طعن في قرار إداري نهائي صادر بالتعين

طعن في قرار إداري نهائي صادر بالتعين

صيغ طعون
15. Aug 2020
137 مشاهدات
طعن في قرار إداري نهائي صادر بالتعين

طعن في قرار إداري نهائي صادر بالتعين

الديباجة.

جهلا الإعلان.

ويعرض الآتي:

الموضوع

مثلاً:

بتاريخ........... أعلنت الجهة المدعي عليها عن عزمها علي التعين في وظيفتي كذا.......... الشاغرتين لديها، وأوضحت هذه الجهة في إعلانها المنشور بجريدتي..........،............ والملصق أيضًا بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر هذه الجهة أنها تشترط فيمن يرشح إن يكون مستوفيًا لشروط معينة هي: أداء الخدمة العسكرية والوطنية أو الإعفاء منها، وإجادة الطباعة علي الآلة الكاتبة بنوعيها، فضلاً عن إجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وسيتم تحديد مستوي المرشحين وفقًا لامتحان مسابقة تجري فيما بعد، وسيكون التعين وفقًا أولوية النجاح في هذا الامتحان.

وقد تقدم الطاعن لشغل الوظيفة في المدة التي حددها الإعلان، وأخطرته الجهة الإدارية بموعد الامتحان الذي حددته، حيث اجتاز الطاعن هذا الامتحان بنجاح وكان ترتيبه الأول في الدرجات التي منحت سواء للطباعة علي الآلة الكاتبة بنوعيها، أو لإجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وبعد إعلان النتيجة بسبعة أيام، ورد إلي الطاعن من الجهة المدعي عليها خطاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، تطلب منه أن يحضر إلي مقر هذه الجهة خلال أسبوعين من تاريخ تسليمه للخطاب لكي يتسلم العمل، وفي حالة عدم حضوره يعتبر هذا تنازلا منه عن التعين في هذه الوظيفة وسيتم تعين من يليه في ترتيب المسابقة.

وفور تسليم الطاعن لهذا الخطاب أسرع إلي مقر الجهة المدعي عليها ليتسلم عمله بأحدي الوظيفتين المعلن عنهما في الميعاد المحدد لذلك، إلا انه فوجئ بالموظف المختص يخبره بأن هاتين الوظيفتين قد تم شغلها بالفعل.

ولما كان الطاعن يعلم إن ترتيبه الأول في المسابقة التي أجريت في التعين فقد سأل الموظف المختص عن سبب تخطيه في التعين رغم أن ترتيبه الأول في الامتحان، وهنا كانت المفاجأة الطالب حيث أخبره الموظف المختص بأن هناك شروطًا من شروط التعين لا ينطبق عليه إلا وهو إن يكون المرشح (أنثي).

ولما كان هذا الشرط لم يكن من بين الشروط التي أعلنت عنها الجهة المدعي عليها عند طلب التعين في الوظيفتين الشاغرتين لديها، بل انه علي العكس من ذلك فإن اشتراط الجهة المدعي عليها أن يكون المرشح قد أدي الخدمة العسكرية أو اعفي منها لا يتصرف بداهة إلا إلي الذكور إلي الإناث وهو ما يؤدي إلي العكس ما تقول به الجهة المدعي عليها، بل انه أكثر من ذلك فقد نما إلي علم الطالب إن الوظيفتين قد تم شغلاهما الأول: بأنثى لم تدخل امتحان المسابقة، والثانية بذكر كان آخر الناجحين في امتحان المسابقة، وهو ما يختص كل زعم الجهة المدعي عليها.

ومن حيث إن الطاعن - حرصا منه علي إلا تدعي الجهة المدعي عليها عدم حضوره في الميعاد الذي حددته له لاستلام العمل - قد طلب من الموظف المختص التوقيع له في ظهر الخطاب الوارد إليه بما يفيد تاريخ حضوره وعدم تسليمه العمل لعدم توافر شروط الأنثى فيه.

ومن حيث إن الطالب قد تظلم من القرار الصادر بتخطيه في التعين في اليوم التالي لعامة الموظف المختص بهذا القرار إلا إن الجهة الإدارية المدعي عليها لم ترد عليه في الميعاد القانوني المقرر لذلك.

ومن حيث إن الطالب يرفع طعنه هذا في الميعاد القانوني المنصوص عليها في المادة 4 من قانون مجلس الدولة، وقد أستوفي طعنه كافة الشروط الواجبة قانونًا.

فلذلك

يلتمس الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعي عليها برقم.......................... بتاريخ.......................... بتعين الآنسة.......................... وآخر، فيما تضمنه في التعيين مع علي ذلك من آثار وإلزام الجهة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحفظ كافة الحقوق الأخرى.

وكيل الطاعن

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات