طعن في قرار إداري نهائي متعلق بالعلاوة
الديباجة.
جهة الإعلان.
ويعرض الآتي:
الموضوع
يستعرض الطاعن أنه حرم من مصف مقدار العلاوة الدورية بالقرار رقم كذا.................. بتاريخ كذا..................... تأسيسًا علي إن تقريره علي السنة السابقة علي استحقاق العلاوة كان بمرتبه ضعيف، وإذا كان هذا القرار قد صدر بعد موعد استحقاق العلاوة، ودون مراعاة أن يكون تقرير الكفاية قد وضع في الميعاد الذي يتعين وضعه فيه فإنه يستطرد ويقول مثلاً:
(وفور إعلان الطاعن بهذا القرار قام بالتظلم منه موضحًا في تظلمه أن استحقاقه للعلاوة محل القرار قد نشأ في ذمة الإدارة بمجرد حلول موعدها وانتقاء المانع لاستحقاقه إياها، وهو الأمر الذي يجعل منها جزءًا من مرتبه لا يجوز المساس به إلا بقرار تأديبي أو بنص من القانون، وأما ما أصدرته الجهة المدعي عليها فليس إلا قرارًا إداريا خاطئًا ومخالفًا للقانون، لأنه أولاً: صدر بعد حلول موعد استحقاق العلاوة التي يستمد الطاعن حقه فيها من القانون، حتي ولو صدر بها قرار من السلطة المختصة ولأنه ثانيًا: لم يراع ما ينص عليه الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنين في الدولة التي تنص علي أنه: (ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخي وضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه، ولأنه ثالثًا: قد نص علي سريانه بأثر رجعي فخالفًا بذلك ما أستقر من عدم رجعية القرارات الإدارية.
ورغم وضوح حق الطالب والأسباب التي بني عليها تظلمه إلا أن الجهة المدعي عليها لم تجنبه إلي تظلمه بل ردت عليه ردًا سلبيًا، وهو الأمر الذي يضطر معه الطاعن إلي رفع الدعوي).
ثم يضيف الطاعن: ومن حيث أن الطاعن يرفع طعنه هذا في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة، وقد استوفي طعنه كافة الشروط الواجبة قانونًا.
فلذلك
يلتمس الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون العاملين رقم..... بتاريخ..... الصادر بحرمان الطاعن من نصف العلاوة التي استحقها في.... مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحفظ كافة الحقوق الأخرى
وكيل الطاعن |
التعليقات