مذكرة شارحة
لأسباب الطعن بالنقض في الطعن رقم ............ لسنة ............
المقام من السيد/ .................. و.................. بصفته الممثل القانوني
والمدير المسئول لشركة .................. - شركة أجنبية - فرع ............
ضـد
1- السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
2- السيد الأستاذ رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة
طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ............ لسنة ............ قضائية الصادر من محكمة استئناف ......... الدائرة ............ بجلسة .../ .../ .....
أسباب الطعن بالنقض
يرجى الرجوع تفصيليا لأسباب الطعن بالنقض في صحيفة الطعن المقدمة منا.
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية (ضرائب)
إيداع صحيفة طعن بطريق النقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض يوم الموافق .../ .../ ..... وقيدت برقم ......... لسنة .......... قضائية من الأستاذ/ .................. المحامى أمام النقض وكيلاً عن السيد/ .................. و.................. بصفته الممثل القانوني والمدير المسئول لشركة .................. - شركة أجنبية - فرع ............ وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم بتاريخ مكتب توثيق.
والطاعن يقيم ...... شارع .................. قسم ............ محافظة ............ - وموطنه المختار مكتب الأستاذ الدكتور/ .................. - شارع ............ - قسم ............ - محافظة .............
ضـد
1 - السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بضفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير - دائرة قسم النيل - محافظة القاهرة.
بقلم محضري محكمة الجزئية هو المختص بإعلانه.
2 - السيد الأستاذ/ رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير - دائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
وقلم محضري محكمة الجزئية هو المختص بإعلانه.
وذلك طعنًا بالنقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف ............ الدائرة ............ في الاستئناف رقم ............ لسنة ...... قضائية بجلسة .../ .../ ..... والذي حوى منطوقه كالآتي: -
(حكمت المحكمة: أولا: قبول الاستئناف شكلاً
ثانيًا: وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته المصاريف)
الوقائع وأسباب الطعن بالنقض
أولاً: الوقائع
أقام الطاعن الدعوى رقم ...... ضرائب كلي ............ لسنة ...... ضد المطعون ضدهما والتي طلب فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة ضرائب ............. الدائرة الثامنة (الاختصاص شركات مساهمة) في الطعن ...... لسنة ............ كسب عمل الصادر بجلسة .../ .../ ..... في شقة الأول والمعلن للشركة الطاعنة بتاريخ .../ .../ ..... والقضاء مجددًا بسقوط الحق في الضريبة على المرتبات والأجور عن سنوات النزاع ...... - ...... مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وكان قرار لجنة ضرائب ............ - الدائرة الثامنة - في الطعن ....../ ...... قد قرر الآتي: -
أولاً: عدم خضوع السنوات ...... - ...... للتقادم الخمسي طبقًا لحيثيات القرار.
ثانيًا: إعادة أوراق الملف للمأمورية من السنوات ...... - ...... لبحث ودراسة ازدواجية المحاسبة عن الضريبة بالملف ....../ ...... وأنه على الشركة تقديم طلب للمأمورية بإعادة فحص ذلك خلال شهرين من تاريخ إعلانها بالقرار وفى حالة استمرار النزاع ميعاد العرض على اللجنة.
وقد قضت محكمة ............... في الطعن على هذا القرار موضوع الدعوى ............ لسنة ............ ضرائب كلي ............ بجلسة .../ .../ .....
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن بصفته بالمصاريف.
وإذا استأنف المدعى هذا الحكم تحت رقم ...... لسنة ...... القضائية - فقد قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة .../ .../ ..... على النحو السالف بيانه.
ولما كان المستأنف لم يرتض هذا الحكم الاستئنافي لما شابه من العيوب التي سيأتي تفصيلها في أسباب الطعن بالنقض على النحو التالي:
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لأحكام انقضاء الالتزام الضريبي بالتقادم والواردة بنصوص القانون المدني وقانون الضرائب على الدخل ويتناول هذا السبب ثلاثة أوجه من الخطأ في تطبيق القانون - وبطلان الحكم للخطأ والقصور في بيان أسبابه الواقعية - وبطلان الحكم للانعدام الجزئي لأسبابه لإخلاله بحق الدفاع المقرر للطاعن.
أولاً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لأحكام انقضاء الالتزام الضريبي بالتقادم والواردة بنصوص القانون المدني وقانون الضرائب على الدخل: -
وذلك لأنه لما كان الطاعن قد تمسك في كافة مراحل الدعوى بمطالبته بسقوط حق الحكومة في المطالبة بفروق ضريبة المرتبات عن السنوات من أول ...... حتى نهاية ...... بمضي المدة - واستند في ذلك نص المادة 377 من القانون المدني والتي تنص على أنه (تقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة. ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها..)
كما استند الطاعن إلى نص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والتي تنص على أنه (يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو يستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91، 121 من هذا القانون) - حيث لم تبدأ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالمطالبة بما تدعيه من فروق ضريبة المرتبات للعاملين بالشركة التي يمتلكها الطاعن إلا بتاريخ .../ .../ ..... - أي بعد مرور ما يزيد على سنوات وبالتالي وكان قد مضى على سقوط حق الحكومة في المطالبة بما تدعيه أكثر من سنة.
ولما كان الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيًا لأسبابه قد رفض طلب الطاعن استنادًا لما ورد من أسباب بقرار لجنة طعن ضرائب ............ - الدائرة الثانية رقم ...... لسنة ...... ولما ارتأته أسباب الحكم في الدرجتين من أن الطاعن هو صاحب عمل ملتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل من مرتبات العمال وتوريدها للخزانة - وأنه ليس ممولاً - ومن ثم فهو التزام مختلف عن الالتزام بالضريبة ولا يخضع لنص المادة 174/ 1 من قانون الضريبة على الدخل - وإنما يخضع في تقادمه للقواعد العامة في القانون المدني - أي يتقادم بمضي خمس عشرة سنة عملا بالمادة 374 من القانون المدني.
وهذا الذي استندت إليه أسباب الحكم في رفض مطالبة الطاعن بسقوط دين الضريبة - إنما هو استناد غير صحيح ويخالف صريح نصوص القانون المدني وقانون ضرائب الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1991 الذي وقعت في ظله وقائع النزاع المطروح - وتتبين هذه المخالفة للقانون من الأوجه التالية.
الوجه الأول: مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون المدني وقانون الضرائب على الدخل: -
وذلك لان التزام صاحب العمل باستقطاع ضريبة كسب العمل من مرتبات العمال وتوريدها للخزانة - وأن كان مخالفا لالتزام الممول بتحمل قيمة الضريبة المستقطعة من مرتبه - إلا أن كلا من الالتزامين - التزام صاحب العمل والتزام الممول - كلاهما مصدره قانون واحد هو القانون رقم 157 لسنة 1981 السالف ذكره والذي تضمن كلا من الالتزامين في المادة 70 ونصها (يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بأن يحجزوا مما يكون عليهم دفعة من المبالغ المنصوص عليها في المادة 58 من هذا القانون قيمة الضرائب المستحقة) والذي يستفاد من هذا النص أن التزام كل من صاحب العمل والعامل (الممول) إنما هو التزام بأداء دين واحد له طبيعة واحدة هي الطبيعة الضريبية - أي اتحادهما واتفاقهما في محل المديونية وسببها.
ولما كان مصدر هذين الالتزامين هو قانون ضرائب الدخل السالف ذكره - فإن نصوص هذا القانون الذي أصدرته الدولة لتحقيق المصالح الاجتماعية - وفيها عدم جواز استعمال الحق بعد مدة معينة من الزمن - هي المتعين تطبيقها على كل المخاطبين بأحكامه - سواء كان من أصحاب الأعمال أو من العمال الممولين - كما يتعين تطبيقها على كافة المنازعات المتعلقة بتطبيقه - والتي تناولتها نصوصه سواء كان النزاع متعلقا بنطاق الضريبة وسعرها أو وعائها أو الإعفاء منها أو الالتزامات الملقاة على عاتق كل من المخاطبين من أصحاب العمل والعمال أو تحصيلها أو الاعتراض والطعن عليها أو تقادمها - وذلك عملا بصريح نص المادة 198 من القانون المدني بالفصل الخامس من مصادر الالتزام - القانون ونصها (الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليه النصوص التي إنشائها).
فإنه يتبين أن من المتعين تطبيق أحكام التقادم المسقط للمطالبة بدين الضريبة في المنازعة الماثلة - ولا يجوز الاحتجاج بأن المدعى (الطاعن) ليس ممولاً - لان المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل سالف الذكر تقضى بسقوط حق الحكومة بما هو يستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ وجوبه في ذمة المدين - لاسيما إذا كان السقوط بسبب مصلحة الضرائب - كما هو الحال في الدعوى الماثلة وعلى ذلك استقرت أحكام محكمة النقض - ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق أحكام القانون المدني وقانون الضرائب على الدخل - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض مدني الطعن رقم 2171 لسنة 56 ق جلسة 25/ 2/ 1991 مجموعة الأحكام س 42 ج1 رقم 91 ص 561، الطعن رقم 2187 لسنة 56 ق جلسة 13/ 9/ 1993 س 44 ج 2 رقم 286 ص 917، نقض 9/ 12/ 1996 س 47 ج 2 ص 1484، 1/ 3/ 1972 س 23 ج1 ص 272، الطعن 5574 لسنة 62 ق جلسة 31/ 1/ 2000، الطعن 6421 لسنة 62 ق جلسة 22/ 5/ 2000 - المحاماة سنة 2001 العدد الأول ص 94)
الأستاذ الدكتور عبد الحي حجازي - النظرية العامة للالتزام ج 2 ص 318 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ محمد حلمي مراد - مالية الدولة سنة 1957 ص 157.
الوجه الثاني: مخالفة الحكم لنص الفقرة الثانية من المادة 385 ص القانون المدني: -
وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونا - ووفقا لنص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل والسالف ذكرها تقادم الدين الضريبي بمضي خمس سنوات من تاريخ وجوبه في ذمة المدين وهو ما يتعين تطبيقه على المخالفة الماثلة استنادا إلى ما تقدم بيانه.
ولما كان نص الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني تشترط لأعمال التقادم بمدة خمس عشرة سنة - أن يكون هناك حكم حائز لقوة الأمر المقضى بإلزام المدين بأداء الدين المحدد قيمته بالحكم على وجه قطعي - فإن لم يكن قد صدر مثل هذا الحكم فإن الدين يتقادم وفقًا للمدة التي يحددها النص الخاص بها وبإعمال هذا الحكم على الحالة الماثلة - ووفقًا لما استقر عليه قضاء النقض - فأنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى بتقادم الدين الذي تطالب به مصلحة الضرائب عن الأعوام 1989 - 1992 بمضي خمس سنوات - وذلك لان تقدير مصلحة الضرائب لقيمة هذا الدين كان تقديرا مبدئيا وكان موضع اعتراض من الطاعن - ومن ثم فهو لا يقوم مقام الحكم في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 مدني السالف ذكرها.
ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد لجنة طعون الضرائب بعدم خضوع السنوات ...... - ...... للتقادم الخمسي - وخضوعه للتقادم مدة خمس عشرة سنة (الذي لم يكتمل) معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 2130 لسنة 52 ق جلسة 14/ 12/ 1992 مجموعة أحكام النقض المدني س 43 رقم 269 ج2 ص 1319).
الوجه الثالث: الخطأ في تطبيق القانون لاستناد الحكم الابتدائي ثم الحكم الاستئنافي في نفى سقوط الدين بالتقادم إلى رأى لجنة الضرائب التي لا يجوز لها الفصل فيها قانونا ومعيب قرارها بالبطلان: -
وذلك لان الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه وحيث استند الأخير إلى رأى لجنة الطعون فيما ارتأته من عدم خضوع السنوات 1989 - 1992 للتقادم الخمسي استنادًا إلى القول بأن الشركة ملزمة بتحصيل الضريبة من العاملين بها عن طريق خصمها من مرتباتهم وتكون ذمتها مشغولة بها وتلتزم بأدائها في تواريخ استحقاقها بوصفها نائبة عن مصلحة الضرائب في اقتضاء تلك المبالغ التي لا تسقط بالتقادم الطويل.
ولما كانت لجنة الطعون - ووفقا لما ورد بشأن اختصاصاتها في المواد 157 - 159 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 تختص بفحص المسائل المحاسبية والفنية فحسب - والمتعلقة بتحديد أرقام المرتبات وما يستحق عليها من ضرائب والوقائع التي تدخل في تحديدها دون القانونية التي تختص بنظرها المحكمة المختصة - وعلى ذلك استقرت أحكام القضاء وأشارت إليه التعليمات والكتب الدورية الصادرة من مصلحة الضرائب.
الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب لاستناده في رفض تقادم الدين الضريبي محل النزاع وفقا للتقادم الخمسي إلى لجنة الطعون الضريبية - وبما يتعين معه نقضه (نقض مدني الطعن 1068 لسنة 47 ق جلسة 7/ 4/ 1981 مجموعة أحكام النقض س 32 رقم 200 ص 1073، الطعن رقم 1517 لسنة 55 ق جلسة 12/ 4/ 1992 س 43 رقم 121 ص 571، الطعن رقم 861 لسنة 60 ق جلسة 10/ 12/ 1992 س 43 رقم 267 ص 1310 - وكذلك كتاب دوري مصلحة الضرائب رقم 136 في 31/ 7/ 1945، وفتاوى قسم التشريع بمصلحة الضرائب رقم 2 - 1/ 60 بتاريخ 17/ 3/ 1942، 2/ 1/ 24 بتاريخ 19/ 10/ 1946، 2/ 1/ 24 بتاريخ 15/ 10/ 1974 وأقوال شراح قوانين الضرائب والمشار إليها جميعا بمؤلف الأستاذ الدكتور/ كمال عبد الرحمن الجرف - المبادئ القانونية في الأحكام الضرائبية - المجموعة الرابعة سنة 1950 ص 47، 48).
ثانيًا: بطلان الحكم للخطأ والقصور في بيان أسبابه الواقعية: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات تقضى بوجوب اشتمال الأحكام على ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استند إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه - وبأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم.
ولما كانت أسباب الحكم الاستئنافي في المطعون فيه قد سردت وقائع النزاع على نحو غير صحيح - حيث جاء في بيانها لتلك الوقائع قولها (أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت مبلغ 549186 جنيها فروق ضريبة كسب عمل عن الفترة من 1989 حتى 1992 وإذ اعترضت الشركة على هذه التقديرات أمام لجنة طعن ضرائب ............ دافعة بتقادم الضريبة عن سنوات المطالبة بالتقادم الخمسي قررت اللجنة بعدم خضوع سنوات المطالبة للتقادم المذكور إلا أن اللجنة طعنت على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من رفض الدفع بالتقادم والقضاء مجددا بسقوط الحق في الضريبة على المرتبات والأجور خلال سنوات النزاع بالتقادم الخمسي.
وهذا البيان المتعلق ببيان الاستحقاقات المدعى بها لمصلحة الضرائب معيب - ذلك لان فروق الضريبة التي قدرتها المأمورية المختصة (مأمورية ضرائب الشركات) بمبلغ 549186 جنيها متعلقة بالسنوات من سنة 1989 حتى سنة 1997 وليس 1989 حتى 1992 كما جاء ورد بأسباب الحكم.
وكذلك فإن بيان مضمون قرار لجنة طعون القاهرة المطعون فيه كما جاء بأسباب الحكم معيب أيضا - وذلك لان أسباب الحكم ذكرت الشق الأول منه - وأغفلت بيان الشق الثاني منه والذي تقضى بإعادة أوراق الملف للمأمورية عن السنوات 1993 - 1997 لبحث ودراسة ازدواجية المحاسبة بالملف ....../ ...... - وهذا الشق من القرار لم يطعن عليه المدعى.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد انتهت إلى اقتناع المحكمة بأن الفروق التي ارتأت عدم خضوعها للتقادم الخمسي وقدرها 549186 جنيها هي عن المدة من سنة ...... حتى ...... مع أنها عن المدة من ...... حتى ...... - وهذا خطأ جوهري من شأنه - حتى لو صح ما ارتأته المحكمة (على سبيل الفرض الجدلي) عدم خضوع هذه الفروق للتقادم الخمسي - فإن ذلك يكون من شأنه تخويل مصلحة الضرائب ما تمكنها من الحصول على الفروق عن الأعوام 1993 - 1997 أو على الأقل المطالبة بها أكثر من مرة أي دفع الشركة التي يمثلها الطاعن بمصلحة الضرائب ما لا يستحق لها وإثرائها بلا سبب ويوقع بالشركة أضرارا جسيمة والذي يجوز معه للشركة المطالبة بحقوقها وفقا للمواد 179 وما بعدها من القانون المدني ومضاعفة المنازعات القضائية وإطالة أمد التقاضي دون داع.
الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور في بيان أسبابه الواقعية - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الادعاء وبحثه عناصر الدعوى على نحو منقوص لا يكفى للتحقق من صحة الحكم - مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون والتحقق من صحة تطبيقه - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 1056 لسنة 61 ق جلسة 15/ 3/ 1992 س 43 ج 1 رقم 98 ص 452، الطعن 1139 لسنة 56 جلسة 19/ 7/ 1992 س 43 ج 1 رقم 201 ص 970، الطعن 1020 لسنة 55 جلسة 6/ 9/ 1992 س 43 ج 2 رقم 215 ص 1061).
ثالثًا: بطلان الحكم للانعدام الجزئي لأسبابه لإخلاله بحق الدفاع المقرر للطاعن: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاع أمام المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب احد خبرائه لفحص ملف الدعوى والملف الضريبي للشركة التي يمثلها الطاعن ومراجعة مستنداته لبيان ما إذا كانت هناك فروق ضريبية تخلفت الشركة عن سدادها بمصلحة الضرائب وقيمتها ومواعيد استحقاقها وذلك لما شاب تقريري مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة ولجنة طعون ضرائب القاهرة (الدائرة العاشرة) من أخطاء وعيوب - وذلك تحقيقًا لدفعه بعدم وجود الفروق المدعى استحقاقها بمصلحة الضرائب.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعرض عن تحقيق هذا الدفاع الهام ولم يرد عليه بما يبين سبب طرحه له - مع أن من شأنه نفى مديونية الشركة التي يمثلها الطاعن لمصلحة الضرائب أصلا أو إثبات خطأ التقديرات في التقريرين فضلا عن سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالفروق المدعى بها بمضي المدة - مما يعد - ووفقا لما جرت عليه أحكام محكمة النقض - مصادرة لحق الطاعن في إثبات صحة طلبه.
فإن الحكم يكون معيبا بالانعدام الجزئي في أسبابه للإخلال بحق الدفاع المقرر قانونا للطاعن - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض مدني 5/ 1/ 1936 طعن 28 لسنة 5 ق مجموعة القواعد في 25 عاما ج1 ص 594، 4/ 1/ 1981 طعن رقم 301 لسنة 46 ق، 13/ 3/ 1991 طعن 2361 لسنة 54 ق - مجموعة أحكام ومبادئ النقض في قانون الإثبات ج 3 ص 1337، 1347، 1356).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول - كما أسلفنا بيانه من أسباب - وحيث أنه يخشى من تنفيذ الحكم موضوع هذا الطعن من وقوع أضرار جسيمة بالشركة التي يمثلها الطاعن - ومن ذلك اتخاذ إجراءات ربط ضريبة كسب العمل على الشركة وتحصيلها رغم سقوط حق الحكومة المطالبة بها قانونا.
الأمر الذي يحق معه للطاعن أن يضمن هذا الطعن طلبا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الطعن - عملا بنص المادة 251/ 2 من قانون المرافعات.
بناءً عليه
يلتمس الطاعن (بصفته) الحكم بقبول هذا الطعن شكلا - وإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين النظر في موضوعه.
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وانقضاء الدين الضريبي عن السنوات ...... - ...... بالتقادم الخمسي - وذلك اعتبار أن الموضوع صالح للفصل فيه طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 مرافعات - أو بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف ............ للقضاء فيها مجددا من هيئة أخرى طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات - مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي.
والله ولى التوفيق،
التعليقات