طعن في قرار منع من السفر

طعن في قرار منع من السفر

صيغ طعون
15. Aug 2020
198 مشاهدات
طعن في قرار منع من السفر

طعن في قرار منع من السفر

السيد الأستاذ/ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ( دائرة الطعون)

بعد التحية,

مقدمة لسيادتكم/ ................... المقيم ................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ...................

ضد

السيد/ ................... بصفته ويعلن من سيادته

الموضوع

بتاريخ ../ .../ .... اصدر السيد المطعون ضده بصفته القرار رقم لسنة بمنع الطاعن من السفر وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للأسباب الآتية :

الأسباب

أولاً: - أن القرار المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الإدارة متعسفة في إصداره

ثانيًا: - أن القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام

ثالثًا: - أن تنفيذ القرار يؤدي إلى الأضرار بالطاعن لان طبيعة عمله تستدعي دوام سفره للخارج مما يتوافر معه ركن الاستعجال

لذلك

يلتمس الطاعن

أولاً: - بقبول هذا الطعن شكلاً

ثانيًا: - وبصفة مستعجلة تنفيذ قرار الوقف بمسودة الحكم الأصلية

ثالثًا: - وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وتفضلوا بقبول وافر التحية,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات