(استئناف حكم نفقة زوجية (من الزوج

(استئناف حكم نفقة زوجية (من الزوج

صيغ طعون
14. Aug 2020
275 مشاهدات
(استئناف حكم نفقة زوجية (من الزوج

استئناف حكم نفقة زوجية (من الزوج)

إنه فى يوم .../ .../ .....

بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.

أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:

السيدة/ ...................... المقيم........................ مخاطبا مع/ ..................

وأعلنتها بالآتي

بتاريخ.../ .../ ..... استصدرت المعلن إليها ضد الطالب حكما من الدائرة (.............) بمحكمة الأسرة جرى منطوقة على النحو التالي:

" حكمت المحكمة بإلزام......................................... إلخ ".

ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفًا بحقوق الطالب فهو يطعن عليه للأسباب الآتية:

أولاً: إن محكمة أول درجة اعتمدت في حكمها المستأنف عند تقديرها لمبلغ النفقة المحكوم به على تحريات غير جدية لا تمت للحقيقة والواقع بصله، إذ ورد فى هذه التحريات أن الطالب يعمل............ ودخله الشهري.............. جنيه.

في حين أن الحقيقة تتمثل في أن الطالب يعمل بوظيفة........... ودخله الشهري............ جنيه.

ثانيًا: أن مبلغ النفقة المحكوم به يستغرق كامل دخل الطالب وهو ما ينطوى معه هذا الحكم على إجحاف فادح بحقوق الطالب لا يستطيع معه ممارسة شئون حياته.

ثالثًا: أن هناك آخرين غير المستأنف ضدها من تجب النفقة له على الطالب مثل شقيقته الأرملة ووالدته المسنة باعتباره العامل الأول والوحيد لهما.

فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سيبديها الطالب بالمرافعة الشفوية والمذكرات.

بنـاء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام الدائرة (...............) بمحكمة الأسرة - منعقدة بهيئة استئنافية - الكائن مقرها.... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم.... الموافق.../ .../ .....

لتسمع الحكم:

أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بفرض نفقة زوجية تتناسب وحالة الطالب المالية والاجتماعية - مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين - مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات