إعلان بالأخبار
عن إيداع قائمة شروط البيع
مادة 417 - 418
إنه في يوم ................ الموافق .../ .../ 200م
بناءً على طلب قلم محكمة .............الكائن مقرها ...............
وبناءً على محضر إيداع شروط البيع والمستندات الملحقة بها والمؤرخ
بتاريخ يوم ................. الموافق .../ .../ 200م والخاص بإيداع تنبيه نزع الملكية المسجل بتاريخ .../ .../ 200م أمام مصلحة الشهر العقاري (قسم - مركز - محافظة) ......... بناءً على طلب السيد/ ............. المقيم ..................
ضد
السيد/ .......................... المقيم/ ................................
أولاً - بيان العقار المحجوز عليه:
والكائن بناحية ................ قسم ............................
وحدوده كالآتي:
ثانيًا: الثمن الأساسي المحدد لبيع العقار:
وهو ................ علاوة على المصروفات وهى .................
وبناءً على ما تقدم فقد تم تحديد جلسة يوم ................. الموافق .../ .../ 200م من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها بمحكمة .................. الكائن مقرها ................ وفى حالة عدم تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع المعلنة يتم تحديد جلسة يوم .... س الموافق .../ .../ 200م من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها بمحكمة ..................والكائن مقرها........................
أنا ............... محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت كل من:
أولاً: الدائن:
السيد/ ............. المقيم ................. (مخاطبًا مع/ ...........)
ثانيًا: الدائن (الذي سجل تنبيه نزع الملكية):
السيد/ ..................... المقيم ................ (مخاطبًا مع/ .........)
ثالثًا: الدائن (الذي له حقوق مقيدة على العقار):
السيد/ ............... المقيم .................... (مخاطبًا مع/ ..........)
رابعًا: رئيس مكتب الشهر العقاري بصفته ويعلن .........................
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالإطلاع على القائمة وإبداء الملاحظات بطرق الاعتراض عليها قبل الجلسة المحددة بثلاث أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في ذلك طبقًا لنص المادة 417 مرافعات.
ولأجل العلم .............
التعليقات