طعن بصيغة حكم إيقاع البيع

طعن بصيغة حكم إيقاع البيع

صيغ طعون
22. Aug 2020
294 مشاهدات
طعن بصيغة حكم إيقاع البيع

صيغة

حكم إيقاع البيع

م446 مرافعات

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة....................... الجزئية

قاضى التنفيذ

بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي محكمة............... الجزئية في يوم.........الموافق.../ .../ .....

والمنعقدة برئاسة.............بحضور السيد

الأستاذ/ ..............القاضي

وحضور السيد/ .................... سكرتير الجلسة

صدر الحكم الآتي

في القضية المرفوعة من:

السيد/ .............. صفته.................

ضد

1 - السيد/ .................... صفته..........

2 - السيد/ .................... صفته..........

3 - السيد/ .................... صفته..........

4 - السيد/ .................... صفته...........

الواردة بجدول المحكمة تحت رقم.......... لسنة.............بيوع

الموضوع

قدم المدعى قائمة شروط البيع الآتي بيانها:

قائمة شروط البيع

(تنسخ قائمة شروط البيع)

(بيان الإجراءات السابق على البيع)

............................................................

للبيع الأعيان المبينة بعد المزاد العلني إلى آخر مزايد يقدم أكبر عرض بجلسة البيع بالثمن الأساسي المحدد بها الذي تحدده المحكمة.

أودع السيد........................ قائمة شروط البيع بتاريخ .../ .../ ..... وحدد الثمن الأساسي بمبلغ............(فقط.....................)

وحيث إنه وبجلسة.../ .../ .....المنعقدة علنا بالهيئة المذكورة وقد طلب محامى المدعى............. وطلب إجراء البيع وحضر الدائن مقرر زيادة العشر والأستاذ/ ......... المحامى عن المدين والتمس الإيقاف للأسباب الواردة بمحضر الجلسة. وقال أنه رفع دعوى ببراءة ذمة ودمج حافظة بمستنداته بعد أن اطلعت المحكمة على الورق أصدرت الحكم الآتي:

.......................................................................

وحيث إن المدين لم يثبت إدعاء بالتخالص وبراءة ذمته من الدين المنزوعة من أجله العقارات موضوع البيع من ثم يتعين رفض طلب الإيقاف والاستمرار في المزايدة على النحو الآتي بيانه....................................

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض طلب الإيقاف وأمرت بالمناداة بالبيع وتلى السيد/ ............. محضر محكمة....................نشرة البيع وأعلن عن الثمن وقدره...........،.............(........) والمصروفات.

فتقدم السيد/ ....................وقبل الشراء.

بمبلغ.....................والمصروفات

وتقدم السيد/ ....................وقبل الشراء

بمبلغ...................... والمصروفات

وتقدم السيد/ .................. وقبل الشراء

بمبلغ...................... والمصروفات

وتقدم السيد/ .............. وقبل الشراء

بمبلغ...................... والمصروفات

ونادى السيد المحضر المذكور سلفا بالثمن والمصروفات موضوع آخر عرض ثلاث مرات ومضت ثلاث دقائق.

وهى المدة القانونية ولم يتقدم أحد للمزايدة خلاف السيد............................

المحكمة

حيث إن العقارات موضوع تنبيه نزع الملكية قد استوفت أوضاعها القانونية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإيقاع العقارات سالفة البيان على السيد/ ............. بثمن وقدره..........،............(فقط................) بخلاف المصروفات المقدرة بمبلغ..........،.............. وذلك بالشروط والقيود المبينة بقائمة شروط البيع.

وأمرنا المدين وجميع الحائزين للعقارات المذكورة أو الواضعين يدهمج كعليها بأن يكفوا أيديهم عنها لمصلحة الراسى عليه المزاد وتسليمها له. وإلا أكرهوا على ذلك بكافة الطرق القانونية

أمين السر
إمضاء
........
القاضي
إمضاء
........

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات