دعاوى الطعن على قرار الجامعة
بعدم دخول الطالب المدينة الجامعية
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم.................. المقيم بصفته ولي طبيعي علي ابنه....... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ....................
ضــد
رئيس جامعة.................... ويعلن سيادته............
الموضوع
التحق ابن الطالب بالسنة الأولى بكلية....... جامعة....... قد قررت الجامعة بموجب القرار رقم.... لسنة...... والمطعون فيه باستبعاد ابن الطالب من الإقامة بالمدينة الجامعية علي سند من القول أن تلك راجع إلي أعمال التجديدات في المبني المزمع تسكينهم به ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون للأسباب التالية: -
1 - عدم منازعة المدينة الجامعية في تسكين المدعون بها أمر يجعل القرار الصادر منها قائم علي أساس غير صحيح من القانون.
2 - القول بأن عدم تسكين المدعون بالمدينة راجع إلي أعمال التجديدات في المبني المزمع تسكينهم به لا يصلح سببا لحرمانهم من الإقامة بها أسوة بباقي زملائهم المستجدين معهم في المراكز القانونية والذين تم تسكينهم في أماكن كما تسبب هذا القرار المطعون فيه إلى إصابة المدعون بأضرار بالغة ممثلة في عدم الاستقرار والانتظام في المذاكرة
بناء عليه
يلتمس الطالب الحـكم بـ: -
أولاً: - قبول الطعن شكلاً.
ثانيًا: - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغاؤه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب.
وكيل الطالب |
التعليقات