إعلان لمن لهم موطن معلوم في الخارج
السيد وكيل نيابة/................ ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة/................ وذالك لقيام سيادته بتسليم هذا الإعلان إلى السيد/................ المقيم في دولة................ وعنوانه بها هو/................ على أن يكون الإعلان بواسطة وزارة الخارجية بالطرق الدبلوماسية مخاطبًا مع/................
السند القانوني: المادة (13) البند (9) من قانون المرافعات.
التعليقات