طعن بتأكيد حيازة أرض مشتراة

طعن بتأكيد حيازة أرض مشتراة

صيغ طعون
22. Aug 2020
320 مشاهدات
طعن بتأكيد حيازة أرض مشتراة

محـكمة النقـض

الـدائرة الـمدنـية

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم............ الموافق .../ .../ .....

وقيدت برقم ....... لسنة ........ قضائية من الأستاذ/ ............. - المقبول

أمام النقض بصفته وكيلاً عن السيدة/ ........... - وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي رقم ..........

 لسنة ......... بتاريخ .../ .../ ..... مكتب توثيق ........ - والطاعنة

تقيم ........... شارع ............... - وموطنها المختار مكتب الأستاذ/ ........................

ضــد

أولاً: -

1- السيد/ ................................ وقلم محضري محكمة الجزئية هو المختص بإعلانه.

2- السيد/ ................................. وقلم محضري محكمة الجزئية هو المختص بإعلانه.

3- السيد/ ................................. وقلم محضري محكمة الجزئية هو المختص بإعلانه.

4- السيد/ ................................... بصفته

ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع بميدان التحرير القاهرة وقلم محضري محكمة الجزئية هو المختص بإعلانه.

5- السيد/ .............................. بصفته - ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع بميدان التحرير القاهرة.

ثانيًا: -

6- السيد/ ......................... - وقلم محضري محكمة الجزئية هو المختص بإعلانه.

7- السيد/ ........................... وقلم محضري محكمة الجزئية هو المختص بإعلانه.

وذلك طعنًا بالنقض

على الحكم الصادر من محكمة ........... - الدائرة رقم ........ مدني في الاستئناف رقم ....... لسنة ......ق بجلسة .../ .../ ..... والذي جرى منطوقة كالآتي: -

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم جواز الاستئناف لوزير العدل بصفته.

ثانيًا: بقبول الاستئناف شكلاً.

ثالثًا: بقبول إدخال رئيس مأمورية الشهر العقاري بصفته خصمًا في الاستئناف.

رابعًا: في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

وكان الحكم المستأنف - الذي صدر من محكمة .............. - الدائرة رقم ....... بجلسة .../ .../ ..... في الدعوى رقم ....... لسنة ............ والذي قضى بالآتي:- (حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصاريف)

الوقائع وأسباب النقض

أولاً: الوقائع:-

أقامت الطاعنة الدعوى رقم ............... ضد المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس - والتي طلبت فيها الحكم بتثبيت ملكيتها للقطعتين رقمي ……, …… بخريطة تقسيم شركة ………… بناحية خارج زمام ……… حوض ………… مركز ………… - الأولى مساحتها ………… بما يعادل …….. مترًا مربعًا والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة إعلان الدعوى - وقد آلت ملكيته هذه القطعة بطريق الشراء بمقتضى العقد المسجل والمشهر برقم ……… لسنة ……… - والقطعة الثانية مساحتها …………. بما يعادل ……… مترًا مربعًا والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة إعلان الدعوى - وقد آلت ملكية هذه القطعة الثانية للطاعنة بموجب عقد الشراء المسجل والمشهر برقم ………… لسنة ……… وفور شراء الطاعنة لهاتين القطعتين فقد أسندت حراستها إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأولين - وذلك لقاء أجر - وظلت تدفع لهم أجورهم كحراس (خفراء) على القطعتين حتى مطلع عام 2000 - بما يؤكد حيازتها للقطعتين منذ عام 1977 - إلا إنها فوجئت في .../ .../ ..... بقيام هؤلاء المطعون ضدهم بالشروع في إقامة سور حول كل من هاتين القطعتين - فبادرت بإبلاغ الشرطة والنيابة وبإقامة الدعوى رقم ……… لسنة ……………… ضدهم والتي طلبت فيها بصفة مستعجلة بإيقاف تلك الأعمال الجديدة والتي قضى فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها.

ثم أقامت الطاعنة الدعوى رقم …… لسنة …………… أمام محكمة ……… حيث قضت محكمة أول درجة بجلسة .../ .../ ..... بندب خبير في الدعوى وجاء بمنطوق هذا الحكم التمهيدي تكليف الخبير بالانتقال إلى قطعتي الأرض محل التداعي لمعاينتها على الطبيعة لبيان مالكها وسند الملكية وحيازتها وواضع اليد عليها وسنده في ذلك ومدة وضعه عليها وعما إذا كانت حيازته هادئة ومستقره من عدمه - ثم باشر الخبير أعماله وانتهى في تقريره إلى أن: قطعتي الأرض محل التداعي - وطبقًا للمعاينة - هما محل العقدين المسجلين رقمي …………, ……… لسنة ………… المقدمين من الطاعنة كسند لملكيتها لهما - وأن القطعة محل العقد الأول يضع يده عليها السيد/ …………… (المطعون ضده السابع) الذي أقام عليها سورًا وشون بها مواسير مستخدم كمخزن وأن القطعة محل العقد الثاني يضع يده عليها السيد/ ……………… (المطعون ضده السادس) وأولاده الذي أقام عليها سورًا له باب مكتوب عليه مؤسسة ………… لتجارة جميع أنواع الحديد - وانتهى تقرير الخبير إلى أنه لم يتمكن من بحث سند الحيازة ومدتها لواضعي اليد المذكورين في الدعوى والملف خالٍ من أي مستندات خاصة بهم.. ثم استند الحكم الابتدائي إلى هذا التقرير حيث انتهى الحكم إلى رفض الدعوى لعجز المدعية عن إثبات دعواها (فيما يتعلق بالحيازة والتي اتخذت منها دليلاً على ثبوت الملكية مؤيدًا للعقدين المسجلين سالفي الذكر).

وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم ……… لسنة ……ق أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة ............ مدني وأدخلت المطعون ضدهما السادس والسابع في الاستئناف بعد موافقة المحكمة على إدخالهما.

فقد قضت المحكمة بجلسة .../ .../ ..... بالحكم فيها على النحو الوارد بمنطوقه والذي أثبتناه بصدر الصحيفة الماثلة والذي هو موضوع الطعن بالنقض الماثل.

ولما كانت المستأنفة لم ترتض هذا الحكم الاستئنافي لما شابه من العيوب التي سيأتي تفصيلها في أسباب الطعن بالنقض على الوجه التالي.

ثانيًا: أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب الخطأ في تطبيق القانون وما صاحبه من قصور في التسبيب وذلك لاستناد الحكم الابتدائي ثم الحكم الاستئنافي في رفض دعوى تثبيت ملكية الطاعنة للقطعتين محل التداعي إلى تقرير الخبير - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال والاستخلاص غير السائغ لاستناده إلى تقرير فني معيب بالقصور الجوهري في إجراءات مباشرة الخبير المأمورية المسندة إليه وتناقض أسبابه ومسايرة الحكم لهذا القصور وذلك التناقض - وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في توجيه أسبابه نحو مقطع النزاع في القضية حيث وجهها إلى مسألة غير جوهرية مما أدى إلى عدم مواجهتها للنزاع المطروح والإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للانعدام الجزئي في أسبابه لعدم تحقيق أوجه الدفاع الجوهرية وعدم الرد عليها.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: الخطأ في تطبيق القانون وما صاحبه من قصور في التسبيب وذلك لاستناد الحكم الابتدائي ثم الحكم الاستئنافي في رفض دعوى تثبيت ملكية الطاعنة للقطعتين محل التداعي إلى تقرير الخبير: -

وذلك لأنه لما كانت الطاعنة قد طلبت في صحيفة دعواها الحكم لها بتثبيت ملكيتها لقطعتي الأرض موضوع التداعي والمبينة حدودها ومعالمها بتلك الصحيفة - وقدمت دليلا على هذه الملكية العقدين المسجلين المشهرين رقمي ........ , ......... لسنة ..............- وندبت محكمة أول درجة خبيرًا للانتقال إلى قطعتي الأرض محل التداعي لمعاينتها على الطبيعة لبيان مالكيها وسند الملكية.

وجاء بتقرير الخبير أنه قام بالمعاينة وتبين له أن هذين العقدين المسجلين المشهرين متعلقين بقطعتي الأرض موضوع التداعي.

ولما كانت أسباب الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد انتهيا إلى رفض دعوى تثبيت الملكية لما ارتأياه مما جاء بتقرير الخبير بأنه وجد القطعتين في حيازة آخرين - غير ممثلين في الدعوى - وهما السيد/ ....................... وشهرته .................... - والسيد/ عربي ............................. (المطعون ضدهما السادس والسابع).

ولما كان من المقرر قانونًا - وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في الملكية على أساس العقود المسجلة وأن لا تكتفي بتقرير الخبير في هذا الشأن وفيما ارتآه من حيازة العقار موضوع التداعي لآخر - لاسيما وأن الملكية - وكما رأى الحكم الابتدائي نفسه ص4 - ثابتة للطاعنة بموجب هذين العقدين المشهرين وأنهما كافيين لإثبات هذه الملكية - وكذلك لما هو مقرر قانونًا وما استقر عليه القضاء أو الفقه أن مأمورية الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه وأن أساس الملكية يثبت طبقًا لما جاء بالعقد المسجل الذي يحدد المالك الحقيقي للعقار.

الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لاستناده في رفض دعوى تثبيت الملكية للطاعنة استنادًا إلى تقرير الخبير - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض مدني الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق جلسة 7/ 4/ 1981 مجموعة أحكام النقض س32 رقم 200 ص1073 , الطعن رقم 1517 لسنة 55 ق جلسة 12/ 4/ 1992 س43 رقم 121 ص571 , الطعن رقم 861 لسنة 60 ق جلسة 10/ 12/ 1992 س43 رقم 267 ص1310)

ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال والاستخلاص غير السائغ لاستناده إلى تقرير فني معيب بالقصور الجوهري في إجراءات مباشرة الخبير المأمورية المسندة إليه وتناقض أسبابه ومسايرة الحكم لهذا القصور وذلك التناقض: -

لم يقتصر خطأ الحكم المطعون فيه على الاستناد في بحث ملكية الطاعنة للقطعتين من الأرض محل التداعي إلى تقرير الخبير - على نحو ما بيناه - وهو عيب يتعلق بالقانون.

بل أن الحكم معيب أيضاً لأن هذا التقرير معيب بالقصور الجوهري والتناقض.

أما قصور التقرير الجوهري فذلك لأن الخبير كان مكلفًا من قبل المحكمة الابتدائية وفق حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ .../ .../ ..... فضلاً عن بحث ملكية هاتين القطعتين وسند هذه الملكية - بيان الحائز لهما وواضع اليد عليهما وسنده في ذلك ومدة وضع يده عليها.

ولما كان دور الخبير - وحسبما جاء بتقريره ومحاضر أعماله قد اقتصر على بحث الملكية والاطلاع على ما يثبت ملكية القطعتين للطاعنة وتحقق من مطابقة معالمها للعقدين المسجلين المشهرين رقمي ........، ..........لسنة ........... وكشف التحديد المساحي والخريطة المساحية - إلا أنه لم يوجه جهده وعنايته إلى ما كلف به من بحث حيازة القطعتين على النحو الوارد بحكم المحكمة التمهيدي واكتفى بقولة أنه وجدهما في حيازة آخرين لم يكن لهما تمثيل في الدعوى وهما السيد/ ....................... والسيد/ ...................... - وكان يتعين عليه سؤال الأشخاص اللذين كلفوا من قبل الطاعنة بحراسة القطعتين - وهم المطعون ضدهم الثلاثة الأولين السيد/ ..................... وولداه .............. و............... وكذلك جيران القطعتين عن كيفية ووقت ومستندات وضع هذان المغتصبان ومن معهما أيديهم على القطعتين - لاسيما وأن الطاعنة قدمت للخبير ما يثبت ملكيتها لهما وتعاقدها مع الخفراء الثلاثة المطعون ضدهم على حراسة الأرض وسداد أجور الحراسة المتفق عليها وموالاة مرورها على القطعتين وبمبادرتها بالإبلاغ ضدهم وإقامة دعوى وقف أعمالهم الجديدة عندما شرعوا في إقامة الأسوار حول القطعتين - كما كان يتعين على الخبير - حال قيامه بالمعاينة على الطبيعة - أن يُعلم واضعي اليد على القطعتين على المهمة والمأمورية المكلف بها وأن يستفسر منهم عن كيفية ووقت ومستندات حيازتهم - لاسيما وأن هذا الاستفسار والتقصي عن الحيازة هو من صميم المهمة التي كلف بها من قبل المحكمة بموجب الحكم التمهيدي السالف ذكره - والذي من شأنه إثبات ملكية الطاعنة للقطعتين استنادًا إلى حيازتها إلى التقادم المكسب للملكية وفقًا للمادة 968 أو المادة 969 من القانون المدني وذلك تعضيدًا للسبب الصحيح الناقل للملكية وهو عقدي البيع المسجلين المشهرين السالف الإشارة إليهما.

ولا يكفى لكي يتخلى الخبير عن مهمته أن يدعى أن واضعي اليد لم يكونا ممثلان في الدعوى لأن ذلك يعد قصورًا في تنفيذ المأمورية المكلف بها - فضلاً عن تعرضه لمسألة قانونية لا يجوز له التعرض لها.

وكذلك فان تقرير الخبير وأعماله بحمل بيانات متعارضة - ذلك انه اثبت في محاضر أعماله يوم .../ .../ ..... حضور محامي الطاعنة الموكل عنها وتقديمه حافظة مستندات تنطوي على الخريطة المساحية للمنطقة ومستندات أخرى تؤكد حيازة الطاعنة للقطعتين بينما ذكر في نتيجة التقرير أن الطاعنة لم تقدم هذه الخريطة.

وبذلك يكون تقرير الخبير قد انتهى إلى نتيجة مؤداها أن الطاعنة تمتلك القطعتين موضوع التداعي وقدمت من المستندات ما يؤكد حيازتها من القطعتين حيازة هادئة ومستقرة لمدة تزيد عن العشرين عامًا - ومع ذلك فقد ذكر في التقرير أن شخصين آخرين يضعان اليد عليهما - على نحو مجهل وغامض - مما يعيب التقرير بالفساد في الاستدلال.

ولم يقف الأمر عند الخطأ في استدلال الحكم بالتقرير الفني - بل أن هذا الخطأ نفسه قد امتد إلى الحكمين الابتدائي والاستئنافى - ذلك لان الحكم الابتدائي (والمؤيد لأسبابه) قد ذكر ص 4 أن الطاعنة قدمت عقدين مسجلين بشان القطعتين موضوع النزاع مما يعدهما كافيين كسبب لاكتساب الملكية - إلا أن الحكمين انتهيا إلى رفض طلب تثبيت الملكية مما يعيب الحكمين بالتناقض والغموض.

ولا يغير من ذلك ما ارتآه الحكمان الابتدائي والاستئنافي من عدم توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية للطاعنة - ذلك أن الحكمين لم يتعرضا لبحث هذه الشروط واكتفيا بما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الشأن - رغم تناقضه وقصوره - على النحو الذي ذكرناه - فضلاً عن أن استظهار الحكمين لعدم توافر شروط الحيازة التي يقوم عليها التقادم المكسب للملكية - لو صح - لا يعني عدم ثبوت الملكية بطريق آخر هو العقد المسجل لكل من القطعتين محل التداعي - إذ أن الطلب الأساسي في الدعوى هو تثبيت الملكية استنادًا إلى العقدين المسجلين السالف الإشارة إليهما.

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه في درجتي التقاضي معيب بالقصور في التسبيب للفساد في الاستدلال والاستخلاص غير السائغ إلى تقرير فني معيب بالقصور في الإجراءات والتناقض والغموض ومسايرة الحكم لهذا القصور وذلك التناقض - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض مدني 27/ 4/ 1961 س 12 ص 411، 5/ 1/ 1971 س 22 رقم 2 ص 9، 5/ 11/ 1964 س 15 ص 1007، 29/ 10/ 1959 س 10 ص 622، 25/ 2/ 1960 س 11 ص 198، 26/ 1/ 1976 س 27 ص 301، 20/ 12/ 1979 س 30 ص 337، 5/ 1/ 1976 س 27 ص 132، 23/ 3/ 1988 طعن 655 لسنة 55 ق، 19/ 3/ 1957 طعن 55 لسنة 25 ق).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في توجيه أسبابه نحو مقطع النزاع في القضية حيث وجهها إلى مسألة غير جوهرية مما أدى إلى عدم مواجهتها للنزاع المطروح والإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه ما كان موضوع الدعوى الماثلة - حسبما جاء بصحيفتي افتتاحها واستئنافها وسائر أوراقها ومستنداتها هو طلب الطاعنة تثبيت ملكيتها لكامل أرض القطعتين المبينتين بصحيفة الدعوى ومنع التعرض لها - واستندت الطاعنة في طلبها إلى عقدي شرائها المسجلين لكل من القطعتين ويؤيد هذين العقدين في ثبوت الملكية أن الطاعنة قد اكتسبتها أيضا بطريق التقادم المكسب للملكية - وذلك بان ظلت تحوزها حيازة هادئة مستقره مدة تزيد عن العشرين عاما - وقدمت المستندات الدالة على ذلك.

ولما كان الفصل في دعوى تثبيت الملكية والتي يلحق بها طلب منع التعرض للعقار موضوع الملكية يتطلب من المحكمة بصفة أساسية حتى يحكم للمدعى طلباته أن تتصدى للتعرف على سببها أو أسبابها - إذا كانت تستند إلى أكثر من سبب وان تستظهر توافر شروط السبب (أو الأسباب) التي يتطلبها القانون لقيام كل سبب حتى يمكن ترتيب الآثار المترتبة على حق الملكية وحقوق المالك والمنصوص عليها في المواد 802 - 805 من القانون المدني.

ولما كانت أسباب الحكم في كل من الدرجتين لم توجه عنايتها لمسألة الملكية الثابتة بالعقدين المسجلين ولم تعبأ بالتقصي عن ثبوت الملكية للطاعنة بسبب العقد.

كما أن أسباب الحكم في الدرجتين لم تتعرض لبيان مدى توافر شروط التقادم المكسب للملكية لدى الطاعنة وفقاً للمستندات التي قدمتها ولا لاستظهار أوجه القصور في تقرير الخبير الذي لم يستكمل المهمة التي أسندت إليه بموجب الحكم التمهيدي في شأن بحث حيازة الطاعنة للقطعتين موضوع التداعي - ثم استندت أسباب الحكم إلى هذا التقرير المعيب في القضاء برفض الدعوى.

ولما كان الحكمان الابتدائي والاستئنافي قد وليا عنايتهما شطر وضع يد المغتصبين لقطعتي الأرض - الغير ممثلين بالدعوى واللذين قاما وأعوانهما بإقامة سورين على القطعتين - وانتهى الحكمان إلى اعتبار أفعال هذين المغتصبين وأعوانهما دليلاً على عدم ثبوت وضع يد المستأنفة على عيني التداعي واتخذا من ذلك الدليل سندًا لرفض الدعوى.

فإنه يتبين مما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه - في درجتي التقاضي - الابتدائية والاستئنافية - لم تواجه المسألة الرئيسية - وهي مسألة اكتساب الملكية وثبوتها استنادًا إلى سببين من أسباب اكتساب الملكية - أولاهما شراء عيني النزاع بموجب العقدين المسجلين وثانيهما التقادم المكسب للملكية - ولم تبحث أسباب الحكم مستندات الطاعنة التي تثبت توافر شروط سببي اكتساب الملكية السالف بيانهما - مما يعيب الحكم ببحث عناصر الدعوى بحثًا منقوصًا لا يكفي للتحقق من صحة الحكم - مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون والتحقق من صحة تطبيقه.

فضلاً عن الانعدام الجزئي لأسباب الإخلال بحق الدفاع المقرر قانونا للطاعنة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض مدني 14/ 5/ 1936 الطعن رقم 99 لسنة 5ق , 15/ 6/ 1950 الطعن رقم 119 لسنة 18ق , 23/ 2/ 1961 مجموعة أحكام النقض س12 ص178 , 12/ 5/ 1976 س27 رقم 207 ص 1087 , 10/ 1/ 1979 س30 ص170 , 29/ 10/ 1964 س15 ص996 , 27/ 5/ 1965 س16 رقم 105 ص655 , 4/ 11/ 1965 س16 ص973 , 1/ 6/ 1971 س22 رقم 23 ص32 , 17/ 2/ 1972 س23 رقم 116 ص707 , 16/ 4/ 1964 س15 رقم 18 ص92 , 2/ 5/ 1963 س14 رقم 91 ص641 , 22/ 4/ 1990 الطعن 1177 لسنة 55 ق , الأستاذ الدكتور احمد السيد صاوي - الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية سنة 1994 ص678 , 687).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للانعدام الجزئي في أسبابه لعد تحقيق أوجه الدفاع الجوهرية وعدم الرد عليها: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الحاضر عن الطاعنة قد تمسك بقصور تقرير خبير إدارة ................... - ذلك لأنه لم يقم بتحقيق عناصر وضع يد الطاعنة على القطعتين موضوع التداعي حيازة هادئة ومستقرة منذ شرائها عام ................. إلى أن قام المطعون عليهم الثلاثة الأولين بإقامة أسوار حولهما وحيث قامت الطاعنة على الفور بإبلاغ شرطة ................ بتاريخ .../ .../ ..... وحيث تحرر عن الواقعة المحضر .......... لسنة .......... إداري مركز ............. والذي ثبت فيه تعرضهم وفي ذات الوقت أقامت الطاعنة الدعوى رقم .......... لسنة .......... مدني مستعجل الجيزة لوقف هذه الأعمال - وكذلك ثبت تعرضهم لمهندس المساحة يوم .../ .../ ..... لتحديد مساحتي القطعتين على الطبيعة ووضع الحدود عليها وإثبات لوضع يد الطاعنة عليهما بناء على طلب الطاعنة رقم ...... لسنة ........ بتاريخ .../ .../ ..... - ووفقًا لكشوف التحديد والخرائط المساحية وقدم دفاع الطاعنة المستندات المؤكدة لذلك وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يعملون خفراء على عيني النزاع وظلوا يحصلون على أجور عملهم في عام ...........- وأن ذلك يؤكد وضع يدها الهادئة والمستقرة حتى إقامة الدعوى الماثلة بتاريخ .../ .../ ..... والتي

اختصمتهم بها.

وطلب دفاع الطاعنة بجلسة .../ .../ ..... انتداب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل للقيام بما سبق أن كلف به الخبير السابق الذي لم يستكمل بحثه تحقيق عناصر الدعوى والذي جاء قاصرًا عن إثبات وضع يد الطاعنة الهادئ والمستقر وفقًا للمستندات المقدمة وما هو ثابت من وقائع النزاع.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن تحقيق هذا الدفاع الهام ولم يرد عليه بما يبين سبب طرحه له - مما يعد ووفقًا لما جرت عليه أحكام محكمة النقض - مصادرة لحق الطاعنة في إثبات حقها.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يعن بفحص المستندات التي قدمتها الطاعنة وتمحيصها والتي تؤكد حقها في إجابة طلباتها بثبوت ملكية عيني النزاع لها ملكية خالصة لها وفي منع تعرض الغير لها.

فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالانعدام الجزئي لأسبابه الواقعية لإهداره حق الدفاع وحجية الأوراق الرسمية التي قدمتها الطاعنة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض مدني 5/ 1/ 1936 - مجموعة 25عاما قاعدة 7 ص594 , 4/ 1/ 1981 طعن 301 لسنة 46 ق , 13/ 3/ 1991 طعن 2361 لسنة 54 ق - مجموعة أحكام ومبادئ النقض في قانون الإثبات في مائة عام جـ3 ص1337 , 1347 , 1356 , الطعن 281 لسنة 22 ق جلسة 15/ 3/ 1956 مجموعة الأحكام س7 ص306 , الطعن 119 لسنة 23ق جلسة 21/ 6/ 1956 س7 ص751 , الطعن 84 لسنة 23 ق جلسة 31/ 1/ 1957 س9 ص831 , الطعن 151 لسنة 25 ق جلسة 31/ 3/ 1963 س14 ص 1006 , الطعن 482 لسنة 39 ق جلسة 23/ 2/ 1977 س28 ص511 , الطعن 298 لسنة 37 ق جلسة 5/ 121972 س23 ص1317)

بناء عليه

تلتمس الطاعنة الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً.

وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتثبيت ملكيتها لكامل ارض القطعتين موضوع التداعي ومنع تعرض الغير لها في مباشرة الحقوق المقررة لها قانونًا - باعتبار أن حق الطاعنة ظاهر والموضوع صالح للفصل فيه طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات - أو نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للقضاء فيها مجددًا من هيئة أخرى طبقًا لنص الفقرة الثانية من ذات المادة مع إلزام المطعون ضدهم عدا المطعون ضدهما الرابع والخامس بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي

والله ولي التوفيق ,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات