صيغة
حكم إيقاع البيع
م446 مرافعات
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة....................... الجزئية
قاضى التنفيذ
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي محكمة............... الجزئية في يوم.........الموافق.../ .../ .....
والمنعقدة برئاسة.............بحضور السيد
الأستاذ/ ..............القاضي
وحضور السيد/ .................... سكرتير الجلسة
صدر الحكم الآتي
في القضية المرفوعة من:
السيد/ .............. صفته.................
ضد
1 - السيد/ .................... صفته..........
2 - السيد/ .................... صفته..........
3 - السيد/ .................... صفته..........
4 - السيد/ .................... صفته...........
الواردة بجدول المحكمة تحت رقم.......... لسنة.............بيوع
الموضوع
قدم المدعى قائمة شروط البيع الآتي بيانها:
قائمة شروط البيع
(تنسخ قائمة شروط البيع)
(بيان الإجراءات السابق على البيع)
............................................................
للبيع الأعيان المبينة بعد المزاد العلني إلى آخر مزايد يقدم أكبر عرض بجلسة البيع بالثمن الأساسي المحدد بها الذي تحدده المحكمة.
أودع السيد........................ قائمة شروط البيع بتاريخ .../ .../ ..... وحدد الثمن الأساسي بمبلغ............(فقط.....................)
وحيث إنه وبجلسة.../ .../ .....المنعقدة علنا بالهيئة المذكورة وقد طلب محامى المدعى............. وطلب إجراء البيع وحضر الدائن مقرر زيادة العشر والأستاذ/ ......... المحامى عن المدين والتمس الإيقاف للأسباب الواردة بمحضر الجلسة. وقال أنه رفع دعوى ببراءة ذمة ودمج حافظة بمستنداته بعد أن اطلعت المحكمة على الورق أصدرت الحكم الآتي:
.......................................................................
وحيث إن المدين لم يثبت إدعاء بالتخالص وبراءة ذمته من الدين المنزوعة من أجله العقارات موضوع البيع من ثم يتعين رفض طلب الإيقاف والاستمرار في المزايدة على النحو الآتي بيانه....................................
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض طلب الإيقاف وأمرت بالمناداة بالبيع وتلى السيد/ ............. محضر محكمة....................نشرة البيع وأعلن عن الثمن وقدره...........،.............(........) والمصروفات.
فتقدم السيد/ ....................وقبل الشراء.
بمبلغ.....................والمصروفات
وتقدم السيد/ ....................وقبل الشراء
بمبلغ...................... والمصروفات
وتقدم السيد/ .................. وقبل الشراء
بمبلغ...................... والمصروفات
وتقدم السيد/ .............. وقبل الشراء
بمبلغ...................... والمصروفات
ونادى السيد المحضر المذكور سلفا بالثمن والمصروفات موضوع آخر عرض ثلاث مرات ومضت ثلاث دقائق.
وهى المدة القانونية ولم يتقدم أحد للمزايدة خلاف السيد............................
المحكمة
حيث إن العقارات موضوع تنبيه نزع الملكية قد استوفت أوضاعها القانونية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإيقاع العقارات سالفة البيان على السيد/ ............. بثمن وقدره..........،............(فقط................) بخلاف المصروفات المقدرة بمبلغ..........،.............. وذلك بالشروط والقيود المبينة بقائمة شروط البيع.
وأمرنا المدين وجميع الحائزين للعقارات المذكورة أو الواضعين يدهمج كعليها بأن يكفوا أيديهم عنها لمصلحة الراسى عليه المزاد وتسليمها له. وإلا أكرهوا على ذلك بكافة الطرق القانونية
أمين السر إمضاء ........ |
القاضي إمضاء ........ |
التعليقات