محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه / ................................ " المتهم الثالث عشر "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات ................ بجلسة .../.../.....
في القضية رقم ..........لسنة ..................... والمقيدة برقم ........... لسنة ..................
الوقائع
أسندت النيابة العامة في قرار الإحالة المؤرخ .../.../..... إلى المتهمين في هذه الدعوى - وهم ثلاثة عشر متهمًا - بأنهم خلال الفترة من عام .......... وحتى عام ........... بدائرتي قسمي ........... و............. - محافظة ................ ارتكبوا جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والتزوير والاشتراك في ارتكاب هذه الجرائم - ويخص المتهم الثالث عشر - ........................... (الطاعن) الاتهامين الواردين بالبند رقم ......... من قرار الإحالة وذلك بمشاركة المتهم السادس (............................) واللذين وردا بقرار الإحالة على النحو التالي: -
عاشرًا: المتهم السادس: -
2 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث عشر في ارتكاب الجنايتين موضوع التهمة رابع عشر 1 - 2 بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أرشده إلى المعدات والبضائع المراد تقييمها بمخازنه والقيمة المراد إثباتها فقام بإعداد تقارير لتتفق وقيمة مديونياته لدى البنك لتضمينها على النحو المبين بالتحقيقات .
رابع عشر: المتهم الثالث عشر: -
1- بصفته موظف عام - مهندس بمصلحة الرقابة الصناعية - التابعة لوزارة الصناعة - حصل للمتهم السادس على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بدون حق بأن خالف القواعد والأسس المعمول بها في إجراء التقييمات واعد تقارير تثمين البضائع الخاصة به بقيم مغالي فيها وبالمخالفة للأسعار السائدة في الأسواق فظفره بمنفعة قيمة الفارق بين التقديرات المغالى فيها والمعدة بمعرفته والأسعار السائدة في الأسواق وقت التقييم وقيدها بنظامية البضائع تضمينًا لمديونياته وتحسينًا لمركزة لدى البنوك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- بصفته آنفة البيان حاول أن يحصل للمتهم السادس على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن خالف القواعد والأسس المعمول بها في إجراء التقييمات وأعد تقريرًا بتثمين المعدتين المبينتين وصفًا بالتحقيقات بقيمة مغالى فيها وبالمخالفة لأسعارها الحقيقية في الأسواق وحال دون ذلك عدم موافقة البنك على هذا التقييم لمعارضة شركة التأمين الموكل لها التأمين على تلك المعدتين فيما انتهت إليه تقديراته وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 40/ثانيًا - وثالثًا , 41/1 , 103 , 104 , 108 مكرر , 111/6 , 113/1 - 2 , 115 , 116مكررًا 1 , 118 , 118مكررًا , 119/ ز , 119 مكررًا هـ , 214مكررًا /1 , 215 من قانون العقوبات .
وبجلسة .../.../..... قضت محكمة جنايات ..................... حضوريا بالنسبة للمتهم الثالث عشر (الطاعن) وبعض المتهمين الآخرين - وغيابيًا بالنسبة للاخرين - وفيما يخص الطاعن - وحسبما جاء بالبند الرابع من منطوق الحكم بمعاقبة ............................ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالبند الرابع عشر من أمر الإحالة وكذلك فقد قضت المحكمة في البند الثامن عشر من منطوق الحكم بتغريم المتهم ............................. و............................ مبلغ ............... مليون جنيه (...................... مليون جنيه) عما اسند إليهما في البند الرابع عشر من أمر الإحالة .
كما قضت بعقوبات أخرى على سائر المتهمين على النحو الوارد بمنطوق الحكم .
وقد قرر المحكوم عليه ........................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم تحت رقم ............. بتاريخ .../.../..... بسجن ............... للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب الخطأ المزدوج في تطبيق القانون وذلك لتوقيع الحكم المطعون فيه غرامة نسبية على الطاعن دون أن يجيز القانون ذلك وكذلك خطؤه في تقديرها - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على تقارير الطاعن والفواتير والمستندات المتعلقة بتقدير قيمة الآلات والمعدات والبضائع والتي كلف الطاعن بتقديرها وتثمينها والمقدمة من المتهم السادس كضمان للتسهيلات الممنوحة له والذي اعتبرت المحكمة هذا التقدير مكونًا للفعل المادي لجريمة التربح التي أدانت عنها الطاعن - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون أقوال الشاهدين والتي استندت إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان جريمة التربح للغير التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون .
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: - الخطأ المزدوج في تطبيق القانون وذلك لتوقيع الحكم المطعون فيه غرامة نسبية على الطاعن دون أن يجيز القانون ذلك - وحتى على الفرض الجدلي بالجواز فإنه أخطأ في تقدير هذه الغرامة وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في البند الثامن عشر من منطوقه بتغريم المتهم السادس ................................... والمتهم الثالث عشر ............................. (الطاعن) مبلغ ........... مليون جنيه (.................... مليون جنيه) عما أسند إليهما في البند الرابع عشر من أمر الإحالة وكانت هذه القيمة هي قيمة المعدتين (الكسارتين) بحسب تقدير الطاعن - مع أن قيمتهما المقدرة من إدارة البنوك بقرار النيابة العامة بمبلغ ................ جنيه (........................... جنيه فقط) ومن ثم فإن شركة التأمين قد رفضت التأمين على هاتين الكسارتين بهذا التقييم المعد بمعرفة الطاعن حيث قدرت قيمة المعدتين ...................... جنيه فقط وتم استبعاد التقييم المغالى فيه وعدم إدراجه بنظامية البضائع الضامنة - وانتهت أسباب الحكم من ذلك إلى أن الطاعن حاول تحصيل منفعة للمتهم السادس هي قيمة الفارق بين التقديرات المغالى فيها والمعدة بمعرفته وبين الأسعار السائدة في الأسواق وقت التقييم وذلك على أمل قيدها بنظامية البضائع تضمينا لمديونياته وتحسينا لمركزه لدى البنك إلا أنه قد حال رفض البنك لهذا التقييم دون قيده أو تحسين مركز المتهم الثالث (ص46، 47 من أسباب الحكم) .
ولما كان من المقرر قانونًا - ووفقا لما استقر عليه قضاء النقض أن الغرامة النسبية المقررة بمقتضى المادة 118 عقوبات والتي تقضى بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه المتهم أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة لا يجوز الحكم بها على المتهم إلا إذا كان قد حصل فعلاً على المال أو المنفعة - أما ما لم يحصل عليه وكان الأمر لا يتجاوز مجرد احتمال الحصول عليه فأنه لا يجوز الحكم بالغرامة النسبية لأن ذلك يعد من قبل الشروع وقد صرح المشرع في المادة 46 عقوبات بأن عقاب الشروع في الجريمة مغاير للعقاب على الجريمة التامة ولو أن المشرع لو شاء أن يلحق بالمحكوم عليه في الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامة النسبية التي يقضى بها في حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة في هذه المادة فضلاً عن أن تحديد الغرامة النسبية في هذه الحالة غير ممكن كما أن رد شئ لم يتم الحصول عليه مستحيل أصلا .
(نقض 31/10/1960 مجموعة أحكام النقض س11 رقم140 ص736).
وبإنزال حكم هذه القاعدة على الحالة الماثلة نجد أن الحكم بالغرامة على الطاعن - على النحو السالف بيانه - مما يخالف نص المادة 118 عقوبات السالف ذكرها لأنه قضى بالغرامة النسبية في جريمة تتعلق بمحاولة الحصول على منفعة - وليس الحصول عليها - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
بل أنه حتى إذا افترضنا جدلاً وعلى خلاف الواقع أن الطاعن قد حصل فعلا للمتهم السادس منفعة فإن تقديره لتلك الغرامة مما يخالف القانون أيضا - وذلك لأن القانون يحدد في المادة 118 منه قيمة الغرامة بما يساوى ما تم تحصيله.
فإذا كان الطاعن قد حصل منفعة للمتهم السادس - فإن تلك المنفعة لا تقدر بمبلغ ........................ مليونًا - الذي هو قيمة الكسارتين والتي قدرها الطاعن - وإنما تقدر بحصيلة خصم القيمة ثمنهما الحقيقي أو الفعلي - من هذا المبلغ (الفرق بين المبلغين) وقد قدرت لجنة إدارة الرقابة على البنوك القيمة الفعلية بمبلغ .................. جنيه (........................... جنيه) وقدرته شركة التأمين بمبلغ ....................... - وتكون أسباب الحكم ومنطوقة قد أدخلا في قيمة الغرامة النسبية المحكوم بها ما لا يجوز إدخاله فيها - وهى القيمة الحقيقية للكسارتين - والذي لم يتحدد بوجه قاطع مما يعيب الحكم بتقدير الغرامة على نحو يخالف نص المادة 118 عقوبات السالف ذكرها - فضلاً عن أن تحديد قيمة الغرامة حتى على هذا الفرض أمر متعذر لأنه لم تقدر قيمة الكسارتين على نحو ثابت يمكن معه خصمه من القيمة التي حددها الطاعن للتوصل إلى قيمة ما افترضتاه من منفعة .
من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بالخطأ في تطبيق القانون لإيقاعه عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن مع أن نص المادة 118 عقوبات لا يجيز ذلك كما أنه أجرى تقدير هذه الغرامة على نحو مخالف لنص هذه المادة - وهذا ينبئ أيضا عدم إحاطة أسباب الحكم بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة مما يعيب الحكم بالقصور في البيان أيضًا - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 31/10/1960 السالف الإشارة إليه، الطعن رقم 656 لسنة 31ق جلسة 30/10/1961س 18ص 865، الطعن رقم 315 لسنة 28ق جلسة 19/5/1958س 9 ص 550، الطعن رقم 1770 لسنة 32ق جلسة 11/12/1962 س 13ص834 ، الطعن رقم 1454 لسنة 10ق مجموعة 25 عاما جـ2 رقم4 ص852)، الأستاذ الدكتور / محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 بند 430 ص579 وهامشها)
ثانيًا: - بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على تقارير الطاعن والفواتير والمستندات المتعلقة بتقدير قيمة الآلات والمعدات والبضائع والتي كلف الطاعن بتقديرها وتثمينها والمقدمة من المتهم السادس كضمانات للتسهيلات الممنوحة له والذي اعتبرت المحكمة هذا التقرير مكونا للفعل المادي لجريمة التربح التي أدانت عنها الطاعن: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة).
وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام محكمة النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في الجرائم التي تتم عن طريق إثبات بيان غير صحيح في محرر ما - أيا كان شكله - ويتطلب الأمر فيها التعرف على الحقيقة أو التقدير الصحيح لواقعة ما أو بيان معين مما يتطلب معه الرجوع إلى المستندات التي تستخلص منها هذه الحقيقة أو التقدير الصحيح أن تطلع المحكمة على تلك المستندات باعتبار أن ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه وأن إغفال المحكمة الاطلاع على هذه المستندات مما يعيب الحكم وأن على المحكمة أن تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع لأن تلك الأوراق هي أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها - وليطمئن المتهمون إلى أن الأوراق أو المحررات موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعهم على أساس معرفتهم بها - ولتتبين المحكمة الواقعة الصحيحة أو التقدير الصحيح ولتقيم قضاءها على الأساس المستمد من حقائق ثبتت صحتها لديها - ولا يغنى عن اطلاع المحكمة على تلك المستندات أو المحررات التي من شأنها إثبات الاتهام أو نفيه أن تستند المحكمة إلى قولها أنها فضت الحرز أو اطلعت على المستندات دون أن تبين مضمون ومؤدى هذا الاطلاع الذي من شأنه التعرف على توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها في حق المتهم .
ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت إلى إدانتها للمتهمين مستندة إلى قولها ص119 (وبالجلسات قامت المحكمة بفض الإحراز بحضور المتهمين ودفاعهم واطلعت المحكمة على كافة المستندات المزورة المضبوطة) - وكان قد ثبت بمحاضر الجلسات ص21 بجلسة .../.../..... أن المحكمة قامت بفض الإحراز في مواجهة المتهمين بعد التأكد من سلامة أختامها واستجابة لدفاع المتهمين قررت المحكمة التأجيل لجلسة .../.../..... وصرحت للدفاع بالاطلاع على المستندات بمبنى نيابة الأموال العامة تحت إشراف احد السادة أعضاء نيابة الأموال العامة .
ولما كانت أسباب الحكم وكذلك محاضر الجلسات قد خلت من بيان ما استخلصته المحكمة من الاطلاع على المستندات والتي يهم الطاعن منها ملف التقارير التي كانت قد أعدها واعتبرتها النيابة العامة متضمنة لتقديرات مغالى فيها للآلات والأدوات والبضائع التي قام بتقدير أثمانها وكذلك تقارير شركة ............................. التي ارتأت النيابة العامة أنها متضمنة للتقديرات الصحيحة والمستندات التي قدمها المتهم السادس خلال تحقيقات النيابة العامة والتي تتضمن فواتير ومحررات تؤكد صحة تقدير المتهم للأشياء التي كلف بفحصها - وهى جميعًا ضمن الإحراز التي قامت نيابة الأموال العامة العليا والثابتة بأوراق الدعوى ص 2394 - 2399 - وقد كان يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لبيان ما استخلصته المحكمة من اطلاعها على المحررات والمستندات السالف بيانها والمتعلقة بتقدير قيمة الآلات والمعدات والبضائع والتي كلف الطاعن بتقديرها وتثمينها والمقدمة من المتهم السادس كضمانات للتسهيلات الممنوحة له والذي اعتبرت المحكمة هذا التقدير الذي أجرى بمعرفته مكونا للفعل المادي لجريمة التربح للغير والتي أدانته عنها - لاسيما وأن المتهم السادس قد نفى اشتراكه مع الطاعن في هذه الجريمة وتمسك في دفاعه استنادًا إلى فواتير شرائه لتلك الأشياء وللمستندات الأخرى التي قدمت للنيابة العامة لإثبات صحة تقدير الطاعن والتي تمت تحريزها على ذمة القضية .
فإن الحكم يكون مشوبًا بالبطلان للقصور في التسبيب لعدم بيان أسبابه ما استخلصته المحكمة من اطلاعها على المستندات والمحررات المتعلقة بتقدير قيمة الأشياء التي قدمها المتهم السادس لبنك ...................... كضمان للتسهيلات الائتمانية الممنوحة له والذي هو ضروري لاستظهار مدى صحة تقدير الطاعن لقيمتها والتعرف على توافر أركان جريمة التربح للغير التي أدين عنها الطاعن - والذي يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/5/1950س 1 رقم 231 ص 715، نقض 8/11/1949 س 1 رقم 20 ص 56، نقض 17/1/1950 س 1 رقم 87 ص268، نقض20/2/1951 س 2 رقم 256 ص 676، نقض 14/6/1951 س 2 رقم 444 ص 1216، نقض 28/3/1976 س 27 رقم 78 ص 366، نقض 21/5/1978 س29 رقم 97 ص 524، نقض 31/3/1980 س 31 رقم87 ص 471، نقض 3/1/1982 س33 ص 11).
ثالثًا: - بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون أقوال الشاهدين والتي استندت إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال كل من الشاهدين / ................................ رئيس مجلس إدارة شركة .......................... و............................ عضو لجنة هذه الشركة بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وأوردت مضمون أقوال الأول ص79 - 80 ثم ذكرت ص81 أن الثاني شهد بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به الأول .
ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أقوال الأول بيانًا معيبًا إذ أنها أغفلت منها أجزاء هامة من شأنها نفى مسئولية الطاعن - ومن ذلك ما يأتى: -
1- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة العامة ص1842 من ملف الدعوى أن مصلحة الرقابة الصناعية غير مختصة بإجراء تقييم وتثمين المعدات التي تقدم للبنوك ضمانًا للحصول على حقوقها - وأن الطاعن وهو يعمل مهندسًا بهذه المصلحة قد كلفت من جهة عمله بناء على تكليف من رؤسائه - مع أن هذا الذي أغفلت أسباب الحكم بيانه من شأنه إثبات عدم اختصاص الطاعن بالعمل الذي اعتبرته مؤديًا إلى تحصيل أو محاولة لتحصيل حصة منفعة للمتهم السادس - أي انتفاء ركن من أركان جريمة التربح التي أدين عنها الطاعن.
2- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله ص 1839 و 1852 من التحقيقات أن تقارير الطاعن لم تتضمن تخفيض قيمة الأشياء موضوع التقدير مقابل المصاريف اللازمة للاحتفاظ بها أو اتخاذ إجراءات عرضها وتكاليف البيع وأنه كان يتعين على هذه التقارير إجراء هذا التخفيض أي أن يتم التقدير على أساس سعر أقل من سعر السوق السائد - وهذا الذي أغفلته أسباب الحكم من شأنه بيان عدم عدالة الأسس التي استند إليها الشاهد.
3- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة أنه اعتمد في تقديره على فواتير الجمارك التي قدمت إليها من مؤسسة المتهم السادس - وذلك دون فواتير الشراء التي تقدم بها هذا المتهم وكذلك ما جاء بأقواله بأن البنك لا يعتمد على تقرير واحد للتقييم وإنما يعتمد على أكثر من تقييم ويقوم بالتفضيل فيما بينها.
4- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله أمام المحكمة أنه ليس خبيرًا فنيًا في الآلات وأنه خريج تجارة وأن دوره هو مراجعة تقرير المهندس الفني وأنه أجرى التقدير دون تجربة الآلات وتشغيلها وأنه اعتبرها خردة وأنه أجرى التقييم جملة واحدة على جميع الآلات وليس باعتبار كل آلة على حدة وأنه لم يستعلم من توكيلات الشركات المنتجة لتلك الآلات ولا من التجار المتعاملين فيها عن قيمة أو ثمن أمثالها - وأنه ليس هناك أسس ثابتة يلتزم الخبير بإتباعها للتوصل إلى التقييم الصحيح - كما خلت الأسباب من بيان الأسس التي ذكرها الشاهد وقام بتقدير تلك الأشياء على أساسها مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال الشاهد / ........................... .
ولما كانت أسباب الحكم قد أحالت في بيان أقوال الشاهد / ................................. - إلى أقوال/ ................................. - لتماثلها فإن ما يعيب بيان مضمون أقوال هذا الأخير ينصرف إلى ما يعيب بيان أقوال الأول .
وبذلك تكون أسباب الحكم قد سردت أقوال الشاهدين المذكورين على نحو معيب لا يعبر عما أرادا بيانه من أقوالهما وهو ما يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من صحة الأفعال المسندة للطاعن وصحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة ولو أن المحكمة تبنيت ذلك لتغير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعد قصورًا في التسبيب وفسادًا في الاستدلال وبما يتعين معه نقض الحكم .
(نقض 23/6/1959 س10 ص666 , 4/11/1958 س9 ص886 , 17/10/1959 س10 ص896 , 6/1/1964 س15 ص10 , 10/2/1964 س15 ص131 , 1/3/1965 س16 ص590 , 5/10/1965 س16 ص 833 , 8/2/1975 س26 ص 497 , 3/6/1968 س19 رقم133 , 2/4/1980 س31 ص 474)
رابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع:
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - تمسك دفاع الطاعن في مرافعته الشفوية ومذكرته المكتوبة بعدم صلاحية اللجنة التي شكلت بمعرفة النيابة العامة لتقييم المعدات الثقيلة والآلات المقدمة من المتهم السادس للبنك للوقوف على مدى صحة التقارير التي أعدها الطاعن بشأن تقييمها - واستند الدفاع في ذلك إلى أن القائمين بمعاينة تلك المعدات والآلات ليس لديهم الخبرة ولا التخصص الذي يمكنهم من أداء هذه المأمورية - لأن عضو اللجنة ............................ - رئيس مجلس إدارة شركة ................................. محاسب ومتخرج من كلية التجارة وليس له دراية أو دراسة متعلقة بالآلات والأدوات التي عاينها ولم يقم بتشغيلها ولا الاتصال بالشركات المنتجة لها - وأن عمله يقتصر على مراجعة التقارير وذلك حسبما جاء بأقواله أمام المحكمة - وكذلك عضو اللجنة ................................. الذي ذكر أمام المحكمة أن دوره اقتصر على تقدير الثمن من خلال الفواتير المقدمة من الجمارك وحساب نسبة الإهلاك وأنه لم يتحقق من أن هذه الآلات التي تم تقييمها بمعرفته هي التي قدمها المتهم السادس كضمانات وأضاف الدفاع أن هذين الخبيرين لم يتبعا الأساليب العلمية والفنية في التقدير إلا أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم ترد عليه - وكان المتهم السادس قد طلب انتداب لجنة فنية لمعاينة تلك المعدات والآلات لإعادة تقييمها إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ولم تشر إليه بأي بيان .
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أخلت بدفاع الطاعن إذ لم تمحص دفاعه المتعلق بعدم صلاحية تقارير اللجة المشكلة من النيابة العامة لتقييم المعدات الثقيلة والآلات كما التفتت عن طلب المتهم السادس بانتداب لجنة فنية لإعادة تقييمها لنفس الأسباب التي أبداها دفاع الطاعن - وذلك دون أن تمحص هذا الطلب وتقسطه حقه من البحث أو ترد عليه بما يبين سبب التفاتها عنه - وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه .
(نقض 12/3/1951 , 13/3/1951 مجموعة القواعد جـ1 رقم 215 ص679 , الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق جلسة 8/1/1968 س 19 ص 34 , الطعن رقم1754 لسنة 31 ق جلسة 10/4/1962 س 13 ص 336 , الطعن رقم1175 لسنة 39 ق جلسة 8/12/1969 س 20 ص 1381 , الطعن رقم1727 لسنة 44 ق جلسة 30/12/1979 س25 ص 906 , الطعن رقم239 لسنة 48 ق جلسة 12/6/1987 س29 ص 610 , نقض 9/5/1967 س18 رقم 142 , 27/11/1967 س18 رقم 251)
3 - تمسك دفاع الطاعن الشفوي والمكتوب بعدم اختصاص الطاعن بعملية التقييم للمعدات والآلات وأنه بذلك ينتفي ركن اختصاص الموظف الذي يتمثل في استغلال الوظيفة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها له أو لغيره (إن وجدت) .
- وكذلك دفع بأن الطاعن لم يتسبب في تظفير المتهم السادس أي ربح أو منفعة مادية إذ لم يتم تظفيره بأي منها لأن المنفعة والتي تتمثل في حصول هذا المتهم على التسهيل الائتماني تمت من قبل فعلا ولا أثر لتقييم الطاعن للأشياء المقدمة كزيادة للضمان في السداد في تحصيل ربح أو منفعة للمتهم المذكور وكذلك بأنه ثبت من الأوراق أنه لا صلة للمتهم السادس بالطاعن .
- الأمر الذي ينتفي معه على وجه قاطع قصد المتهم تظفير هذا المتهم بربح أو منفعة وأن تلك الدفوع من شأنها نفي أركان جريمة التربح .
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لتحقيق تلك الأوجه من الدفاع التي أبداها الطاعن في دفاعه ولا الرد عليها ولا تفنيدها - فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه .
(نقض 25/12/1951 س2 رقم 129 ص236 , 22/5/1951 س2 رقم 432 ص1183 , 24/3/1952 س3 رقم 236 ص 636 , 4/4/1955 س6 رقم 238 ص 733)
خامسًا: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان جريمة التربح للغير التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة في جريمة الحصول على ربح للغير التي أدين عنها الطاعن والمنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات . وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض على بيان صفة الجاني بأن يكون مختصًا بالعمل الذي حصل منه أو حاول الحصول منه على الفائدة وأن يبين حصوله أو محاولة حصوله على ربح أو منفعة للغير بغير حق وان هذا الربح أو تلك المنفعة قد تحقق أيهما أو من المحتمل تحققه نتيجة لفعل الجاني - وأن تتجه إرادته لتحقيق هذه الفائدة مع علمه بأن حصول الغير على الفائدة بدون وجه حق وانه إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة نتيجة لمشاركة غيره بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أن تبين أسباب الحكم ما يفيد وقوع هذا الاتفاق أو ذلك التحريض أو تلك المساعدة وإقامة الدليل على وجود الوسيلة التي اعتبرتها طريقا من طرق الاشتراك - ذلك أنه لا يجوز افتراض وجودها ما لم يثبت ذلك بدليل قطعي لأن المسئولية الجنائية لا تقوم على مجرد الافتراض .
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان اختصاص الطاعن بتقدير قيمة الآلات والأدوات والبضائع التي كلف بتقدير قيمتها وتثمينها - لا سيما إذا كان هذا التقدير متعلقا بضمانات بنكية وحيث لا يتيسر له التعرف على أثمانها في الأسواق - لأن وظيفته كمهندس بمصلحة الرقابة الصناعية لا تخول له سوى التحقق من توافر المواصفات القياسية المطلوبة فيما يعرض عليه من أجهزة ومعدات ومنتجات صناعية - ومصلحة الرقابة الصناعية ليس من اختصاصاتها تقدير أو تثمين أجهزة أو منتجات أو بضائع - وقد أسندت هذه المأمورية للطاعن من رئيس المصلحة على نحو خاطئ - مما يعيب أسباب الحكم بعدم استظهار ركن اختصاص الطاعن بالعمل الذي كلف به ولا بيان أن وظيفته من شأنها تمكين المتهم السادس من الحصول على ربح أو منفعة وحيث تؤكد وقائع الدعوى
عدم توافر هذا الركن .
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت ص 45 - 46 أن التقدير الخاطئ في التثمين الذي تولاه الطاعن قد ظفر الطاعن أو حاول تظفيره بمنفعة تمثلت في تقوية أو محاولة تقوية الضمانات التي قدمها المتهم السادس لبنك ..................... ضمانا لسداد هذا المتهم لالتزاماته قبل البنك وتحسين مركزه لدية - وهو استظهار غير صحيح لان المنفعة التي تحققت للمتهم السادس بالحصول على التسهيلات الائتمانية - قبل طلب البنك تقوية الضمانات - قد استغرقت النفعية المقررة له بمعنى أن تقدير الطاعن لقيمة الأعيان الضامنة لسداد المتهم السادس التزاماته قبل البنك على وجه المغالاة بعد حصوله على التسهيلات الائتمانية فان الفرق المترتب على تلك المغالاة - لو صحت - لا يضيف إليه ربحًا أو منفعة مادية - الأمر الذي يتبين معه أن فعل الطاعن لم ينشأ عنه حصول منفعة ولم يكن منه محاولة للحصول على منفعة للمتهم السادس لان المنفعة كانت قد تحققت من قبل المتهم السادس ولم يكن من شأن فعل الطاعن أي تأثير على التزامات هذا المتهم وهو ما أكدته أسباب الحكم ص 47 أن البنك رفض تقييم الطاعن - وهو الأمر الذي ينتفي معه فعل التربح وبالتالي عدم توافر علاقة السببية بين الفعل المنسوب للطاعن وبين ما ادعى من حصول المتهم السدس عليه من الربح أو المنفعة العاجلة أو الآجلة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي في جريمة التربح .
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم الطاعن أن تقدير قيمة الأشياء التي قدرها من شأنه تظفير المتهم السادس بربح أو منفعة عاجله أو آجلة للمتهم السادس بدون وجه حق ولا بيان أن إرادة الطاعن قد اتجهت إلى تظفير المتهم السادس إياها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي في جريمة التربح .
وكذلك فقد خلت أسباب الحكم من بيان اتفاق المتهم السادس مع الطاعن ووجه تقديم المساعدة له على ارتكاب الجريمة - وذلك أن ما ارتأته أسباب الحكم من إرشاد المتهم السادس للطاعن عن الأشياء موضوع تقدير الثمن مساعدة للطاعن في ارتكاب الجريمة إنما هو يقصد أداء الطاعن للمهمة التي كلف بها من قبل رئيسه وليس لمساعدة الطاعن على ارتكاب الجريمة . لا سيما وان تلك الأشياء موجودة في حيازة المتهم السادس ولا يتيسر للطاعن التعرف عليها إلا بإرشاد هذا المتهم .
مما تقدم تبين أن أسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى التي أدانت عنها الطاعن على وجه لم تستظهر فيه أركان جريمة التربح التي أدانته عنها - سواء منها المادي أو المعنوي كما قصرت عن بيان ما يفيد ارتكاب الطاعن للجريمة بناء على مشاركة من المتهم السادس - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعن والذي صاحبه الخطأ في تطبيق القانون حيث خلت وقائع الدعوى وما نقلته أسباب الحكم منها من أركان وعناصر هذه الجريمة وبما يتعين معه نقضه .
(الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق جلسة 25/11/1989 س40 رقم 161 ص 997 , الطعن رقم 2640 لسنة 58 ق جلسة 27/11/1989 س40 رقم 172 ص 1078 , الطعن رقم 4875 لسنة 58 ق جلسة 29/11/1989 س40 رقم 178 ص1103 , الطعن رقم 4838 لسنة 58 ق جلسة 31/12/1989 س40 رقم 220 ص 1371 , الطعن رقم 4916 لسنة 58 ق جلسة 31/12/1989 س40 رقم 221 ص 1375)
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل مهندسًا بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة - وقد بلغ الستين من عمره وهو يعول أسرة كبيرة لا عائل لأفرادها سواه ويعاني من أمراض تهدد صحته بالخطر ويتعذر علاجه منها وهو يقضى مدة العقوبة بالسجن .
الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه .
بنـاء عليـه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن .
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له .
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات