إعلان لمن ليس لهم موطن معلوم في الخارج

إعلان لمن ليس لهم موطن معلوم في الخارج

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
219 مشاهدات
إعلان لمن ليس لهم موطن معلوم في الخارج

إعلان لمن ليس لهم موطن معلوم في الخارج

السيد/................ وآخر موطن معلوم له هو................ ويعلن في مواجهه النيابة العامة والكائن مقرها في................ مخاطبًا مع/................

السند القانوني: المادة (13) البند (10) من قانون المرافعات.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات