استئناف حكم نفقة زوجية (من الزوج)
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيم........................ مخاطبا مع/ ..................
وأعلنتها بالآتي
بتاريخ.../ .../ ..... استصدرت المعلن إليها ضد الطالب حكما من الدائرة (.............) بمحكمة الأسرة جرى منطوقة على النحو التالي:
" حكمت المحكمة بإلزام......................................... إلخ ".
ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفًا بحقوق الطالب فهو يطعن عليه للأسباب الآتية:
أولاً: إن محكمة أول درجة اعتمدت في حكمها المستأنف عند تقديرها لمبلغ النفقة المحكوم به على تحريات غير جدية لا تمت للحقيقة والواقع بصله، إذ ورد فى هذه التحريات أن الطالب يعمل............ ودخله الشهري.............. جنيه.
في حين أن الحقيقة تتمثل في أن الطالب يعمل بوظيفة........... ودخله الشهري............ جنيه.
ثانيًا: أن مبلغ النفقة المحكوم به يستغرق كامل دخل الطالب وهو ما ينطوى معه هذا الحكم على إجحاف فادح بحقوق الطالب لا يستطيع معه ممارسة شئون حياته.
ثالثًا: أن هناك آخرين غير المستأنف ضدها من تجب النفقة له على الطالب مثل شقيقته الأرملة ووالدته المسنة باعتباره العامل الأول والوحيد لهما.
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سيبديها الطالب بالمرافعة الشفوية والمذكرات.
بنـاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام الدائرة (...............) بمحكمة الأسرة - منعقدة بهيئة استئنافية - الكائن مقرها.... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم.... الموافق.../ .../ .....
لتسمع الحكم:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بفرض نفقة زوجية تتناسب وحالة الطالب المالية والاجتماعية - مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين - مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم/
التعليقات