مذكرة شارحة
لأسباب الطعن بالنقض في الطعن ................. رقم ............. لسنة ..............
المقام من كل من السادة
1- ............................
2- ............................
3- ............................
4- ............................
ضـــد
أولاً: السيدة / ............................
ثانياً: ورثة المرحوم ............................ وهم السادة :-
1- ............................
2- ............................
3- ............................
4- ............................
طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم .............. لسنة ........... ق من محكمة
استئناف ................. بجلسة .../ .../ ..... - الدائرة .....................
أسباب الطعن بالنقض
يرجى الرجوع تفصيليًا لأسباب الطعن بالنقض في صحيفة الطعن المقدمة منا .
محكمة النقض
الدائرة المدنية
إيداع صحيفة طعن بطريق النقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم ................ الموافق .../ .../ ..... وقيدت تحت رقم ............... لسنة .............. قضائية من الأستاذ/ ........................ المحامى المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين وهم :
1- ............................- وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم .............. لسنة .............. مكتب توثيق .................
2- ............................ - بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم ............... لسنة ............. مكتب توثيق ..................
3- ........................... - بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم ............... لسنة .............. مكتب توثيق ..................
4- .............................. - بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم ................. لسنة ................ مكتب توثيق .................
ويقيمون جميعا .............. شارع .............. - قسم ...............- محافظة ................... ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ........................................ - المحامى بالنقض والكائن مقره .......... شارع ..................- قسم ............- محافظة ...................
ضــد
أولاً: السيدة / ................................. المقيمة حاليا ......................- قسم ................ - محافظة .................... وقلم محضري محكمة .......................الجزئية هو المختص بإعلانها .
ثانياً : ورثة المرحوم / .............................وهم :-
1- ........................ - المقيمة ........................- قسم ...................- محافظة ..................... وقلم محضري محكمة ...................... الجزئية هو المختص بإعلانها .
2- ................................... - المقيمة ......................- قسم ................. - محافظة .................... وقلم محضري محكمة .................... الجزئية هو المختص بإعلانها .
3- ................................ - المقيم ..................... - قسم ........... - محافظة .................. وقلم محضري محكمة ....................الجزئية هو المختص بإعلانها .
4- ................................ - المقيم ..................... - قسم ........... - محافظة .................. وقلم محضري محكمة ....................الجزئية هو المختص بإعلانها .
وذلك طعنًا بالنقض
على الحكم الصادر من محكمة استئناف .....................- الدائرة الثانية مدنى في الاستئناف رقم ................. لسنة ............ ق بجلسة .../ .../ ..... والذي جرى منطوقه كالآتي :-
حكمت المحكمة : أولاً: قبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وكان الحكم المستأنف - الذي صدر من محكمة ................... - الدائرة رقم ................ مدني ................ بجلسة .../ .../ .....في الدعوى رقم ............ لسنة .............. مدني .................. والذي قضى بالآتي :-
حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الوقائع وأسباب النقض
أولاً : الوقائـع
أقام الطاعنون الدعوى رقم ........... لسنة ............. مدني كلى شمال ................ والتي طلبوا فيها تمكينهم من الشقة رقم .......... بالدور الثاني بالعقار رقم ......... شارع ..................... والتي كانوا يقيمون بها مع مستأجر الشقة المرحوم / ............................. الذي هو والد المعلنين الثلاثة الأول وزوج المعلنة الرابعة - وذلك بعقد إيجار مؤرخ .../ .../ ..... من ملك العقار المرحوم / .......................... - مورث المعلن إليهم بالبند ثانيًا - وكانت المعلن إليها بالبند أولاً:- وهى أخت لأب للمعلنين الثلاثة الأول تقيم مع زوجها الثاني السيد / ......................... بالمنزل ........... شارع .............. بـ .................. وذلك حال وقت وفاة والدها بتاريخ .../ .../ ..... وحيث كانت قد تزوجت قبل ذلك - سابقة على الوفاة - وأنه عقب الوفاة قامت هذه المعلن إليها بالبند أولا باقتحام الشقة على المعلنين وأخرجتهم منها بطريق الغصب وتم تحرير محضر بالشرطة صدر بشأنه قرار النيابة العامة في شأن الحيازة لصالحها وتأيد هذا القرار بموجب الحكم رقم ............ لسنة ................ مستعجل .................. والذي تأيد بالحكم ........... لسنة ............ مستأنف مستعجل ........... - مما دعا المعلنين إلى إقامة الدعوى رقم ............ لسنة ............. مدني كلى ................ والتي قضى فيها على النحو السالف بيانه - والذي استأنفه المعلنون بموجب الاستئناف رقم ............. لسنة ............ ق وحيث قضى في الاستئناف المذكور بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف على النحو الوارد بمنطوقه والذي أثبتاه بصدر الصحيفة الماثلة والذي هو موضوع الطعن بالنقض الماثل .
ولما كان المستأنفون لم يرتضوا هذا الحكم الاستئنافى لما شابه من العيوب التي سيأتي تفصيليًا في أسباب الطعن بالنقض على الوجه التالي :-
ثانياً : أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لاستناده إلى حكم صادر في دعوى مستعجلة لا يحوز الحجية في الدعوى المعروضة والمتعلقة بحق الطاعنين في شغل العين محل التداعي باعتبارهم مستأجرين لامتداد العقد المبرم مع مورثهم الذين كانوا يقيمون معه فيها والذي يختلف عن موضوع الدعوى المستعجلة المتعلقة بواقعة الحيازة مما أدى إلى القصور في أسبابه الواقعية - وبطلان الحكم للقصور في توجيه أسبابه نحو مقطع النزاع في القضية حيث وجهها إلى مسألة غير جوهرية مما أدى إلى عدم مواجهتها للنزاع المطروح والإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للانعدام الجزئي لأسبابه لإخلاله بحق الدفاع المقرر للطاعنين - وفيما يلي بيان ذلك .
أولاً : خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لاستناده إلى حكم صادر في دعوى مستعجلة لا يحوز الحجية في الدعوى المعروضة والمتعلقة بحق الطاعنين في شغل العين محل التداعي باعتبارهم مستأجرين لامتداد العقد المبرم مع مورثهم الذين كانوا يقيمون معه فيها والذي يختلف عن موضوع الدعوى المستعجلة المتعلقة بواقعة الحيازة مما أدى إلى القصور في أسبابه الواقعية :-
وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا ووفقًا للمادة 101 من قانون الإثبات ووفقا لما استقرت عليه أحكام النقض أن الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة هي أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها في الحكم بالإجراء الوقتي .
ولما كان الحكم الاستئنافى قد استند في قضائه بعدم أحقية الطاعنين في شغل العين محل التداعي إلى الحكم في القضية رقم ............. لسنة ................ والمؤيد استئنافيًا برقم ........... لسنة .......... مستأنف ................. واللذين قضيا بأسبقية المدعى عليها الأولى في حيازة هذه العين - مما يعد قضاء في مسألة تحفظية وقتية ويقتصر على ثبوت الحيازة كواقعة مادية - ومن ثم فأنه لا يجوز الاستناد إليه فيما يطلبه الطاعنون من حقهم الموضوعي في شغل العين طبقا لنصوص المادتين 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واللتين تخولان لهم الحق في شغل العين استمرارًا لشغلهم لها مع مورثهم وباعتبار امتداد عقد الإيجار في حقهم .
فإنه يتبين أن الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد قضى في الدعوى استنادًا إلى حكم في دعوى مستعجلة تختلف في طبيعتها وموضوعها عن الدعوى الموضوعية المعروضة والمتعلقة بأصل الحق في شغل العين استنادًا إلى أحكام قوانين إيجارات الأماكن بما يخالف نص المادة 101 من قانون الإثبات - مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره الذي أدى إلى القصور في أسبابه الواقعية وبما يتعين معه نقضه .
( نقض مدني 30/1/1991 مجموعة الأحكام س 42 رقم 53 ص 323 ، 17/9/1992 س 43 رقم 319 ص 1083 ، 26/11/1992 س 43 رقم 247 ص 1221 ، 17/1/1993 س 44 رقم 43 ص 228 ، 29/4/1993 س 44 رقم 187 ص 293 ، الطعن رقم 1207 السنة 57 ق جلسة 3/6/1992 ) .
ثانياً : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في توجيه أسبابه نحو مقطع النزاع في القضية حيث وجهها إلى مسألة غير جوهرية مما أدى إلى عدم مواجهتها للنزاع المطروح والإخلال بحق الدفاع :-
وذلك لأنه لما كان موضوع الدعوى الماثلة حسبما جاء بصحيفتي افتتاحها واستئنافها وسائر أوراقها ومستنداتها هو طلب الطاعنين تمكينهم من شغل العين موضوع النزاع واستند الطاعنون في ذلك إلى أحقيتهم في الامتداد القانوني لعقد إيجارها لمورثهم إليهم - وتقديمهم كافة المستندات التي تؤكد توافر الشروط التي يتطلبها القانون لسريان هذا العقد وامتداده إليهم ومن بينها سدادهم إيجار الشقة لمالكها حتى تاريخ .../ .../ ..... اللاحق على عرض الأمر
على القضاء .
ولما كان الفصل في دعوى طلب شغل العين يتطلب من المحكمة بصفة أساسية حتى يحكم للمدعين بطلباتهم أن تتصدى لسببها وأن تستظهر ظروف هذا السبب حتى يمكن ترتيب الآثار المترتبة على امتداد عقد الإيجار والمنصوص عليها بالمادتين 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وكان الطاعنون قد أوضحوا في مذكراتهم المؤيدة بالمستندات توافر شروط امتداد العقد إليهم وانتفاء توافرها لدى المطعون ضدها الأولى .
ولما كانت أسباب الحكم في كل من الدرجتين لم توجه عنايتها لحق الطاعنين في الاستفادة بالامتداد القانوني لعقد الإيجار والتعرف على توافر شروطه - وإنما أولى الحكم الابتدائي بحثه القاصر إلى حيازة المطعون ضدها الأولى وأقام قضاءه - على ثبوت هذه الحيازة لها استنادًا إلى أقوال شهود لم تمحصها المحكمة ذلك أنها تعيد إقامتها بالعين محل النزاع قبل زواجها وفى الفترة بين طلاقها من زوجها الأول وزواجها الثاني - وذلك قبل وفاة والدها بعده سنوات وتقرير خبير غير واضح - مما لا يصح دليلاً على عدم أحقية الطاعنين في الاستفادة بامتداد عقد الإيجار - وهو ما تمسك به دفاع الطاعنين .
فإنه يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه في درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية لم تواجه المسألة الرئيسية - وهى مسألة أحقية الطاعنين في الاستفادة بالامتداد القانوني لعقد الإيجار وثبوت حقهم في ذلك لتوافر الشروط التي يتطلبها القانون - ولم تبحث أسباب الحكم مستندات الطاعنين التي ثبتت أحقية الطاعنين في التوصل إلى الحكم بطلباتهم - مما يعيب الحكم ببحث عناصر الدعوى بحثا منقوصا لا يكفى للتحقق من صحة الحكم - ومما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون - والتحقق من صحة تطبيقه فضلا عن الانعدام الجزئي للأسباب للإخلال بحق الدفاع المقرر قانوناً للطاعنين - وبما يتعين معه نقضه .
( نقض مدني 20/5/1993 مجموعة الأحكام س 44 ج 2 رقم 211 ص 459 ، 6/3/1991 س 42 ج 1 رقم 104 ص 655 ، الطعن رقم 1792 لسنة 68 ق جلسة 24/11/1999 ، الطعن رقم 167 لسنة 67 ق جلسة 27/5/1998 ، الطعن رقم 35 لسنة 69 ق جلسة 29/11/1999 الطعن رقم 446 لسنة 68 ق جلسة 25/1/1999 المحاماة العدد الأول سنة 2001 ص 128 ).
ثالثاً : بطلان الحكم للانعدام الجزئي لأسبابه لإخلاله بحق الدفاع المقرر للطاعنين :-
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعنين قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بندب لجنة ثلاثية من مصلحة خبراء وزارة العدل لإعادة تنفيذ المأمورية التي سبق أن قام بها أحد خبرائها نفاذا للحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ .../ .../ ..... وتحقيق اعتراضات المستأنفين التي أبداها للمحكمة في مرافعاته ومذكراته والتي تتمثل في عدم صحة الأسس التي أقيم عليها تقرير خبير مصلحة وزارة العدل الأول لاسيما وأنه أستند في تقريره إلى أن معاينته أفادت إقامة المطعون عليها الأولى بعين النزاع متجاهلا أن هذه الإقامة قد تمت بناء على قرار النيابة العامة بتمكينها من الشقة والصادر بعد وفاة والدها حيث أنها تزوجت من زوجها الأول السيد / ............................... بتاريخ .../ .../ ..... والذي طلقت منه بتاريخ .../ .../ ..... واستمرت إقامتها في شقته بناحية ................. حتى زواجها مرة أخرى من السيد / ............................... عام ........... وأقامت معه ولا تزال هذه الإقامة منذ ذلك الوقت حتى الآن بالعقار .............. شارع .................. بـ ...................... وفى هذه الشقة أنجبت طفلهما ............................... بتاريخ .../ .../ ..... - كما أستند تقرير الخبير إلى شهادة أشخاص لا يعلمون أنها متزوجة ولا يعلمون شيئا عن أشخاص المقيمين بالشقة محل النزاع .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن تحقيق هذا الطلب الهام ولم يرد عليه بما يبين سبب طرحه له - مع أن من شأنه بيان أحقية الطاعنين في تمكينهم من شغل العين محل النزاع - مما يعد ووفقاً لما جرت عليه أحكام النقض مصادرة لحق الطاعنين في إثبات صحة طلبهم . فإن الحكم يكون معيبا بالانعدام الجزئي في أسبابه للإخلال بحق الدفاع المقرر قانونا للطاعنين - وبما يتعين معه نقضه .
( نقض مدني 5/1/1936 طعن 28 لسنة 5 ق مجموعة القواعد في 25 عاما ج 1 ص 594 ، 4/1/1981 طعن رقم 301 لسنة 46 ق ، 13/3/1991 طعن 2361 لسنة 54 ق - مجموعة أحكام ومبادئ النقض في قانون الإثبات في مائة عام ج 3 ص 1337 ، 1347 ، 1356 ) .
بناء عليه
يلتمس الطاعنون الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً, وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتمكين الطاعنين من شغل الشقة الكائنة ............. شارع .............- .............- .............، محل عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ..... خالية من شواغلها والاشخاص - باعتبار أن حق الطاعنين ظاهر والموضوع صالح للفصل فيه طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات - أو نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للقضاء فيها مجدداً من هيئة أخرى طبقا لنص الفقرة الثانية من ذات المادة مع إلزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي .
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات