مادة 451 من قانون المرافعات إنه في يوم ............. الموافق .../ .../ 200م بناءً على طلب السيد/ ................................ المقيم بناحية ............ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................... المحامي الكائن مكتبه .............................. أنا محضر محكمة ............ انتقلت إلى حيث إقامة: 1 - السيد/ .............................. المقيم ................................... مخاطبًا مع ................................ 2 - السيد/.................................. المقيم ................................. مخاطبًا مع ............................
وأعلنتهما بالآتي الموضوع
اتخذ المستأنف ضده الأول إجراءات نزع ملكية الطلب على العقار الكائن بناحية .................. وحدوده كالآتي: الحد البحري/ .................. الحد القبلي/ ....................... الحد الشرقي/ .................. الحد الغربي/ ..................... وانتهت برسو المزاد على المعلن إليه الثاني بثمن وقدره ............. مع المصروفات وذلك بالحكم الصادر في القضية رقم ................. لسنة ............أمام محكمة ...............وحيث إن الحكم الصادر برسو المزاد على المعلن إليه الثاني لم تراعَ فيه الإجراءات القانونية وجاءت مجحفة لحقوق الطالب للأسباب الآتية ..............
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذا ونبهت عليهما بالحضور أمام محكمة .................الدائرة ...........وذلك ليسمعا الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم إيقاع البيع الصادر من السيد الأستاذ/ قاضي التنفيذ بمحكمة ...........بتاريخ .../ .../ 200م في القضية رقم .................. لسنة .............. واعتباره كأن لم يكن، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ولأجل العلم.........
التعليق على الحكم بإيقاع البيع طبقًا لأحكام قانون المرافعات
مادة 446: يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة من الأحكام ويشمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره. مادة 447: يقوم قلم الكتاب بالنيابة من ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال الثلاثة أيام التالية لصدوره. ويكون المسجل سندًا بملكية من أوضع البيع عليه على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع. مادة 448: إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائز لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبًا ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً وهامش تسجيل إنذار الحائز. مادة 449: لا يعنى الحكم إيقاع البيع ويجرى تنفيذه جبرًا بأن يكلف المجدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسلم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل. وإذا كان في العقار منقولات لا تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طلب التسليم أن يطلب قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. مادة 450: يترتب على تسجيل الحكم بإيقاع أو التأشير به وفقًا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبره بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 و426 ولا يبقى إلا حقهم في الثمن. مادة 451: لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبًا قانونًا ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.
أحكام النقض الواردة في شأن الحكم بإيقاع البيع
إيقاع البيع الراسي عليه المزاد. ماهيته. بيع ينعقد في مجلس القضاء أثره . وجوب تسجيل الحكم الصادر بإيقاع لانتقال إلى الراسي عليه المزاد فيودع تسجيل حكم مرسى المزاد إذ يترتب عليه الآثار المترتبة على عقد البيع الاختياري وتسجيله وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428، 430، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضى البيوع قبل جلسة البيع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 3620 لسنة 62 القضائية - أحكام النقض - المكتب الفني - مدني - الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 779) حكم بإيقاع البيع. حالات استئنافية ورودها على سبيل الحضر. مادة 415 مرافعات. (طعن رقم 1639 لسنة 53 ق - جلسة19/ 4/ 1992) وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428، 430، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كان النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 3620 لسنة 62 القضائية - أحكام النقض - المكتب الفني - مدني - الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 779)
|
التعليقات