طعن بتزوير بطريق المحو والإضافة في محرر رسمي هو توكيل رسمي عام

طعن بتزوير بطريق المحو والإضافة في محرر رسمي هو توكيل رسمي عام

صيغ طعون
21. Aug 2020
409 مشاهدات
طعن بتزوير بطريق المحو والإضافة في محرر رسمي هو توكيل رسمي عام

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/............................." المتهم الثاني "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................ بجلسة.../.../....

في القضية رقم........... لسنة............. جنايات..................

والمقيدة برقم.............. لسنة............. كلى..................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ................................

2- ................................ " الطاعن "

3- ................................

لأنهم في غضون شهري يوليو وأكتوبر سنة............ بدائرة قسم.................. محافظة................: -

1- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بطريق المحو والإضافة في محرر رسمي هو التوكيل الرسمي العام رقم............ لسنة............ والمتضمن محضر التصديق رقم............ لسنة............ والمنسوب صدوره لمكتب توثيق............... والذي يتضمن توكيل المتهم الأول لشقيقته................................ توكيلاً عامًا رسميًا وبنوك بأن اتفقوا فيما بينهم على تزويره بمحو اسم وبيانات الموكل والوكيل ومحضر التصديق وإضافة اسم وبيانات المجني عليه............................. في خانة الموكل بدلا من اسم وبيانات المتهم الأول وإضافة اسم وبيانات المتهم الثالث بدلا من اسم وبيانات شقيقة المتهم الأول وإضافة نموذج توقيع المتهم الأول وتعديل رقم التوكيل ليكون.............. بدلاً من............. وتعديل رقم محضر التصديق ليكون............. بدلا من.............. وإضافة رقم....... بين أرقام قسيمة سداد رسوم التوكيل ليكون............. بدلا من............. ومحو كلمة الشقيقة الثانية بالصفحة الثانية منه ثم اتفقوا مع ذلك المجهول على ارتكاب التزوير بالكيفية الموصوفة سلفا وساعدوه بأن أمدوه بالمحرر سالف البيان والبيانات المطلوب محوها وإضافتها فقام ذلك المجهول بتزويره بذات الكيفية ليثبت

خلافا للحقيقة أن المجني عليه سالف الذكر قد وكل المتهم الثالث بما تضمنه زورًا ذلك المحرر الرسمي من صلاحيات قانونية في أعمال الإدارة والتصرف في ممتلكاته فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة في النحو المبين بالتحقيقات.

2- المتهم الثالث استعمل المحرر موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن تقدم به إلى المختصين بالجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء............. وبالبنك..................... فروع............... و............. و............. محتجا بصحة ما تضمنه من بيانات مزورة واستطاع بمقتضاه أن يتنازل عن قطعة الأرض المملوكة للمجني عليه................................ للمدعو.............................. أمام الجهة الأولى والاستيلاء على مبلغ....................... جنيهًا من الحساب رقم.................... الخاص بالمجني عليه سالف الذكر أمام الجهة الثانية مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أشترك معه المتهمان الأول والثاني بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على ذلك الاستعمال بتحريضه والاتفاق معه على استعماله أمام الجهات سالفة الذكر وساعدوه بأن أمدوه بالمحرر المزور وكيفية استخدامه أمام تلك الجهات من أجل تنفيذ الغرض من استعماله رغم علمهما بتزويره فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

3- توصلوا إلى الاستيلاء على مبلغ........................ جنيه والمملوك للمجني عليه........................... و............................ وكان ذلك بالاحتيال لسلب المبلغ سالف الذكر منهما بطريق التصرف في ملك الغير بأن استعملوا المحرر الرسمي المزور موضوع الاتهامان السابقان في الاستيلاء عليه بأن اسقطوا حق ملكية المجني عليه الأول في الأرض المملوكة له بالجمعية التعاونية لبناء وتعمير صحراء............. دون إرادته وتنازلوا عنها للمجني عليه الثاني واستولوا على قيمتها (..................... جنيه) بنية تملكه - وقاموا بموجب ذات المحرر بسحب مبلغ............................ جنيه من الحساب رقم............... الخاص بالمجني عليه الأول من البنك..................... المركز الرئيسي دون إرادته بنية تملكه على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 40، 41، 211، 212، 214، 336/ 1 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../.../.... حكمت محكمة جنايات.............. حضوريا بمعاقبة كل من.......................... و............................ و........................... بالسجن لمدة........... سنوات ومصادرة المحررات المضبوطة المزورة وإلزامهم بالمصاريف وبإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.

وقد قرر المحكوم عليه/.................................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لاطلاع المحكمة وحدها على المحرر المزور والقصور في بيان ما استخلصته المحكمة من هذا الاطلاع والذي أدين الطاعن عن الاشتراك في تزويره - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان وعناصر الاشتراك في جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور والنصب التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى وإغفاله وقائع هامة مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والمتهمين التي استندت إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لاستناده في إدانة الطاعن إلى دلائل ظنية ولا تتفق مع صحيح القانون - وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لاطلاع المحكمة وحدها على المحرر المزور والقصور في بيان ما استخلصته المحكمة من هذا الاطلاع والذي أدين الطاعن عن الاشتراك في تزويره: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة).

وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير الاطلاع على الأوراق المدعى تزويرها في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها باعتبار أن ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه وليطمئن المتهم إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - ولا يكفى اطلاع المحكمة وحدها على هذه الأوراق.

وكذلك فإنه عملاً بنص المادة 310 إجراءات فإنه يتعين على المحكمة أن تبين مضمون ما استخلصته من اطلاعها على المحررات المدعى تزويرها وذلك ليتبين وجه تغيير الحقيقة ومضمونه والطريقة التي استعملت في التزوير أو الاشتراك فيه وسائر أركان الجريمة الأخرى.

ولما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى لم تثبت اطلاعها على المحرر المزور - وأن المحكمة المشكلة من هيئة أخرى كانت قد أثبتت في الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة ص 5 ما نصه (ملحوظة - والمحكمة أشرت على التوكيلين رقمي........ لسنة.........،........... لسنة........... - تمت الملحوظة) - بما يستفاد منه أن هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم فيها قد اطلعت على المحرر ثم جاء بأسباب الحكم ص 5 ما نصه (واطلعت المحكمة على التوكيل المزور المضبوط رقم......... لسنة......... توثيق........... وتأشر عليه بما يفيد النظر) - بما يستفاد منه أن هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم فيها قد اطلعت على المحرر المزور بغرفة المداولة بعد قفل باب المرافعة وفى غيبة الخصوم - وذلك خلافا لما يتطلبه نص المادة 302 إجراءات السالف ذكرها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان ما استخلصته المحكمة من مناظرتها واطلاعها على المحرر المزور مما هو ضروري للتعرف على توافر أركان جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور والتي أدين الطاعن عن الاشتراك فيها - وهو ما يتطلبه تطبيق نص المادة 310 إجراءات لاسيما وأن التوكيل موضوع الاتهام بالتزوير لم يتم فحصه بمعرفة جهة فنية متخصصة لإثبات التزوير.

فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم معيب لبطلان ما اتخذته المحكمة

من إجراء في شأن الاطلاع على المحرر المزور لاتخاذها هذا الإجراء في غيبة الخصوم وقصوره في بيان ما أسفر عنه هذا الاطلاع - وبما

يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 1397 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 س 20 ص 1321، الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 6/ 3/ 1980 س 31 ص 328، الطعن رقم 1150 لسنة 42 ق جلسة 25/ 12/ 1972 س 23 ص 1467، وذلك في شأن عدم كفاية اطلاع المحكمة وحدها على المحررات المزورة، نقض 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 في شأن القصور في بيان ما استخلصته المحكمة من اطلاعها على المحررات المزورة).

ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان وعناصر الاشتراك في جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور والنصب التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون والإجراءات التي اتخذت قبل المتهم - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقًا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهمين إذا ما دفع واحد منهم أو أكثر بعدم صحة الإجراءات التي اتخذت قبله وبطلان الاعتراف الذي أدلى به بناء على الإكراه الذي صاحب تلك الإجراءات أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقى السلطات لبلاغ الجريمة وموضوعه وما اتخذ نحو المتهمين وذلك للتحقق من صحة الإجراءات وصحة إسناد وقائع الاتهام لكل منهم - وان يتضمن حكم إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير بطريق الاتفاق مع آخرين على تكليف شخص غيرهم بتنفيذ الجريمة - وكان تغيير الحقيقة قد تم بطريقة مادية بالإضافة أو المحو أو الحذف - أن يستظهر الحكم وقوع اتفاق بين الشريك المدان وبقية الشركاء والفاعل للجريمة وأن يقيم الدليل على وقوع هذا الاتفاق وان يبين أن هناك علاقة سببية بين هذا الاتفاق وبين عمل الفاعل الأصلي - وأن يبين قصد التداخل لدى هذا الشريك المدان - أي علمه بأن الفاعل يحدث عمل تغيير الحقيقة وأن يثبت وقوع التغيير استنادًا إلى رأى خبير فني - وأنه (الشريك) قد اتجهت إرادته إلى إحداث هذا التغيير - وأن يستخلص هذا القصد استخلاصا سائغا من دليل فعلى يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وأن يبين الحكم أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم أنه مزور فيما زور من أجله وبيان كيفية استعمال المحرر المزور وصلة المتهم بهذا الاستعمال - لاسيما إذا ما كان المتهم قد أدين على الاشتراك في الاستعمال أيضا - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - وذلك فضلاً عن تحقق المحكمة من وقوع تغيير في الحقيقة من خلال اطلاع المحكمة على ذات المحرر موضوع الاتهام بالتزوير في مواجهة الخصوم وبيان ما استخلصته من هذا الاطلاع.

وكذلك يتطلب القانون في حكم إدانة المتهم بالمساهمة مع فاعلين آخرين في جريمة النصب وكان فعل الاحتيال هو التصرف في ملك الغير أن تبين أسباب الحكم السلوك الذي اتخذه المتهم للاستيلاء على المال وأن المتهم المدان كان يعلم بتزوير الواقعة التي اتخذت للتأثير على المجني عليه وخداعه وحمله على تسليم المال - أي أن تكون ثمة علاقة سببية بين هذا السلوك وبين فعل واقعة تسليم المال وأن إرادته اتفقت مع المتهمين الآخرين على إحداث النتيجة المؤثمة - وهى الاستيلاء على مال الغير.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر إلى كيفية تلقى السلطات بلاغ الجريمة وموضوعه والذي كان قد تم بشأنه بلاغان أولهما حرره المقدم/.................... بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتاريخ.../.../.... والذي سئل فيه....................... - الوكيل عن......................... حيث قرر أن موكله يمتلك قطعة أرض بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء............ ولما ذهب للجمعية لاستخراج تراخيص للبناء تبين أنها بيعت للمدعو......................... بموجب توكيل مزور من المالك للمدعو......................... (المتهم الثالث) الذي وقع بالبيع والذي اتهمه المبلغ بالتزوير - والبلاغ الثاني تقدم به........................... بتاريخ.../.../.... لقسم.............. - وهو شقيق المشترى وقد تحول العقد إلى اسمه - وجاء ببلاغه أن المدعو/............................ نصب عليه بأن ذهب إليه في محله وأوهمه بأن الأرض ملك لخاله الذي وكله في بيعها وتم البيع في الجمعية بالتوكيل ثم تبين له أن ذلك العقد مزور وأن الأرض ملك......................... - ولم يرد في البلاغين اى ذكر أو اتهام أو دور لـ.......................... (المتهم الثاني - الطاعن) - وبتاريخ.../.../.... تمكن المبلغ المذكور من ضبط المتهم.......................... واصطحابه إلى قسم............ حيث تم تحرير محضر بذلك وعرض على النيابة العامة في اليوم التالي حيث أضاف المبلغ أنه علم من المتهم المذكور أن له شريكا في الجريمة هو المحامى............................ (المتهم الأول) وأن البيع تم بحضور............................ - ثم بتاريخ.../.../.... ذهب المتهم الأول لنيابة................ حيث أنكر الاتهام وقرر أن مرتكبها هما المتهمان الثاني والثالث وأن دوره هو إجراء الصلح بينهما في اقتسام المبلغ المتحصل من الجريمة - ثم عدل عن تلك الأقوال واتهم المبلغ بخطفه واحتجازه والاستيلاء على أمواله واقتياده إلى النيابة العامة وإكراهه على الاعتراف.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان كيفية تلقى السلطات للبلاغ وموضوعه وكيفية ضبط المتهمين مما هو ضروري للتحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد افترضت وجود اتفاق بين الطاعن وبين المتهمين الآخرين على المشاركة مع المجهول في تزوير التوكيل حيث لم يرد بالأوراق أي دليل صحيح على حدوث هذا الاتفاق - ولا حتى ما تساندت إليه أسباب الحكم من أقوال/............................ والمتهمين الأول والثالث - والذي بيناه تفصيلا في مواضعه من هذه المذكرة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة التي أدان عنها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد وجود علاقة سببية بين هذا الاتفاق الذي افترضته وبين وقوع التغيير في الحقيقة مما جاء بالمحرر المزور - وحيث ترشح الأوراق عدم وجود هذه العلاقة - وذلك لعدم وجود الاتفاق أصلا - كما خلت مما يفيد أو يدل على علم الطاعن بما قام به غيره من الفاعل للتزوير أو مشاركين فيه من نشاط لتغيير الحقيقة في المحرر المزور وحيث ترشح الأوراق عدم علمه به - وهو مما لا يجوز افتراضه - وإنما يتعين إثبات وقوعه وبيان الدليل على ذلك - كما خلت الأسباب مما يفيد أن الطاعن قد اتجهت إرادته إلى حدوث تغيير في الحقيقة بذلك المحرر واستعماله مما ترشح الأوراق لعدم توافره - ذلك أن وقائع الدعوى تؤكد أن المتهم الأول سلم ذلك المحرر للمتهم الثالث الذي استعمله دون تدخل من الطاعن - ولم تبين الأوراق ما إذا كان هذا التزوير قد حدث قبل هذا التسليم أو بعده - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان وقائع مشاركة الطاعن في جريمتي تزوير المحرر المزور واستعماله.

كما أن أسباب الحكم خلت مما يفيد تحقق المحكمة من وقوع تغيير في الحقيقة بطريقة مادية الذي يلزم فيه الاستعانة برأي خبير فني مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب كما أنها اطلعت على المحرر في غيبة الخصوم ولم تبين ما استخلصته من هذا الاطلاع - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.

ولما كانت أسباب الحكم قد انتهت إلى إدانة الطاعن ومعه المتهمان الآخران عن الاستيلاء على مبلغ...................... جنيه من أموال المجني عليه........................ وهو الثمن المقدر لأرضه المتنازل عنها غيلة ومبلغ......................... جنيه من حسابه بالبنك.............. بنية تملكه دون أن تبين أسباب الحكم السلوك الذي اتخذه الطاعن لهذا الاستيلاء مع أن وقائع الدعوى تفيد أن المتهم الثالث هو الذي تسلم هذه الأموال من............................ (المشترى) والبنك المذكور دون تدخل من الطاعن كما خلت الأسباب مما يفيد علم الطاعن بتزوير التوكيل الذي اتخذ وسيلة للتأثير على المشتري وصراف البنك، وخداعهما وحملهما على تسليم المال للمتهم الثالث - كما خلت من بيان اتفاق إرادة الطاعن مع إرادة كل من المتهمين الآخرين على الاستيلاء على مال الغير.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا يتبين منه توافر أركان وعناصر الاشتراك في جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور والنصب التي أدانت الطاعن عنها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 26/ 10/ 1964 س 15 ص 619، 12/ 5/ 1969 س 20 رقم 42 ص 706، 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 568، 18/ 11/ 1978 س22 رقم 153 ص 636، 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 148 ص 656، 3/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، 30/ 4/ 1985 س 36 رقم 104 ص 590).

وذلك بالنسبة للقصور في بيان جرائم الاشتراك في التزوير - أما القصور في بيان جريمة النصب:

(نقض 22/ 3/ 1970 س21 رقم 102 ص 416، 12/ 6/ 1978 س29 رقم 119 ص 614، 17/ 3/ 1975 س26 رقم 57 ص 248، 19/ 2/ 1973 س24 رقم 50 ص 226، 24/ 12/ 1978 س29 رقم 200 ص965).

ثالثًا: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى وإغفاله وقائع هامة مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة: -

فقد جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها وتحصيلها لوقائع الدعوى ص 3 أن المتهمين الثلاثة استولوا على مبلغ....................... جنيه من حساب المجني عليه......................... بالبنك.............. المركز الرئيسي بنية تملكه - وتكرر هذا القول في مواضع أخرى وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم غير صحيح - لأن الثابت من الأوراق أن المتهم الثالث وحده هو الذي استولى على هذا المبلغ وباستعماله وحده التوكيل المزور بتقديمه للبنك.............. - الفرع الرئيسي وفروع أخرى بـ................. - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك الخطأ فقد كان من المحتمل اقتناعها بعدم اشتراك الطاعن مع المتهمين الآخرين في الوقائع الأخرى التي أدين عنها - لا سيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك بعدم وجود اى دور له في الجريمة وعدم علمه بالتزوير.

وكذلك فإن أسباب الحكم قد خلت من بيان كيفية ضبط المتهمين الأول والثالث وحيث ثبت من الأوراق أن المجني عليه.......................... هو الذي قام وبصحبته عدد من الأشخاص بضبط هذين المتهمين وتسليمهما للشرطة بعد احتجازهما وتهديدهما وإيذائهما ماديًا ومعنويًا مما دفعهما إلى إقحام اسم الطاعن فيما أدليا به من وقائع اعترفا بهما للمجني عليه المذكور ومن معه ثم للشرطة - وهو ما دفع به الطاعن والمتهمان الآخران - ونفت أسباب الحكم ص7 وقوعه دون تحقيقه.

وكذلك أغفلت أسباب الحكم مما ثبت من أوراق الدعوى وشهودها أن المتهم الأول حصل على بيانات حسابات المجني عليه ........................... بالبنك............... وملكيته للأرض التي باعها المتهم الثالث بتوكيل مزور من زوجه المجني عليه والتي أدلت بها للمتهم الأول بمناسبة توكيلها له في إقامة دعوى نفقه ضده - وهذه واقعة هامة من شانها الكشف عن دور كل من المتهمين في الدعوى وصحة إسناد ما اتهم به إليه.

الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الاتهام وإغفال وقائع هامة من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع - وهو ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطة أسباب الحكم بوقائع الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة وإلمامها الإلمام الكافي بها وتمحيصها بالدقة التي يتطلبها البحث للتعرف على الحقيقة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 114، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119،12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والمتهمين التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال............................ و........................... وأوردت مضمون أقوالهما ص4 بما نصه (وشهد............................. و........................... أن المتهم الأول وساهم معه باقي المتهمين في التنازل لهما عن قطعة الأرض التي تخص.......................... باستخدام التوكيل المضبوط واستولوا نظير ذلك على مبلغ..................جنيه).

وهذا الذي أوردته أسباب الحكم من أقوال هذين الشاهدين غير صحيح لأنه لم يرد في أقوال اى منهما أن المتهم الثاني (الطاعن) ساهم في التنازل عن قطعة الأرض - وإنما جاء بأقوال......................... في أقواله الأولى بتاريخ.../.../..... ص 152 من ملف الدعوى أن المتهم الثالث......................... حضر إليه في محله وعرض عليه بيع قطعة الأرض له باعتباره (الشاهد) مقاولا وأطلعه المتهم الثالث على التوكيل الذي يبيح له إجراء البيع (والذي تبين فيما بعد أنه مزور) مؤكدًا أن مالك الأرض هو خاله وأضاف الشاهد ص 153 أن المتهم الثالث هو الذي قام بهذه الطريقة الاحتيالية وهو الذي تسلم منه مبلغ............. جنيه ثمن للأرض وذكر ص 154 أن قصد المتهم الثالث هو النصب عليه ولم يوجه اى اتهام للمتهم الثاني - وأكد في عموم أقواله على وجه التكرار أن المتهم الثاني كان حاضرا والشاهد.............................. حين عرض المتهم الثالث للبيع والاتفاق عليه ثم جاء بأقواله عندما أعيد سؤاله بتاريخ.../.../..... أنه قام بضبط المتهم الثالث واقتاده إلى قسم............. حيث اعترف له بالنصب وتحرر عن ذلك المحضر رقم......... لسنة........... إداري........... كما اقر له بواقعة أخرى لم يكن يعلمها (الشاهد) وهي أن............................ (الطاعن) كان وسيطا في عملية البيع الذي أجراه المتهم الثالث بالمشاركة مع المتهم الأول...........................

(ص 158 من ملف الدعوى) - فضلا عن أن بلاغ هذا الشاهد لشرطة........... بتاريخ.../.../..... خلا من ذكر اسم المتهم الثاني ولم يوجه أي اتهام إلا للمتهم الثالث وحده.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال الشاهد ............................... على نحو معيب باقتطاع أجزاء هامة منها تتعلق بتحديد دور الطاعن الذي لا يستفاد منه مشاركته في الجريمة فضلا عن أن هذا التحديد ورد بناء على إقرار غير صحيح في نظر القانون.

وكذلك فإنه يعيب الإشارة إلى أقوال......................... ما يعيب بيان أسباب الحكم لمضمون أقوال......................... حيث جاء بأقوال الأول بالتحقيقات ص 162 وغيرها أن المتهم الثالث وعقب ضبطه بمعرفة........................... قرر أن المتهم الثاني كان وسيطًا في البيع والذي شارك فيه المتهم.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الأستاذ/.......................... المحامي عن مالك الأرض الأصلي الدكتور/............................ وأوردت مضمونها ص4 وجاء في نهاية بيان هذا المضمون أن المتهم الثالث ارتكب جريمته بالاشتراك مع باقي المتهمين - وهذا غير صحيح إذ لم ترد هذه العبارة أو ما يؤدى معناها في أقواله بالتحقيقات - وإنما جاء بها ص 126 أن المتهم الثالث ارتكب جريمته وشارك معه آخرون لا يعرفهم - مما يعيب أسباب الحكم بالاستناد الخاطئ لأقوال هذا الشاهد.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المقدم/............................. الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ولكنها أوردت مضمونها ص5 على نحو معيب بالاقتضاب والإيجاز يتعذر معه التحقق من صحة استظهارها لأركان وعناصر أركان الجرائم التي أدانت الطاعن عن الاشتراك فيها - ومن أوجه القصور في بيان هذه الأقوال إغفالها ما جاء بها من تحديده لدور كل من المتهمين والذي ذكر فيها ص 130 أن الذي قام بتزوير التوكيل المستعمل في البيع هو المتهم الأول الذي أجرى تغيير البيانات فيه والحصول على المعلومات المتعلقة بممتلكات صاحب الأرض وودائعه بالبنوك وان الذي قام باستعماله هو المتهم الثالث الذي قدم التوكيل للجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير الصحراء ووقع بالتنازل عن الأرض وتسلم ثمنها وهو.................... جنيه وليس.................... كما قدم التوكيل المزور لفروع البنك................ واستولى بموجبه على أموال المجني عليه................................ - أما المتهم الثاني

(الطاعن) فلم يبين الشاهد في أقواله دوره في الجريمة والذي اعتبره شريكا بالاتفاق على تزوير التوكيل واستخدامه لأنه لم يبين أيه وقائع مما تعد اشتراكا منه مع المتهمين الأول والثالث - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال هذا الضابط والتي يستفاد منها أن المساهمين في الجرائم موضوع الدعوى هما المتهمان الأول والثالث فقط.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى ما اطمأنت إليه من أقوال المتهم الأول......................... وأوردت مضمون ما اطمأنت إليه المحكمة من أقواله ص 5 بأنه اعترف باستلامه مبلغ...................... جنيه من المتهم الثاني وذلك من المبلغ الذي تحصلوا عليه كثمن للأرض المتنازل عليها.

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا المتهم إنما هو بيان معيب لجزء من أقواله بتحقيقات نيابة............. بجلسة.../.../..... - عقب القبض عليه بمعرفة المجني عليه.......................... - والتي عدل عنها عند سؤاله بمعرفة نيابة............... بجلسة.../.../..... ثم جلسة.../.../...... فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله بنيابة............ ص 170 أن.........................(الطاعن) كان منتظرًا....................... (المتهم الثالث) خارج الجمعية ولم يحضر (.................) عملية إتمام البيع في الجمعية ولا استلام الثمن والتوقيع وأن...................... اتصل به بعد ذلك واخبره بأن هناك خلافا بينه وبين............. حول توزيع الثمن وطلب تدخله لإنهاء هذا الخلاف حيث تقابلوا (المتهمون الثلاثة) في................ وانتهى بأن................. أعطى.................... مبلغ.................. جنيه (رغم أن................ لم يكن قد تسلم الثمن ولم يشارك

في ذلك) وأعطاه.......................... جنيه (......................... جنيه) نظير تدخله لحله المشكلة وأخذ هو (................) مبلغ.............. جنيه (.......................... جنيه) - وأنه (المتهم الأول) لما علم المشترون من.................. بواقعة التزوير وتوصلوا إليه إلى (المتهم الأول) عرض عليهم مبلغ............... جنيه

(........................... جنيه) وسدده لهم وهو يعلم بالتزوير الذي أجراه.............. دون أن يشارك فيه - وفى نفس جلسة التحقيق سئل المجني عليه.......................... حيث أقر بأنه حصل من هذا المتهم على................ جنيه (............................ جنيه) تتكون من مبلغ نقدي وسيارة ومصوغات ذهبيه وهواتف محمولة وتم إثبات ذلك في محضر.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال المتهم الأول في شأن ما نسبه للمتهم الثاني (الطاعن) على نحو معيب يتعذر فيه التحقق من صحة هذه الأقوال لعدم منطقيتها والتي يبدو أنه قالها تحت تاثير الإكراه الواقع عليه - ذلك أنه عدل عن هذه الأقوال في جلسة تحقيق.../.../.... بنيابة.............. ص 92 وما بعدها حيث أنكر اى اتصال له بوقائع التزوير والاستيلاء على مال المجني عليهم وأكد عدم صحة ما ادعاه عليه المتهم الثالث - كما أنه في جلسة تحقيق.../.../.... ص 103 وما بعدها ذكر أنه تعرض للخطف والاحتجاز في شقة مجهولة منذ.../.../.... إلى أن عرض يوم.../.../.... على النيابة وفى تلك الفترة تم الاستيلاء على أموال نقدية ومصوغات وهواتف محمولة وسيارة تنازل عنها رسميًا في الشهر العقاري كما تعرض للضرب وكان متواجدًا معه ومحتجزًا بنفس الشقة المجهولة المتهم الثالث....................... وأن المعتدين عليه أجبروه على تحرير وتوقيع إيصالات أمانه وكذلك إكراهه على تسجيل اعترافات على شرائط كاسيت تفيد تزويره التوكيل - ولو أن المحكمة فطنت إلى مجمل أقوال هذا المتهم الأول في التحقيقات وذلك دون استبعاد ما يؤكد عدم صحتها وقارنتها بما جاء بأقوال المجني عليه........................ لتغير وجه السير في الدعوى.

5- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى ما اطمأنت إليه من أقوال المتهم الثالث....................... بتحقيقات النيابة العامة وأوردت مضمون ما اطمأنت إليه المحكمة من أقواله ص5 بأنه مع المتهمين الآخرين تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ....................... جنيه من الشاهدين......................... و.......................... وأن ذلك باستعمال طرق احتيالية باستخدام التوكيل المزور المشار إليه بالتحقيقات والذي ساهموا في تزويره.

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم من أقوال هذا المتهم إنما هو بيان معيب لأنه لم يرد في أقواله في محضر شرطة.............. ولا أمام نيابة................ ولا نيابة................... أنه والمتهمين الآخرين ساهموا في تزوير التوكيل الذي استعمله في البيع وإنما جاء بها أنه لم يكن يعلم بان التوكيل مزور إلا بعد أن اخبره حسام بأنه مزور ونصحه بالاختفاء لأن المجني عليهم يبحثون عنه وأنه لا يعرف من الذي قام بتزوير التوكيل (س167) - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا المتهم الثالث بمحضر شرطة قسم.............. بعد ضبطه بمعرفة المجني عليه............................ أن الذي سلمه التوكيل المزور وكلفه باستعماله هو المتهم الأول وكان ذلك في حضور المتهم الثاني (ص 148) وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا المتهم الثالث بتحقيقات نيابة.................. ص 99 أنه قام باستعمال التوكيل المزور عدة مرات في سحب مبالغ مالية من حساب المجني عليه........................ بالبنك............ بـ.................... بلغت................. جنيه (...........................جنيه).

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى أقوال نسبها للمتهم الثالث لم تصدر عنه وأغفل بيان أقوال متعلقة بكيفية ضبطه بمعرفة المجني عليه......................... وأقوال أخرى متعارضة من شأنها عدم وجود دور للمتهم الثاني (الطاعن) في الجرائم موضوع الاتهام فضلاً عن عدم الاطمئنان إلى هذه الأقوال من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت مضمون أقوال الشهود الذين نسبوا ووجهوا الاتهام للطاعن بالاشتراك في جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور والنصب على نحو معيب بالخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة مما يعد فسادًا في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666 , 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س10 ص896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590 , 5/ 10/ 1965 س16 ص833 , 8/ 2/ 1975 س26 ص497 , 3/ 6/ 1968 س 19 رقم133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

خامسًا: بطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لاستناده في إدانة الطاعن إلى دلائل ظنية ولا تتفق مع صحيح القانون مما لا يصح معه الاستناد إلى اى منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونا وما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح أنه يتعين أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة في إدانة المتهم يقينيًا وليس مجرد دلائل ظنية لا تكفي لإدانته - وإنما يحتاج الاستدلال بها أن تكون مؤيده بدليل أو دلائل أخرى صحيحة - ومن تلك الدلائل الظنية تحريات المباحث التي لا تعبر إلا عن رأى مجريها وأقوال المتهمين الآخرين على غيرهم من المتهمين لأنه من المقرر قانونا أن اعتراف المتهم يقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله على غيره من المتهمين فهي لا ترقى إلى مرتبه الشهادة القانونية التامة - وإذا كان للمحكمة أن تأخذ بها على سبيل الاستدلال - فإن ذلك مقيد بالشرط العام

في قبول الشهادة (إذا اعتبرتها شهادة) وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها وصحة صدورها عمن نقلت عنه وذلك بأن تكون تلك الأقوال مؤيده بدليل أو قرينه صحيحة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال المقدم/........................... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - والتي سبق أن بينا أن أسباب الحكم أوردت مضمون لها على نحو معيب - فإنها فضلا عن ذلك مما لا يجوز الاستناد إليها في إدانة الطاعن لاحتمال أن تكون غير صحيحة - ولا يعصمها من ذلك ما تساند إليها من أقوال الشاهدين...................... و...................... لأن شهادتيهما لم تتضمن اتهاما صريحًا للطاعن - على النحو السالف بيانه - فضلا عن أن ما ذكره من وقائع في التحقيقات استمداه من أقوال المتهمين الأول والثالث واللذين تم القبض عليهما بمعرفتهما - كما أن مثل هذا الاتهام لم يرد في أقوال الشاهد............................. - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة الاستناد إلى أقوال هذا الضابط للأسباب التي بيناها - ولكن أسباب الحكم ردت على ذلك الدفع ص7 بقولها أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة والتي تراها صادقه ومؤيدة لسائر الأدلة في الدعوى - وهو قول غير سائغ لأن تقدير المحكمة لجدية التحريات إنما يصلح للتدليل على صحة الإجراءات ولا يصلح دليلا على إثبات ارتكاب المتهم للجريمة لأنه دليل ظني - فضلا عن أن هذه التحريات لم يساندها اى دليل صحيح آخر - مما تعرضت هذه

المذكرة لبيانه تفصيلاً.

وأما عن استناد أسباب الحكم إلى أقوال المتهمين الأول والثاني فهو غير جائز لأن هذين المتهمين تعرضا للإكراه الأدبي والمادي والاحتجاز من قبل المجني عليه........................ ثم تسليمه الأول للنيابة العامة والثاني للشرطة وقد أقر المجني عليه المذكور في تحقيقات النيابة العامة ص 176 أنه حصل من المتهم الأول على مبلغ............... جنيه وسيارة (تم نقل ملكيتها وتسجيلها باسمه) ومصوغات ذهبيه وهواتف محمولة والتي تبلغ قيمتها جميعا................. جنيه (................... جنيه) باعتبار أن هذا المبلغ أخذه المتهم الأول من المتهم الثاني باعتبار أن ذلك نصيبه من عملية النصب - وقد أنكر المتهم الأول هذا الاتهام وعدل عن اعترافه واتهم المجني عليه المذكور بخطفه والاعتداء عليه وحصوله على هذه الأشياء بالإكراه - على نحو ما ذكرناه سلفا - بما يتأكد معه عدم صحة هذا الاعتراف المنسوب للمتهمين الأول والثالث والذي لو صح فانه لا يعتد به إلا في مجال سلوكه هو دون غيره من المتهمين وقد تمسك دفاع الطاعن بعدم صحة هذا الاعتراف ولكن أسباب الحكم ردت بعدم وقوعه دون تحقيقه أو تفنيد أسانيده.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادا إلى دلائل غير صحيحة في نظر القانون ومن حيث الواقع ولا تصلح للاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - ولأنها جميعا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 9171 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994،

نقض 25/ 12/ 1989 س 40 رقم 212 ص 1310، 18/ 3/ 1968 س19 رقم 16، 17/ 4/ 1967 س18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س27 رقم 63 ص229، 26/ 2/ 1967 س18 ص176، 2/ 4/ 1980 س31 رقم 88 ص 474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص 462، 13/ 6/ 1983 س24 رقم 151 ص759، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص206، 250).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل في مجال التجارة والمقاولات ويعول أسرة لا عائل لأفرادها سواه، الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها إذا قضى بقبول الطعن بالنقض وهو يمضي في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات