مذكرة شارحة
لأسباب الطعن بالنقض في الطعن رقم .......... لسنة ..........
المقام من السيدة/..........................
ضـد
السيد/..........................
طعنا على الحكم في الدعوى رقم.......... لسنة.............. مدني مستأنف...........
الصادر من محكمة............. الابتدائية الدائرة............... مدني مستأنف بجلسة.../.../....
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
إيداع صحيفة طعن عن طريق النقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم الموافق .../.../.... وقيدت برقم .......... لسنة .......... قضائية من الأستاذ الدكتور/................................. - المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيدة/............................ (طاعنه) المقيمة................. شارع...................... من شارع................ -................ - دائرة قسم................ - محافظة................ - بمقتضى التوكيل الرسمي توثيق - موطنها المختار مكتب الأستاذ الدكتور/.............................. -............... شارع............ بـ................ - قسم.............. - محافظة......................
ضــد
السيد/................................ - المقيم............... شارع............................. - ................. -....................وقلم محكمة ........................... الجزئية وهو المختص بإعلانه.
وذلك طعنًا بالنقض
على الحكم الصادر من محكمة................... الابتدائية
الدائرة.................... مدني مستأنف .................. في الاستئناف رقم.............. لسنة............. مدني مستأنف............... - بجلسة.../.../.... والذي جرى منطوقة كالأتي: -
(حكمت المحكمة: -
أولاً: برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً.
ثانيًا: وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومائة جنيه أتعاب محاماة).
الوقائع وأسباب النقض
أولاً: الوقائع
أقام السيد/.............................. (المطعون ضده) الدعوى رقم............ لسنة............ مدني............. ضد السيدة/...................................
(الطاعنة) والتي طلب في ختامها القضاء بفسخ عقد الإيجار المؤرخ.../.../.... وإخلاء العين المؤجرة وألزم المدعى عليها بتسليمها له وبالمصروفات والأتعاب - وذلك على سند من
القول بأنه بموجب عقد الإيجار انف البيان مستأجره منه المدعى عليها (الطاعنة) شقة بالعقار........... مكرر شارع.............. -............... المبينة به وبصحيفة الدعوى بقيمة إيجار........ جنيه (................ شهريًا) امتنعت عن سدادها في المدة من.../.../....حتى.../.../.... بإجمالي مبلغ............ جنيه (............... جنيه) وأنها لم تستجب لإنذاره المؤرخ.../.../....فأقام الدعوى بالقضاء بطلباته.
وبجلسة.../.../.... أصدرت محكمة أول درجة (محكمة مدني............. الجزئية) حكمًا بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1.../.../.... وإخلاء عين التداعي وإلزام المدعى عليها
(الطاعنة) بتسليمها للمدعى (المطعون ضده) وبالمصروفات والأتعاب - وذلك تأسيسا على ما ارتأته المحكمة من تحقق الشرط الفاسخ الصريح وهو عدم سداد الأجرة وفقًا لنص المادتين 158، 160 من القانون المدني.
وإذا استأنفت المدعى عليها (الطاعنة) ضد الحكم بموجب الاستئناف رقم........ لسنة.............. مدني مستأنف.......... أمام محكمة............. الابتدائية الدائرة........... مدني مستأنف والذي طلبت فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لعدم اختصاص محكمة أول درجة محليًا بنظر الدعوى. واحتياطيًا برفض الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلي إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لاستنفاد ولايتها.
وبجلسة.../.../.... قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة (الطاعنة) المصروفات ومائة جنيه أتعاب محاماة.
ولما كانت المستأنفة لم ترتضي هذا الحكم الاستئنافى لما شابه من العيوب التي سيأتي تفصيلها في أسباب الطعن بالنقض
على الوجه التالي: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم الاستئنافي المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائي الباطل لصدوره من محكمة غير مختصة نوعيا و محليا بنظر الدعوى وما صاحب ذلك من قصور في أسبابه الواقعية - ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الذي أدى إلى بطلان الإجراءات والحكم وذلك للقضاء في دعوى غير مقبولة لبطلان التكليف بالوفاء بالأجرة وما صاحب ذلك من انعدام جزئي في أسبابه لعدم تحقيق أوجه الدفاع الجوهرية - والخطأ في تطبيق القانون من عدة أوجه للخطأ في تكييف الشرط الذي استند إليه الحكم بالفسخ والإخلاء وفى تطبيق القواعد التي قررها القانون بشأنه - وبطلان الحكم الاستئنافى المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائي الباطل لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم الاستئنافي المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائي الباطل لصدوره من محكمة غير مختصة نوعيًا ومحليًا بنظر الدعوى وما صاحب ذلك من قصور في أسبابه الواقعية: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه ببطلان الحكم الابتدائي المستأنف لصدوره من محكمة غير مختصة محليا بنظر الدعوى واستند في ذلك إلى ما ورد في المادتين 49، 50 من قانون المرافعات واللتان تقضيان باختصاص محكمة مدني العمرانية والكائن بدائرتها محل النزاع والكائن بدائرتها محله (كمدعى عليه) - ومن ثم يكون حكم محكمة مدني الهرم الجزئية باطلة لصدوره من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفع بقولها ص4 ما نصه: -
(وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن سببه الأول وهو عدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المستأنف محليًا بنظر الدعوى باعتبار أن محل إقامة المستأنفة العمرانية وليس دائرة............. بالمخالفة لنص م 50، 49 مرافعات فان البين للمحكمة أن تلك المحكمة تصدت للدعوى وفصلت فيها بناء على الحكم الصادر من المحكمة الكلية بعدم اختصاصها القيمي وإحالتها إليها وقد صار هذا الحكم نهائيًا بموجب الشهادة المرفقة بملف الدعوى حائزًا للحجية عملاً بنص المادة 101 إثبات وهو من أمور النظام العام والتي تعلوا على قواعد الاختصاص المحلي التي ليست كذلك بما يستتبع تغليب الأولى وإعمالاً ويضحى هذا السبب على سند من القانون تقضي المحكمة برفضه).
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لمخالفته القانون والوقائع من عدة أوجه:
الوجه الأول: أن إحالة الدعوى من محكمة الجيزة الابتدائية لمحكمة مدني الهرم الجزئية بموجب حكم بعدم اختصاصها قيميًا لا يحوز حجية ولا يعد نهائيا في شأن إسناد الاختصاص لمحكمة مدني الهرم الجزئية - لأن المادة 101 من قانون الإثبات - والتي استندت إليها أسباب الحكم - لا تسبغ وصف الحجية إلا على الأحكام فيما فصلت فيه من الحقوق - أي التي تفصل في النزاع القائم بين الخصوم - وليس من بين هذه الأحكام ما تصدره المحاكم في شأن تحديد المحكمة المحال إليها الدعوى لعدم الاختصاص.
الوجه الثاني: أن حكم محكمة............. الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى كدرجة ابتدائية من درجات التقاضي إنما هو حكم باطل - وذلك لان الاختصاص منعقد لها وفقا للبند الثامن من المادة 37 مرافعات والذي ينص على أنه (إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي من المدة
الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية).
ولما كان عقد الإيجار محل الطلب بفسخه غير محدد المدة - وذلك لما نص فيه صراحة على أن مدة الإيجار هي من تاريخ.../.../.... مشاهرة لحين زوال العقار فإنه ووفقًا لنص المادة 47 من قانون المرافعات تكون المحكمة الابتدائية مختصة بنظر الدعوى الماثلة لأن مدة الإيجار غير معينه - وعلى ذلك استقر قضاء محكمة النقض - ومن ذلك حكمها في الطعن رقم......... لسنة......... ق بجلسة.../.../.... - والذي ورد فيه ما نصه: -
(أن تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر هو باعتباره المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد طبقًا للبند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات.
ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وأن كان عقد الإيجار سند الدعوى معقودًا مشاهرة إلا أنه منصوص فيه على أنه لا يجوز طرد المستأجر إلا بسبب التأخر في دفع الأجرة - فإن مؤداه أن العقد يظل مستمدًا مادام المستأجر قائمًا بأداء الأجرة - وذلك إعمالاً لاتفاق الطرفين - ومن ثم تكون مدته غير معينه.
ولما كانت قواعد تحديد قيم الدعاوي التي أوردها قانون المرافعات خلوا من النص على تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر غير معين المدة - فإن الدعوى الراهنة تكون غير قابلة لتقدير قيمتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فيه - ومن ثم تكون قيمتها تزيد عن.................... جنيهًا التزامًا بحكم المادة 41 من قانون المرافعات - ويكون الاختصاص بنظرها معقودا تبعا لذلك بنص المادة 47 مرافعات).
وبذلك يتبين أن الحكم الاستئنافى المطعون فيه معيب بالبطلان لتأييده الحكم الابتدائي الباطل لصدوره من محكمة غير مختصة محليًا ونوعيا بإصداره
الوجه الثالث: أن رد أسباب الحكم على الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة مدني الهرم بنفيه مما يخالف الواقع كما يخالف نص المادتين 49، 50 من قانون المرافعات المتعلقتين بالاختصاص المحلى واللتين تقضيان بان الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها المدعى عليه أو الدائرة التي يقع في دائرتها العقار موضوع عقد الإيجار - والذي هو في الحالتين دائرة قسم شرطه............... وليس فسم شرطه.............
ولما كان من المقرر قانونًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام النقض عند الفصل في الدفع بعدم الاختصاص أن تتحقق المحكمة من قيام سببه طبقًا لأحكام قانون المرافعات
فإنه يتبين مما تقدم بطلان الحكم الاستئنتافى المطعون فيه لتأيده الحكم الابتدائي الباطل والصادر من محكمه غير مختصة محليًا ولا نوعيا بإصداره وقد صاحب ذلك رد غير سائغ مخالف للقانون والواقع لتبرير صدور الحكم الابتدائي من محكمه مختصة مما يعد فسادًا في الاستدلال وقصورًا في تسبيب الحكم الاسئتنافى المطعون فيه _ مما يتعين معه نقصه.
(الطعن رقم 280لسنه 49ق جلسه 29/ 12/ 1979 مجموعه أحكام النقض س 30 عدد 3 ص 365، الطعن 342 لسنه 38 ق جلسه 13/ 6/ 1974 س25 عدد 2ص 105، الطعن 190 لسنه 58 ق جلسه 30/ 11/ 1992 س 43عدد 1 ص 1255)
ثانيًا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الذي أدى إلى بطلان الإجراءات والحكم - وذلك للقضاء في دعوى غير مقبولة لبطلان التكليف بالوفاء بالا جره وما صاحب ذلك من انعدام جزئي في أسبابه لعدم تحقيق أوجه الدفاع الجوهرية: -
وذلك لأنه لما كان القانون يشترط - وطبقًا للمواد 157/ 1، 218، 203، 219 من القانون المدني والمادة 6 وما بعدها من قانون المرافعات - وما استقرت عليه أحكام محكمه النقض يشترط لقبول دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالا جره - أن لا يكون المستأجر قد قام بالوفاء بالا جره خلال 15 يومًا من تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر وأن لا يكون التكليف متجاوزًا مفاد لما هو مستحق في ذمة المستأجر أو متنازعًا على القيمة الواردة بالتكليف.
ولما كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها ببطلان التكليف بالوفاء وذلك لأنها سبق لها أن قامت بسداد القيمة الايجارية للمطعون ضده عن المدة السابقة على التكليف بالوفاء وعن مدد لاحقه عليها أيضا - وطلبت من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وتقديم إنذارات عرض الأجرة على المطعون ضده وإيداعها خزينة المحكمة.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص6 انه: " ظاهر البطلان إذ أن البين للمحكمة أن العلاقة بين طرفي الدعوى بموجب العقد سندها المؤرخ.../.../.... يخضع للقواعد العامة في القانون المدني إعمالاً لقانون 4 لسنة 1996 وأن هذا الدفع قاصر على العلائق الخاضعة للقوانين الاستثنائية كما هو الشأن في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والذي لا يخضع لأحكامه العقد سند هذه الدعوى وأنه لا تثريب على المحكمة أن أشاحت عن هذا الدفع - ثم أضافت أسباب الحكم إلى ذلك قولها تبين المحكمة عدم جدية طلب المستأنفة وتخبطها في دفاعها حيث ورد بصحيفة الاستئناف إلى إسنادها إلى إنذارات عرض جاءت أوراق الدعوى خلوا منها لعدم تقديمها ثم لجأت إلى طلب إلى إحالة الدعوى للتحقيق الذي ارتأت المحكمة الإعراض عنه ".
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لمخالفته القانون والواقع - لأن دفع الطاعنة ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة ليس قاصرًا على العلائق الخاضعة للقوانين الاستثنائية وإنما يجوز الاستناد إليه في أحوال المطالبة بالوفاء في صور الالتزامات المختلفة على نحو ما أشارت إليه نصوص القانون المدني في المواد 157/ 1، 203، 218، 219، 263 وغيرها.
وكذلك فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع وذلك لأن عدم تقديم الطاعنة لإنذارات العرض وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة سداد الأجرة - ومن بين وسائل هذا الإثبات إنذارات عرض الأجرة على المطعون ضده - مما هو ضروري للتحقق من هذا الدفع الجوهري والذي تؤدي صحته إلى القضاء بعدم قبول الدعوى - وهو ما طلبته الطاعنة مستنده في ذلك إلى نص
المادة 115 من قانون المرافعات التي تجيز إبداءه في اى حالة تكون عليها الدعوى.
مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لقضائه في الدعوى رغم أنها غير مقبولة لاستنادها إلى تكليف باطل بالوفاء - وقد صاحب ذلك انعدام جزئي في أسبابه لعدم تحقيق أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 1201 لسنة 68 ق جلسة 23/ 2/ 2000،
الطعن 258 لسنة 69 ق جلسة 28/ 2/ 2000، الطعن 8122 لسنة 64 ق جلسة 2/ 4/ 2000، الطعن 2729 لسنة 68 ق جلسة 29/ 3/ 2000، الطعن 2711 لسنة 68 ق جلسة 31/ 5/ 2000 - وهذه الأحكام وغيرها مما يؤكد بطلان التكليف بالوفاء وعدم قبول الدعوى مشار إليها في المستحدث من المبادئ التي قررتها دوائر الإيجارات بمحكمة النقض من أول أكتوبر سنة 1999 حتى آخر سبتمبر سنة 2000 - المكتب الفني للمحكمة ص 96 وما بعدها).
ثالثًا: الخطأ في تطبيق القانون من عدة أوجه للخطأ في تكييف الشرط الذي استند إليه الحكم بالفسخ والإخلاء وفى تطبيق القواعد التي قررها القانون بشأنه: -
وذلك لأنه لما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أيد ما ورد بأسباب الحكم الابتدائي من تأسيسه على انفساخ العقد بتحقق الشرط الفاسخ الصريح وهو عدم سداد الأجرة عملا بنص المادتين 158، 160 مدني.
وهذا الاستناد من أسباب الحكم غير صحيح ويخالف القانون من عدة أوجه.
الوجه الأول: ليس صحيحا ما اعتبرته أسباب الحكم عدم سداد الأجرة شرطا فاسخا - وذلك لان الشرط الفاسخ - كما هو مبين بالمادة 265 من القانون المدني - من أهم عناصره أن لا تكون الواقعة المعتبرة شرطًا عنصرًا أصيلاً في العلاقة المنشئة للالتزام - وإنما يجب أن تكون عنصرًا عرضيًا خارجًا عن تلك العلاقة - لأن الشرط هو وصف للالتزام يمكن أن يتفق عليه ويمكن أن لا يتفق عليه ومع ذلك يوجد الالتزام كاملاً - وعلى ذلك لا يجوز أن يوضع موضع الشرط محل الالتزام أو سببه أو عنصر الرضاء فيه - فلا يعتبر إيجارًا شرطيًا القول بسداد الإيجار وعدم التخلف عن السداد لان سداد الأجرة عنصر أساسي في الإيجار - بل أنه ركن من أركانه - وهذا ما جرى عليه قضاء النقض.
ومما يؤكد هذا المعنى ما اتفق عليه في الفقه الإسلامي من تعريف الشرط أنه (ما يتوقف الشئ على وجوده وكان
خارجا عن حقيقته) وفى هذا يختلف الشرط عن الركن الذي يعرف بأنه (ما يتوقف الشئ على وجوده وكان جزءا منه حقيقة).
ومن ذلك يتبين أن سداد الأجرة في موعدها لا يعد شرطا من شروط العقد موضوع الدعوى الماثلة - وإنما هو ركن من أركانه - ومن ثم لا تسري عليه أحكام الشرط الواردة في المادة 265 وما بعدها - ومن بين تلك الأحكام ما ورد في المادتين 269، 270 من زوال الالتزام بتحقق الشرط الفاسخ - كما لا تسري عليه أحكام الشرط الفاسخ الواردة بالمادتين 158، 160 مدني التي استندت إليها أسباب الحكم لنفس السبب وهو كون الأجرة ركنا في العقد - وليس شرطًا - ومع ذلك اعتبرها الحكم المطعون فيه شرطا فاسخًا رغم عدم جواز اعتباره كذلك - وانتهى بناء على هذا التكييف غير الصحيح إلى فسخ العقد - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق الشرط واعتبار الركن شرطًا - وبالتالي الخطأ في تطبيق القانون - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 289 لسنة 69 ق جلسة 28/ 2000 المحاماة سنة 2001 ص 140، الطعنان رقما 262، 243 لسنة 68 ق جلسة 15/ 12/ 1999، الطعن رقم 722 السنة 58 ق جلسة 18/ 4/ 1993، الطعن رقم 1056 لسنة 59 ق جلسة 22/ 11/ 1989 مشار إليها في المستحدث من أحكام النقض سنة 1999 - المرجع السابق ص1، الأستاذ الدكتور/ عبد الحي حجازي - النظرية العامة للالتزام ج1 سنة 1954 ص 188، الأستاذ الشيخ/ زكي الدين شعبان - أصول الفقه الإسلامي سنة 1957 ص 198).
الوجه الثاني: ليس صحيحا في نظر القانون ما استندت إليه أسباب الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا من القضاء بالفسخ طبقا لما جاء بالشرط الفاسخ (لو صح وجوده) لأنه يسلب المحكمة كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ - وذلك لان الفقرة الثانية من المادة 157 مدني تجيز للقاضي إذا ما عرض عليه طلب الفسخ أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما تجيز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
الأمر الذي يبين معه أن قضاء المحكمة بالفسخ والإخلاء لتقييدها بما وصفته بأنه شرط فاسخ غير سديد - لا سيما وأن الطاعنة دفعت بأنها قد سددت كافة استحقاقات المطعون ضده من الأجرة وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك - وهو ما رفضته المحكمة خلافا لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة 157 مدني سالفة الذكر وما استقرت عليه أحكام النقض - ولو أن المحكمة أعملت هذا النص وطبقته لانتهى الحكم إلى غير ما انتهى إليه - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعنان رقما 3069 لسنة 57 ق، 239 لسنة 58 ق
جلسة 27/ 2/ 1991 - مجموعة أحكام النقض س42 ج 1 رقم 97 ص 611).
وذلك لأنه من المتفق عليه فقها وقضاء ووفق المادة 150 أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين وأن المقصود بالوضوح في هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ وأنه لا يجوز لمحكمة الموضوع وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينه دون غيرها من عبارات المحررات - بل عليها أن تأخذ بما تفيده عبارات المحرر بأكملها وفى مجموعها وملابسات وظروف تحرير العقد.
وبإعمال هذه القاعدة على ما ورد في عقد الإيجار موضوع التداعي في البند الرابع منه من حق المالك في فسخ العقد إذا تأخر المستأجر في سداد الأجرة وذلك إذا لم يلزمه بدفعها - نجد أن إرادة المتعاقدين أو إرادة الطاعنة على الأقل - لم تنصرف إلى إيقاع الفسخ بأي حال - وعدم توقعه لثقتها في أنها لن تمتنع عن دفع الأجرة وفق شروط العقد المتفق على سريانها حتى زوال العقار - وعلى هذا النحو اتجهت إرادة المطعون ضده أيضا - ويؤكد ذلك أن عبارة هذا البند تفيد أن الفسخ هو أحد خيارين للمالك أولهما إلزامه بدفع الأجرة والثاني هو الفسخ.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد فسرت عبارة البند الرابع من العقد والذي استندت إليه في قضائها تفسيرًا خاطئًا - ومما يؤكد هذا الخطأ ومخالفته للقانون وقواعد التفسير الصحيحة ما ورد بالمادة 151 مدني من أن تفسير العقد يكون في صالح المدين - والذي يبين منه أنه لا يفيد إرادة جدية من طرفي العقد في إيقاع الفسخ في حالة التأخر عن سداد قيمة الإيجار وأن المراد من هذا البند هو أن يكون المستأجر جادا في سداد الإيجار.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قضي بالفسخ والإخلاء استنادا إلى عبارة وردت في عقد الإيجار مغايرة لإرادة المتعاقدين المستفادة من باقي عبارات العقد وظروف التعاقد - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القواعد المستفادة من المادتين 150، 151 مدني المتعلقتين بتفسير العقد - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 3469 لسنة 58 ق جلسة 21/ 2/ 1993 مجموعة الأحكام س44 ج1 رقم 111 ص 669، الطعن 1490 لسنة 61 ق جلسة 25/ 6/ 1992 س43 ج1 رقم 184 ص 887، الطعن 979 لسنة 57 ق جلسة 31/ 12/ 1992 ص 34 ج2 رقم 300
ص 1473، الطعن 1929 لسنة 52 ق جلسة 11/ 4/ 1991 س 42 ج 1 رقم 142 ص 886، الأستاذ الدكتور/ عبد الحي حجازي - مصادر الالتزام ج1 سنة 1957 ص 197).
رابعًا: بطلان الحكم الاستئنافى المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائي الباطل لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها: -
وذلك لأنه لما كانت الطاعنة قد دفعت في مرحلتي الدعوى الابتدائية والاستئنافية ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها - واستندت في ذلك إلى أن الثابت بالأوراق - لا سيما عقد الإيجار للشقة التي تقيم بها - والذي هو موضوع التداعي - أنها تقيم بالعقار........ شارع............. -.................... - ومع ذلك فقد تم اتخاذ إجراءات إعلانها بالصحيفة وإعادة إعلانها على عنوان آخر يخالف عنوانها الصحيح وذلك بغرض حصول المطعون ضده على حكم ضار بها - إذ تمت تلك الإجراءات باعتبارها مقيمة بالعقار 24 مكررًا شارع.............. - وهو عقار آخر لا تقيم فيه - وانتهت الطاعنة من ذلك إلى بطلان الحكم الابتدائي.
ولما كانت أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد ردت على ذلك بما ارتأته من قيام المحضر باتخاذ إجراءات الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات وفق البيانات الواردة بالإعلان واعتبرت الإعلانات صحيحة لعدم وجود خطأ من المحضر - إلا أنها لم تتعرض لما تمسكت به الطاعنة بصدد تعمد المعلن (المطعون ضده) توجيه الإعلان إليها في مكان لا تقيم فيه ابتغاء الحصول على حكم دون وجه حق بفسخ عقد استئجارها الشقة موضوع التداعي فيه وطردها منها - ولو أن المحكمة (في درجتي التقاضي) قد حققت هذا الدفاع الهام الذي من شأنه بطلان الحكم الابتدائي - وحيث يمتد هذا البطلان إلى الحكم الاستئنافي أيضا.
فإن الحكم الاستئنافي المطعون فيه وكذلك الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم الاستئنافي - يكون كلاهما باطل لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها - وبما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
(الطعن رقم 2310 لسنة 56 ق جلسة 26/ 3/ 1992 مجموعة الأحكام س43 ج1 رقم 111 ص 522، الطعن 845 لسنة 62 ق جلسة 21/ 9/ 1992 س 43 ج2 رقم 220 ص 1092).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
حيث انه يخشى من تنفيذ الحكم موضوع هذا النقض وقوع ضرر مادي وأدبي جسيم بالطاعنة وأسرتها - إذا ما حكم بقبول الطعن - خاصة وانه مرجح القبول إذا تم تنفيذه رفع يدها وأسرتها عن الشقة مأواهم والتي لا مأوى لهم سواها - بما يستعصى معه إعادة الحال إلى ما كانت عليه عند نقض الحكم فضلاً عن ضياع وإهدار حقوقهم - رغم أن المطعون ضده قد حصل على القيمة الايجارية للعقار عن فترة التقاضي وما بعدها بموجب إنذارات عرض - وذلك لتدرأ عن نفسها وأسرتها الدخول في خصومه وخضم النزاعات القضائية ومخاطرها وحيث يريد المطعون ضده من ذلك طردهم جميعا من الشقة.
الأمر الذي يحق معه للطاعنة أن تضمن هذا الطعن طلبا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في موضوع الطعن عملا بنص المادة 251/ 2 من قانون المرافعات.
بناء عليه
تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً - وإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا لحين النظر في موضوعه.
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها باعتبار أن حق الطاعنة ظاهر والموضوع صالح للفصل فيه طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات - أو بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة أن ارتأت محكمة النقض الموقرة مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 269 السالف ذكرها أو بإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للقضاء فيها مجددًا من هيئة أخرى أن ارتأت المحكمة الموقرة نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب طبقًا لنص الفقرة الثانية من ذات المادة مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي.
والله ولى التوفيق،،
التعليقات