إعلان
بالحكم الصادر
إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ .....
بناء على طلب : -
- ...........................
- ..........................
الجميع مقيمون ......................... ومحلهم المختار/ مكتب الأستاذ/ ..............
أنا ................... المحضر محكمة ............... قد انتقلت إلى حيث إقامة: -
- .......................... المقيم/ ...............................
وأعلنته بالآتي
الموضوع
بتاريخ .../ .../ ..... أصدرت محكمة .......... الدائرة ......... حكما في الدعوى المقيدة بالجدول العمومي برقم ........ لسنة .......... الذى قضى بالآتي: -
(حكمت المحكمة: في الموضوع بإلزام المدعى علية بإزالة ماسورة الصرف الصحي الملاصقة لعقار المدعيات وسد فتحه الشفاط وكذا فتحات المطلات الثلاثة المفتوحة على عقاريهن و............ جنيها أتعاب المحاماة)
وحيث إنه من المقرر قانونا ضروري إعلان المعلن إليه بصورة الحكم الرسمية المرفقة لهذا الإعلان حتى يرتب الحكم الصادر إشارة في حق المعلن إليه.
وبناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم........ لسنة .......... بتاريخ .../ .../ ..... والذي يقضى في منطوقة
(حكمت المحكمة في الموضوع بإلزام المدعى عليه بإزالة ماسورة الصرف الصحي الملاصقة لعقار المدعيات وسد فتحة الشفاط وكذا فتحات المطلات الثلاثة المفتوحة على عقاريهن والمصاريف (............... جنيهًا أتعاب المحاماة)
وذلك للعلم ونفاذ مفعوله في حق المعلن إليه.
ولأجل,,,
التعليقات