محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ ................. " المتهم الأول "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات .................
بجلسة .../ .../ ..... في القضية رقم ...... لسنة .................
والمقيدة برقم ......... لسنة .................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: -
1 -................. " الطاعن "
2 -.................
لأنهما في غضون عام ............. بدائرة قسم .................
3 - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ...... لسنة .......... وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها به فقام المجهول بتحرير البيانات المثبتة به وذيله بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين بتحريره وشفع ذلك ببصمة خاتمين مقلدين للخاتم الكودي وشعار الجمهورية الخاصين بمكتب .............
4 - زورا بواسطة الغير خاتمين لإحدى الجهات الحكومية هما الخاتم الكودي وخاتم شعار الجمهورية الخاصين بمكتب ................. واستعملها بأن بصم بهما على المحرر موضوع التهمة الأولى.
5 - استعمل المتهم الثاني بالاتفاق مع الأول المحرر المزور موضوع التهمة الأولى في الغرض الذي أعد من أجله بأن قدمه إلى الموظف المختص بمأمورية الشهر العقاري ................. لإثبات كونه وكيلاً عن................. مع علمه بتزويره وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بموجب المواد 40 ثانيًا وثالثًا، 41/ 1، 206 ثالثًا ورابعًا، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات.
وقد ادعى مدنيًا قبل الطاعن كل من المدعين بحقوقهم المدنية ................. والسيدة/ ................. و..................
وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة جنايات ................. (الدائرة .........) ................. حضوريًا بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وغيابيا بالنسبة للمتهم الثاني.
أولاً: بمعاقبة ................. بالسجن لمدة سبع سنوات لما اسند إليه.
ثانيًا: بمعاقبة ................. بالسجن عشر سنوات لما اسند إليه.
ثالثًا: بمصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمتهما المصروفات الجنائية.
رابعًا: إثبات ترك ................. لدعواه المدنية وألزمته مصروفات الترك.
خامسًا: بإلزام المتهم الأول ................. بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني ................. مبلغ 10001 جنيه عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
سادسًا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بالحق المدني ................. وألزمتها المصروفات المدنية.
سابعًا: بإلزام المتهم الأول ................. بمصروفات الدعوى المدنية الواردة بالبند خامسا.
وقد قرر المحكوم عليه ................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لاطلاع المحكمة وحدها على صورة المحرر المزور وسائر المستندات التي استندت إليها في إدانة الطاعن والقصور في بيان ما استخلصته المحكمة من الاطلاع على صورة هذا المحرر - والخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة وما صاحب ذلك من قصور وتناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وخطأ الحكم في تطبيق القانون لإهداره حجية الحكم المدني النهائي والبات الذي سبق صدوره والذي يقضى بتملك الطاعن للأرض موضوع النزاع وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لاقتطاعه وقائع هامة مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والى عدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون عليها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في التسبيب لاستناده إلى أدلة ليس من شأنها إثبات وقائع الاتهام على الطاعن وأخرى ظنية بما لا يصح معه الاستناد إليها منفردة أو منضمة إلى غيرها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لتعديل التهمة المنسوبة للطاعن بأمر الإحالة دون أن تنبهه المحكمة إلى ذلك - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. وفيما يلي بيان ذلك.
أولاً: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لاطلاع المحكمة وحدها على صورة المحرر المزور وسائر المستندات التي استندت إليها في إدانة الطاعن والقصور في بيان ما استخلصته المحكمة من الاطلاع على صورة هذا المحرر: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة).
وتطبيقا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على انه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير الاطلاع على الأوراق المدعى تزويرها والمستندات التي تستدل منها على إدانة المتهم وان يتم ذلك الاطلاع في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها باعتبار أن ذلك من إعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه وليطمئن المتهم إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - ولا يكفى اطلاع المحكمة وحدها على هذه الأوراق.
وكذلك فإنه عملا بنص المادة 310 إجراءات يتعين على المحكمة أن تبين مضمون ما استخلصته من اطلاعها على المحررات المدعى تزويرها وذلك ليتبين وجه تغيير الحقيقة ومضمونه والطريقة التي استعملت في التزوير أو الاشتراك فيه وسائر أركان الجريمة الأخرى.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى ما ذكرته ص7 بقولها (مما اطمأنت إليه المحكمة من الثابت بالمستندات المرفقة بالأوراق وتلك المقدمة من أطراف التداعي...)
ولما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة لم تثبت اطلاعها على المحرر المزور ولا المستندات المرفقة بالأوراق ولا تلك المقدمة من أطراف التداعي.
الأمر الذي يستفاد منه أن هيئة المحكمة قد اطلعت على المستندات المرفقة - ومنها صورة العقد المزور وكذلك الأوراق المقدمة من أطراف التداعي - والتي بينتها أسباب الحكم من الصفحة الثانية عشرة حتى الصفحة الثامنة عشرة - اطلعت عليها بغرفة المداولة بعد قفل باب المرافعة وفى غيبة الخصوم.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه وان كانت قد بينت ص 12 مضمون اطلاعها على صورة طبق الأصل من التوكيل الصحيح الرقيم ....... لسنة ....... توثيق ................. المؤرخ .../ .../ ..... بأن الموكل فيه/ ................. - سعودي لصالح الوكيل/ ................. - محاسب ثم أردفت أسباب الحكم ص 13 ببيان مضمون اطلاعها على صورة التوكيل المزور بأنها على مطبوع توكيل رسمي عام في القضايا يحمل ذات الرقم ...... لسنة ........ وتاريخ .../ .../ ..... واسم الموكل/ ................. - سعودي - رجل أعمال - ومثبت ذات رقم جواز السفر ولكن محل الإقامة مختلف عن ذلك المثبت بالتوكيل الأصلي أما الوكيل فهما اثنان 1 - ................. - مصري - والمهنة مغايرة للأول – محام ....... وذلك دون أن تبين أسباب الحكم اسم الوكيل الثاني الوارد اسمه في المحرر المزور.. وهو بيان هام كان يتعين على أسباب الحكم ببيانه لان اسم هذا الوكيل الثاني في المحرر المزور ضروري لكونه أهم البيانات المغايرة للحقيقة التي يتكون منها الركن المادي في جريمة التزوير - وهو ركن تغيير الحقيقة - فضلا عن أن بيان اسمه ذو صلة مباشرة بتحديد أشخاص المتهمين وتحديد أدوارهم - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون اطلاعها على صورة المحرر المزور لاسيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم جواز الاستناد إلى الاطلاع على صورة المحرر المدعى تزويره حيث يتعين أن يكون الاطلاع على أصل المحرر لان الصورة قد لا تطابق الأصل.
فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم معيب لبطلان ما اتخذته المحكمة من إجراء في شأن الاطلاع على صورة المحرر المزور وسائر المستندات التي أدانت الطاعن بموجبها - لاتخاذها هذا الإجراء في غيبة الخصوم وقصوره في بيان مضمون صورة المحرر المدعى تزويره - مما يخالف نص المادتين 302، 310 من قانون الإجراءات والسالف ذكرهما - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 1397 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 س 20 ص 1321، الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 6/ 3/ 1980 س 31 ص 328، الطعن رقم 1150 لسنة 42 ق جلسة 25/ 12/ 1972 س 23 ص 1467 وذلك في شأن عدم كفاية اطلاع المحكمة وحدها على المحررات المزورة والمستندات، نقض 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11 في شأن القصور في بيان ما استخلصته المحكمة من اطلاعها على المحرر المزور).
ثانيًا: الخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة وما صاحب ذلك من قصور وتناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع:-
وذلك لأنه لما كانت المادة 32/ 2 عقوبات تنص على انه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم).
ولما كان الحاضرون مع الطاعن قد دفعوا بارتباط الجرائم موضوع الاتهام في الدعوى الماثلة ارتباطا لا يقبل التجزئة بوقائع الاتهام في الدعوى رقم ...... لسنة ....... جنايات قسم ................. والمقيدة برقم ...... لسنة ...... كلى ................. والتي قضى فيها بجلسة ................. بحبس المتهم الماثل سنة واحدة مع الشغل.
وأوضح الدفاع مظاهر هذا الارتباط بأنها تتمثل في أن الاتهام الذي نسب إلى الطاعن في هذه الجناية الأخيرة هو توصله إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية من كل من المجني عليهما ................. (المدعى مدنيا قبل الطاعن في الدعوى الماثلة) و................. لسلب ثروتهما بأن تصرف لهما في قطعة الأرض المبينة بالتحقيقات دون أن يكون مالكا لها وليس له حق التصرف فيها وكان ذلك باستعمال توكيل مزور منسوب إلى ................. - وان وقائع الاتهام في تلك القضية مماثلة لوقائع الدعوى الماثلة حيث نسب فيها إلى الطاعن استعماله توكيلا شارك في تزويره في بيع نفس قطعة الأرض إلى ................. الذي نسب إليه تحرير هذا التوكيل خلافًا للحقيقة - بما يتبين معه أن الغرض من الجريمة الماثلة هو بذاته الغرض من الجريمة في الدعوى الأخرى - وهو سلب مال الغير ببيعه قطعة الأرض التي لا يملكها مرتين - أولاهما إلى ................. وثانيتهما إلى ................. - وانه في كلتا الدعويين نسب إلى الطاعن اتخاذ خطة إجرامية واحدة في سبيل إبرام عقد البيع لكل من المذكورين - وهو استعمال توكيل مزور منسوب إلى كل منهما يفيد توكيله لآخر في شراء نفس قطعة الأرض - وهى مظاهر تؤكد جميعها توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين وقائع الاتهام في كل من الدعويين ووقوعها جميعها تنفيذًا لخطة إجرامية واحدة وفكر جنائي واحد بأفعال متماثلة يعد كل منها حلقة مكونة من عدة حلقات تضمها جميعا سلسلة واحدة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على دفاع الطاعن بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة بقولها ص 25 بأنه (رغم أن مبدى الدفع لم يبين حقيقة المقصود به ومرماه وفقًا للشهادة الصادرة من القلم الجنائي والمقدمة من مبدى الدفع - فإن البادي كذلك عدم توافر شرط اتحاد السبب في الدعويين إذ إن التوكيل محل جريمة التزوير في الجناية الأخرى المحاج بها مختلف موضوعًا وأطرافًا عن التوكيل المزور محل المحاكمة - وذلك لما هو مقرر من أن اتحاد الوقائع في عناصرهما المادية وتماثلها في أوصافها الثانوية لا ينفى استقلال كل منها عن الأخرى وبالتالي تتعدد الدعاوى الناشئة عنها وتتحقق بها المغايرة التي تنفى وحدة السبب على ما سلف بيانه).
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد من حيث الواقع والقانون.
ذلك أنه من الواضح من أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات أن الطاعن قد دفع بجلسة .../ .../ ..... بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة واستند إلى هذا الدفع في طلبه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - وهو الأثر القانوني المترتب على قيام حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بهذا الدفع بجلسة .../ .../ ..... مبينًا أن وقائع الاتهام في الدعوى الماثلة هي إحدى حلقات النزاع حول الأرض المنسوب للطاعن ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على مال الغير بخصوصها وان من حلقات هذا النزاع دعوى مقامة ضد الطاعن بناء على بلاغ مقدم من ................. (المدعى بالحق المدني في الدعوى الماثلة) - والدعوى المقامة بناءً على هذا الاتهام أحيلت لمحكمة جنايات ................. - الدائرة الثالثة - لنظرها وطلب الدفاع ضم الدعوى الماثلة إليها للارتباط - وقد تحقق للمحكمة قيام هذه الدعوى من خلال اطلاعها على الصورة الرسمية لتحقيقات النيابة العامة في هذه القضية رقم ........ لسنة ........ أدارى ................. والمقدمة بحافظة مستندات المدعى بالحق المدني ................. أيضًا (ص 18 من أسباب الحكم) وهو ما يؤكد أيضًا ارتباط الدعوى الماثلة بالدعوى السابق الحكم فيها رقم ......... لسنة ........ جنايات قسم ................. السالف ذكرها.
ومما يؤكد توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة أن أسباب الحكم ذاتها قد أشارت إلى توافر مظاهر هذا الارتباط - حيث سردت في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى صلة الطاعن بالأرض محل التنازع والتي يدور في فلكها كل المنازعات المدنية والاتهامات الجنائية - بدءًا من حصول الطاعن على حكم في الدعوى رقم ....... لسنة ........ مدني كلى .......... والذي تم تسجيله وشهره برقم ........ لسنة ......... شهر عقاري ................. والذي يفيد تملكه لهذه الأرض بالميراث بموجب إعلاميين شرعيين مزورين - وحيث قضى في هذا التزوير موضوع الدعوى ........ لسنة ...... جنايات قسم ................. بالحبس ستة أشهر - ومرورًا ببيعه لها للمرحوم ................. ثم لـ ................. بموجب توكيل رسمي مزور منسوب صدوره لهذا الأخير - ثم ببيع الطاعن نفس قطعة الأرض لـ ................. بموجب توكيل رسمي منسوب للمذكور يحمل رقم ......... لسنة ......... توثيق ......... الذي هو موضوع الاتهام في الدعوى الماثلة - ثم بينت أسباب الحكم تفصيلات التعامل على تلك الأرض بمكتب الشهر العقاري وانتهت من سرد هذه الوقائع بقولها ص 7 أن الطاعن انتهج منهج التزوير ودفع معاونيه من العاملين بمكتبه لمعاونته في هذا السبيل وان ذلك تكرر في الدعوى الماثلة.
ثم أعقبت أسباب الحكم ذلك ببيان مضمون أقوال الشهود والتي يستفاد منها تواصل الوقائع المنسوبة للطاعن على نحو يتعذر معه فصل أي منها عن سائر الوقائع – لا سيما أقوال المقدم/ ................. والتي تؤكد وجود هذا الارتباط الذي لا يقبل التجزئة (ص12).
ثم أردفت أسباب الحكم ببيان مضمون الأوراق والمستندات المرفقة بالدعوى وأيضًا المقدمة من أطرافها على نحو مفصل ليشمل صورة المحرر المزور والأوراق والطلبات المقدمة للشهر العقاري بخصوص هذه الأرض وصلتها بالمحررات المزورة التي سبق محاكمة الطاعن عنها وأيضا مضمون القضايا المدنية التي أقيمت بشأن هذه الأرض وما تم بشأنها - وكذلك الأحكام الجنائية التي صدرت ضد الطاعن بخصوص هذه الأرض وما يدور في فلكها - على نحو يشير بوضوح إلى ترابط كافة وقائع الاتهام في كافة القضايا التي وجه فيها الاتهام إلى الطاعن - وهى نظرة من أسباب الحكم لا تخطئها عين أي مطلع عليها وفق تصويرها لها - وقصدت أسباب الحكم ببيان هذا الترابط - وإلا كان هذا البيان التفصيلي مما يعد تزيدًا من المحكمة وبيانا لوقائع غير منتجة في الدعوى - وهذا غير متصور حيث جاء بأسباب الحكم ص 22 انه تبين للمحكمة من خلال متابعتها لوقائع النزاع ومراحله ودور كل من المتهمين أن المتهم قد لجأ إلى طريق غير قويم بادعائه ملكية قطعة الأرض عن طريق التزوير واستمراره في هذا النهج وتداوله ببيعها لـ ................. ثم إخراجه منها وببيعها لـ ..................
ومما تقدم يتبين أن ما جاء برد أسباب الحكم على الدفع بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة بنفيه - يناقض مما ذكرته أسباب الحكم من مظاهر ونتائج تقطع بتوافر هذا الارتباط.
فضلاً عن أن هذا الرد من أسباب الحكم لا يتفق وصحيح القانون لان نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات لا يشترط إتحاد الطرف المجني عليه في كل من الدعاوى موضوع الارتباط - وذلك لما استقر عليه الفقه والقضاء أن الحكم البات تنبسط قوته وحجيته على جميع الوقائع السابقة عليه - ما علم منها وما لم يعلم - وما قدم منها للقضاء وما لم يقدم ولم يكن في وسع سلطة الاتهام اكتشافها وقت التحقيق أو المحاكمة باعتبار أن الجرائم التي ينتظمها مشروع اجرامى واحد اعتبره المشرع جريمة واحدة يحكم فيها بحكم واحد.
مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه لعدم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات على الاتهامات التي أدان عنها الطاعن وقد صاحب هذا الخطأ قصور وتناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع المقرر للطاعن - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 25/ 3/ 1953 س 3 رقم 240 ص 646، 11/ 6/ 1956 س 7 ص 875، 9/ 5/ 1961 س 12 ص 554، 17/ 4/ 1962 س 13 ص 372، 13/ 1/ 1969 س 20 ص 92، 4/ 1/ 1970 س 21 رقم 7 ص 32، 24/ 1/ 1971 س 22 ص 90، 20/ 2/ 1972 س 23 رقم 48 ص 197، 5/ 2/ 1973 س 24 رقم 28 ص 120، 4/ 6/ 1973 س 24 رقم 146 ص 706، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص 622 وما بعدها).
ثالثًا: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لإهداره حجية الحكم المدني النهائي والبات الذي سبق صدوره والذي يقضى بتملك الطاعن للأرض موضوع النزاع وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان الحاضرون مع الطاعن قد دفعوا في جلسات المحاكمة بأن الطاعن قد تملك هذه الأرض بموجب الحكم في الدعوى المدنية رقم ...... لسنة ....... مدني كلى ........ والذي تم تسجيله وشهره في نفس العام برقم ...... لسنة ....... شهر عقاري ................. - وحيث صدر الحكم وصار نهائيًا وباتًا قبل صدور الحكم في الجناية رقم ....... لسنة ....... قسم ................. المقيدة برقم ........ لسنة ........ كلى ................. - والذي صدر بجلسة .../ .../ ..... والذي أدان الطاعن عن تزوير إعلامين شرعيين واستعمالهما في إثبات تملكه للأرض موضوع النزاع بطريق الميراث ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت ردها على هذا الدفع في مجال بيانها للمستندات التي اطلعت عليها المحكمة ومنها الحكم في هذه الجناية بقولها عنه ص 6 ما نصه (وإذا قضى الحكم بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة ستة أشهر ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة - وبصدور هذا الحكم باتا تكون المحكمة قد قالت القول الفصل الذي لا يعقب عليه في شأن تزوير الحكم رقم ....... لسنة ........ مدني كلى ............ بعد أن خلصت إلى ثبوت تزويره فان لازم ذلك أن هذا الحكم ...... لسنة ....... سند ملكية المتهم الأول للعقار محل التداعي والذي تم شهره برقم ...... لسنة ....... قد صار بموجب هذا الحكم الجنائي البات والقاضي بتزويره ومصادرته معدوما ولا اثر له - ويترتب على ذلك زوال هذا الحكم وهو سند ملكية المتهم الأول للعقار محل التداعي - وبزوال هذا السند فان المشهر رقم ...... لسنة ............ والوارد على الحكم الذي أصبح عدما بزواله يكون قد سقط وزال بزوال محله - وإذ كان الثابت أن هذا الحكم الجنائي قد صار باتا برفض محكمة النقض طعن المحكوم عليه المقام منه بجلسة .../ .../ ..... فإنه يمتنع على الكافة ومنهم المتهم الأول على وجه الخصوص الاستناد إلى أي من هذه المستندات التي قضى الحكم بمصادرتها لثبوت تزويرها وهى حقائق ليست خافية على المتهم وأن كان مسلكه يدل على تعاميه عن تلك الحقائق)
وهذا الذي أوردته أسباب الحكم فيما ارتأته من أن الحكم في الدعوى الجنائية قد أزال الحكم المدني وجعله معدوما لا أثر له غير صحيح ومخالف لصريح نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تشترط لكي تكون هناك حجية للحكم الجنائي على الدعوى المدنية أن يكون الحكم الجنائي قد سبق صدوره على الفصل نهائيا في الدعوى المدنية - حيث صرح الشارع بهذا الشرط فقصر قوة الحكم الجنائي على (الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا - ويعنى ذلك انه إذا صدر الحكم الجنائي قبل أن يصدر في الدعوى المدنية حكم بات تقيد به القاضي المدني ولو كانت هذه الدعوى مطروحة على محكمة النقض.
وعلة هذه الشرط اعتبارات (الاستقرار القانوني) فإذا صدر الحكم البات في الدعوى المدنية فقد انقضت - ولم يعد مجال للبحث فيها حتى يتقيد فيه القاضي بقيد ما - كما انه من ناحية أخرى فقد استقرت بهذا الحكم المدني المراكز القانونية لأطراف الدعوى المدنية - فلا يجوز إدخال الاضطراب عليها.
وبإنزال هذه القاعدة على حجية الحكم في الدعوى رقم ....... لسنة ...... جنايات قسم ............ الصادر بتاريخ .../ .../ ..... نجد انه قد صدر لاحقا على الحكم في الدعوى المدنية رقم ........ مدني ........ الذي أصبح نهائيا وباتا وتم شهره خلال عام ....... - أي قبل صدور الحكم الجنائي بحوالي سنتين - وبذلك أنتفت أية حجية لهذا الحكم الجنائي على الحكم المدني سالف الذكر.
الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والذي صاحبه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين حق نقضه.
(نقض مدني 6/ 3/ 1947 - مجموعة القواعد القانونية جـ 5 رقم 166 ص 376، 11/ 1/ 1945 جـ 4 رقم 183 ص 525، الأستاذ الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري - الوسيط - جـ 1 رقم 633 ص 1074 - مشار إليها بمؤلف الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 339).
رابعًا: بطلان الحكم لاقتطاعه وقائع هامة مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتحقيقات النيابة العامة في مجال سردها لمضمون محضر التحريات المؤرخ .../ .../ ..... والمقيد برقم ..... أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - إدارة مكافحة التزييف والتزوير بذات التاريخ، وضبط الطاعن وتفتيش مسكنه وما أسفر عنه المحرر بمعرفة المقدم/ ................. ص 23/ 43 وما بعدها أنه يتضمن التحريات - بناء على طلب النيابة العامة في ثلاث قضايا المقيدة بأرقام ......، .......، ....... لسنة ...... إداري قسم ........ وهى جميعًا متعلقة بما نسب للطاعن من تزوير واستعمال محررات مزورة في إثبات ملكيته للأرض الكائنة بشارع ................. وبيعها عدة مرات لآخرين وضبط ما يؤيد هذه الاتهامات من مستندات بمسكنه - ثم جاء بالتحقيقات ص 27/ 47 ما أثبته السيد المحقق من تصوير محضر التحريات السالف ذكره ليتمكن السادة الزملاء من أعضاء النيابة العامة التحقيق في الدعاوى التي يباشرون التحقيق فيها والخاصة بذات الواقعة وذات الأطراف وانه تبين أن الإحراز المشتملة على المستندات المرفقة بمحضر التحريات مرفقة بأحد القضايا التي يقوم بتحقيقها احد أعضاء النيابة العامة الآخرين.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيان ما ثبت في التحقيقات من ارتباط الدعوى الماثلة (والتي كانت قبل قيدها برقم جناية تحمل رقم ....... لسنة ...... أدارى .................) بالدعوى رقم ..... لسنة ...... جنايات قسم ................. السابق نظرها على النحو السالف بيانه والسابق قيدها برقم ....... لسنة ........ إداري قسم ..................
ولو أن المحكمة فطنت إلى ما ذكرناه مما ورد بالتحقيقات مما يؤكد توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة لتغير وجه السير في الدعوى.
2 - أغفلت أسباب الحكم ما ورد بالتحقيقات ص 47/ 67 من استكتاب الطاعن للبيانات الواردة في صورة المحرر المزور رقم ........ لسنة ..... توثيق ..... وكذلك ما ورد بالتحقيقات ص 64/ 84، 68/ 88 من إرسال الطاعن لمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير لاستكتابه بمعرفتهم - كما أغفلت أسباب الحكم أيضا ما ورد في التحقيقات ص 70/ 90 من ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي واثبات مضمونه والذي انتهى فيه إلى أن المتهم/ ................. لم يكتب بخطة البيانات الواردة في صورة المحرر المزور المذكور وان بصمات الأختام الثابتة به باهتة وغير واضحة المعالم بما يتعذر معه إجراء الفحص الفني والمضاهاة وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم التعرض لبيانه - لاسيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بأن ما ورد بهذا التقرير - من شأنه نفى الاتهام عن الطاعن - وذلك فضلا عن عدم جواز الاستناد إلى صورة المحرر كدليل على التزوير.
الأمر الذي يعيب الحكم باقتطاع وقائع هامة من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع - وهو ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطة أسباب الحكم بوقائع الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة وإلمامها الإلمام الكافي وتمحيصها بالدقة التي يتطلبها البحث للتعرف على الحقيقة وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا عليها - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 114، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).
خامسًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والى عدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون عليها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ................. وأوردت مضمون أقوالها على نحو معيب - ومن أوجه هذا القصور: -
أ - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذه الشاهدة بتحقيقات النيابة العامة ص 6/ 26 أنها بمجرد علمها بوجود عقد وكالة بين كل من ................. (الطاعن) وبين ................. تقدمت ببلاغ إلى نيابة قسم ................. قيد برقم ....... سنة ....... إداري قسم ............. بخصوص تعرض موكلها ................. للنصب والاحتيال وبيع ملك الغير - وقد ذكرت الشاهدة ذلك أيضا أمام المحكمة.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال هذه الشاهدة ما يفيد ارتباط وقائع الدعوى الماثلة بوقائع دعاوى أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة وهو ما تمسك به دفاع الطاعن - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى.
ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذه الشاهدة بتحقيقات النيابة العامة ص 14/ 34 بأن المدعو السيد/ ................. (المتهم الثاني) اصطنع التوكيل الذي تقدم به لمكتب توثيق وإشهار العقود وذلك بعلم من المدعو ................. بما يستفاد أن التزوير تم بمعرفة المتهم الثاني بالاتفاق مع ................. دون تدخل من الطاعن الذي لا توجد مصلحة له في هذا التزوير - وإنما المصلحة للآخرين المذكورين - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك الذي ذكرته هذه الشاهدة لتغير وجه السير في الدعوى.
ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوالها بتحقيقات النيابة العامة ص 29/ 49 أنها تحققت من ملكية الطاعن للأرض موضوع التعاقد بين موكلها وبين الطاعن وذلك من خلال استفسارها من الشهر العقاري - وان الطاعن قدم لها حكما صادرا من محكمة ................. - الدائرة ................. في الدعوى رقم ...... لسنة ........ - ضد منازعيه في الملكية ويقضى برفض ادعاءاتهم وتأكيد ملكيته - وإنها تحققت من صدور هذا الحكم فعلا وتعهدت بتقديم صورة رسمية منه - وهى أقوال من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - مما يعيب الحكم بالقصور في بيانها.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ ................. وأوردت مضمونها على نحو معيب ص 9 - ذلك أنها ذكرت انه شهد بمضمون ما شهدت به الشاهدة الأولى - وهو بيان قاصر لان أسباب الحكم أوردت مضمون أقوال الشاهدة الأولى على نحو قاصر معيب وحيث ينسحب هذا القصور على ما أشارت إليه أسباب لحكم من مضمون أقوال هذا الشاهد (المجني عليه) - وذلك فضلا عن إغفال أسباب الحكم لأقوال هامة - ومن أهم ما أغفلته: -
أ - أغفلت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد ص 50/ 70 من التحقيقات انه حضر ليقدم مستندات في قضية أخرى عن نفس الموضوع - بما يتأكد معه ارتباط وقائع الدعوى الماثلة بدعوى أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة على النحو السالف بيانه - ولو فطنت إليه أسباب الحكم لتغير وجه السير في الدعوى.
ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد أمام المحكمة ص 20 من محاضر الجلسات انه لا يتهم الطاعن بشيء وان البلاغ مقدم ضد المتهم الثاني فحسب وان المتهم الثاني هو مرتكب التزوير وحده لصالح ................. وانه (الشاهد) يتنازل عن دعواه المدنية قبل الطاعن - وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت ما ورد بأقواله امام المحكمة والتي من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن.
3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المقدم/ ................. - الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وأوردت مضمونها على نحو معيب وذلك لإغفال وقائع هامة منها - ومن أهم ما أغفلته: -
أ - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله ص 32/ 52 من تحقيقات النيابة العامة بجلسة .../ .../ ..... وما جاء بمحضر تحرياته المؤرخ .../ .../ ..... (ص13 من ملف الدعوى) أنه أجرى تحرياته بناء على طلب النيابة العامة بخصوص ثلاث قضايا متعلقة بقيام/ ................. (الطاعن) بتزوير محررات رسمية وبيع ملك الغير وهى القضايا أرقام .......، ......، ........ لسنة ....... إداري قسم .......... والمتعلقة جميعها بما نسب الي المذكور من تزوير إعلامين شرعيين استعملهما في إثبات ملكيته للأرض الكائنة بشارع ........ وبيعها عدة مرات لآخرين - حيث أجرى (الضابط المذكور) ضبط وتفتيش مسكنه وضبط للمستندات المؤيدة للاتهام في تلك القضايا بناء على قرارات النيابة العامة بالضبط والتفتيش - وتضمن محضر تحرياته المشار إليه وضبطه للمتهم (الطاعن) ومعلوماته فيما يتعلق بالقضايا الثلاث ودور الطاعن في مراحل النزاع المتعلق بهذه الأرض.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال هذا الشاهد ما يؤكد ارتباط الاتهامات الموجهة للطاعن بشأن هذه المنازعات ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث يتعذر فصل أي من وقائعها عن الوقائع الأخرى - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.
ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط بالتحقيقات ص 35/ 55، 36/ 55 أن المتهمين حصلا على التوكيل الصحيح خلسة من ................. أو من الشهر العقاري وأغفلت أيضا ما جاء بأقواله أمام المحكمة انه لا يعرف ما إذا كان المتهم يملك إخراجه من الشهر العقاري من عدمه (وذلك ليتسنى اصطناع التوكيل المزور على غراره).
وهذه الأقوال يستفاد منها عدم تحقق هذا الضابط من وجود صلة للطاعن بالمحرر المدعى تزويره - لاسيما أن هذا المحرر لا يتضمن أن الطاعن طرف في التوكيل أو له صلة به - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذا الضابط.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب وذلك باقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والى عدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون عليها - وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
سادسًا: بطلان الحكم للقصور في التسبيب لاستناده إلى أدلة ليس من شأنها إثبات وقائع الاتهام على الطاعن وأخرى ظنية بما لا يصح معه الاستناد إليها منفردة أو منضمة إلى غيرها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال ثلاثة من الشهود هم ................. و................. و................. - دون أقوال سائر الشهود من موظفي الشهر العقاري التي لم تنصب على الاتهام الموجه للطاعن - كما استندت إلى مطالعتها لصورة المحرر المزور المصطنعة.
ولما كان دفاع الطاعن قد أبدى عدم صحة الاستناد إلى أقوال الشهود الثلاثة المذكورين وفندها وانتهى من تفنيدها إلى نفى واقعة الاتهام عنه - كما تمسك بعدم جواز الاستدلال بصورة المستند المزور - غير أن أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع ولم ترد عليه برد سائغ - ولو أنها فعلت ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.
ذلك انه بالنظر إلى هذه الأدلة وتمحيصها وبحثها بالقدر الكافي الذي تستحقه لتبين عدم صلاحيتها كأدلة على إدانة الطاعن - على النحو الذي نتعرض لبيانه بإيجاز فيما يلي: -
أ - بالنسبة لما أوردته أسباب الحكم من مضمون أقوال الشاهدة ................. فإنها لا تتضمن ما يفيد اشتراك الطاعن مع المتهم الثاني أو المجهول في التزوير للتوكيل موضوع الاتهام أو استعماله - وانحصر توجيهها في الاتهام إلى المتهم الثاني والمدعى بالحق المدني ................. الذي هو صاحب المصلحة في التزوير واستعمال المحرر المزور - ولم تستظهر أسباب الحكم من أقوال هذه الشاهدة أو تشير إلى أن هذه الشاهدة وجهت للطاعن أي اتهام - ومن ثم فأن أقوالها مما لا يصح الاستناد إليها في إدانة الطاعن.
ب - وكذلك فان ما أوردته أسباب الحكم في مضمون أقوال الشاهد ................. لا يستفاد منها توجيهه الاتهام للطاعن - بل أن هذا الشاهد قد نفى الاتهام عن الطاعن صراحة أمام المحكمة وتنازل عن دعواه المدنية - على نحو ما سلف بيانه - وذلك بالرغم من أن استعمال المحرر المزور قد الحق به بعض الإضرار كان قد ادعى مدنيا بخصوصها - ومن ثم فأن أقوال هذا الشاهد مما لا يصح الاستناد إليها في إدانة الطاعن - بل أنها مما يستفاد منها براءته.
ج - بقى من الأدلة القولية التي استند إليها الحكم في إدانة الطاعن أقوال المقدم/ ................. - وهى فضلا عما سبق أن بيناه من نقل مضمون أسباب الحكم لها على نحو معيب - مما لا يجوز الاستناد إليها في إدانة الطاعن - لأنها من الأدلة الظنية التي تحتمل الصحة وعدم الصحة أيضا ولا تعبر إلا عن رأى مجريها - ولأنها لم تتأيد بدليل أو استدلال صحيح يؤيدها.
د - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى ما عبرت عنه بقولها ص 21 (مطالعتها لصورة التوكيل المصطنعة ومقارنتها بصورة التوكيل الصحيحة الرقمية ........ لسنة ........ وان الورقة المزورة توافر لها كافة مظاهر التوكيل بحيث ينخدع بها كل من يطلع عليها ويعتقد بجديتها وإنها حقيقية ولذلك فتغدو ورقة محررة على غرار الأوراق الأميرية ومزورة بطريق الاصطناع جملة وتفصيلا - وإذا كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير - وإنما للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ولا حرج على المحكمة أن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها كالحاصل في الدعوى المطروحة - إذ تطمئن المحكمة إلى وجود أصل التوكيل المزور بحوزة المتهم الثاني عند استعماله له في الغرض الذي أعده له المتهمان بتمثيله المدعى بالحق المدني أمام الشهر العقاري بالجيزة وتقديم الالتماس والإقرار وان الصورة الضوئية للتوكيل والتي تحصل عليها الموظف المختص آنذاك هي صورة مطابقة للأصل المستعمل وتستدل منها المحكمة على وجود المحرر المزور ومن ثم ما يثيره المتهم ودفاعه بشأن انتفاء جريمة التزوير لعدم وجود أصل المحرر لا يكون سديدا.)
وهذا الذي نقلناه من أسباب الحكم في شأن إثبات التزوير من خلال اطلاع المحكمة على صورة التوكيل المصطنعة غير سديد ولا يتفق وصحيح القانون - وذلك لان المحكمة لم تطلع على هذه الصورة في حضور الخصوم (على النحو السالف بيانه) ولان الصورة لا تعد محررا صحيحا صالحا للمقارنة - وكذلك لمخالفة أسباب الحكم لم ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي - إدارة التزييف والتزوير - من أن الطاعن لما يكتب أي بيانات بالمحرر المزور وانه تعذر التحقق من تزوير الأختام وذلك لان الصورة باهتة - وهو ما أغفلت أسباب الحكم بيانه - خاصة وان إثبات هذا التزوير بمعرفة المحكمة وطرحها ما ورد بتقرير الطب الشرعي - وهى الجهة الفنية المختصة مما يعد فسادا في الاستدلال لإقحام المحكمة نفسها في مسألة فنية محضة يتعين الرجوع فيها للجهة الفنية ذات الخبرة - وكذلك فان اطلاع المحكمة على صورة التوكيل المزور لا يفيد إسناد التزوير للطاعن إذ لم يرد فيه اسم بأي صفة كانت - وان جاز توجيه الاتهام للمتهم الثاني وحده.
من جملة ما تقدم يتبين قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب لاستناده في إدانة الطاعن إلى أقوال ليست من شأنها إسناد أفعال الاتهام وأخرى ظنية وأخرى لا تصلح قانونا للاستناد إليها - مما يعيبه بالفساد في الاستدلال وما صاحب ذلك مت إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(25/ 12/ 1989 س 40 رقم 212 ص 1310، 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 16، 17/ 4/ 1967 س 18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س 27 رقم 63 ص 225، 2/ 4/ 1980 س 31 رقم 88 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462، 13/ 6/ 1983 س 24 رقم 151 ص 759 وذلك فيما يتعلق بعدم جواز الاستناد للأدلة القولية الظنية - وفيما يتعلق بعدم جواز الاستدلال بمجرد الاطلاع على صورة المحرر المزور وطرح الدليل الفني نقض جنائي 8/ 4/ 1963 س 14 ص 309، 24/ 2/ 1959 س 10 ص 245، 8/ 1/ 1968 س 19 ص 33، 23/ 1/ 1972 س 23 ص 97، 9/ 12/ 1974 س 25 ص 849، نقض مدني 24/ 1/ 1979 س 30 ص 338).
سابعًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لتعديل التهمة المنسوبة للطاعن بأمر الإحالة دون أن تنبهه المحكمة إلى ذلك: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم - ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة إلى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة - ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور - ولها أيضا إصلاح كل خطا مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة - وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وان تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على ذلك الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك).
ولما كانت التهمة المنسوبة للمتهمين كما وردت بأمر الإحالة على النحو التالي: -
(لأنهما في غضون عام ....... بدائرة قسم ..... محافظة .......: -
1 - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزويرًا في محرر رسمي هو التوكيل رقم ...... لسنة ...... توثيق ........)
غير أن أسباب الحكم قد عدلت هذه التهمة حيث أدانت الطاعن عما وصفته بقولها ص 25 (وحيث انه ولما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة يقينا أن:
1 - ..................................
2 - ..................................
لأنهما في خلال الفترة من .../ .../ ..... وحتى .../ .../ ..... بدائرة قسم ................. - محافظة ........)
ولما كان التعديل الذي أجرته المحكمة على التهمة يتمثل في البيان المنسوب للمتهمين فيه وقائع الاتهام - حيث جاء بأمر الإحالة انه (في غضون عام ......) بينما عدلته المحكمة إلى انه (في خلال الفترة من .../ .../ ..... وحتى .../ .../ .....)
ولما كان هذا التعديل في بيان هام لاسيما وان هناك تداخلا بين كل من مراحل النزاع القائم حول الأرض والمراحل الأخرى بما يتطلب تنبيه المحكمة الطاعن إلى هذا التعديل ليتمكن من إعداد دفاعه طبقا لهذا التعديل والوصف الجديد للتهمة - وهو إجراء لم تتخذه المحكمة.
الأمر الذي يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 1/ 12/ 1925 المحاماة س6 رقم 337 ص 499، 14/ 11/ 1961 مجموعة الإحكام س 12 رقم 185 ص 912، 22/ 11/ 1957 س 8 رقم 16 ص 57، 4/ 6/ 1963 س 14 رقم 96 ص 492، 20/ 2/ 1956 س7 رقم 67 ص 211، 8/ 4/ 1975 س8 رقم 98 ص 367).
ثامنًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وذلك ببيان ما يفيد التحقق من صحة الإجراءات وبيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقا لهذا لنص يتطلب القانون أن يتضمن حكم الإدانة إذا كان إجراء ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه بناء على إذن من النيابة العامة أن تبين أسباب الحكم الاتهامات المنسوبة للمتحرى عنه كما هي واردة بمحضر التحريات ووقت وتاريخ هذا المحضر ووقت وتاريخ صدور إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ومدته ووظيفة مصدر الإذن ووقت وتاريخ وكيفية تنفيذه وما أسفر عنه تنفيذه - لاسيما إذا دفع المتهم ببطلان الإجراءات التي اتخذت في الدعوى.
كما يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور ببيان وسيلة الاشتراك التي استعملها المتهم وان يبين الأدلة على ذلك وان التزوير قد وقع بناء على هذه الوسيلة بيانا يوضحها ويكشف عنها - وان يبين الأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير وان يبين الأدلة على ذلك وان يتحقق من ذلك من خلال الاطلاع على ذات المحرر المدعى تزويره وبيان ما استخلصته المحكمة من هذا الاطلاع وما انتهى إليه تقرير الخبير في شأنه - لاسيما إذا كان التزوير قد حدث بطريق الاصطناع - وان يتعرض الحكم لاستظهار علم هذا الشريك بنشاط بقية الفاعلين والشركاء وانه يريد إحداث التغيير في المحرر وان يستخلص هذا العلم وتلك الإرادة استخلاصا سائغا من دليل فعلى يكشف عن وجوده لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلا أو شريكا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية.
كما يتطلب القانون في حكم إدانة المتهم بجريمة تقليد الأختام الحكومية واستعمالها أن يتحقق من فعل الاصطناع للخاتم أو استعماله وذلك بالاستناد إلى دليل فني يبين ما أسفر عنه فحص الخاتم المقلد أو بصمته على المحرر ومناظرة هذا الخاتم أو المحرر المبصوم به وان يستظهر اتجاه نية المتهم إلى استعمال الخاتم المقلد استعمالا ضارا.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان قيام وقائع ضبط الطاعن وتفتيش مسكنه بناء على محضري تحريات حررهما المقدم/ ................. يومي ....، .../ .../ ..... ونفاذًا لقرارات نيابة قسم ............. بالضبط والتفتيش متعلقة بما تبلغ في المحاضر التي يجرى تحقيقها والتي تحمل أرقام .....، .....، ..... لسنة ........ إداري قسم ...... ضد الطاعن والتي نسب فيها إلى الطاعن تملكه للأرض الكائنة بشارع ................. والتصرف فيها دون وجه حق - كما خلت أسباب الحكم من كيفية ووقت تنفيذ قرارات النيابة العامة وما أسفر عنه تفتيش مسكن الطاعن - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن - حيث تمسك ببطلان تلك الإجراءات وبأن الطاعن سبق أن حوكم عن تلك الوقائع المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة (على النحو الذي سبق تفصيله في مواضعه من هذه المذكرة) - وهو ما يعيب الحكم أيضًا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت أن وسيلة اشتراك الطاعن مع المتهم الثاني في التزوير هي انه اصطنع المتهم الثاني لنفسه توكيلا منسوبا إلى ................. على غرار توكيل كان الأخير قد وثقه يوم .../ .../ ..... لوكيل له يحمل رقم ...... لسنة ....... توثيق ............ وكان الطاعن قد توصل إلى الحصول على صورة ضوئية من هذا التوكيل وسلمه للمتهم الثاني لاصطناع التوكيل المزور بإضافة اسم المتهم الثاني إليه كوكيل ثان وبما يسمح له بتمثيله أمام الشهر العقاري وان المتهم الثاني اتفق مع مجهول على اصطناع التوكيل المطلوب.
ولما كانت أسباب الحكم قد افترضت حصول الطاعن على صورة ضوئية من التوكيل الصحيح دون أن تبين كيفية حصوله عليها ولا أن تقيم أي دليل على ذلك كما افترضت وجود اتفاق بين الطاعن وبين المتهم الثاني على اصطناع التوكيل المزور بأن يتفق المتهم الثاني مع الشخص المجهول (اتفاقا آخر) على اصطناعه دون أن تبين أسباب الحكم أي دليل على وقوع أي من الاتفاقين - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة التي أدان عنها الطاعن.
ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن طريقة تزوير التوكيل هي الاصطناع وإنها تحققت من ذلك من خلال الاطلاع على صورته - وكان هذا الاطلاع في غيبة الخصوم وأغفلت وطرحت ما أفاد به تقرير مصلحة الطب الشرعي - إدارة أبحاث التزييف والتزوير من تعذر مقارنة ومضاهاة صورة التوكيل المزور فيما يتعلق بما جاء بها من بصمات الأختام الرسمية وذلك لان الصورة المزورة (باهتة) وان الطاعن لم يحرر أيا من البيانات المثبتة بالتوكيل المزور - وهو ما بيناه تفصيلا في مواضعه من هذه المذكرة ومما يعيب الحكم أيضا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان ما يفيد وجود علاقة سببية بين هذين الاتفاقين اللذين افترضتهما وبين وقوع التغيير في الحقيقة مما جاء بصورة المحرر المزورة وحيث ترشح الأوراق عدم وجود هذه العلاقة خصوصا مما جاء بأقوال الشاهدين الأولين ................. و................. بما يؤكد عدم وجود هذين الاتفاقين أصلا - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي للجريمة التي أدان عنها الطاعن.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما يدل على علم الطاعن بما قام به كل من المتهم الثاني والمجهول من نشاط لتغيير الحقيقة في المحرر المزور - وحيث ترشح الأوراق عدم علمه به - وهو مما لا يجوز افتراضه - وإنما يتعين إثبات وقوعه وبيان الدليل على ذلك - كما خلت الأسباب مما يفيد أن الطاعن قد اتجهت إرادته إلى حدوث تغيير في الحقيقة بذلك المحرر واستعماله مما ترشح الأوراق لعدم توافره - لاسيما وان هذا التغيير ليس من شأنه تحقيق مصلحة للطاعن - وإنما المصلحة فيه تعود على كل من المنسوب له التوكيل ................. - المتهم الثاني - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن دون أن تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع المتعلق بعدم توافر الركن المعنوي لدى الطاعن سوى بقولها ص 24 بأنه لا يقوم على سند من الواقع أو القانون لما انتهت إليه المحكمة من ثبوت اشتراك المتهم وان ذلك يفيد حتما علمه بأن التوكيل المزور الذي استعمله المتهم الثاني بناء على اتفاق معه مزور - وهو رد غير سديد لان أسباب الحكم لم تثبت اشتراك الطاعن في التزوير ولا علمه به ولا إرادته في تغيير الحقيقة بالمحرر المزور ولا استعماله - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي للجريمة التي أدان عنها الطاعن.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما يفيد تحققها من فعل تقليد الأختام الحكومية التي أدانت الطاعن عن تقليدها واستعمالها بأن بصم بها التوكيل المزور - ذلك أن المحكمة لم تستند في ذلك إلى دليل فني يبين أوجه الشبه بين هذه الأختام وبصماتها وبين الأختام الصحيحة أو بصماتها الصحيحة - لاسيما وان تقرير مصلحة الطب الشرعي - إدارة أبحاث التزييف والتزوير قد أفاد بتعذر التعرف على تقليد الأختام أو استعمالها - وهو ما أغفلت أسباب الحكم بيانه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أركان جريمة تقليد الأختام الحكومية واستعمالها والتي أدانت الطاعن عنها.
فانه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جرائم الاشتراك في التزوير وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها وعن استظهار أركانها وفى التحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى وصحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 30/ 4/ 1985 س 36 رقم 104 ص 590، 26/ 10/ 1964 س 15 ص 619، 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، 13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص 568، 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 48 ص 656، 20/ 10/ 1969 س 20 رقم 223 ص 1133، 9/ 6/ 1982 س 33 رقم 143 ص 693، 6/ 5/ 1968 س 19 رقم 105 ص 536، 27/ 12/ 1971 س 22 رقم 20 ص 833، 5/ 2/ 1961 س 12 رقم 29 ص 17).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يزاول مهنة المحاماة منذ مدة تقارب الخمسة وعشرين عاما ويعاونه في مكتبه عدد من المحامين - ويعول زوجته وأولاده - وأكثرهم من الإناث اللاتي لا يزال بعضهن يدرس في الجامعة - ولا عائل أو راع لهم سواه - كما أنه يعانى من أمراض خطيرة يتعذر علاجه منها وهو يمضى العقوبة الموقعة عليه بالسجن - لاسيما وان سنه قد بلغت الخامسة والخمسين عاما.
الأمر الذي يلحق بالطاعن وأفراد أسرته ومعاونيه وموكليه أضرارا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض الماثل وهو ينفذ هذه العقوبة.
بنـاء عليـه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولي التوفيق،
التعليقات