طعن في قرار منع من السفر
السيد الأستاذ/ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ( دائرة الطعون)
بعد التحية,
مقدمة لسيادتكم/ ................... المقيم ................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ...................
ضد
السيد/ ................... بصفته ويعلن من سيادته
الموضوع
بتاريخ ../ .../ .... اصدر السيد المطعون ضده بصفته القرار رقم لسنة بمنع الطاعن من السفر وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للأسباب الآتية :
الأسباب
أولاً: - أن القرار المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الإدارة متعسفة في إصداره
ثانيًا: - أن القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام
ثالثًا: - أن تنفيذ القرار يؤدي إلى الأضرار بالطاعن لان طبيعة عمله تستدعي دوام سفره للخارج مما يتوافر معه ركن الاستعجال
لذلك
يلتمس الطاعن
أولاً: - بقبول هذا الطعن شكلاً
ثانيًا: - وبصفة مستعجلة تنفيذ قرار الوقف بمسودة الحكم الأصلية
ثالثًا: - وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول وافر التحية,,,
التعليقات