إعلان بتجديد الدعوى من الشطب 2
إنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد/ ........................................ والمقيم .................................... وموطنه المختار مكتب المحامي/ ......................................
أنا محضر محكمة ................................ قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: ...........................
السيد/ ........................................................ المقيم ................................................
مخاطباً مع/
وأعنته بالآتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ........................ لسنة ........................ أمام محكمة .................... الدائرة ( ) طالبًا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ............................
وبجلسة .................................... قررت المحكمة شطب الدعوى وذلك لتخلف المدعي عن الحضور فى اليوم المحدد لنظر الدعوى.
وحيث تنص المادة 82 من قانون المرافعات على أنه: " إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
وهو الأمر الذي يحق معه للطالب تجديد الدعوى من الشطب خلال ستون يومًا من تاريخ حصوله.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة .................... الكائن مقرها ........................ وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم ........................ من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم بـ ................................................، مع إلزام المحكوم عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
التعليقات