إعلان لمن ليس لهم موطن معلوم في الخارج
السيد/................ وآخر موطن معلوم له هو................ ويعلن في مواجهه النيابة العامة والكائن مقرها في................ مخاطبًا مع/................
السند القانوني: المادة (13) البند (10) من قانون المرافعات.
التعليقات