إعلان لاحد أفراد القوات المسلحة
السيد/ ................ ويعلن بوحدته العسكرية ومقرها................ ويعلن في مواجهة
السيد وكيل نيابة/ ................ ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة/ ................ وذالك لقيام سيادته بتسليم هذا الإعلان إلى الإدارة المختصة بالقوات المسلحة
مخاطبًا مع/ ................
السند القانوني: المادة (13) البند (6) من قانون المرافعات.
التعليقات