدم مشروعية القرار , باعتبار أن عدم المشروعية هنا هو المكون لو كان الخطأ المؤدى إلى الأضرار المؤدية بدورها إلى التعويض.
وليس معنى ذلك أن دعوى التعويض يجب أن تؤسس دائما على الخطأ والضرر وعلاقة السببية , فمن المتصور أن تحكم المحاكم - رغم مشروعية القرار - بالتعويض على أساس صدور القرار فى وقت غير مناسب , أو بطريقة تعسفية أو على أساس نظرية المخاطر
وإن كان هذا الاتجاه لا يزال محدودًا في القضاء الإداري المصري
وعلى اى الأحوال فالذي يهمنا هنا أن نبينه , أن طلب التعويض إذا قدم كطلب أصلى مستقل فإنه يقدم بالصيغة التالية:
الديباجة.
جهة إعلان.
الموضوع بما فيه من العناصر المؤدية إلى التعويض وتفصيل هذا التعويض. الطلب الختامي , ويكون بالصيغة التالية:
فلذلك
يلتمس الطالب الحكم بقبول الطلب شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للطالب مبلغ....... جنيه على سبيل التعويض مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
وكيل الطالب |
التعليقات