طعن بخيانة أمانة وإيصال أمانة

طعن بخيانة أمانة وإيصال أمانة

صيغ طعون
22. Aug 2020
457 مشاهدات
طعن بخيانة أمانة وإيصال أمانة

محكمة النقض

الدائرة الجناية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليها / .................................. "متهمة - مدعى عليها بالحق المدني"

في الحكم الصادر من محكمة ............................ " دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة

بجلسة .../ .../ .... في الدعوى رقم .............. لسنة .................. جنح ..............

والمضموم إليها الجنحة رقم .................. لسنة ................. جنح ..................

والمستأنفة برقم ............... لسنة ................. جنح مستأنف ................

ضــــد

1- النيابة العامة " سلطة اتهام "

2- السيدة / .................................. " مجني عليها - مدعية بالحق المدني "

الوقـائــــع

أقامت السيدة / ................................... الدعوى رقم ............... لسنة .............. جنح ............. ضد الطاعنة بطريق الادعاء المباشر حيث اتهمتها في صحيفتها بأنها في خلال شهر ............ سنة ............... بدائرة قسم .............. قد خانت الأمانة في ورقة ممضاة على بياض وكتبت في البياض فوق الإمضاء إيصال أمانة بمبلغ ................ جنيه (................................... جنيه) بالتزوير على غير الحقيقة مما ترتب عليه ضرر للمدعية بالحق المدني وأن ذلك كان بنية الإضرار بها - وطلبت عقابها بمقتضى المادة 340 عقوبات وإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ............ جنيه على سبيل التعويض .

وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة جنح .................. حضوريا بإدانة الطاعنة وبحبسها ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة .............. جنيه وألزمتها بأن تؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ ............... جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف - وفى الادعاء المقابل برفضه وإلزام رافعه المصاريف ومبلغ .......................... جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

وفى نفس الوقت قضت محكمة ................... في نفس الحكم ببراءة المدعية مما كان قد نسب إليها في القضية رقم .............. لسنة ............. جنح .............. المضموم إليها الدعوى .............. لسنة ................ موضوع الطعن الماثل - حيث كانت السيدة / .................................. قد ادعت في المحضر ............. لسنة ................ بأن السيدة/ .................................... قد استولت على مبلغ ............. جنيه ( ................................... جنيه) كانت قد سلمته لها على سبيل الأمانة لتوصيله إلى .............................. إلا أنها لم تقم بتوصيله لها واستولت عليه لنفسها .

وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم تحت رقم ............. لسنة .............. جنح مستأنف ................ - فقد قضت محكمة ...................... - دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بجلسة .../ .../ .... بالنسبة للدعوى ( الأصلية ) برقم ................ لسنة .............. حضوريًا بقبول استئناف المدعية بالحق المدني شكلاً وفى الموضوع برفض الحكم وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للدعوى ............... لسنة ............. ( المضمومة ) حضوريا بتوكيل بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة لمدة ستة اشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماة .

وقد قررت المحكوم عليها .............................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاسئنافى بخصوص ما قضى به في الدعوى رقم .............. لسنة ............ والمستأنفة برقم ............. لسنة ............... جنح مستأنف ......................( المضمومة ) - وذلك للأسباب الآتية : -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم الاستئنافى للقصور في التسبيب لخطئه في تحصيل واقعة الاتهام المقام بشأنها الاستئناف - وبطلان الحكم لمعاقبته الطاعنة عن واقعة غير التي وردت بطلب التكليف بالحضور - وبطلان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافى المطعون فيه لخلوهما من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه بإدانة الطاعنة وإيقاع العقوبة عليها - وبطلان الحكم للتناقض فيما بين أسبابه وبطلانه لبيانه مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان لمضمونه مما يعيبه بالإيجاز والإجمال المخل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلانه للفساد في الاستدلال لاستناده في إدانة الطاعنة إلى أدلة ظنية وغير منطقية وغامضة لا تتفق مع الواقع والمشروعية وليس من شأنها إسناد الاتهام إليها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لعدم إعداد تقرير تلخيص للدعوى أو تلاوته -

وفيما يلي بيان ذلك :-

أولاً : بطلان الحكم الاستئنافى للقصور في التسبيب لخطئه في تحصيل واقعة الاتهام المقام بشأنها الاستئناف:-

وذلك لأنه لما كان الحكم محل الاستئناف من الطاعنة - والذي عوقبت فيه بالحبس ستة اشهر مع الشغل هو الحكم في الدعوى رقم ............... لسنة .............. جنح .............. المضمومة للدعوى رقم ................ لسنة .............. جنح ..................

إلا انه ورد في أسباب الحكم المستأنف المطعون فيه ان التهمة المنسوبة للطاعنة والتي عوقبت على ارتكابها هي أنها ( في .../ .../ .... بددت المبالغ المملوكة لـ ................................... ) وهى الجنحة التي كانت قد إقامتها ابنتها ................................... بوصفها مجنيًا عليها ومدعية بالحق المدني - والتي اتهمت فيها ابنتها الأخرى ................................ ( المدعية بالحق المدني في الدعوى الماثلة .............. لسنة ............. والتي انضمت إليها فيما بعد - بتهمة خيانة الائتمان على التوقيع خلال ................ سنة .............- موضوع الطعن الماثل .

فإنه يتبين خطأ المحكمة الاستئنافية في بيان كل من رقم المطعون فيه والتهمة محل الطعن وصفة الطاعن .

وذلك لأن الحكم محل الطعن بالاستئناف هو الحكم في الدعوى رقم ................ لسنة .......... (المضمومة) وليس الحكم في الدعوى الأصلية رقم .............. لسنة .............. - كما أن الاتهام محل الطعن هو خيانة الائتمان على التوقيع والطاعنة فيه متهمة وليس تبديد مبالغ مملوكة لـ .................................. إذ أن ................................. ليست طرفا في هذا الاتهام .

الأمر الذي يبين منه أن المحكمة خلطت بين الدعويين المقضي فيهما بحكم واحد وأخطأت في تحصل الواقعة محل الاتهام موضوع الاستئناف الذي إقامته الطاعنة - وبالتالي انتهت إلى القضاء في الاستئناف المرفوع في الدعويين المختلفتين من حيث الموضوع الأطراف دون أن تبين الواقعة المسندة للطاعنة في الدعوى المنضمة - وإنما أشارت إلى الواقعة المسندة للمدعية مدنيا فيها باعتبارها متهمة في القضية الأخرى - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب للخطأ في تحصيل واقعة الاتهام محل الاستئناف المقام من الطاعنة والذي ترتب عليه خلوه من الأسباب التي تستوجب العقوبة التي أوقعتها عليها - مما أدى إلى إيقاع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت الطاعنة عليها - وبما يتعين معه نقضه .

( نقض 23/11/1988 الطعن رقم 2755 لسنة 57 قضائية - حكم غير منشور ، 14/1/1963 مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 4 ص 23 ، 24/1/1953 س 4 ، 7/5/1951 مجموعة القواعد القانونية ص 25 عاما رقم 190 ص 516 ، الأستاذ الدكتور / على حمودة - النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائى - رسالة دكتوراة من حقوق القاهرة سنة 1993 ، ص 444 ، 640 والمراجع المشار إليها في هوامشها ).

ثانياً: بطلان الحكم لمعاقبته الطاعنة عن واقعة غير التي وردت بطلب التكليف بالحضور :-

لما كانت المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه ( لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور ).

ولما كانت الواقعة المنسوبة للطاعنة كما وردت بصحيفة الادعاء المباشر هي أنها ( في خلال شهر ............ سنة ........... بدائرة قسم .............. قد خانت الأمانة في ورقة ممضاة على بياض وكتبت في البياض فوق الإمضاء إيصال أمانة بمبلغ ................... جنيها بالتزوير على غير الحقيقة مما ترتب عليه ضرر للطالبة وكان ذلك بنية الإضرار ......... )

ولما كانت المحكمة قد عاقبتها عن واقعة أخرى حيث جاء بالحكم الاستئنافى أنها

( في .../ .../ .... بددت المبالغ التنفيذية المملوكة لـ ..............................) - أي أن المحكمة أدانت الطاعنة عن تهمة التبديد التي لم ترد بأمر الاحالة وليس عن تهمة خيانة الائتمان على التوقيع المنصوص عليها في المادة 340 عقوبات التي طلبت المدعية بالحق المدني في صحيفة الادعاء المباشر الفصل فيها .

وبذلك تكون التهمة التي عاقبت المحكمة الطاعنة عنها والوصف القانوني لها هي تهمة ووصف قانوني لم يردوا بطلب التكليف بالحضور ( صحيفة الادعاء المباشر - مما يعيب الحكم بمخالفة نص المادة 307 إجراءات السالف ذكرها - وبما يتعين معه نقضه ) .

( نقض 22/3/1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 61 ص 56 ، 7/11/1929 جـ1 رقم 333 ص 369 ، 29/1/1945 جـ 6 رقم 78 ص 619 ، 12/4/1944 جـ 6 رقم 365 ص 507 ، 28/3/1949 جـ 7 رقم 848 ص 813 ، 23/10/1950 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 36 ص 90 ، 8/4/1957 س 8 رقم 98 ص 367 ، 15/10/1951 س 3 رقم 20 ص 41 ، 13/1/1959 س 10 رقم 11 ص 40 ، 1/3/1960 س 11 رقم 36 ص 192 ).

ثالثاً : بطلان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافى المطعون فيه لخلوهما من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه بإدانة الطاعنة وإيقاع العقوبة عليها :-

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه - وقد استقر قضاء النقض والفقه الجنائى على ان بيان هذا النص يعد من البيانات الجوهرية الذي اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب .

ولما كان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم الاستئنافى المطعون فيه قد أدان الطاعنة عن جريمة خيانة الائتمان على التوقيع على بياض قد خلا كل منهما من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعنة - فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا - ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد بالحكم الابتدائي من أن المدعية بالحق المدني قد طلبت توقيع العقاب عليها عملا بنص المادة 340 عقوبات - ذلك لأنه لم يحل إلى نص هذه المادة بما يفصح عن أخذه بها - وبما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 749 لسنة 40 ق جلسة 14/6/1970 مجموعة أحكام النقض س 21 العدد الثاني ص 871 ، الطعن رقم 1204 لسنة 52 ق جلسة 21/4/1982 س 33 ص 527 ، الطعن رقم 6123 لسنة 52 ق جلسة 23/3/1983 س 34 ص 406 ، الطعن رقم 3499 لسنة 53 ق جلسة 1/11/1984 س 35 ص 718 ).

رابعاً: بطلان الحكم للتناقض فيما بين أسبابه :-

وذلك لأنه قد ورد في أسباب الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا لذات الأسباب - وفى مجال عرضه لوقائع الاتهام في الدعوى الأصلية رقم ............. لسنة ................. جنح الساحل وفى الصفحة الثالثة من الحكم الابتدائي أن شقيقة المتهمة في تلك الدعوى استغلت الورقة التي وقعتها المتهمة على بياض وذلك بأن قامت بملء بياناتها - أي أن الذي قام بملء البيانات في الورقة الموقعة من المتهمة على بياض هو شقيقتها ................................( المدعية بالحق المدني في تلك القضية ) - وانتهت المحكمة من هذه الزاوية إلى براءة المتهمة فيها ( ................................) .

ثم جاء في أسباب الحكم نفسه وفى مجال عرضه لوقائع الاتهام في الدعوى المضمومة رقم ............... لسنة .............. جنح ............... وفى الصفحة الخامسة منها أن والدة المدعية فيها - والوالدة هي ................................... والمدعية هي ................................... (المتهمة التي صدر الحكم ببراءتها في الدعوى الأصلية) .

جاء بأسباب الحكم في هذا الموضع ان الوالدة المذكورة (الطاعنة بالنقض الماثل) هي التي حررت البيانات على الورقة الموقعة على بياض بأن كتبت ( إيصال أمانة بمبلغ ..................... جنيه بزعم تسلمه من ....................................... الابنة الكبرى ......... )

وانتهت أسباب الحكم من هذه الزاوية التي إدانة الطاعنة عن تهمة خيانة الائتمان على التوقيع على بياض ( الصفحة السادسة من نفس الحكم ) .

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد حددت الفاعل في كتابة صلب الورقة الممضاة على بياض - الذي هو موضوع الاتهام في الدعوى المضمومة - على نحو معيب اتخذ صورتين متناقضتين بإسناد هذا الفعل إلى ........................... في الصورة الأولى - ثم إسناد الفعل إلى شخص آخر هو ...................................... ( الطاعنة ) وانتهى الحكم في الصورة الثانية من الصورة الأولى إلى براءة المتهمة في الدعوى الأصلية وانتهى أيضا من الصورة الثانية المخالفة للأولى إلى إدانة الطاعنة في الدعوى المضمومة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تتعرض لرفع هذا التناقض بما ينتهي إلى توضيح عدم وجوده في الواقع - وحيث يستعصى هذا التناقض على المواءمة - ولو ان المحكمة فطنت إلى هذا التناقض وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى .

ولما كان هذا التناقض متعلقا بواقعة هامة تتعلق بشخص الفاعل للجريمة التي أدينت عنها الطاعنة (لو صح وقوعها) فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالتناقض والغموض الذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها بإدانة الطاعنة - وبما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 787 لسنة 37 ق جلسة 2/10/1967 س 18 ج 3 ص 891 ، الطعن رقم 596 ، لسنة 37 ق جلسة 2/10/1967 س 18 ص 922 ، الطعن رقم 428 لسنة 40 ق جلسة 19/4/1970 س 21 ج 2 ص 613 ).

خامساً : بطلان الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا لأسبابه لبيانه مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون بيان لمضمونه مما يعيبه بالإيجاز والإجمال المخل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع :-

وذلك لأنه لما كان الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيًا لأسبابه قد استند في قضائه في الدعويين الأصلية والمضمونة إلى هذا التقرير وقد أشارت أسباب الحكم الابتدائي إلى ما ورد بهذا التقرير بقولها في خصوص الدعوى الأصلية رقم .............. لسنة ............. جنح ....................

ص 3 ( هذا وقد ورد تقرير اللجنة الثلاثية لمصلحة الطب الشرعي رقم ....................... والذي أثبت فيه أن توقيع الطاعنة ................................... كان سابقًا في كتابته على كتابة عبارات الصلب أي أن توقيع الطاعنة كان موقعا به على بياض ثم كتبت عبارات صلب إيصال الأمانة موضوع الطعن متقيدة بهذا التوقيع في ظرف كتابي لاحق على النحو المبين بالبند ثانيا بالتقرير والملحق الايضاحى المصور والمرفق بالتقرير ).

ثم أشارت أسباب الحكم إلى هذا التقرير مرة أخرى ص 6 في خصوص الدعوى المضمومة رقم ............... لسنة ............. جنح ............. ص 6 - 5 والتي أدينت الطاعنة فيها بقولها ( أورى تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير اللجنة الثلاثية ان تلك الورقة المحررة بأنها إيصال أمانة كانت موقعة على بياض وأنها تم ملؤها بعد ذلك وقاموا باستعمالها بتقديمها للمحكمة الأمر الذي ترى منه ان التهمة ثابتة في حقها وتقضى بإدانتها ) .

ولما كانت أسباب الحكم قد غفلت ما ورد في التقرير من الاجراءات التي اتخذتها لجنة الخبراء من فحص المحرر موضوع الطعن وبيان وصفه وكيفية فحصه والأسس التي استندت إليها في التوصل إلى النتيجة إلى انتهت إليها اللجنة - على نحو يتعذر معه التحقق من صحة هذه النتيجة وهى الاستناد إليها في إدانة الطاعنة - لاسيما وانه كان قد سبق لإدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن قامت بفحص نفس المحرر وقدمت للمحكمة التقرير رقم ................ المؤرخ .../ .../ .... والذي تضمن وصفا لهذا المحرر والخطوات التي اتخذت في فحصه ومقارنته بالأوراق التي قدمت لإجراء المقارنة وحيث انتهى ذلك التقرير إلى أن الطاعنة ................................ هي الكاتبة فقط لتوقيعها الثابت بإيصال الأمانة غير المؤرخ ( موضوع الطعن ) دون غيرها من البيانات وأنه لا يوجد من الشواهد الفنية ما يشير إلى وجود فارق زمني بين التوقيع وبيانات صلب إيصال الأمانة مما يخالف ما جاء بالتقرير اللاحق الذي أسندت إليه المحكمة في حكمها - بما كان يتعين معه على أسباب الحكم أن تتضمن بيانا لما ورد بمضمون التقرير الذي استندت إليه حتى يمكن التحقق من صحة النتيجة التي انتهى إليها لاسيما وان دفاع الطاعنة قد تمسك بالتقرير السابق واستند إليه في نفى الاتهام عنها - دون ان تحققه أسباب الحكم أو ترد عليه .

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعنة وما صاحبه من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه .

( الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/4/1985 ، الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/11/1958 س9 ص 1033 ، الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/2/1975 س 26 ص 108 ، نقض 6/11/1961 س 12 رقم 270 ص 744 ، 18/5/1953 س 4 رقم 294 ص 806 ، 10/4/1970 س 21 ص 184 ، 4/6/1979 س 30 ص 618 ).

سادساً: بطلان الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا لأسبابه للفساد في الاستدلال لاستناده في إدانة الطاعنة إلى أدلة ظنية وغير منطقية وغامضة لا تتفق مع الواقع والمشروعية وليس من شأنها إسناد الاتهام إليها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع :-

ويتبين ذلك مما يأتي :-

1- استندت أسباب الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه إلى تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب الشرعي - أبحاث التزييف والتزوير - والذي أوردت مضمونه على نحو معيب على النحو السالف بيانه - ويضاف إلى ذلك أن ما استظهرته أسباب الحكم من دلالته على ارتكاب الطاعنة لفعل خيانة الائتمان على التوقيع إنما هو استدلال غير منطقي - لأن كتابة صلب المحرر لم يثبت أن الطاعنة هي التي حررته - وكذلك فأنه لو صح ان هذه الكتابة تمت بعد توقيع المدعية بالحق المدني على بياض - فإن ذلك لا يدل على أن كاتب عبارات الصلب قد خالف إرادة المدعية بالحق المدني وما اتفق عليه حال التوقيع على بياض - وحيث ترشح أوراق الدعوى ووقائع أحوالها والمستندات المقدمة فيها ان هذا التوقيع ترك البياض لكي يكتب فيه تعهد الموقعة عليه بالوفاء بما تسفر عنه إجراءات تصفية التركة ( التي تتولاها المدعية بالحق المدني كمحامية ) - وما قد يستحق للورثة ومنهم الطاعنة منها والذي تحصلت عليه المدعية بالحق المدني باعتبارها أحد الورثة ووكيله عنهم أيضا .

وقد تمسك دفاع الطاعنة ( وهى والدة المدعية بالحق المدني ) بهذه الحقيقة التي بينت الواقع على التوقيع على بياض - كما تمسكت بها شقيقتها ..............................، غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه .

ومن ذلك يتبين أن المحكمة قد أدانت الطاعنة عن جريمة خيانة الائتمان على التوقيع على بياض استنادا إلى دليل ظني وغير منطقي لا يؤدى إلى ما رتبه عليه من نتائج - مما يعيبه بالتعسف في الاستنتاج والتنافر مع حكم العقل والمنطق - فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

( الطعن رقم 143 لسنة 44 ق جلسة 3/3/1973 س 24 رقم 46 ص 208 ، نقض 12/6/1977 س 28 رقم 160 ص 771 ، 18/3/1968 س 19 ص 335 ، 16/10/1961 س 12 رقم 56 ص 807 ) .

2- استندت أسباب الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا لأسبابه في إدانة الطاعنة وثبوت التهمة عليها لما ارتأته من إساءة استعمال الورقة المحررة على بياض والموقعة من المدعية بالحق المدني وفق ما جاء بصحيفة الادعاء والتي جاء بها أنها استجابت لطلب والدتها ( المتهمة - الطاعنة ) بالتوقيع في ورقة على بياض لتستعمل هذه الورقة فيما بعد وتكتب فيها تنازلاً منها عن نصيبها في التركة لوالدتها - وذلك في حالة ما إذا توفيت (المدعية) بعد التوقيع وذلك بقصد حرمان أختها غير الشقيقة (الكبرى) - مما تستحقه في التركة .

وهذا المبرر الذي جاء بأسباب الحكم عن سبب توقيع المدعية في ورقة على بياض ومخالفة المتهمة (الطاعنة) لهذا المبرر المتفق عليه - الذي هو موضوع الجريمة المسندة لها - إنما هو مبرر يخالف المنطق والواقع والشرع الإسلامي الحنيف - فضلا عن غموضه وإبهامه - وذلك لان هذا المبرر يفترض ملء البياض بالورقة إذا توفيت المدعية وهى محامية شابة قبل وفاة والدتها المسنة التي ارتكبتها أمراض الشيخوخة المزمنة وقبل وفاة أختها الكبرى (........................) التي يقارب سنها سن والدتها - كما يفترض هذا المبرر استحقاق هذه الأخت غير الشقيقة نصيبا من ميراث المدعية وهى لا تزال حية رغم انه وعلى فرض حدوث هذه التوقعات بعيدة الاحتمال والذي يجعلها في حكم المستحيلة - فإنها لا تدخل ضمن الورثة وفقا لأحكام قانون المواريث المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء - وقد تمسك دفاع الطاعنة بعدم صحة المبرر الذي اتخذته المدعية سببا لتوقيعها على بياض - غير ان المحكمة لم تحققه أو ترد عليه .

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالاستناد إلى دليل غير منطقي يحوطه الغموض ويخالف الواقع - يتعذر معه إسناد واقعة الاتهام للطاعنة - مما يعد فسادًا في الاستدلال وقصورًا في التسبيب - وفضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه .

( نقض 16/11/1989 س 40 رقم 41 ص 254 ، 25/1/1989 س 40 رقم 18 ص 122 ، 20/1/1989 رقم 17 ص 117 ، 20/12/1989 س 40 رقم 202 ص 1255 ، 12/3/1951 س2 رقم 281 ص 745 ).

سابعاً : بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع:-

توجب المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استمدت منها الإدانة - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانا بتوافر أركان الجريمة المسندة إلى المتهم بيانًا كافيًا من فعل مادي وقصد جنائي .

وتطبيقا لذلك فإنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الائتمان على التوقيع - المنصوص عليها في المادة 340 من قانون العقوبات - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تبين أسبابه أن صاحب التوقيع قد سلم الورقة التي وقع عليها للمتهم على سبيل الأمانة وبيان وقت ومكان هذا التسليم - وان تبين ان المتهم كتب في البياض أو الفراغ المتروك بالورقة عبارات تخالف ما اتفق عليه بين صاحب التوقيع وبين المتهم وان تقيم الدليل على ذلك مما يشكل الركن المادي للجريمة وان المتهم أراد بذلك الفعل الإضرار بصاحب التوقيع وانه كتب هذه العبارات وهو يعلم بأنها تخالف ما اتفق عليه وأن من شأنها الإضرار بصاحب التوقيع مما يشكل الركن المعنوي للجريمة .

ولما كانت أسباب الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه قد ذكرت أن الطاعنة طلبت من ابنتها المدعية بإلحاح التوقيع على بياض لكي يكون سلاحا يحرم الأخت غير الشقيقة من أي ميزة تحصل عليها في حالة حدوث أي مكروه (الوفاة) - وأن الطاعنة أساءت استعمال الورقة الموقعة على بياض من المدعية - مع أن المبرر المذكور للتوقيع على الورقة على بياض غير منطقي ويخالف الواقع - على النحو الذي سبق أن أوضحناه - ومما يؤكد ذلك أن المدعية لم تبد هذا الادعاء إلا بعد أن اتهمتها شقيقتها ................ بالتبديد لمبلغ .................. جنيه كانت قد تسلمته منها بموجب إيصال الأمانة محل الاتهام بخيانة الائتمان على التوقيع - وكانت المدعية قد أنكرت من قبل توقيعها على الورقة ولما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي الأول أنها الموقعة على إيصال الأمانة لجأت لنفى الاتهام ضدها بالتبديد وذلك باتهام والدتها بخيانة الائتمان على التوقيع - وكان دفاع الطاعنة قد تمسك بأن المدعية لم تسلم الورقة الموقعة منها على بياض لوالدتها (الطاعنة) مما ينفى ركن استلام الطاعنة هذه الورقة - ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع الذي يؤيده ما جاء بذات الحكم ان شقيقة المدعية المذكورة هي التي كانت تحتفظ بهذه الورقة وقدمتها للمحكمة متهمة للمدعية بالتبديد - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان ركن استلام الطاعنة للورقة على سبيل الأمانة - فضلا عن الإخلال

بحق الدفاع .

ولما كانت أسباب الحكم المذكور بينت أن الطاعنة حررت عبارات صلب الإيصال بما يخالف الاتفاق - دون أن تبين أي دليل قولي أو فني على أن الطاعنة حررت هذه العبارات ولا أن هذه العبارات تخالف ما اتفق عليه بين المدعية وبين المتهمة (الطاعنة) - وكان دفاع الطاعنة قد تمسك بعدم وجود هذه المخالفة استنادا إلى عدم صحة تبرير المدعية بأنها وقعت على بياض حتى لا تستفيد أختها غير الشقيقة وأن المبرر الصحيح للتوقيع هو تعهد المدعية بتسليم الورثة مستحقاتهم (ومنهم الطاعنة) بعد الحصول عليها نفاذا للأحكام القضائية في المنازعات المتعلقة بالتركة التي خلفها والدها - وهو ما لم تحققه أسباب الحكم - مما يعيبه بالقصور في بيان الركن المادي للجريمة التي أدان عنها الطاعنة - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد ان الطاعنة كتبت عبارات صلب الإيصال وهى تعلم بأن ذلك مما يخالف المتفق عليه مع ان أوراق الدعوى ترشح لعدم وجود مثل هذا الاختلاف أصلاً الذي ينفى الركن المادي للجريمة والذي لا يتصور توافر القصد الجنائي بدونه - وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان قصد إرادة الطاعنة الإضرار بالمدعية وذلك لما تبين من أن الطاعنة لم تحرر عبارات صلب الإيصال أصلا وان تلك العبارات ليس من شأنها إحداث أي ضرر بالمدعية إذ أنها تعبر عن التزام صحيح بالوفاء بحقوق الورثة المشروعة والذي لا يعد في نظر القانون اعتداء على مصالح وحقوق المدعية - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي للجريمة وركن الضرر فيها وبذلك يكون الحكم الابتدائي والذي أيده الحكم الاستئنافى المطعون فيه لأسبابه - معيبا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان وعناصر جريمة خيانة الائتمان على التوقيع - التي أدان عنها الطاعنة - وما شاب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه .

( نقض 3/2/1959 س 10 رقم 31 ص 143 ، 25/1/1976 س 27 رقم 27 ص 100 ، الأستاذ الدكتور / محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات القسم الخاص سنة 1964 ص 586 - 588).

ثامناً : بطلان الحكم لعدم إعداد تقرير تلخيص للدعوى أو تلاوته :-

وذلك لأنه لما كانت المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية توجب أن يضع احد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر - وذلك حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال وتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم - ويترتب على عدم إتباع هذا الإجراء بطلان الحكم - إعمالا لنص المادة 332 إجراءات .

ولما كان الثابت أن الحكم الاستئنافى المطعون فيه ومحاضر الجلسات وملف الدعوى قد خلوا مما يفيد ان مثل هذا التقرير لتلخيص الدعوى قد أعد ولا تلي على هيئة المحكمة - مع انه حكم بأنه من الواجب إعداد هذا التقرير وتلاوته قبل

أي إجراء آخر - على نحو ما توضح.

فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الاجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات بما يتعين معه نقضه .

( الطعن 2672 لسنة 54 ق جلسة 14/11/1984 س 35 رقم 172 ص 272 ، الطعن 1256 لسنة 25 ق جلسة 21/2/1956 س 7 ص 247 ) .

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كانت الطاعنة قد تجاوز سنها السبعين من عمرها - وأنهكتها أمراض الشيخوخة التي تهدد حياتها وصحتها - بما يتعذر معه تلقى العلاج اللازم لها تلقيه إذا ما جرى تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها - فضلا عن أن تنفيذ هذه العقوبة عليها من شأنه الزيادة في قطيعة الرحم بينها وبين ابنتها المدعية بالحق المدني التي كانت سببا في هذه القطيعة بمبادرتها بتحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر - الذي هو من الإجراءات الذي يعد تجاوزا وتعسفا في استعمال حق التقاضي لا يرتضيه شرع الإسلام الحنيف ولا الفطرة السليمة - لاسيما وأن موضوع الدعوى متعلق بمعاملات مالية منشؤها توزيع التركة التي خلفها زوج الطاعنة - والتي يرجح فيها حق الطاعنة على ما تدعيه المدعية المدنية من حق - على نحو ما هو ثابت بالأوراق وما تضمنه المذكرة الماثلة .

بنـاء عليـــه

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة :-

أولاً:- تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن .

ثانياً:- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات