إعلان لاحد أفراد القوات المسلحة

إعلان لاحد أفراد القوات المسلحة

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
201 مشاهدات
إعلان لاحد أفراد القوات المسلحة

إعلان لاحد أفراد القوات المسلحة

السيد/ ................ ويعلن بوحدته العسكرية ومقرها................ ويعلن في مواجهة

السيد وكيل نيابة/ ................ ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة/ ................ وذالك لقيام سيادته بتسليم هذا الإعلان إلى الإدارة المختصة بالقوات المسلحة

مخاطبًا مع/ ................

السند القانوني: المادة (13) البند (6) من قانون المرافعات.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات