طعن في قرار إداري نهائي صادر بالترقية
الديباجة.
جهة الإعلان.
ويعرض الآتي:
الموضوع
بتاريخ........... علم الطاعن إن الجهة المدعي عليها قد أصدرت القرار رقم........ بتاريخ............ بترقية كل من:........،........،.......... إلي الدرجة كذا...........
ومن حيث أن الدرجة التي جرت الترقية إليها هي من درجات الترقية بالأقدمية
ومن حيث أن آخر هؤلاء المرقين وهو السيد/ .......................... أحدث من الطاعن في الدرجة السابقة، ولا يوجد سبب قانوني يبرر تخطي الطاعن في الترقية إلي هذه الدرجة مما يجعل قرار الجهة المدعى عليها في هذا الشأن مشوبًا بعيب مخالفة القانون.
ومن حيث إن الطاعن قد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ........... أى خلال الميعاد القانوني للتظلم محسوبا من تاريخ علم المدعي علما يقينا نافيا للجهالة بالقرار المطعون فيه، إلا إن الجهة المدعي عليها قد رفضت تظلمه شكلاً لعدم تقديمه خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث إن الطاعن يرفع طعنه هذا في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة. وقد أستوفي كافة الشروط الواجبة قانونًا.
فلذلك
يلتمس الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعي عليها برقم................... بتاريخ.......................... بترقية فلان.......................... وآخرين، فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلي هذه الدرجة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
وكيل الطاعن |
ملحوظة
إذا كانت الدرجة المترقي إليها من درجات الترقية بالاختيار، أو من نسب الترقية بالاختيار، فلا بد أن يناقش الطاعن أسباب التخطي ويفيدها، وان كان من بينها تقرير كفاية فيجب إلا يكون هذا التقرير قد تحصن.
التعليقات