طعن متعلق بإجراءات تعين عمدة
الديباجة.
جهة الإعلان.
يعرض الآتي:
الموضوع
مثلاً:
ستعرض الطاعن كيف أن باب الترشيح قد فتح لوظيفة العمدة بقرية كذا............. انه اتبع في ترشيح نفسه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (4) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، (7) من قرار وزير الداخلية رقم 2310 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه، وكيف انه استبعد من هذه الترشيح وعلي أي أساس تم ذلك، وما قام به هو بعد ذلك من الطعن علي قرار لجنة الطعون إمام السيد وزير الداخلية، وكيف إن السيد وزير الداخلية قد أصدر قراراه برفض هذا الطعن.
ثم يبين الطاعن إن هذا القرار الأخير - وهو القرار محل الطعن أمام القضاء - قد شابه عيب من عيوب إلغاء القرار الإداري، ويؤيد وجهة نظره في ذلك بالمستندات إن كان الشرط المقول بعدم توافره فيه من الشروط المادية وبتطبيقات القضاء وآراء الفقه إن كان الشرط المختلف فيه من الشروط التي تحتمل وجهات النظر كشرط حسن السمعة
ويبين الطاعن في النهاية انه يرفع طعنه في الميعاد وقد استوفي كل الشروط الواجبة قانونًا، وإذا كان هناك لوقف التنفيذ بصفة مستعجلة فإنه يطلبه، ويختتم ذلك كله بالطلبات الآتية:
فلذلك
يلتمس الطاعن:
أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار المطعـون فيه. (إن توافرت الشروط بالطبع).
ثانيًا: الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده) أو ضدهم إن كان حذف اسم الطاعن من كشوف المرشحين قد تم بناء علي طلب مرشح آخر مثلاً) بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
وكيل الطاعن |
التعليقات