(استئناف حكم نفقة زوجية (من الزوجة

(استئناف حكم نفقة زوجية (من الزوجة

صيغ طعون
14. Aug 2020
2896 مشاهدات
(استئناف حكم نفقة زوجية (من الزوجة

استئناف حكم نفقة زوجية (من الزوجة)

إنه فى يوم .../ .../ .....

بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.

أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:

السيد/ ...................... المقيم........................ مخاطبًا مع/ ..................

وأعلنته بالآتي

بتاريخ .../ .../ ..... صدر لصالح الطالبة ضد المعلن إليه حكم فى الدعوى رقم...... لسنة......... أحوال شخصية........ من محكمة أسرة...... الدائرة........ جرى منطوقة على النحو التالي:

" حكمت المحكمة.............................. ".

ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطالبة فهي تطعن عليه بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: الخطأ في تطبيق القانون:

إن مناط تقدير النفقة الزوجية طبقا لنص المادة 16/ 1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو حال الزوج المالية فى اليسر والعسر خلال الفترة التى تستحق عنها النفقة فإذا كان موسرًا وجبت عليه نفقة الموسرين وإذا كان معسرًا وجبت عليه نفقة المعسرين وإذا كان متوسط الحال وجبت عليه نفقة وسطًا ولا عبره عند تقدير النفقة الزوجية بحاله الزوجة المالية.

واستنادًا إلى ذلك فإن الطالبة تنعى على الحكم المستأنف الخطأ فى تطبيق القانون ذلك لأن المفروض بهذا الحكم هو فرض المعسرين فى حين أن المستأنف ضده موسرًا. إذ أن الثابت من أوراق الدعوى وتحريات الشرطة أن دخل المستأنف ضده من عمله هو مبلغ....... جنيه وأنه يزاول عملاً إضافيًا يدر عليه دخلاً قدره........ جنيه وكان من المتعين على محكمة أول درجة أن ترتفع بالمفروض إلى الحد الذي يتناسب وحاله المستأنف ضده المالية الثابتة من أوراق الدعوى أما كونها لم تفعل فهو الأمر الذي يكون معه حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون.

ثانيًا: العيب فى التسبيب والفساد في الاستدلال:

استندت محكمة أول درجة فى قضائها بالمفروض كنفقة زوجية على النحو المبين بالحكم المستأنف إلى أن حالة المستأنف ضده الاجتماعية محملة بأعباء مالية تتمثل فى التزامه بالاتفاق على شقيقته الأرملة نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم........ لسنة......... أحوال شخصية...........

في حين أن الطالبة طعنت على هذا الحكم بالصورية بأن سخر المستأنف ضده شقيقته المذكورة في رفع دعوى نفقة أقارب ضده يستند فيها إلى زيادة أعبائه المالية توصلاً إلى عدم حصول الطالبة على نفقة تتناسب مع يساره الحقيقي وقدمت الطالبة الدليل على صورية هذا الحكم والذي تتمثل في أن شقيقه المستأنف ضده تتقاضى معاشًا شهريًا عن زوجها المرحوم/ .......... بقدر بمبلغ........ جنيه فضلا عن ميراثها الشرعي عن زوجها المذكور والذي يتمثل فى..........

واستنادًا إلى ما تقدم كان على محكمة أول درجة أن تستدل من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها على صورية الحكم الصادر لصالح شقيقه المستأنف ضده لاسيما وأن هناك تقارب زمني بين رفع الدعوى الماثلة والدعوى الصادر فيها هذا الحكم ومن تسليم المستأنف ضده بطلبات شقيقته فى الجلسة الأولى من الدعوى أما كونها لم تفعل فهو الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف مشوبا بالعيب فى التسبيب والفساد في الاستدلال.

لـذلـك

فإن الطالبة تطلب:

أولا: قبول الاستئناف شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بزيادة المفروض كنفقة زوجية بالحكم المستأنف إلى الحد الذى يتناسب وحالة المستأنف ضده المالية مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

بناء عليه

أن المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة...... الدائرة...... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر.

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات