استئناف حكم دعوى حساب
إنه في يوم .................. وبناء على طلب السيد/ ...................... أنا................. محضر محكمة .................. الجزئية انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة كل من: 1 - السيد/ ......................... الممثل القانوني لشركة ........... ويعلن بمقرها الكائن ................. 2 - السيد/ ......................... وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب 3 - السيد/ ......................... رئيس مأمورية ضرائب ........................................ الثاني والثالث يعلنا بموطنهما المختار بهيئة قضايا الدولة ........................................ وأعلنتهم بالآتي أقام المستأنف الدعوى رقم ........ لسنة ............. أمام محكمة .............. الابتدائية الدائرة/ ................ تجارى كلى ضد المستأنف ضدهم طلب فى ختامها الحكم بندب خبير حسابي للاطلاع على سجلات الشركة المعلن إليها (المستأنف ضدها الأولى) لمعرفة مركز الطالب (المستأنف) المالي وتحديد ماله وما عليه وإعطاءه كشف حساب ختامي لمستحقاته طرف الشركة المعلن إليها على نحو ما ورد بصلب هذه العريضة مع إلزام الشركة المعلن إليها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. بـناء علـيه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة كل من المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الاستئناف للعلم بما جاء بها وكلفتهم بالحضــور أمـام محكمة استئناف ............. دائرة رقم (............ ) تجارى والكائن مقرها ............................. |
|
التعليقات