طعن بخيانة أمانة وتزوير

طعن بخيانة أمانة وتزوير

صيغ طعون
20. Aug 2020
170 مشاهدات
طعن بخيانة أمانة وتزوير

دولة.............

المحكمة الابتدائية

محكمة الجنايات

مذكرة

بدفاع المتهم/ ...............................

في القضية رقم........... لسنة............. قسم.............../ إدارة................

والمقيدة برقم........... لسنة............. أموال عامة

والمقيدة برقم............ لسنة.......... محكمة الجنايات

والمحدد لنظرها جلسة.../ .../ ......

الوقائع

اتهمت النيابة العامة............................لأنه في غضون أربع سنوات سابقة على يوم.../ .../ ...... بدائرة قسم.............. إدارة..................

أولاً: - بصفته موظفًا عامًا (رئيس قسم الخزينة بمصرف...................) أؤتمن على مال مملوك للمصرف المذكور (المبالغ النقدية محتوى الخزينتين رقمي 4،5) وارتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لهذا لمال، بأن تملك مبلغ................. ريال (...................................ريالاً) من المبالغ النقدية المذكورة وحوله إلى منفعته الخاصة على النحو المبين بالأوراق.

ثانيًا: - وهو موظفًا عامًا (رئيس قسم الخزينة بمصرف.....................) قام عمدًا وبسوء قصد بتزوير حساب يتعلق بالجهة التي يعمل بها وذلك بأن أمد الموظف المختص بالحاسوب (الكمبيوتر) بالمصرف، ببيانات حساب الخزينة رقم 4 في كل يوم من الأيام المبينة بكشوف جرد الخزينة المذكورة، وقام - أي المتهم - بمراجعتها والتوقيع عليها - كل في تاريخه - بما يفيد جرد الخزينة وصحة رصيدها وعدم وجود عجز بها في ذلك التاريخ رغم عدم صحة ذلك لنقص الرصيد بقيمات جملتها المبلغ محل التهمة الأولى، وقد ارتكب هذا التزوير بقصد استعمال المحررات المذكورة لغرض الاحتيال ليحصل على المبالغ لنفسه.

ثالثًا: - وهو موظفًا عامًا (رئيس قسم الخزينة بمصرف....................) مكلف بناء على واجبات وظيفته بتسليم أموال (المبالغ النقدية محتوى الخزينتين رقمي 4، 5 بالمصرف) لحساب الدولة وبالمحافظة عليها، أدلى ببيانات غير صحيحة تتعلق بهذه الأموال وهو عالم بعدم صحتها، وذلك بأن أبلغ............................. خلال فترة عمله مديرًا لإدارة الدين العام والشئون المصرفية والإصدار بالمصرف بصحة رصيد الخزينة وعدم وجود نقص بها خلال تلك الفترة رغم عدم صحة ذلك لنقص رصيدها بقيمات جملتها المبلغ محل التهمة الأولى.

وقدمته النيابة العامة للمحاكمة لارتكابه الجنايتين والجنحة المؤثمة بالمواد 3 الفقرة الخامسة البند أ، 48 مكررًا (1)، 48 مكررًا (3)، 116، 232، 272، 273، 276، 280 من قانون العقوبات رقم 14 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2001.

الدفــــاع

يتضمن دفاع المتهم في هذه المذكرة قسمين - حيث يتناول القسم الأول منها عدم صحة الوقائع التي يشكل الجرائم المسندة إلى المتهم والذي يتضمن عدم صحة البلاغ وعدم مسئوليته عن العجز المدعى به من واقع المستندات المقدمة في الدعوى وشهادة بعض المسئولين بالمصرف وعدم ثبوت هذه الوقائع طبقًا لما جاء بتقرير لجنة ديوان المحاسبة المكلفة من النيابة العامة وكذلك عدم صلاحية إقرار الطاعن بمسئوليته عن العجز في إثبات الاتهامات الموجهة إليه وخلو الأوراق من أي دليل يفيد تحديد المتهم بذاته باعتباره فاعلاً للاختلاس دون غيره من المسئولين عن الخزينتين اللتين وجد بهما العجز أو غيرهم.

ويتضمن القسم الثاني بيان عدم توافر أركان الجرائم المسندة إلى المتهم.

وفيما يلي بيان ذلك: -

القسم الأول: عدم صحة الوقائع التي تشكل الجرائم المسندة إلى المتهم:

أولاً: ظروف التبليغ تبين عدم صحة البلاغ وعدم صحة أقوال من وجهوا الاتهام للمتهم:

فقد جاء بأقوال السيد................... مدير إدارة الدين العام والذي يتبعه قسم الخزينة الذي يرأسه المتهم - والذي بدأت وقائع الاتهام تظهر من خلال مباشرته لعمله بالمصرف ومتابعته للإجراءات التي اتخذت - جاء بأقواله ص41 من تحقيقات النيابة العامة أنه في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وهو يوم الأربعاء .../ .../ ...... نزل للدور تحت الأرضي حيث توجد الخزائن - وذلك لتهنئة موظفيها بالعيد والاطلاع على أحوال العمل بها - ووجد بالخزينة رقم 4 أحد الدواليب به أوراق نقدية قديمة من الإصدارين الثاني والثالث الواجب تحويلها إلى الخزينة رقم 5 لإعدامها - وسأل.......................... - وهو أحد حاملي أختام الخزينة 4 عن سبب بقائها فأجابه بأن ذلك مما يسأل عنه....................... - الذي كان موجودًا في مأمورية رسمية في ذلك الوقت في............ باعتباره رئيس الخزينة - على عكس ما ذكر الشاهد الثالث/ ........................ أمام هيئة المحكمة الموقرة بجلسة .../ .../ ...... أن المتهم كان خارج البلاد في إجازة وأنه ليس له تكليفات خلاف رئاسته الخزينة التي يتولاها بالبنك.

(مقدم ما يفيد ذلك بحافظة المستندات المقدمة من المتهم بجلسة اليوم).

- فطلب من........................ و......................... الذي كان موجودًا معه - سرعة تحويل تلك الأوراق النقدية القديمة إلى الخزينة رقم 5 بعد عودة........................ من المأمورية.

وفى اليوم التالي.../ .../ ...... قام كل من......................... (الشاهد الأول) و.......................... - و........................... (حامل الأرقام السرية للخزينة رقم 4) منتهزين فرصة غياب............................ في المأمورية - حسبما جاء بأقوالهم قاموا بإنزال الأوراق النقدية وجردوها حيث تبين لهم أن بها عجز يتراوح قيمته ما بين..............,................. ريال............... - وإذ حضر .................... من المأمورية يوم.../ .../ ...... واجهوه بالعجز فقرر أن هناك بالخزينة مبلغًا زائدًا تساوى قيمته العجز (كان موضوع في صندوق في جانب من الخزينة) - فقام................... بإبلاغ ذلك للسيد/ ........................ الذي كلف قسم التدقيق بإجراء جرد مفاجئ للخزينة - وقد تم ذلك الجرد في نفس اليوم.../ .../ ...... ولم تكتشف لجنة الجرد عجزًا.

(أقوال السيد/ .............................. ص21 ,.............................. ص15 ,....................... ص22 ,..................... ص29)

وإذ أبلغ......................... السيد/ ......................... أنه يشك في الأمر لأنه وجد المبلغ الذي أشار إليه.......................... وأراد به تغطية العجز هو من الإصدار الجديد مع أن لجنة التدقيق والمراجعة لم تجد عجزًا - فقد أبلغ السيد/ ............................ السيد نائب المحافظ الذي أمر إدارة التدقيق الداخلي بإجراء جرد آخر والذي بدأ يوم.../ .../ ...... وانتهى يوم.../ .../ ...... وانتهى تقرير لجنة الجرد إلى وجود العجز.

ويبدو من هذا العرض لظروف التبليغ أن.......................... دبر مكيدة للإيقاع بالمتهم.................... - منتهزًا في ذلك غيابه في مأمورية رسمية وملاحظة السيد/ ........................... بوجود أوراق نقدية قديمة لم ترحل للخزينة رقم 5 - وشارك في هذه المكيدة كل من........................ و........................

وذلك لأن..........................لا يعمل بالخزينة رقم 4 وإنما يعمل بالخزينة رقم 5 - ومن ثم فليس من شأنه التدخل في إعمال الخزينة رقم 4 لاسيما وأنه لا يعلم شيئا عما يدور فيها - وكذلك فإن من غير المعقول ما جاء بأقواله ص15 بتحقيقات النيابة العامة (نيابة..............) والتي أيده فيها كل من.......................... و......................... - أن الأوراق النقدية القديمة مضى عليها مدة تبلغ ثماني سنوات مع أنه يعمل بالخزينة منذ خمس سنوات.

- فضلاً عن أن تشكيل لجنة إتلاف الأوراق النقدية القديمة وبدء عملها كان في.../ .../ ...... وأنه منذ ثماني سنوات لم تكن الأوراق النقدية موضوع الادعاء بالعجز قد تقرر إتلاف غير الصالح منها ومما يؤكد عدم صحة أقوال/ .................... أيضًا ومحاولته إلصاق الاتهام بالمتهم الماثل ادعاؤه أمام المحكمة الموقرة.

- خلافًا للحقيقة وخلافًا لسابق أقواله في تحقيقات النيابة العامة - حيث ادعي أنه مسئول عن جميع الخزائن وأنه يمارس العمل بها منذ عشرين عامًا.

ومما يؤكد أن المتهم أريد إيقاعه وإلحاق الضرر به بناء على مكيدة دبرت له ما جاء بأقوال بعض الشهود - نذكر منها ما جاء بأقوال السيد/ ........................ - المدقق الأول بقسم التدقيق الداخلي والذي كان أحد أعضاء لجنة المدققين التي تولت جرد الخزانة ص54 من التحقيقات بأن مكيدة دبرت ضد المتهم وكذلك ما جاء بأقوال السيد/ .......................... - الشاهد السادس رئيس قسم السجلات ص34 أن...................... شخص حاقد اعتاد إلصاق الاتهامات بالآخرين وما جاء بأقواله أيضا بمحضر جلسة.../ .../ ...... أمام هيئة المحكمة الموقرة أنه يمكن لأي من حملة المفاتيح ولأي فرد من الإدارة أن يأخذ المفتاح ويدخل الخزينة وأنه سبق وأن سدد مبالغ من جيبه الخاص عدة مرات - كما جاء بأقوال الشيخ........................... - نائب محافظ المصرف ص65 أن المتهم كان قد سبق أن اشتكى له من أن........................... طلب منه مفتاح الخزينة رقم 4 ودخلها وحده دون مرافقته.

وقد أجاب كل من سئلوا بالتحقيقات عن سلوك المتهم فأجابوا جميعا - حتى من وجهوا إليه الاتهام أو تشككوا فيه - بأن المتهم متميز ومخلص في عمله وعلى مستوى عال من الكفاءة العلمية والفنية والقدرات العملية والأخلاق الطيبة وحب الجميع له.

(مقدم من المتهم بعض المستندات التي تفيد ذلك بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم).

ثانيًا: - المستندات التي قدمها المسئولون بالمصرف تفيد أن المتهم ليس مسئولاً عن العجز المدعى به وأن الوقائع المسببة له قد وقعت بعد التبليغ:

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - تقدم السيد/ ....................... - مساعد مدير إدارة الدين العام - الشاهد الثاني - بالكشوف اليومية لجرد الخزينة والتي يحررها قسم السجلات ثم يوقع عليها رئيس قسم الخزينة بمطابقة الرصيد الفعلي الموجود مع الثابت بالسجلات - والتي تتضمن توقيع المتهم - وعدد هذه الكشوف المنسوب توقيعها من المتهم عددها ثلاثون كشفًا وذلك خلال عامي............,............. - أقر المتهم بأنه وقع على تسعة وعشرين منهم أما الثلاثون فان الموقع عليها هو....................... (ص80 , 81 , 91) من التحقيقات.

وهذا يدل على أن المتهم لم يقم بعمل مطابقة الرصيد خلال هذين العامين إلا 29 أو 30 مرة وبنفس عدد الأيام التي وقع فيها - أما في بقية الأيام والتي يزيد عددها عن ثلاثمائة يوم - فإن الذي حررها غيره - سواء البديل عنه أو حامل المفاتيح

...................

وهذا يؤكد أن المتهم كان يباشر اختصاص في الخزينة رقم 4 على وجه الإشراف وليس العمل التنفيذي من حيث استلام وتسليم أوراق النقد إلا في الظروف الاستثنائية أما في الظروف العادية فإن المسئول عنها غيره من العاملين بالخزينة - ذلك لأن له إعمال أخرى يمارسها وهى الأشراف على سائر الخزائن والأعمال الإضافية والتي أشار إليها مسئولي البنك - ومن تلك الأعمال الاشتراك في إتلاف أوراق النقد القديمة والإعداد لذلك والتفاوض مع شركات طباعة وصك النقود وشراء الأدوات والآلات التي يحتاجها المصرف وتنظيم دورات دراسية متعلقة بتزييف العملات النقدية والتدريس فيها.

(مقدم من المتهم صور المستندات الدالة على ذلك بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)

وهذا من شأنه نفي مسئولية المتهم عن العجز المدعى به - فضلاً عن أن تلك الكشوف لا يستفاد منها مخالفة ما جاء بها من بيانات للرصيد الفعلي اليومي الذي كان موجودًا حال تحرير كل كشف - الأمر الذي يستحيل معه التحقق من عدم توافر هذه المطابقة والذي هو قوام الجرائم المسندة للمتهم - لأن هذا الرصيد متحرك ويختلف من يوم عن آخر ولا سبيل إلى معرفته إلا بالجرد الفعلي في نفس اليوم - على سبيل المراجعة - أو إثبات ذلك في دفاتر أو سجلات مخصصة لذلك - وهو ما نفاه السيد........................ - رئيس قسم السجلات في أقواله ص 82 من عدم وجود هذه السجلات.

2 - قدم السيد/ .................. صورًا من محاضر جرد قسم التدقيق للخزينة رقم 4 من الأعوام من............ حتى............ - وعدد هذه المحاضر 21 محضرًا - يخص عام............. ثلاثة منها (ص81) - وقدم السيد/ ......................... - مدير وحدة التدقيق بالمصرف - وهو الشاهد الرابع - سبعة فقط من أصول هذه المحاضر - وجميعها مزيلة بتوقيع المتهم باعتباره حاضرًا لعملية الجرد.

وليس من المعقول أن يكون إجراء الجرد بمعرفة إدارة التدقيق بالمصرف صوريًا - ولم يكتشف العجز - إن كان موجودًا - خاصة وأن تلك المحاضر أثبتت الجرد في مدة طويلة تتجاوز الست سنوات وما هو معروف عن موظفي إدارات التدقيق بالدقة التامة في المراجعة والتي من أهم أغراضها التحقق من صحة البيانات وحسن سير العمل - فضلا عما هو مستفاد من تسميتها بإدارة التدقيق التي تتخذ من الدقة أسلوبًا مميزًا في عملها.

ولكن الأمر الذي يقطع بعدم وجود هذا العجز إن ثلاثة وقائع جرد للخزينة رقم 4 تمت في خلال شهر........... وحتى......... سنة........... - قبل سفر المتهم إلي.......... في مأمورية رسمية وحتى عودته منها - بما يعني أن التدقيق كان مركز على هذه الخزينة - لاسيما وأن الجرد الأخير كان قد أجرى بمناسبة الشك في وجود عجز - وهو ما لم تتبينه لجنة الجرد - على نحو ما جاء بمحضره وشهد به السيد/ ....................... ص41 من تحقيقات النيابة العامة - فضلاً عن تقرير لجنة ديوان المحاسبة قد أفاد ص9/ 11 بعدم إمكان تحديد الفترة التي حدث بها العجز.

مما تقدم يتضح أنه لم يكن هناك عجز بالخزينة رقم 4 حتى يوم.../ .../ ...... - ومحاضر جرد اللجنة المشكلة من إدارة التدقيق تؤكد ذلك وهو المستفاد أيضا من تقرير لجنة ديوان المحاسبة - وأن العجز يكون قد حدثت أسبابه بعد هذا التاريخ - وهو التاريخ الذي تم فيه إحاطة السيد/ نائب المحافظ بالموضوع - فأمر بتشكيل لجنة أخرى من المدققين من إدارة التدقيق لإجراء جرد تفصيلي آخر - والذي بدأ في.../ .../ ...... وانتهى في.../ .../ ...... - والذي أسفر عن وجود العجز.

ومن ثم لا يعقل أن ينسب إلى المتهم هذا العجز في الفترة القصيرة من.../ .../ ...... حتى.../ .../ ...... والتي كان مقررًا فيها إجراء الجرد - وهو يعلم ذلك ويعلم أن سببه شكوكًا أثارها ضده................... و..................... و..................... - ولا يتصور أن يسعى المتهم إلى إلحاق الضرر بنفسه والإساءة إلي سمعته - ولا يغير من هذه الوقائع الثابتة ما أقر به المتهم من مسئوليته عن العجز وقد أفاد تقرير لجنة ديوان المحاسبة حتى 9/ 11 أنه من العسير التحقق من صحة هذا الإقرار - والذي سنبين دوافعه في موضعه من هذه المذكرة.

ثالثًا: شهادة بعض المسئولين وموظفي المصرف تؤكد عدم صحة إسناد العجز إلى اختلاس المتهم أو الحصول على قيمته للانتفاع به ثم إعادته:

1 - فقد قرر السيد/ ....................... - مدير إدارة الدين العام بالمصرف المركزي - وهو أول من تلقى بلاغ........................ بالشك في العجز - وأبلغ ذلك للسيد نائب المحافظ وباعتباره الرئيس المباشر للمتهم والمراقب لأعماله وسلوكه ومتابعا لما اتخذ من إجراءات من المصرف في شأن البلاغ - قرر في تحقيقات النيابة العامة ص 44 - 46 أنه لا يوجه الاتهام إلى........................... باختلاس قيمة العجز ولا أخذها للانتفاع بها - وان كان قد أشار إلى أن هذا العجز سببه هو دخول أشخاص للخزينة ممن لا تخول لهم التعليمات ذلك.

2 - يقرر.................... - الباحث بإدارة الدين العام - والذي يعمل بديلا عن...................... في الخزينة رقم 4 حال غيابه - التحقيق الإداري أنه لا يشك ولا يوجه أي اتهام إلى.......................... في اختلاس مبلغ العجز أو الانتفاع به - وكرر هذه الأقوال بتحقيقات النيابة ص38 , 39.

3 - يقرر السيد/ ........................ - مدقق أول بقسم التدقيق الداخلي بالمصرف - وعضو لجنة المدققين التي كلفت بجرد الخزائن والتعرف على العجز ص56 أنه لا يتهم..................... بالاختلاس أو الاستيلاء على قيمة العجز وأنه علم منه أن هناك مكيدة ضده وأن البعض يريدون توريطه ص54 , 55.

4 - يقرر السيد/ ........................ - وهو مدير الشئون الإدارية بالمصرف - وعضو مجلس التأديب الذي قرر فصل المتهم من عمله بالمصرف في تحقيقات النيابة العامة ص74 , 75 أن خطأ المتهم لا يتجاوز عدم إبلاغه عن العجز ومحاولة إخفائه - ولكنه لا يتهم ولا يشك في اختلاس المتهم له أو الحصول عليه للانتفاع به.

5 - قرر....................... - رئيس قسم السجلات بالمصرف الذي يعمل بديلاً للمتهم في رئاسة الخزينة 4 حال غيابه - قرر في التحقيق الإداري أنه لا يتهم........................ ولا يشك فيه وأن مسئولية العجز تقع على الجميع ابتداء من التدقيق الداخلي ومساعد مدير إدارة الدين العام وحملة المفاتيح المسئولين عن تشييك (مراجعة) الخزينة.

مما تقدم يتبين أن شهادة المنصفين من المسئولين من مسئولي مصرف............. المركزي تؤكد نفي وقائع الاتهام المسندة إلى المتهم - وأن من شهد منهم بمسئوليته عن العجز أو اتهامه بالاختلاس أو الانتفاع بقيمة العجز لم يقم أي دليل أو حتى قرينة صحيحة تؤيد هذا الاتهام وإنما استند إلى شكوك وظنون لا تغني عن الحق شيئًا والتي بيناها وأوضحنا عدم صحتها في مواضعها من المذكرة الماثلة - فضلاً عن أن تقرير جهاز ديوان عام المحاسبة قد خلا من أي دليل على إسناد العجز للمتهم إلا من اعترافه (ص10/ 11) - وهو ما أفردها لبيان عدم صحة الاستدلال به وجهًا مستقلاً من أوجه الدفاع.

رابعًا: - تقرير لجنة ديوان المحاسبة المكلفة من قبل النيابة العامة يؤكد عدم وجد أدلة من شأنها إسناد أفعال الاختلاس والتزوير والإدلاء ببيانات غير صحيحة عن أموال الدولة إلى المتهم:

وذلك لأن هذا التقرير ص9/ 11 قد أفاد بعدم وجود أية مستندات تفيد وجود عجز في الخزنة وأنه من العسير بيان سبب حدوثه وأنه قد تعذر على اللجنة تحديد المدة أو الفترة التي حدث خلالها هذا العجز من خلال المستندات وإنما أفاد المتهم اللجنة بتاريخ.../ .../ ...... بأنه اكتشف وجوده منذ أربع سنوات دون أن يعلم به أحد أو يخطر به.

وهذا يعنى أن العجز - من وجهة نظر المستندات والفحص الفني غير موجود أصلاً وبالتالي فإن تحديد المدة التي حدث خلالها يعد أمر غير منطقي لأنه من غير المتصور عقلاً تحديد المدة التي وقع خلالها حدث غير موجود أصلاً.

ولما كان من المتفق والمستقر عليه قانونًا وفقهًا وقضاء أن إثبات وجود عجز ما وتحديد قيمته وسببه مما لا يجوز إثباته إلا من خلال المستندات والبحث المحاسبي والأدلة المادية ولا يغني عن ذلك أي دليل آخر - فإن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد عدم وجود دليل على وجود العجز ولا على مسئولية المتهم عن إحداث العجز - وذلك لأنه من الوجهة القانونية والعملية لا يجوز إثبات ذلك إلا بالطرق السالف بيانها - ويكون إلقاء التقرير مسئولية العجز على المتهم استنادًا إلى اعترافه مجردًا - رغم عدم وجود أي من الأدلة التي من شأنها إثبات وقوعه وتحديد قيمته وسببه مما لا يجوز معه اعتبار تقرير ديوان المحاسبة دليلاً على توجيه الاتهام إلى المتهم الماثل لأنه يستند إلى دليل لا يكفى ولا يصلح قانونًا وواقعًا لإثبات الاتهام - فضلاً عن التقرير نفسه ص9/ 11 يتشكك في صحة ما اسماه اعترافًا حيث يقرر عدم إمكان التثبت من صحة أو عدم صحة أقوال المتهم - وقد تعرضت هذه المذكرة لبيان ذلك تفصيلاً في موضعه.

وكذلك فإن تقرير ديوان المحاسبة قد خلا من إقامة أي دليل على تزوير المستندات اليومية لرصيد الخزينة واستند في الاستدلال على قيامة بهذا التزوير من اعترافه (الذي تبين عدم صحته) - وحيث خلا التقرير من بيان المحررات المزورة تحديدًا كما خلا من بيان وجه التغيير فيها - كما خلا مما يفيد أو يثبت قيام المتهم بالإدلاء ببيانات غير صحيحة للسيد مدير إدارة الدين العام والشئون المصرفية السابق عن رصيد الخزينة وما وجد بها من عجز مع أن هذه البيانات موضوع هذه التهمة غير واضحة ولم يثبت وجود العجز المدعى به أصلاً.

أما ما ارتآه التقرير من خلط الأوراق النقدية لإخفاء العجز واعتراف المتهم بذلك فإن ذلك ليس من شأنه أن يكون دليلاً على ارتكابه الجرائم المنسوب له ارتكابها لأنه فعل ذلك تحسبا لما قد يسفر عنه جرد لجنة المدققين بالمصرف وتمهيدًا لما يمكن له اتخاذه إذا ظهر عجز وكان ذلك وقتئذ مجهولاً في عالم الغيب.

ومما يؤكد أن تقرير ديوان المحاسبة ليس من شأنه أن يتضمن توجيها للاتهام للمتهم الماثل بذاته - ما ورد ص10/ 11 من مسئولية حملة مفاتيح الخزائن وتردد أشخاص غير مخول لهم دخول الخزينة وكذلك تقصير وحدة التدقيق الداخلي بالمصرف بجرد الخزائن في السنوات السابقة للتأكد من صحة وسلامة الرصيد الفعلي - وهذا يعني أن العجز المدعى به قد يكون سببه فعل آخرين غير المتهم أو أخطاء مستندية

خامسًا: - عدم صلاحية الإقرار المنسوب للمتهم بمسئوليته عن العجز ومحاولة إخفائه ثم سداده للاستدلال على إسناد وقائع الاتهام المنسوب له ارتكابها إليه من الوجهتين الواقعية والقانونية: -

1 - عدم صلاحية الإقرار للاستدلال من حيث الواقع: -

يستند الشهود الذين يرون ارتكاب المتهم لواقعة الاختلاس عن طريق تملك قيمة العجز - أو الحصول على قيمته لاستثماره ثم إعادته وتغطية العجز (على خلاف بينهم في شأن الغرض من حصول المتهم على قيمته) - إلي إقرار المتهم بأن العجز موجود فعلاً وأنه حاول إخفاءه لحين سداده وأنه مسئول عنه ولسداد قيمته.

غير أنه بمراجعة وقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها وظروف صدور هذا الإقرار - وإن صح صدوره عنه - إلا أنه يخالف الواقع وأن الظروف المحيطة به هي التي دعته إلى هذا الإقرار

وذلك لأنه لما عاد المتهم من........... يوم.../ .../ ...... أخبره السيد/ ..................... والسيد/ .......................... والسيد/ ...................... بأنهم وجدوا عجزًا في أوراق النقد القديمة الموجودة بالخزينة رقم 4 والتي كان يتعين تحويلها للخزينة رقم 5 لإتلافها - وإن هذا العجز يتراوح ما بين............,............. ريال............ - فإنه في قرارة نفسه لم يقطع بوجود هذا العجز أو عدم وجوده - ولأن وجود عجز مسألة عادية - ولذلك لم يشأ نفى العجز وإنما بين لهم أنه يسعى لتغطيته من مبلغ كان زائدًا في الخزينة قدره ما بين..........,............ ريال ولأن نفى العجز دون التحقق من وجوده أو عدم وجوده مما يعد تكذيبا لهم من شأنه إثارة حفيظتهم وبغضهم له - وهو ما يسعى إلى تجنب حدوثه لصالح العمل (وحيث شهد له الجميع بالأمانة وحسن المعاملة) ولصالحة أيضًا لأنه يسعى للحصول على الجنسية................. حيث إنه ولد في......... وتربى وتعلم فيها وعمل بالمصرف المركزي........... مدة عشرين عامًا متصلة - ولذلك كان حريصًا على تجنب أية مشكلة من شأنها الإساءة إلى سمعته - لاسيما وأن من شأن المشكلات التي تدور حول أحد من الأجانب أو المقيمين بدولة قطر استنادًا إلى وثيقة قطرية قد تؤدى إلى الاستغناء عن خدماته بالمصرف أو إلى إبعاده من دولة قطر - وهو ما يتعارض تماما مع حبه لدولة............ والعمل فيها وشعوره بالامتنان نحو هذه الدولة الكريمة والمعاملة الكريمة التي تلقاها من مواطنيها وأولى الأمر فيها على مدى عشرات السنين - وقد لا تتاح له الظروف التي تمكنه من الاستمرار في عمله بالمصرف المركزي أو الإقامة في دولة.......... والحصول على الجنسية.............

(مقدم من المتهم ما يفيد سعيه جاهدًا للحصول على الجنسية..................).

إن هذه الظروف والمشاعر التي كان يحس بها سيطرت على تصرفاته وجعلته على استعداد للإقرار بوجود ما قد يظهر من عجز لم يتبين سببه واستعداده لسداد قيمته حتى ولو لم تكن تلك القيمة قد حددت بعد.

ومما يؤكد سيطرة هذه المعاني على تفكير المتهم - أنه عند بدء لجنة التدقيق في مباشرة عملية الجرد طلب من بعضهم تأجيل عملية الجرد لمدة يومين (أقوال الشاهد

الخامس/ راشد ماجد سعد ص75) وذلك ليتحقق من وجود عجز أو عدم وجود - وإن وجد يحدد قيمته تمهيدًا لإقرار به وسداده.

وكان في الأيام القليلة السابقة على الجرد - وحيث بدا له أنه قد تكون هناك مكيدة قد دبرت للإيقاع به أو أن هناك خطأ في المستندات وفى عمليات تسليم النقد وتسلمه مع البنوك - فقد سارع إلى محاولة تغطيته على نحو مؤقت وغير محدد دون تخطيط له - لأنه لا يعرف ماذا ستسفر عنه عملية الجرد سواء من حيث وجود عجز أو عدم وجوده - وقيمته أن وجد فقام بوضع ورقة من فئة......... ريال على كل من جانبي بعض رزم الأوراق المالية فئة............ ريال وكذلك وضع ورقة من فئة........... ريال على كل من جانبي بعض رزم الأوراق المالية - وذلك بصفة عشوائية - حتى إذا ما جرت عملية الجرد فإنها لا تسفر عن عجز وإن أسفرت عن عجز يقر بوجوده وبالمسئولية عن سداده باعتباره رئيسا للخزينة وأنه قد حدث بسبب أخطاء مستندية أو في التعامل مع البنوك - وفى كل الأحوال يعيد الجرد ويقوم بتصحيح أي وضع غير سليم.

ولما بدأت عملية الجرد بمعرفة لجنة المدققين يوم.../ .../ ...... لم يظهر عجز في الأيام الأولى - وإنما ظهر العجز إتباعًا بدءًا من يوم.../ .../ ...... - أي أنه مع كل يوم جديد تالٍ لليوم السابق كانت تزداد قيمة ما يظهر من العجز - وكان المتهم يقر للمدققين وحاضري الجرد مسئوليته في كل يوم عما يظهر - وهذا ما أشار إليه الشهود في أقوالهم بأن المتهم أقر في أول الأمر أن العجز كان.............. ريال ثم أقر في يوم تال أنه........... ريال وفى يوم آخر أنه............ ريال وذلك مصادقة على ما يقوله المدققون في شأن قيمة مجموع العجز في نهاية كل يوم - ويبدى استعداده لسداد العجز بحسب القيمة التي انتهى إليها المدققون - وهذا يؤكد أنه لم يكن يعرف من قبل أن هناك عجزًا وبالتالي لا يعرف قيمته (أقوال على اسعد الحجى ص59، 61 وأقوال راشد ماجد سعد ص76 وكذلك أقوال مورلى سندران ص84 وغيرهم).

مما تقدم يتبين إن إقرار المتهم بمسئوليته عن العجز وسداد قيمته إنما كانت نتيجة ظروفه الخاصة والتي أرد من أجلها تجنب أضرار يخشى من تعرضه لها - فضلاً عن أن هذا الإقرار كان متعلقًا بالجانب الإداري والمالي الذي اعتبر فيه المتهم نفسه مسئولاً عن أعمال مرؤسيه - التي هي من قبيل المسئولية المفترضة التي لا مجال لها في تطبيق النصوص الجنائية - أما المسئولية الجنائية فقد نفاها المتهم نفيًا قاطعًا ومطلقًا وهو ما تؤيده وقائع الدعوى ومستنداتها - ومن ثم فإن هذا الإقرار لا يصلح من حيث الواقع لإثبات وقائع الاتهام التي يحاكم المتهم الماثل من أجلها لأنه يخالف الواقع ولا ينصب على الأفعال المكونة للجرائم المنسوب للمتهم ارتكابها فضلاً عن عدم صلاحيتها في مجال الإثبات الجنائي.

2 - عدم صلاحية الإقرار الذي أدلى به المتهم للاستدلال على ارتكابه الجرائم المنسوب إليه ارتكابها من حيث القانون: -

إن إقرار المتهم بوجود العجز ومحاولة إخفائه لحين سداده بعد التحقق منه ومسئوليته عن سداد وأنه سدده فعلاً - لا يصح أن يتخذ منه دليلاً ولا حتى قرينة على ارتكابه أية جريمة - وذلك لعدم توافر الشروط والضوابط التي حددها القانون لاعتبار أقوال المتهم اعترافًا أو قرينة مما يجوز الاستناد إليها في إثبات الجريمة قبله - والتي وردت بالمادتين 82، 84، من قانون الإجراءات الجنائية لدولة....... حيث جاء نص المادة 82 على النحو التالي: -

اعترافات المتهم يقتصر أثرها عليه دون سواه - ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم إلا ما يكون منها صريحًا قاطعًا في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه عن بينة وحرية وأدراك دون أن يقتضى الأمر تجزئة أقواله أو تأويلها أو حذف شيء منها.

وفيما عدا ذلك فأن أقوال المتهم - سواء في المحكمة أو التحقيق السابق على المحاكمة تخضع كغيرها من أقوال الخصوم أو الشهود لتقدير المحكمة - ولها أن تستخلص منها قرائن في الإثبات أو النفي - سواء بالنسبة إلى المتهم أو إلى غيره من المتهمين ولو اقتضى الأمر تفسيرها أو تجزئتها.

كما تنص المادة 84 من ذات القانون على أنه (إذا تبين للمحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه أو إغراء - فعلى المحكمة أن تعتبرها باطلة - ولا قيمة لها في الإثبات).

وقد استخلص القضاء والفقه الجنائي من هذين النصين الشروط والضوابط التي يمكن للمحكمة اعتبارها أقوال المتهم اعترافا بالجريمة أو اتخاذها قرينة على ارتكابه لها.

فبالنسبة للاعتراف يجب أن يكون المتهم قد أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه حيث يلزم أن تكون هذه الإرادة لم يباشر عليه أي ضغط من الضغوط التي تعيبها وتؤثر عليها - وأن يكون هذا الاعتراف صريحًا وواضحًا في الوقت ذاته وأن يكون مطابقًا لوقائع الدعوى - وأما عن اتخاذ أقوال المتهم قرينة على ارتكابه الجريمة فإنه يشترط أيضا أن تكون تلك الأقوال صادرة عن إرادة حرة تعبر عن رأيه على نحو لا يحتمل الجدل - وأن يراعى في الاستنتاج أو الاستنباط من مفهومها منتهى الحرص وضرورة استخدام الأسلوب المنطقي السليم وأن يكون استنتاج الواقعة المجهولة المراد إثباتها من هذه الأقوال متسقًا مع باقي ظروف الواقعة والأدلة الأخرى - وحيث لا يوجد الاستناد إلى قرينة وحدها ما لم تكن معززة بأدلة أو قرائن أخرى صحيحة.

وبإعمال تلك الشروط والضوابط على الإقرار المنسوب للمتهم بمسئوليته عن العجز ومحاولة إخفائه لحين التحقق من وجوده ومن قيمته ثم سداده نجد أن ذلك لا يصلح لأن يتخذ دليلاً أو قرينة على ارتكابه وقائع الاتهامات المسندة اليه وذلك للأسباب التي نوجزها فيما يأتي: -

أ - أن هذا الإقرار كان نتيجة الظروف المحيطة به - والتي ذكرنا جانبا منها سلفا - لما كانت تشكل ضغوطًا على إراداته - وفضلاً عن ذلك فإنه تعرض لضغوط أخرى أثرت على إرادته بشكل مباشر - من ذلك ما ذكره السيد/ ............................. نائب محافظ المصرف بتحقيقات النيابة العامة ص66 أن المتهم تعرض من قبل المسئولين بالمصرف للتهديد بإبلاغ السلطات ضده ما لم يسدد قيمة العجز كلها وكذلك ما جاء بأقوال السيد/ ......................... - مدير الشئون الإدارية بالمصرف ص 73 - أنه بعد أن تحقق المتهم من وجود العجز في الخزينة طلب منه التوسط لمقابلة السيد محافظ المصرف ليبين له عدم تورطه بأخذ قيمة العجز الذي تسبب فيه غيره واستعداده لسداد قيمته وأنه بدء سداد جزء منه فعلاً وأن ذلك مما يتطلب عدم إبلاغ السلطات إلا أن السيد المحافظ رفض مقابلته إلا بعد تمام السداد.

وكذلك ما جاء بأقوال السيد/ .................... مدير إدارة الدين العام بالمصرف ص 42 بأنه وعد المتهم أثناء عمليه جرد الخزينة أنه إذا سدد مبلغ العجز كاملاً بعد تحديده وأرشد عن سببه والمتسبب فيه فإن ذلك سيخفف من مسئوليته أو يبرئه من أي اتهام - وقد جاء بتقرير لجنة ديوان المحاسبة ص 17 أن المصرف المركزي هو الذي ألزم المتهم بسداد قيمة العجز الذي حددته لجنة المدققين.

مما تقدم يتبين أن الإقرار الذي أدلى به المتهم في التحقيقات كان نتيجة ضغوط من بينها التهديد والوعد والوعيد - مما يجعل هذا الإقرار من الوجهة القانونية - وطبقًا لنص المادتين 82، 84 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر اعترافًا ويتعين على المحكمة أن تعتبر هذه الأقوال باطلة ولا قيمة لها في الإثبات.

ب - أن موضوع هذا الإقرار لا يفيدا ارتكابه أية جريمة جنائية ولا أي فعل من الأفعال المكونة لها - وإنما نفى ذلك نفيًا مطلقًا وأدلى بتلك الأقوال للدفاع عن نفسه في حدود الظروف والإمكانيات المتاحة له - فضلاً عن أن إقرار المتهم بمسئوليته عن حدوث العجز بصفته رئيس قسم الخزينة مما يخالف قواعد المسئولية الجنائية على النحو السالف بيانه.

(نقض جنائي مصري جلسة 18/ 3/ 1968 مجموعة أحكام النقض س19 رقم 61، 7/ 3/ 1976 س27 رقم63 ص229، 15/ 5/ 1967 س18 رقم 127، 11/ 12/ 1967 س18 رقم265، 19/ 1/ 1982 س33 رقم6 ص37، 30/ 5/ 1987 س38 ج1 رقم 125 ص709، 3/ 6/ 1968 س19 رقم133، 8/ 6/ 1975 س26 رقم116 ص497 وذلك فيما يتعلق بعدم جواز الاستناد إلى أقوال المتهم التي لا تتوافر فيها شروط الاعتراف الصحيح - أما فيما يتعلق بطرح القرينة التي لا تتوافر فيها شروط الصلاحية للإثبات.

(نقض 13/ 2/ 1967 س18 رقم38، 4/ 12/ 1967 س18 رقم255، 30/ 12/ 1967 س18 رقم147، 28/ 1967 س7 رقم253، 12/ 6/ 1968 س18 رقم162، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 2002 ص212 - 220، 258 - 261).

ج - عدم جواز الاستناد إلى وجود عجز في عهدة المتهم دليلاً على حصول الاختلاس : -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا والمستقر عليه فقهًا وقضاءًا - وكما تقول محكمة النقض المصرية (أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي - أو من في حكمه - لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر).

الأمر الذي يتبين معه أن ما جاء بأوراق الدعوى من محاولة المتهم إخفاء العجز أو عدم إظهاره - لاسيما قبل التحقق من وجودة وقيمته - لا يعد دليلاً على ارتكابه الجريمة ولا قرينة من شأنها إثبات ذلك - خاصة وأن تقرير لجنة ديوان المحاسبة قد أكد عدم وجود أدلة على وجود العجز أو تزوير مستندات رصيد الخزينة - وهو ما أكده بعض المسئولين وموظفي المصرف - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى وجود عجز (لو صح ذلك) ولا إلى اتخاذ إقرار المتهم بمحاولة إخفائه حتى يتحقق من وجودة ثم رد قيمته دليلا أو قرينة على ارتكاب الجريمة - وبما يتطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه.

(نقض مصري الطعن رقم 12484 لسنة 59 ق جلسة 18/ 12/ 1989 مجموعة أحكام النقض س40 رقم 199 ص 1235 , الطعن رقم 1429 لسنة 42 ق جلسة 29/ 1/ 1973 س24 رقم 27 ص 114 , الطعن رقم 954 لسنة 42 ق جلسة 12/ 12/ 1972 س23 رقم 268ص 1184 , الطعن رقم 2050 لسنة 37ق جلسة 12/ 2/ 1968 س19 رقم 33 ص194 , الطعن رقم 1963 لسنة 35ق جلسة 26/ 2/ 1966 س17 رقم 94 ص491).

سادسًا: خلو الأوراق من أي دليل يفيد تحديد المتهم بذاته باعتباره فاعلا للاختلاس دون غيره من المسئولين عن الخزينتين اللتين وجد بهما العجز أو غيرهم: -

وذلك لأن الثابت من الأوراق أن المتهم ليس هو المسئول وحده عن وجود العجز المدعى به والتي ترى سلطة الاتهام أن الاختلاس هو سببه - وذلك لأن كل خزينة مسئول عنها ستة من الموظفين - نصفهم بصفة أصلية ونصفهم الآخر كبدلاء - ومن ثم فإن لو كان هناك اختلاس فإنه لا يمكن إسناد فعله إلى المتهم الماثل لأن مثل هذا الفعل من الممكن أن يسند إلى غيره من موظفي الخزينتين 4، 5 أو المترددين عليهما - وبالتالي يكون الفاعل مجهولاً وتكون التهمة غير ثابتة قبل المتهم.

وكذلك فقد ثبت من الأوراق - لاسيما تقرير لجنة ديوان المحاسبة وأقوال المسئولين والموظفين بالبنك أن العجز المدعى به قد يكون سببه أخطاء مستندية أو أخطاء في تسليم أو تسلم الأوراق النقدية من المصرف أو إليه من البنوك أو المترددين على المصرف وهذا من شأنه عدم قيام جريمة الاختلاس وعدم ثبوتها قبل المتهم وانتفاء التهمتين الآخرتين المتفرعتين عنهما - ويؤكد ذلك أيضًا أن المتهم مختص بأعمال أخري هامة خاصة بالمصرف المركزي خلاف رئاسة قسم الخزينة الذي يضم ثلاث خزائن أخري بخلاف الخزينتين موضوع التحقيقات - ولا يتأتى قيام المتهم بكل هذه الأعمال ما لم يكن اختصاصه إشرافيًا على جميع الخزائن ولا يكون تنفيذيًا إلا في حالة غياب مساعديه أو في حالات الضرورة - وذلك على سبيل الاستثناء - مما ينفى الاتهام عنه.

القسم الثاني: عدم توافر أركان الجرائم المسندة إلى المتهم:

أولاً: عدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة الواقعة من الموظف العام على المال المؤتمن عليه (الاختلاس):

(المادتين 232، 236 من القانون الملغي رقم 14 لسنة 1971 والتي حلت محلها المادة: 148 من قانون العقوبات الجديد رقم 11 لسنة 2004 ويقابلها نص المادة 112 من قانون العقوبات المصري).

1- عدم توافر الركن المادي - فعل الاختلاس: -

يشترط القانون لقيام هذا الركن أن يتملك المتهم المال المؤتمن عليه أو يحوله إلى منفعته الخاصة أو يستعمله أو يتصرف فيه استعمالاً أو تصرفًا يخالف مقتضى الأمانة.

وهذا الركن غير متوافر في الدعوى الماثلة - وذلك لأنه لم يثبت أن المتهم قد تملك أو استعمل أو تصرف في المال العام أو حوله إلى منفعته الخاصة.

والذي يؤكد عدم توافر هذا الركن أن المتهم لم يتسبب في العجز المدعى به لما ذكرناه من أن هذا العجز قد حدث بعد التبليغ - وأنه على فرض وقوعه قبل التبليغ فإن المتهم لم يكن هو المسبب له وقد ثبت ذلك من التحقيقات وتقرير لجنة ديوان المحاسبة وسائر الأدلة التي أوردناها في القسم الأول - من هذه المذكرة وذلك فضلاً عن أنه لم يثبت من الأوراق إن ثمة زيادة في أموال المتهم - بل أنه سدد قيمة العجز بمعونة من زوجته الموظفة ومساعدة أهله واقتراضه من البنوك وبيع منزلة وبعض الأسهم التي اشتراها من مدخراته.

ومما يتعين بيانه في هذا المجال أن فعل الاختلاس لا يجوز أن يقوم على المسئولية المفترضة التي لا مجال لها في تطبيق العقوبات - ومن ثم لا تجوز مساءلة المتهم عن فعل الاختلاس لمجرد أنه رئيس للخزينتين موضوع العجز (وذلك على فرض وجوده) وكذلك فان مجرد وجود عجز في المال المؤتمن عليه المتهم - وطبقًا لما استقر عليه الفقه والقضاء لا يعد قرينة على وقوع فعل الاختلاس بما يتضمنه من إضافة المال الذي سرقة المختلس أو استعماله أو الانتفاع به - فقد يكون هذا العجز ناشئًا عن خطأ في العمليات الحسابية أو عن سبب آخر كضياع المال أو سرقته - وذلك على النحو السالف بيانه بما ينتفي معه الركن المادي

لجريمة الاختلاس.

(نقض جنائي مصري 12/ 2/ 1968 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 23 ص 194، 26/ 12/ 1966 س17 رقم 94 ص 491 , 29/ 1/ 1973 س 24 رقم 27 ص 114، 12/ 12/ 1972 س 23 رقم 268 ص 1184، 6/ 6/ 1982 س 33 رقم

137 ص 665 , 18/ 12/ 1989 س40 رقم 199 ص1235).

2 - عدم توافر الركن المعنوي: -

يشترط لتوافر هذا الركن أن تتجه إرادة الجاني إلى تملك المال بنقل حيازته من الناقصة إلى الحيازة الكاملة أو استعماله أو تحويله إلى منفعته الخاصة أو التصرف فيه - ولا يكفى الخطى غير العمدي لتوافر هذا الركن - فإذا سرق المال أو هلك أو ضاع بسبب إهماله فإن ذلك لا يكفى لقيام جريمة الاختلاس.

وهذا الركن غير متوافر أيضًا - لأنه لا يتصور وجوده دون قيام الركن المادي الذي أوضحنا عدم توافره.

وكذلك فإن قصد المتهم من الأفعال المسندة إليه كان موضع خلاف بين الشهود إذ أن بعض الشهود قد نفوا عن المتهم جريمة الاختلاس بكافة أركانها المادي منها والمعنوي - فقد نفاه كل من....................... و.......................... و........................ و......................... و....................... أما بقية الشهود فقد اختلفوا فيما بينهم - فمنهم من ذكر أن المتهم قصد من حصوله على الأوراق المالية موضوع الاتهام لاستثمارها وردها - حيث شهد بذلك كل من الشيخ................... و....................

وإذا كان القصد على هذه الصورة فإن الواقعة لا تشكل جريمة الاختلاس طبقًا لقانون العقوبات الجديد لأن المادة 148 منه لا تعاقب إلا على حصول الفاعل على المال بنية تملكه - دون الانتفاع به - ويتعين تطبيق هذه المادة على المتهم باعتبارها أصلح له وفقًا للمادة 9 من القانون الجديد - وذلك على افتراض وجود هذه النية والتي لم يثبت توافرها.

ومن الشهود من قرر أنه لا يستطيع توجيه الاتهام إلى المتهم ولا التعرف على قصده - وهم.................. و.................... و..................... و................... - وطبقًا لأقوال هؤلاء فإنه يتعذر توجيه الاتهام بالاختلاس إلى المتهم.

أما الذين وجهوا الاتهام بالاختلاس للمتهم....................... و.......................... (مع أنه كان تعين توجيه الاتهام إليهما لأنهما من المسئولين عن العجز على النحو السالف بيانه) - وكذلك........................ و....................... - وهؤلاء جميعا لم يقدموا أي دليل أو قرينة على أن المتهم حصل الأوراق النقدية المدعى اختلاسها بنيه تملكها بما يتعين معه عدم الركون إلى شهادتهم.

بل أنه حتى لو افترضنا أسوأ الفروض - وهو أن المتهم أهمل في حفظ المال بأن حصل أو استولى عليه الغير بدون وجه حق حال عملية التسليم والتسلم أو نتيجة الخطأ في المستندات - وهذا ما نسبه إليه أغلب الشهود - والذي أثبتنا عدم صحته - فإن ذلك مما لا يتوافر معه الركن المعنوي في الجريمة ومما يؤكد حسن نيته المتهم وانتفاء القصد الجنائي لديه أنه أبدى استعداده لسداد قيمة ما قد يظهر من عجز - وذلك قبل ثبوته وتحديد قيمته - وقيامة بسداد القيمة التي حددتها لجنة المدققين بالمصرف المركزي.

(نقض جنائي مصري 17/ 11/ 1958 مجموعة الأحكام س 9 رقم 226 ص 925، 30/ 10/ 1967 س 18 رقم 215 ص 1050، 17/ 3/ 1987 طعن رقم 111 سنة 57 ق، 1/ 1/ 1987 طعن رقم 5980 سنة 56 ق مشار إليها بمؤلف الأستاذة الدكتورة أمال عبد الرحيم عثمان - شرح قانون العقوبات القسم الخاص سنة 1989 ص 190 والأستاذة الدكتورة/ فوزية عبد الستار - شرح قانون لعقوبات - القسم الخاص سنة 1990 ص 123)

ثانيًا: عدم توافر أركان جريمة التزوير المسندة إلى المتهم: - (المواد 272، 273، 276، 280 من قانون العقوبات الملغي والتي حل محلها المواد 204، 206 من قانون العقوبات الجديد ويقابلها المادة 213 من قانون العقوبات المصري): -

1- عدم توافر ركن تغيير الحقيقة: -

وذلك لأن التحقيقات لم تبين وجه مغايرة البيانات الواردة بالكشوف موضوع الاتهام والمتعلقة بحساب الخزينة رقم 4 بالمصرف والمتضمنة لرصيد هذه الخزينة - للبيانات الصحيحة - وذلك لأن البيانات الصحيحة غير معلومة ولم تتوصل التحقيقات إلى معرفتها وقد تكون مطابقة للبيانات الواردة بالكشوف موضوع الاتهام - لاسيما وأن هذه البيانات تتغير في كل يوم عن الآخر ويتعذر معرفتها إلا بإجراء الجرد الفعلي في نفس اليوم واثبات ذلك في دفاتر أو سجلات - وقد نفى السيد/ ................... - رئيس قسم السجلات في أقوالة ص 82 وجود هذه السجلات التي تتضمن نتائج الجرد اليومي بما يتعذر معه استظهار توافر ركن تغيير الحقيقة.

وكذلك فإنه لا يجوز إسناد فعل تغيير الحقيقة إلى المتهم الماثل لأن الذي يقوم بإثبات البيانات في الكشوف موضوع الاتهام هو موظف قسم السجلات الذي يتلقى البيانات التي يثبتها من اطلاعه على المستندات الخاصة بتسليم وتسلم الأوراق النقدية ودخولها الخزينة أو خروجه منها - ولا يتجاوز دور المتهم فيها إلا التوقيع على مطابقة الرصيد الفعلي للبيانات الواردة بالكشوف - بما لا يتصور معه صحة إسناد فعل تغيير الحقيقة للمتهم.

وكذلك ينتفي الركن المادي لأن تلك الكشوف لا قيمة لها في الإثبات إلا بعد مراجعتها من قسم التدقيق بالمصرف المركزي.

2- عدم توافر الركن المعنوي لجريمة التزوير: -

وذلك لأنة لا يتصور معه وجودة دون الركن المادي الذي أثبتنا عدم توافره - فضلاً عن أن المتهم حال توقيعه على الكشوف موضوع الاتهام لم يكن يعلم أنه يغير الحقيقة ولا أن من شأن هذه الكشوف ترتيب أي ضرر بأي شخص ولا أية جهة - كما أن قصد استعمال المتهم هذه الكشوف - وهو القصد الخاص غير متوافر لأن الذي يستعمل تلك الكشوف هم موظفوا قسم السجلات سواء بعرضها على قسم التدقيق للمراجعة أو للإدارات الأخرى - بما لا يتصور معه قصد الاستعمال لدى المتهم الماثل.

(نقض مصري 20/ 10/ 1969 مجموعة أحكام النقض س 20 رقم 223 ص 1133، 20/ 5/ 1957 س 8 ص 517، 24/ 12/ 1972 س 23 ص 1431، 26/ 2/ 1968 س 19 ص 280، 4/ 12/ 1961 س 12 ص 950، 10/ 6/ 1968 س 19 ص 673).ثالثًا: - عدم توافر أركان جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة متعلقة بالأموال المسلمة لموظف عام - (المادة 16 من القانون رقم 14 لسنة 1971 الملغى): -

1- أن هذه الجريمة لم ترد بقانون العقوبات الجديد رقم 11 لسنة 2004 والذي ألغى القانون القديم بموجب المادة الثانية من مواد إصداره والذي جرى العمل به اعتبارا من.../ .../ ......

وإذ نص في المادة التاسعة من القانون الجديد على سريان أحكامه على الجرائم التي ارتكبت قبل صدوره إذا كان أصلح للمتهم - فإن الأفعال التي تعتبر مكونة لتلك الجريمة أصبحت غير معاقب عليها ويتعين القضاء ببراءة المتهم الماثل من الاتهام المتعلق بها.

2- وذلك فضلاً عن أن المتهم لم يرتكب أفعال هذه الجريمة أصلاً - وذلك لنفس الأسباب التي انتفت بها أركان جريمتي الاختلاس والتزوير والأفعال المكونة لها والسالف بيانها بما يغنى عن تكرارها.

بنـاء عليــه

يلتمس الدفاع عن المتهم من عدالة المحكمة الموقرة الحكم ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.

والله ولي التوفيق،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات