إعلان بالأخبار عن إيداع قائمة شروط البيع

إعلان بالأخبار عن إيداع قائمة شروط البيع

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
257 مشاهدات
إعلان بالأخبار عن إيداع قائمة شروط البيع

إعلان بالأخبار

عن إيداع قائمة شروط البيع

مادة 417 - 418

إنه في يوم ................ الموافق .../ .../ 200م

بناءً على طلب قلم محكمة .............الكائن مقرها ...............

وبناءً على محضر إيداع شروط البيع والمستندات الملحقة بها والمؤرخ

بتاريخ يوم ................. الموافق .../ .../ 200م والخاص بإيداع تنبيه نزع الملكية المسجل بتاريخ .../ .../ 200م أمام مصلحة الشهر العقاري (قسم - مركز - محافظة) ......... بناءً على طلب السيد/ ............. المقيم ..................

ضد

السيد/ .......................... المقيم/ ................................

أولاً - بيان العقار المحجوز عليه:

والكائن بناحية ................ قسم ............................

وحدوده كالآتي:

ثانيًا: الثمن الأساسي المحدد لبيع العقار:

وهو ................ علاوة على المصروفات وهى .................

وبناءً على ما تقدم فقد تم تحديد جلسة يوم ................. الموافق .../ .../ 200م من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها بمحكمة .................. الكائن مقرها ................ وفى حالة عدم تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع المعلنة يتم تحديد جلسة يوم .... س الموافق .../ .../ 200م من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها بمحكمة ..................والكائن مقرها........................

أنا ............... محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت كل من:

أولاً: الدائن:

السيد/ ............. المقيم ................. (مخاطبًا مع/ ...........)

ثانيًا: الدائن (الذي سجل تنبيه نزع الملكية):

السيد/ ..................... المقيم ................ (مخاطبًا مع/ .........)

ثالثًا: الدائن (الذي له حقوق مقيدة على العقار):

السيد/ ............... المقيم .................... (مخاطبًا مع/ ..........)

رابعًا: رئيس مكتب الشهر العقاري بصفته ويعلن .........................

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالإطلاع على القائمة وإبداء الملاحظات بطرق الاعتراض عليها قبل الجلسة المحددة بثلاث أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في ذلك طبقًا لنص المادة 417 مرافعات.

ولأجل العلم .............

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات